< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

بناءاً على أنّ المراد هو إعادة الصلاة، كما صرّح صاحب «الجواهر» بأنَّه هو الظاهر، فهذا الخبر بإطلاقه يشمل كلّ ما يصدق فيه أنَّه نسى، وهو لا يكون إلاّ بعد الدخول في القراءة وبعدها، فمع إمكان الأقرب ينصرف الذهن إِليه مع كون الغالب في الخارج هو هذا بالنسبة إلى ما لو تذكّر بعد الركوع. فمع هذا التقرير ربّما يتقرّب الاستدلال بذلك.

ومثله في الدلالة على إعادة الصلاة ما لو أُريد من الإعادة التكبيرة أيضاً، إن قلنا بأنّ الصلاة لا تتحقّق إلاّ بالتكبير، لكنّه خلاف للفرض، لأنّ قصد المستدلّ في هذا الفرع بيان تحقّق النسيان بالنسبة إلى التكبير في ظرف الصلاة، ممّا يوحي بأنّ الصلاة قد تحقق يدون التكبير قبله لا فيما يتحقّق به، فيصحّ الاستدلال به على هذا المبنى.

و منها: خبر محمّد، عن أحدهما عليهماالسلام، في الذي يذكر أنَّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال: «إذا استيقن أنَّه لم يُكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟[1] .

والكلام في الإعادة المذكورة فيه هو الكلام في السابق وإن كانت جملة: (في أوّل صلاته) مشعرة بكون الصلاة به تتحقّق لا بما قبله، كما أنّ محلّ التيقّن الترك غير مذكور في الخبر، و قابلٌ للانطباق على جميع ما عرفت في السابق، إلاّ أن يتمسّك بما ذكرناه من الغلبة الموجبة للانصراف.

و منها: خبر عمّار، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ سهى خلف الإمام، فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح»[2] .

بناءاً على أنّ الافتتاح لا يتحقّق إلاّ به، فهو أيضاً مطلق من جهة محلّ تذكّره من كونه في حال قراءة الإمام أو فيما بعد الركوع، حيث حكم عليه‌السلام بإعادة الصلاة، معلّلاً ذلك بأَنَّه: (لا صلاة بغير افتتاح)، وإطلاق (الافتتاح) لا يكون إلاّ مع فرض كونه للتكبير.

ويظهر من التعليل أنّ إطلاق الإعادة في حقّ الصلاة لا يكون إلاّ من باب التسامح، بلحاظ كون الداعي له ذلك، حيث إنّه حينئذٍ لم يدخل في الصلاة حتّى يقال بأنّه لابدّ عليه الإعادة.

كما يفهم من ذلك أنّ الحكم بالإعادة ليس لأجل أن التكبير ليس فقط هو جزءٌ بل ركنٌ، كما هو الحال كذلك في سائر الأركان مثل الركوع، بل لأجل أنَّه لم يدخل في الصلاة حتّى يلاحظ أنّ السّهو ركنٌ أم جزءٌ و ليس بركن، فعلى هذا كان المفروض اخراج هذا الفرع عن مورد المسألة من كون تكبير الافتتاح ركناً أو جزءاً.

نعم، يصحّ هذا النزاع لو اعتبرنا أن الصلاة تنعقد بالنيّة والتكبير يحصل في الأثناء، لكن هذا التوجيه لا يناسب مع التعليل.

و منها: خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال: «في الرجل يُصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تُجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنَّه لم يكبّر»[3] .

و ممّا ذكرنا في الخبر السابق يظهر حكم هذا الخبر و هو من إمكان أن يكون وجه الحكم بالإعادة عدم انعقاد الصلاة بذلك، حيث لم يكبّر تكبيرة الافتتاح، كما لا يكفيه تكبيرة الركوع لأَنَّه لابدّ في تحقّقها الإتيان بالتكبير بقصد الدخول في الصلاة لا بقصد شيءٍ آخر، فلا فرق في عدم دخوله في الصلاة بين كون التكبير ركناً أو جزءاً غير ركني.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بأنّ تسمية هذا التكبير بالركني لا يكون إلاّ لأجل كونه بداية للدخول فيها وإن لم يكن يحمل هذا المعنى من حيث وجوده في سائر الأركان، فليتأمّل.

نعم، قد يتوهّم قيام التنافي بين ما في هذه الأخبار و بين أخبار أُخَر تدلّ على خلاف ذلك:

منها: خبر ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: يُكبِّر»[4] .

 


[1]  .
[2] الوسائل، ج4، الباب2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.
[3] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 1.
[4] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo