< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

فإنّ هذه الرواية صريحة في عدم البطلان مع الجهل، خصوصاً قوله عليه‌السلام: (وقد تمّت صلاته)، مضافاً إلى شمول قاعدة (لا تعاد الصلاة) المستفادة من رواية زرارة[1] دخول صورة المسألة في المستثنى منه، الشامل بإطلاقها صورة جهله بالحكم وبالموضوع. و عدم إعادة الصلاة دون القراءة المأتي بها على خلاف الوظيفة، كما يشمل إطلاق الروايتين ـ خصوصاً الأُولى ـ الإخلال في قراءة الاُوليين أو في الأخيرتين، بل ولو لم يقرأ و أتى بالذِّكر والتسبيح كذلك، لشمول إطلاق الرواية، بقوله: (جهر فيما ينبغي في الإخفات وبالعكس).

ودعوى: كون الأوليين من القراءة هو القدر المتيقّن كما في «الجواهر».

ليس على ما ينبغي: لعدم ذكر القراءة في متن الحديث، حتّى يقال به، بل الانصراف إليها كان بدويّاً من جهة أُنس الذهن إليها، وهو لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق كما لا يخفى.

كما لا يبعد دعوى شمول الإطلاق صورة ما إذا كان وجوب الإخفات ناشئاً من مسبوقيّة المأموم المستلزم لقراءته اخفاتاً، فأتى بخلاف ما هو وظيفته جهلاً، وإن ناقش فيه صاحب «الجواهر» بقوله: (نعم، قد يخصّ ذلك بما إذا لم يكن وجوب الإخفات من حيث المأموميّة، فإنّه لا يعذر الجاهل فيه، اقتصاراً فيما خالف الأصل على ما هو المنساق من غير المفروض).

كما تأمّل فيه العَلاّمَة البروجردي في تعليقته على «العروة».

ولكن ذهب إلى الإطلاق حتّى لمثله صاحب «مصباح الفقيه» وصاحب «العروة»، غاية الأمر أضاف في «العروة» الاحتياط بعد الفتوى.

وكيف كان، فلعلّ وجه التأمّل هو أنّ لسان خبر زرارة بعدم البطلان كان بملاحظة تخلّفه عمّا كان يجب عليه رعايته، و أنّ الرواية لم تكن ناظرة الى البطلان من جهة اُخرى غير تلك الجهة، و المورد من قبيل الأخير، لأنّ وجوب الإخفات في المأموم المسبوق يعدّ شرطاً لتماميّة صلاته من حيث المأموميّة، فيحتمل حينئذٍ عدم اندراجه في إطلاق الرواية.

أقول: لكن الأظهر عندنا ما اختاره المحقّق الهمداني وأكثر أصحاب التعليق على «العروة»، لأنّ لسان ظاهر الروايتين هو شمول جميع هذه الأفراد بعدم الإعادة وتماميّة الصلاة.

ثمّ على فرض عدم الاندراج يقع البحث عن أنّه هل تجب إعادة القراءة إخفاتاً أو إعادة أصل الصلاة لكونه كالعامد العالم أو بطلان الجماعة؟ وجوه، و الأَوْلى إعادتها فرادى.

لا يقال: الجاهل إذا كان بمنزلة العامد، فلازمه البطلان، سواءٌ كان جهله عن تقصيرٍ أو قصور ، و النتيجة لزوم الحكم بالإجزاء مع الجهل في مثل الجهر والإخفات، فلابدّ أن يكون معذوراً، فالمعذوريّة في الجاهل القاصر أمرٌ مقبول، وأمّا في المقصّر فلا، فيشكل شمول قاعدة (لا تعاد) لمثله، لأَنَّه حينئذٍ يكون كالعامد، بل حتّى القاصر إذا قلنا كونه كالعامد، غايته أنّ معذوريته يكون من حيث المؤاخذة لا من حيث جعل الناقص مكان الكامل في إسقاط الأمر، حتّى يترتّب عليه آثاره الوضعيّة من الصحّة والإجزاء وعدم لزوم الإعادة ، فالحكم بعدم لزوم اعادة الصلاة كما في الخبرين، وعدم اعادة القراءة المأتي بها خلافاً في الرواية الأُولى ، مستلزمٌ لأن يكون الحكم على خلاف مقتضى الأصل الأوّل، فلا يصار إِليه إلاّ بالدليل، وهو هذا الخبر الحاكم بأَنَّه: (لا شيء عليه وقد تمّت صلاته)، فيكون المرجع هذا الخبر ونتيجته اختصاص الإعادة بالعالِمين من العامدين لا مطلقاً، كما أنّ لازم هذا التخصيص أن يكون حكم العامد الجاهل في مثل الجهر والإخفات حكم الساهي والناسي، داخلاً تحت المستثنى منه و ملحقاً به، فينحصر حكم الإعادة لأصل الصلاة بالعامد العالم.

لكن هذا الحكم يولّد الإشكال من جهتين:

إحداهما: صيرورة الحكم بالصحة عند فقد الشرطيّة والجزئيّة مخالفاً لمقتضى القاعدة واقعاً.

وثانيهما: أنَّه يستلزم الدور، لأَنَّه ليس له الحكم بالوجوب جهراً أو إخفاتاً ما لم يعلم بهما، ممّا يقتضي أن يكون الحكم حينئذٍ متوقّفاً على العلم، والحال أنّ العلم لا يتحقّق إلاّ بعد وجود المتعلّق قبله وهو الحكم، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه، وهو دورٌ بيِّن فكيف الخلاص عن هذين الإشكالين؟

 


[1] الوسائل، ج4، الباب29 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo