< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

قوله قدس‌سره: الركن الرابع في التوابع، وفيه فصول:

الفصل الأوَّل: في الخَلَل الواقع في الصلاة، وهو إمّا عن عَمَد، أو عن سَهو، أو عن شكٍّ.[1] (1) الخلل الواقع في الصلاة

(1) يقع البحث في أمور:

الأمر الأوّل: مصطلح الخَلَل بحسب اللّغة يُطلَق على أُمور متعدّدة:

من الوَهْن، والفساد، و التفرّق في الرأي، والتفرّج بين الشيئين، وجمعه خلال هذا كما عن المنجد في مادّة (خَل).

و أضاف الى موارده المحقّق الهمداني قدس‌سرهفي «مصباح الفقيه» بمثل: النقص، والترك، والاضطراب، وعدم الاعتدال، والانتظام، ثمّ قال:

(والأنسب بالمقام إرادة الوَهن وعدم الاعتدال والانتظام، كي يستقيم عدّ الشكّ من أسبابه، وعطفه على السهو والعمد، فإنّ الشكّ في فعل شيءٍ من أجزاء الصلاة وشرائطها أيضاً كتركه عمداً أو سهواً يُورِث الوَهن فيها، ويُخرجها عن حَدّ الاعتدال والانتظام، ولو بالنظر إلى حال المصلّي، من حيث تحيّره وجهله بموافقة المأتي به للمأمور به، لا من حيث هي)، انتهى[2] .

أقول: لا يخفى أنّ بعض هذه المعاني ليس بمعناه حقيقةً، بل من باب تصرّف الشيء ببعض آثاره مثل النقص والترك والاضطراب، والذى يتبادر من هذا اللفظ ويأنَس به الذهن هو الفُرجة المستلزم لفساد في ما يقع، ولعلّ تناسبه لأجل وقوع الفرجة بين الأجزاء بواسطة إتيان ما لا يُناسب ذلك الشيء في ذلك الظرف والمحلّ، المخلّ به، حيث أنّ إتيانه إمّا عن عمدٍ أو سهوٍ أو شكٍّ وتحيّر في أثناء العمل، فيوجب الفُرجة و الفترة و الفاصلة بين الأجزاء ، غاية الأمر أنّ هذه الفاصلة قد تكون بصورة عملٍ لابدّ أن يُؤتى فأتى به، أو وجود حالةٍ متردّدة في الأثناء الموجب لخروج الأجزاء عن النظم والانتظام، أو ترك ما لابدّ أن يؤتى به الموجب لهدم نظم الأجزاء في الترتيب، بل وفي الشرائط كذلك ، فالجامع لجميع هذه الموانع هو انطباق عنوان الفساد عليه بحسب حكمه الأوّل، إلاّ أن يقوم الدليل على عدمه الذي هو خلاف للأصل؛ لأنّ مقتضى كلّ عمل مجعول ذي أجزاء أو شرائط هو إتيانه بصورة الترتيب المجعول له دون إيجاد خلل فيه بإضافة فعل شى‌ءٍ أو تركه خارجاً عمّا وقع عليه الجعل ، فليتأمّل.

الأمر الثاني: إنّ اطلاق كلمة (الصلاة) الموجودة في عبارة المتن يوجب شمول كلّ صلاةٍ، واجبة كانت أو نافلة ، وفي الواجب يوميّة كانت أو غيرها، مثل صلاة الآيات والكسوف والطواف ونحوها، ولذلك لا وجه لما في «الجواهر» من اختصاص البحث باليوميّة، ولعلّ مراده بيان ما هو العمدة في ترتيب الآثار من هذا البحث هو الفروض اليوميّة، ولذلك أشار في ذيلها بقوله: (وإن شاركها غيرها من الفرائض والنوافل في كثير من الأحكام)[3] . فله حينئذٍ في الجملة وجه وجيهٌ.

وقد عرفت في عبارة المتن تحقّق الخلل بأحد أُمور ثلاثة: من العمد، والسهو، والشك، فلابدّ هنا من توضيح كلّ واحدٍ منها من جهة الموضوع والحكم، فنقول:

أمّا العمد: وهو بمعنى القصد وتوجّه نحو متعلّق المأمور به في إتيانه أو تركه، وهو يتصوّر على ثلاثة أنحاء:

تارةً: يكون عمده متوجِّهاً إلى ثلاثة أشياء:

الأوّل: الظرف المركّب الذي وقع العمد فيه وهو كونه في الصلاة.

والثاني: المحلّ الذي أراد إتيانه فيه؛ يعني مضافاً إلى علمه بكونه في الصلاة، علم أنّ هذا الشيء محلّه مثلاً في الركوع أو السجود، فأتى به أو تركه خلاف ما هو الوظيفة عمداً.

وثالثاً: مضافاً إلى هذين العِلمين، عَلم الحكم المتعلّق به من وجوب الإتيان أو العدم فخالفهما.

و عليه، فحقيقة العمد عبارة عمّا كان واجداً لهذه الثلاثة، فأتى على خلاف وظيفته مع العلم والقصد.

و أخرى: لو علم كونه في الصلاة، وعلم حكم الجزء المتعمّد ولكن لم يعلم محلّه، و تخيّل أنَّه في الركوع، ثمّ ظهر خلافه وأنّ محلّه غيره.

و ثالثةً: كان عالماً بالظرف والمحلّ، لكنه جهل حكمه و أنّه يجب إتيانه أو تركه، فترك فيما وجب إتيانه سهواً، و عَمل ما كان يجب عليه تركه، فإنّ صدق العَمَد على هاتين يكون على التسامح، لاشتماله على السهو أيضاً ، ولذلك قال صاحب «الجواهر» بعد قوله: (عن عمدٍ) أي:

(عن قصدٍ مع تذكّر المصلّي كونه في الصلاة، بل محلّ ما يجب الشيء فيه، وإلاّ لدخلت كثير من أحكام السّهو في العمد، كما ستعرف إن شاء الله)، انتهى كلامه[4] . حيث يظهر من كلامه أنّ المراد من العمد هو القسم الأوَّل أي الحقيقي منه لا مطلقاً حتّى لا يتداخل السهو مع العمد.

أقول: إذا كان المراد من العمد هو القسم الأوَّل فقط فلابدّ من التوسعة في مفهوم و مدلول السهو ليشمل صورَتي العمد، و إلاّ لو قلنا فيه بمثل ما ذكرنا في العمد، لزم خلوّ هذين الوجهين عن حكم المسألة ، مع أنّ الظاهر من كلمات الأصحاب بيان جميع الأحكام المتعلّقة بالصّور الثلاثة بجميع أفرادها، وهو لا يتحقّق إلاّ بإدخال الصورتين في أحد العنوانين من العمد أو السهو، ولعلّ الثاني كان أنسب لمراعاة العلاقة و المناسبة بين الحكم والموضوع.


[1] بدأنا بهذا البحث وهو البحث عن الخَلَل الواقعة في الصلاة يوم السبت الثامن من شهر ذى القعدة الحرام من سنة ألف و اربعمائة و اربع و ثلاثين هجريّة، الموافق ليوم الثالث و العشرون من شهر شهريور سنة ألف و ثلاثمائة و اثنين و تسعين شمسيّة، اللَّهُمَّ وفّقنا لإتمام البحث بحقّ محمّدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 5.
[3] الجواهر، ج12 / 227.
[4] الجواهر، ج12 / 227.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo