< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

و فيه: لا يخفى أنّ ما ذكره في توجيه الفساد وإن كان صحيحاً في الجملة، ولكن الأَوْلى أن يقال في توجيه الفساد بأنّه عدم موافقة المأتى به للمأمور به، سواءٌ كان المأمور به بالأمر الواجب المستلزم كون إفساده حراماً، أو المأمور به بالأمر الندبي حيث لا يكون تركه منهيّاً عنه بالنهي المُفسد، ولكنّه أيضاً يبطل بالإخلال في أحد تلك الأُمور ، لولا ورود دليل تعبّدي على الإجزاء مع الإخلال، فسقوط التكليف عن العُهدَة بأيّ وجهٍ كان موقوفٌ على قيام الموافقة بين المأتى به مع المأمور به، الموجب لسقوط الأمر والإعادة والقضاء كما أشرنا إِليه.

وجه الأولويّة: جامعيّة ما ذكرناهُ لجميع أفراد العبادة من الواجب والندب،

قوله قدس‌سره: وكذا لو فعل ما يجبُ تركه، أو ترك ما يجبُ فعله جهلاً بوجوبه، إلاّ الجهر والإخفات في مواضعهما. (1) حكم بطلان الإخلال بالكيفيّة في الجهر والإخفات

بل كلّ مركّبٍ ذي أجزاء وشرائط، إذا لم يؤت به على ما هو المطلوب لأجل الخلل فيه ولو لم يكن في البين نهيٌ مثل الساهي.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ الوجه المذكور في كلامه مخصوصٌ بالإخلال بالترك مثل التكفير والكلام، حيث وقع النّهي عنهما في الصلاة لا مطلقاً.

ولكنّه مخالفٌ لظاهر كلامه، لأجل تصريحه بعدم الفرق بين تعلّق النّهي بنفس العبادة أو بشرطها، وهو لا يصحّ إلاّ بما قلنا من التعميم الشامل لمطلق الخلل العمدي والسهوي، و في الواجب والندب حتّى في صورة الاضطرار كما لا يخفى.

هذا، ـ مضافاً إلى ما عرفت من حكم العقل والعقلاء ببطلان العمل بالاخلال فيه ـ أنّ الحكم إجماعيٌّ في المقام كما عن «نهاية الأحكام» دعوى أنَّه ممّا لا خلاف فيه.

ثمّ لا فرق في بطلان الإخلال بين العالم بالحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، وكذا الجاهل بهما أو بأحدهما، و سواءً كان معذوراً كالجاهل القاصر، أو غير معذور كالجاهل المقصّر على الأصحّ من القولين، هذا إذا ترك الواجب مثلاً وفات محلّ تداركه، و إلاّ إن أمكن تداركه في محلّه، ولم يتجاوز عنه، ولم يستلزم ما ينافي صحّة الصلاة، فإنّه لا يصدق عليه الإخلال حينئذٍ حتّى يُحكم بالبطلان، كما لا يخفى.

(1) أي وكذا تبطل صلاته لو كان سبب الإخلال بترك الواجب أو فعل ما يجب تركه، جهله بوجوبه أو بتوقّف صحّة الصلاة عليه، و هو الحكم الوضعي في المفروض ، فنتيجته أنّه كالعامد الغير المعذور.

والدليل عليه: الإجماع، كما نُقل عن صاحب «الدرّة»، بل وعن «شرح الألفيّة» للكركي، حيث قال: (إنّ جاهل الحكم عامدٌ عند عامّة الأصحاب، في جميع المنافيات من فعلٍ أو ترك).

والرواية الواردة في ذلك عن مسعدة بن زياد، عن الصادق عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ﴿قُلْ فَلله الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾[1] : «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكُنتَ عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عَمِلت بعلمك (بما علمت خ ل)؟، وإن قال كنتُ جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّى تعمل فيُخصمه، فتلك الحجّة البالغة»[2] .

 


[2] أمالي المفيد، المجلس الخامس والثلاثون، الحديث ص172.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo