< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

وفي خبر محمّد بن عبدالجبّار، قال: «كتبتُ إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله: هل يُصلّى في قلنسوة حريرٍ محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام: لا تحلّ الصلاة في حريرٍ محض»[1] .

إلاّ أنَّه يمكن الجواب عنه بما في «الجواهر»: (بأنّ مع عدم العلم بكونه غير حرير هنا يضرّ بصحّة الصلاة إن قلنا بأنّ أسامي العبادات وألفاظها وضعت للصحيح، ولو مع كون الحرير حينئذٍ مانعاً لها لا شرطاً؛ لأَنَّه من المعلوم بأنّ العلم غير داخل في مفاهيم الألفاظ، فليس معنى قوله: (لا تصلِّ في الحرير)، المعلوم أنَّه حرير ، بل النّهي فيه منصرف إلى الواقع، ويستفاد منه حكمان: وضعي ـ أي البطلان، وتكليفي أي لا يجوز بمقتضى الفهم العرفي ، بل ليس الوضعي فيه تبعاً للتكليفي ـ فيثبت البطلان لعبادة الجاهل مع ظهور كونه حريراً.

كما أنَّه لا ريب في عدم العلم بالامتثال إذا لم يعلمه من جنس ما يُصلّى فيه لعدم العلم بكونها صلاة، فلا يجزي إلاّ الاحتياط اللاّزم فيما اشتغلت الذّمة به بيقين)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

أقول: ما أجاب عنه أوّلاً بالرّد عن كون الجلد غير المحرز بالتذكية مانعاً، وبأنّ ما ورد في الأخبار يفهم منها الأمر الظاهر في الشرطيّة ، ليس بتمام لما ترى من وجود بعض الأخبار المشتمل على صورة النّهي في ذلك:

منها: خبر عليّ بن أبي حمزة في السؤال عن الصلاة فى لباس الفراء، فأجاب عليه‌السلام «لا تُصلِّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكياً»[3] .

و منها: خبر حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: «في وصيّة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لعليّ عليه‌السلام، قال: يا عليّ لا تُصلِّ في جلد ما لا يُشرَب لبنه ولا يُؤكَل لحمه»[4] .

ولعلّه لذلك كثيراً ما يُشاهد في كتب الفتوى من جعل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعاً للصلاة لا عدمه شرطاً، كما أنّ الاعتبار أيضاً يساعد على كون وجود الشيء سببٌ للتأثير لا عدمه شرطاً ، فإذا فرضنا أنّ ما يلبس من غير ما يصلّى فيه مانعاً لا شرطاً، لزم جريان أصالة العدم عند الشك في المانعيّة و عدمها، و الحكم بصحّة الصلاة كما لا يخفى، حتّى على القول بوضع الأسامي في العبادات على الصحيح، لأنّ مقتضى مفاد أصل العدم هو الحكم بعدم تحقّق مانع في الصلاة تعبّداً، كما ما لو علم بذلك وجداناً، فكيف يحكم بوجوب الإعادة؟!

لا يقال: إنّه إذا فُرض أنّ الألفاظ والأحكام موضوعة على المفاهيم الواقعية لا العلمية، كما ادّعاه صاحب «الجواهر» فلا أثر حينئذٍ لإجراء أصل عدم وجود المانع في الحكم بصحّة الصلاة الموضوعة للصحيحة على المفروض.

لأنّا نقول: إنّ هذه الدعوى إنّما تصحّ إذا ظهر بعد الصلاة أنَّه كان مانعاً وهو لا يعلم؛ لأنّ المفروض أنّ الحرير أو الميتة مانعان واقعاً لا علماً، والحال أنّ ما يظهر من المتن من الحكم بوجوب الإعادة ثابتٌ حتّى بعد الصلاة قبل انكشاف الحال، فضلاً عمّا انكشف، مضافاً إلى أنّ مقتضى هذه الدعوى عدم الصحّة حتّى لو علم وجداناً بخطئه، فضلاً عمّا لو علم بذلك تعبّداً من خلال جريان أصل العدم.

فبذلك يظهر أنّ الوجه في لزوم الإعادة ليس ما هو المذكور من الشرطيّة والمانعيّة، بل سببٌ آخر كما سننبّه عليه إن شاء الله عن قريب.


[1]  .
[2] الجواهر، ج12 / 235.
[3] و 2 الوسائل، ج3، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2 و 6.
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo