< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

ومثله في الحكم من الصحّة والبطلان ما لو كان متعلّق الجهل نجاسة الثوب أو البدن، ولو كان موضع النجس هو الجبهة الذي يعدّ محلاًّ للسجود، بل ولو كان موضع النجاسة الشَّعر ولو مسترسلاً، ونحوه ممّا يصدق معه إصابة الشخص المصلّي، فيشمله ما ورد من الجواز والصحّة:

منها: رواية حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍّ عليهم‌السلام، قال: «ما أُبالي أبولٌ أصابَني أو ماء إذا لم أعلَم»[1] .

ورواه الصّدوق مرسلاً.

و منها: رواية مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديثٍ: «فإذا عَلِمْتَ فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك»[2] .

ونحوهما من الأخبار الواردة في هذا الباب، حيث يظهر منها أنّ الذي يُثبت الحكم على ذمّة المكلف هو العلم، و لازمه عدم وجوب القضاء عليه قطعاً، لعدم صدق الفَوْت عليه حتّى يحكم بوجوبه، بلا فرق في هذه الصورة بين كون وجوب القضاء بأمرٍ جديد أو بالأمر الأوَّل؛ لعدم وجود تكليفٍ عليه بعد مُضيّ الوقت، ولذلك قال فيه صاحب «الجواهر»: (فإنّه معذورٌ بالنسبة للقضاء من غير خلاف معتدّ به).

وأمّا الإعادة في الوقت: ففيه قولان:

قولٌ: بعدم الوجوب، لأَنَّه بجهله بذلك لم يكن المأتى به فاقداً للشرط حتّى يستلزم البطلان، ووجوب الإعادة، لأنّ الشرط ثابتٌ للعالم بالنجاسة دون الجاهل، فلا وجه للحكم بوجوب الإعادة.

وقولٌ: بالوجوب، بتوهّم أنّ العلم قد حصل له قبل مُضيّ وقت الفريضة، و كان قادراً على تحصيل الشرط في الوقت للصلاة، فيتنجّز عليه الحكم.

و النتيجة: أنَّه إن قلنا بالثاني وجب عليه القضاء لو تركه عمداً حتّى مضى الوقت، بخلاف ما لو لم يعلم حتّى مضى الوقت.

أقول: لكن الأقوى كما عليه الأكثر هو القول الأوَّل، لأنّ وجوب الإعادة فرع إثبات شرطيّتها حال الجهل حين العمل لا حين بقاء الوقت، والمفروض خلافه ، لأنّ الأمر قد امتثل وسقط في الوقت، فلا وجه للحكم بوجوب الإعادة في الوقت، ففي خارج الوقت يكون الحكم بالسقوط بطريقٍ أَوْلى، كما عليه السيّد في «العروة» وأكثر أصحاب التعليق عليها لولا الكلّ، فراجع.

و أمّا حكم الجهل بنجاسة اعضاء جسمه حتّى الجبهة: بل كلّ ما يصدق عليه أنَّه قد أصابه النجس حتّى ولو كان شَعراً مسترسلاً، حيث يرى العرف المعيّة في مثله ، فيُقال فيه ما قد قيل في سابقه من عدم الإعادة والقضاء، بما عرفت من أنّ شرط الطهارة و عدم الاصابة شرطٌ علمى لا واقعي، وإطلاق لفظ (البدن) يشمل جميع الأجزاء كما لا يخفى، فعلى هذا تدخل نجاسة الجبهة التي هي موضع السجود فيه أيضاً ، فلا فرق في ذلك بين الجبهة وبين سائر أعضاء البدن.

و أمّا حكم لو جهل نجاسة موضع السجود أي ما يسجد عليه: ففي «الشرائع» مثل «النافع» و «الذكرى» و «التحرير» و «القواعد» و «الإرشاد» و «المعتبر» و «الهلاليّة» و «حاشية الإرشاد» و «الروض» و «المبسوط» و «الجمل» عدم الإعادة، فكأنّهم ألحقوه بالثوب والبدن في الأحكام، خلافاً لصاحب «الجواهر» وبعض آخر حيث قالوا لا وجه للإلحاق، لأَنَّه قياسٌ لا نقول به؛ لأنّ الأمر بشرطيّة الطهارة في موضع السجود باقٍ على إطلاقه بين العلم والجهل، وسالم عن المعارض، بل مقتضى هذا الإطلاق وجوب القضاء عليه أيضاً لصدق اسم (الفوت) عليه بظهور الشرطيّة في كونها واقعيّاً لا علميّاً.

أقول: ولعلّ وجه التمسّك بإطلاق شرطيّة الطهارة واقعاً في ما يُسجد عليه ، مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة الأوّليّة على شرطية الطهارة للصلاة، مثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور)، بناءاً على شمول إطلاقه للطهارة عن الخبث، إمكان استفادة ذلك من لسان بعض الأخبار كون شرطيّة الطهارة لما يُسجد عليه مفروغاً عنه:

 


[1] الوسائل، ج2، الباب37 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
[2] التهذيب: ج1 / 285، الوسائل، ج2، الباب37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo