< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

و منها: خبر السكوني، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام سُئل عن‌سُفرةٍ وجدت في الطريق مطروحة، يكثُر لحمها وخُبزها وجُبُنّها وبيضها وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤنين: يُقوّم ما فيها، ثُمّ يؤل، لأنـّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غَرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤنين لا يُدرى أسُفرةُ مسلمٍ أم سُفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعةٍ حتّى يعلموا»[1] .

فإنّه وإن لم يكن مرتبطاً بالصلاة، إلاّ أنَّه يناسب المقام في الاستدلال من جهة اشتماله على اللّحم الذي حكمه حكم الجلد من جهة أنّ طهارته وحلّيته محتاجٌ إلى التذكية، و رغم أنّه لا يعلم أنَّه من المذكّى، فقد حكم بجواز أكله إلى أن يعلم خلافه، ومن الواضح على حسب ما عرفت قيام الملازمة بين الحلّيّة والطهارة في التذكية وبين الحرمة والنجاسة في عدم التذكية.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بعدم إحراز هذه الملازمة؛ لإمكان التفكيك بين جواز الأكل من الحلّية وبين جواز الصلاة فيه من كفاية عدم العلم بالميتة في الأوَّل، واعتبار إحراز التذكية والعلم بها في الثاني، وذلك لأَنَّه مضافاً إلى أنّ الأصل في حال الشكّ هو عدم التذكية؛ إمكان استفادة ذلك ممّا رواه حسناً أو صحيحاً ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عُمَير، عن ابن بكير، قال:

«سأل زرارة أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب، إلى أن قال: ثمّ قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فاحفظ ذلك، يا زرارة فإن كان ممّا يُؤكَل لحمه فالصّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزٌ إذا علمت أنَّه ذكّي وقد ذكّاه الذبح»، الحديث[2] .

فإنّه قيّد جواز الصلاة فيما يتعلّق بمأكول اللّحم و العلم بأَنَّه مذكّى بالذبح، والجمود على ظاهر هذه الرواية بلزوم تحصيل العلم الوجداني في الجواز، يستلزم خروج ما أخذ من يد المسلم أو الشراء من سوق المسلمين، وهو مخالف لإجماع الأصحاب ، فلابدّ من التصرّف في الرواية، و القول بأنّ المراد من العلم بالتذكية هو الأعمّ من الوجداني والتعبّدي، حتّى يشمل ما هو المأخوذ من يد المسلم، وكلّ ما قامت عليه الأمارة المعتبرة على التذكية كالاشتراء من سوق المسلمين، أو كان عليه أثر الاستعمال ممّن يُحكم بإسلامه، المستفاد من لسان الأخبار، فيجوز فيه الصلاة ، فبذلك نرفع اليد عن مقتضى أصالة عدم التذكية.

نعم، لولا مثل هذه الأمارات كان مقتضى الأصل عدم جواز الصلاة فيه، حتّى ولو قلنا بالحلّية والطهارة مع عدم العلم بالميتة إن قلنا، وقبلنا كون الملاك في النجاسة والحرمة هو العلم بالميتة كما عرفت دلالة بعض الأخبار عليه، لكنّه لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى.

نعم، لو صلّى فيه ولم يحرز التذكية بهذه الأمارات، ثمّ بانَ له أنَّه كان مذكّى، فالظاهر الصحّة لو فرض تحقّق قصد القُربة منه مع هذه الحالة؛ لأنّ المفروض تحقّق التذكية واقعاً الذي هي شرط لصحّة الصلاة، فلا يبقى حينئذٍ وجه للحكم بالبطلان، إلاّ أن عند احتمال لزوم سبق العلم بالتذكية شرطاً للصلاة، وهو بعيدٌ، لأنّ الظاهر أنّ العلم طريقٌ لحصول الشرط وتحقّقه، ولا يصحّ أخذه في الموضوع.

 


[1] الكافي: ج6 / 297 ح2، وسائل الشيعة: ج3 / 493 ح4270.
[2] الوسائل، ج3، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo