< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

كما لا فرق في البطلان بين ما كان عالماً بالحكم من جهة أنّ عدم الغصبيّة شرطٌ، أو بعبارة اُخرى كون إباحة الماء شرطاً في صحّة الوضوء، أو جاهلاً به، إذ لا أثر له، في العلم بذلك ، نعم لو كان جاهلاً بالحرمة ، و كان معذوراً في جهله فحكمه حكم الجاهل القاصر، فقد ذهب صاحب «الجواهر» الى أنّ الظاهر الصحّة لعدم توجّه النّهي وعدم ثبوت شرطيّة الإباحة في الواقع، فيكون الحكم الوضعي في المقام تابعاً للتكليفي، مضافاً إلى أنَّه لو شكّ في شرطيّة الشرط واقعاً فالأصل عدمه، لأَنَّه شكّ في حدوث هذا الشرط بكيفيّة خاصّة للوضوء، وهو كونه شرطاً واقعاً حتّى يستلزم البطلان.

اللهمَّ إلاّ أن يُقال: إنّ مقتضى إطلاق الشرطيّة انصرافها إلى الشرط الواقعي بحسب طبعها الأوّل، والذي يحتاج إلى قيد زائد حادثٍ هو جعل الشرط بصورة العلمي شرطاً للوضوء ، فحينئذٍ مقتضى الأصل عدمه، و لازمه إثبات الشرطيّة الواقعيّة، و هذا النوع من الأصل ليس بمثبتٍ، لأنّ الحكم هنا مركّب من جزئين أحدهما ثابتٌ بالوجدان وهو الدليل الدالّ على الشرطيّة ، والآخر ثابتٌ بالأصل وهو عدم كونه مقيّداً بالعلم، فيثبت المطلوب، هذا إذا لم نحرز أنّ الشرطيّة مختصٌّ بصورة العلم من الدليل ولو بنحو الأعمّ حتّى يشمل مثل الجهل في الجاهل المقصّر غير المعذور، حيث ألحق بعض الفقهاء مثله بالعالم العامد، فيكون حكمه أيضاً هو البطلان، نظير العالم بالغصبيّة و إلاّ كان صحيحاً كما في الجاهل القاصر، سواءٌ كان بنفسه غاصباً أو غيره، لأَنَّه قد فرض كونه معذوراً.

ولكن قال بعض الفقهاء كالسيّد عبد الهادي الشيرازي في تعليقته على «العروة»: (لا يترك الاحتياط في الإعادة حتّى للقاصر فضلاً عن المقصّر)، و معلومٌ أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ولا وجوب فيه.

و بالجملة: الدليل على شرطيّة عدم العلم بالغصبيّة في صحّة الوضوء ـ وحدها إن لم يصلِّ به أو مع الصلاة لو صلّى به، بل ولو أتى بصلاةٍ اُخرى ـ هو الإجماع المنقول على الشرطيّة والقاعدة، لأنّ عنوان مانعيّة الغصب أو اشتراط الإباحة ينتزع من النّهي المتوجّه إلى المخاطب غير المعذور من العالم و من بحكمه كما في المقصّر، وأمّا إذا كان جاهلاً معذوراً فلا نهي له، حتّى ينتزع منه الحكم الوضعي، و عليه فالغصبيّة عنوان عارض على المتحصّل من التصرف في الماء و هو الوضوء، فيعرض عليه بشرط العلم وما بحكمه ، هذا بخلاف النجاسة حيث إنّها داخلة على نفس الماء، وليس بعارض مثل الغصب، فيمكن فيه الحكم بعدم معذوريّة الجاهل مطلقاً، أي يمكن فيه الالتزام باشتراط الطهارة واقعاً في صحّة الوضوء، رغم القول بعدم امكان توجّه النّهي إلى الجاهل، خصوصاً القاصر، ولذلك يجوز له الإقدام بتحصيل الوضوء مع هذا الماء، متمسّكاً بأصالة الطهارة ، إلاّ أنّ الشرطيّة واقعي و لازمها الفساد بعد التنبّه وبطلان الصلاة إذا أتى بها معه.

ولذلك قال صاحب «الدّرة السنيّة» بعد ذكر حكم الجهل بغصبيّة الماء: (وليس الجهل بنجاسة الماء كذلك إجماعاً، لأنّ المشروط يعدم بشرط عدم الشرط).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo