< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

بل يمكن الاستدلال لمسألتنا بما يدلّ على إعادة ناسي السجدة الواحدة ما لم يركع:

منها: خبر إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنَّه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع» الحديث[1] .

ولعلّ وجه دلالته: هو كون السجدة الواحدة كذلك من جهة صحّة الصلاة مكان جبرانه بالرجوع ما لم يركع بعد الركوع بالقضاء، بخلاف السجدتين حيث لا يمكن الرجوع بعد الركوع قضاءاً، كما كان في السجدة الواحدة بالقضاء، ففي ذلك يندرج تحت الإخلال بالركن الموجب للإبطال.

ولكن يمكن أن يناقش فيه: من جهة أنّ السؤال في هذا الخبر عمّن نسي سجدة واحدة و هو صورة حكايةٍ عمّا وقع في الخارج و لم يقصد بيان حكم من نسى كذلك، حتّى يستفاد من قيده عدم كون الحكم كذلك لو نسى كلتيهما، هذا أوّلاً.

وثانياً: إنّ هذا الحديث بانفراده لا يدلّ على البطلان ، بل غايته بيان مصداقٍ لتارك الركن، فأمّا أنّ الإخلال به موجب للبطلان فلابدّ من قيام دليل آخر يفيد ذلك ليتمّ المطلوب بضمّه اليه، والحال أنَّه أوّل الكلام في حقّ السجدتين، و الحكم مع عدم مثل هذا الدليل يلحق الكلام بالمصادرة على المطلوب، ولعلّه لذلك أمرَ بالتأمّل بقوله: (فلاحظ وتأمّل)، هذا كلّه ما يدلّ على ذلك بالمنطوق.

وفضلاً عن ذلك يمكن أن نستدلّ على الحكم في المقام بمفهوم بعض الأخبار:

منها: مفهوم خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «أنّ الله عزَّ و جلّ فرض الركوع والسجود والقراءة سُنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه»[2] .

وجه دلالته على المطلب: تفريق هذا الخبر بين الفرض والسُنّة في مرحلة تركه نسياناً دون العمد، حيث إنّ ترك كلّ منهما عمداً مبطل للصلاة بلا فرق بين الفرض والسنّة، بخلاف صورة النسيان حيث إنّ ترك السنّة ممّا لا يوجب عليه شيء ، بخلاف الفرض حيث يترتّب عليه شيءٌ وهو الإعادة المفهوم من قوله: (لا شيء عليه) في ترك السُنّة نسياناً.

ولكن يمكن أن يناقش فيه: بأنّ مقتضى المفهوم ليس إلاّ بيان أنّ في نسيان الفرض حكمٌ، ولكن لا نعرف حقيقة هذا الحكم و هل هو البطلان المقتضي لوجوب الإعادة أو وجوب القضاء عليه بعد الصلاة؟

اللهمَّ إلاّ أن يجاب عنه: بأنّ قوله عليه‌السلام: (لا شيء عليه)، إن كان لوحده كما في رواية زرارة، ولم يكن معه شيءٌ فلتوهّم ذلك وقع، ولكن حيث كان معه في خبر محمّد بن مسلم جملة: (فقد تمّت صلاته)؛ أي كانت صحيحة، فمفهومها أنَّه في الفرض لم تكن تامّة وصحيحة، فيثبت المطلوب.

ومنها: موثّق منصور بن حازم، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها؟ فقال: أليسَ قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كنتَ ناسياً»[3] .

فدلالته المفهومية أوضح من السابق، حيث جعل مَلاك إتمام الصلاة وصحّتها هو إتمام الركوع والسجود، فيكون مفهومه أنَّه لو أخلّ بأحدهما لم تكن الصلاة صحيحة.

وإطلاقه وإن كان يشمل حتّى الإخلال بسجدة واحدة، لكنّه يخصّص ويقيّد بدليلٍ آخرٍ دالّ على عدم الإخلال به، فيبقى الباقي تحته، وهو المطلوب.

هذا هو مجموع ما يدلّ على حكم هذه المسألة بالمنطوق أو المفهوم وفاقاً للمشهور.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب الركوع، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج4، الباب27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج4، الباب29 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo