< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حقيقة السجود الذي يتحقّق به التجاوز

 

السجود الذي يصدق به التجاوز عن محلّ الركوع بما لا يمكن التدارك به، هل هو:

بمجرّد تحقّق وضع الجبهة على الأرض ولو لم يكن ممّا يصحّ السجود عليه.

أو المراد منه هو السجود الصحيح الذي يصير جزءاً في الصلاة؟

قال صاحب «الجواهر»: ظاهر كلام الأصحاب حيث يتحقّق السجود ولو على ما لا يصحّ السجود عليه في الأقوى دون الهَويّ ونحوه.

ولعلّه لأجل أنّه قد يستفاد من قوله: (وقد سجدَ سجدتين)، أنّ تحقّق نفس الفعل خارجاً ولو وقع رأسه على ما لا يصحّ، سجودٌ إذا صدق عرفاً أنَّه قد سجد، و أمّا كونه سجد على ما يصحّ أو لا يصحّ، فهو عنوان آخر يعرض على السجدة.

ومن هنا يظهر أنّ ملاك التجاوز نفس تحقّق السجدة، وهو لا يحصل إلاّ بوصول الجبهة الى الأرض ، فحينئذٍ إذا لم يتحقّق ذلك ولو انحنى على حدٍّ لو كانت الأرض مسطّحة لوَصَل اليها، لكنّه لم يصِل اليها، لأجل انحدار الأرض أو لأسباب أخرى لم تكن مبطلة، صدق السجود ويجوز تداركه.

وفي «الجواهر»: من تقوية إلحاق هذه الصورة بما قبله من تحقّق السجدة تحكيماً للقاعدة في البطلان.

لا يخلو عن نقاشٍ؛ لوضوح أنّ القاعدة لا تشمل صورة الانحناء إلى هذا الحَدّ التقديري بأَنَّه لو كانت الأرض مسطّحة لوصَل، بل القاعدة هو الصدق العرفي بوصول الجبهة الى الأرض، وهو لم يتحقّق كما هو المفروض.

و عليه، فالأوجه عندنا عدم البطلان، ومنه يظهر حكم البطلان بتحقّق السجدة قهراً فيما لو سبقت جبهته إرادته بالوصول لتحقّق مسمّى السجود.

هذا تمام الكلام فيمن نسى الركوع من ركعةٍ حتّى دخل في السجدة، ثمّ تذكّر مع تمام فروضه ممّا يصدق فيه التجاوز عن محلّ تدارك الركوع الموجب للحكم بالبطلان في أيّ ركعة كانت، من أيّة صلاة كانت، من الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرباعيّة، كما عليه المشهور ، مع ما عرفت من الأدلّة المستدلّ بها لذلك.

 

الموضوع: آراء الفقهاء في حكم من نسي الركوع و تجاوز محلّه

 

يعد الوقوف على حقيقة الحال في هذه المسألة، نتعرّض لآراء الفقهاء فقد اختلفوا فيها:

القول الأوّل: قول ابن الجنيد على ما في «المختلف» قال: (لو صحّت الأُولى وسهى في الثانية سهواً لم يمكن استدراكه، كأنْ أيقن وهو ساجد أنَّه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الأُولى التي صحّت له، رجوتُ أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الاُولتين، وكان الوقت باقياً كان أحبّ إليّ، وفي الثنائيتين أي الاُخريين ذلك يجزيه)، انتهى على ما هو المحكي في «الجواهر»[1] .

القول الثاني: و هو قريب منه كلام ابن بابويه على ما في «المختلف» أيضاً، قال: (وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأُولى فأعِد صلاتك، لأَنَّه إذا لم يثبت لك الأُولى لم يثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعل الثالثة ثانيةً والرابعة ثالثة) ، انتهى على ما هو المحكي في «الجواهر»[2] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 245 ـ 246.
[2] الجواهر، ج12 / 246.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo