< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

والثاني هو الذي وقع فيه البحث من لزومه تحقّقه حال الصلاة شرطاً للصحّة و عدمه، غاية الأمر إن قلنا بلزوم اقتران جميع الأجزاء مع النيّة، فلابدّ من تحصيلها إمّا باستمرار النيّة الابتدائيّة بحيث لم يغفل ولو لحظة واحدة، فهو متعسّرٌ غاية الإعسار، لو لم نقل بامتناعه في بعض الأحيان، كما لو عرض له أحياناً أمرٌ غير مترقّب كما قد يتّفق ذلك خارجاً للبعض لولا الكلّ حيث يغفل لحظةً عمّا يفعله ثم يعود الى رشده، أو بتجديد النيّة إذا حصل له الغفلة عن العمل حينئذٍ، و هذا التجديد هو المقصود من زيادة النيّة ، فمثل ذلك لا يكون مضرّاً حتّى مع العمد ـ بل يَحسُن ـ فضلاً عن سهوه، وهذا هو مقصود مَن أنكر الزيادة في النيّة، ولا يخلو عن وجاهة.

ولعلّ لذلك أسقطَ المصنّف قدس‌سره ذِكر النيّة في عداد الثلاثة؛ لعدم إمكان تحقّق الزيادة المبطلة فيها.

هذا كلّه لو التزمنا بأنّ النيّة من أجزاء الصلاة أيضاً فيأتي هذا البحث فيها.

و أمّا لو التزمنا بأنّها ليست من أجزائها، بل هي إمّا شرطٌ لتحقّق صحّة الصلاة، أو أمرٌ خارج عن الصلاة بواسطتها يتحقّق الصلاة مع التكبير، لكونها شرطاً له، ولذلك ربّما يقال بعدم وجوب اقترانها مع التكبير، لتكون الصلاة حينئذٍ أوّلها التكبير وآخرها التسليم كما ورد في الحديث، مما يستلزم الخلل في الصلاة لتوقف الصلاة عليها و عدم تحقّقها بدونها، فإذا نوى و شرع في الصلاة فلا ضرورة لاستمرار النيّة حتى على نحو الإخطار لتعسّره كما ذكرناه، غايته فيه الحسن، و لعلّ وجه عدم ذكر المصنّف لها هنا كان لأجل عدم قبوله لجزئيّتها للصلاة، حتّى يرد عليه ما قيل.

و بالتالي فمن خلال أحد الوجهين يرتفع الإشكال والاعتراض على المصنّف لعدم اشارته اليها في المتن و عدم ذكرها في عِداد المذكورات.

و أمّا القيام: فقد اختلف في ركنيّته، و هو ثلاثة أقسام:

قولٌ بأنّه ركنٌ على الإطلاق بلا تفصيل بين أقسامه؛ لأَنَّه يكون في أوّل ركعة من الصلاة على ثلاثة أقسام على ما يستفاد من كلمات الأصحاب.

القيام حال التكبير، والقيام حال القراءة، والقيام المتّصل و المتعقّب بالركوع.

قال صاحب «الجواهر»: (إنّ الظاهر الإجماع على أنّ زيادته في الجملة سهواً غير مبطلة كنقيصته)، و مراده ملاحظة نفس القيام بصورة المطلق من دون ملاحظة متعلّقه، و عليه فلا يكون القيام من الأركان.

وقسمٌ آخر عُدّ ركناً و هو خصوص القيام المتّصل بالركوع فقط دون الأوَّل والثاني، وأمّا القيام في حال القراءة فلم يقُل أحدٌ بركنيّته بالخصوص، بل سيأتي أو مضى في خلال المباحث السابقة أنّ نسيانه سهواً لا يوجب البطلان كزيادته بمقتضى مدلول الأخبار.

بقي الكلام في القيام حال تكبيرة الإفتتاحيّة، فهو أيضاً:

إمّا شرط سابق عن التكبير، أو مقارن له لكنّه خارج عن الصلاة؛ لأنّها بحسب ما جاء في الرواية (أوّلها التكبير وآخرها التسليم)، فزيادته ونقيصته خارجان عن الصلاة ولا يؤثّران فيها، كما أنّ الأمر كذلك ـ أي زيادته لا توجب البطلان ـ لو قلنا بجزئيّته حال التكبير، لأَنَّه لا يتصوّر زيادته بدون التكبير بعد فرض أنّ تشخّص ركنيّته يكون بسبب التكبير، بمعنى أنّ الركن ليس القيام المجرّد بل القيام التكبيري، كما اعترف بذلك صاحب «كشف اللّثام»، ولذلك زاد في كشفه بأنّ القيام ركنٌ من أركان الصلاة، والتزم أنّ زيادته لا يتصوّر إلاّ بزيادة تكبيرة الافتتاح، وإمكان زيادة تكبيرة الإحرام محلّ خلاف؛ لأجل أنّ تحقّق الصلاة موقوف على تحقّقها بقصد الافتتاح، ونيّة الافتتاح به ثانياً موجب لخروجه عن الصلاة، لأَنَّه لا معنى لإيجاد ما هو حاصلٌ وهو الافتتاح إلاّ بإخراج نفسه عن الصلاة وإبطالها، حتّى يتحقّق لها افتتاحٌ آخر بتكبيرةٍ اُخرى، فلا يصدق على التكبير الثاني زيادة في الصلاة، وعلى فرض صدقه لا يحصل به الغرض، وهو كونه في الصلاة و زيادة فيها ، بل الصادق عليه كون التكبير إخراجاً عن الصلاة، فلابدّ لافتتاحها من تكبيرٍ ثالثٍ بقصد الافتتاح كما مرّ بحثه في محلّه فلا نعيد.

هذا تمام الكلام في القيام حال التكبير.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo