< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

الصورة الثانية: الدليل على بطلان الصلاة مع السهو عن القيام حتّى نوى: كما و قد جاء هذا الفرع في كلام المصنّف رحمه‌الله ، فلابدّ من الاشارة الى أنّ صحّة ذلك متوقفٌ على فرض النيّة جزءاً للصلاة:

تارةً: يفرض مع اعتبار القيام شرطاً للنيّة، فمع فقد الشرط يفقد المشروط وهو النيّة.

و اُخرى: مع كون القيام جزءاً آخر للصلاة.

فلازم قول من يرى بطلان الصلاة مع ترك القيام، بطلانها مع السهو في أجزاء الصلاة أو ما يقرب منها وهو كما في شرطيّة القيام للنيّة، فلابدّ للقائل من إقامة دليل على ذلك:

ولعلّ الدليل على هذا الحكم ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل هو ذلك؛ لأنّ بفقد جزء من الأجزاء في المركّب ينتفي الكلّ، بل لأَنَّه مقتضى توقيفيّة العبادة ـ الأخبار الواردة في أنّ القيام واجب، و أنّ تركه مبطلٌ مطلقاً عمداً و سهواً:

منها: خبر زرارة، قال: «قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديث: وقُم منتصباً، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهقال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له»[1] .

و منها: خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»[2] .

و منها: مرسلة حريز ، عن رجلٍ، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «قلتُ له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره»[3] .

حيث إنّ لازم الإطلاق هو بطلان الصلاة في صورَتي العمد والسهو، فيكون في حكم الركن.

لكن في المقابل من ادّعى قيام الإجماع على وجوب القيام وأنّه ركن مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً كما في القيام حال القراءة كما قرّر في محلّه، هذا إذا فرضنا جزئيّة القيام وجزئيّة النيّة للصلاة فتركهما سهواً مُبطِل كالعمد بواسطة تلك الأدلّة والإجماع.

وأمّا إذا فرضنا أنّ النيّة شرطٌ للتكبير لكنها خارجة عن حقيقة الصلاة؛ كما قال صاحب «الجواهر» بأنّه كذلك أيضاً، لأَنَّه يعتبر في النيّة حينئذٍ جميع ما يعتبر فيها إذا كانت جزءاً للصلاة، واستظهر صاحب «الجواهر» حكمه هذا بما ادّعي من قيام الإجماع لوجوب مقارنة النيّة للتكبير، بأنّ ذلك متّجه: (بناءاً على ثلاثة بأن تكون المقارنة بمعنى كون الزمان الواحد ظرفاً للنيّة والتكبير، أو كانت المقارنة بمعنى وقوع النيّة في وسط الحدّين في التكبير من الألف والراء، أو أُريد من المقارنة كون النيّة بسطاً على التكبيرة بالابتداء والانتهاء.

وأمّا إن أُريد من المقارنة فرضاً رابعاً وهو كون وقوع التكبير في آخر جزءٍ من النيّة، فيمكن القول حينئذٍ إنّه إن سهى عن القيام حتّى نوى، ثمّ ذكرَ قبل أن يكمل بحيث أمكنه تحصيل المقارنة صحّت، و إلاّ فلا، ففي ذلك قد يدّعى أنَّه حينئذٍ لا دليل على البطلان بتعمّد مثل ذلك فضلاً عن سهوه، وتصريح جماعةٍ بخلافه ما لم يكن إجماعاً لا حجّة فيه)، انتهى محلّ الحاجة[4] .

 


[1] ـ 3 الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب القيام، الحديث 1 و 2 و 3.
[2]  .
[3]  .
[4] الجواهر، ج12 / 243.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo