« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

و منها: حديث القلانسي ، عن رجلٍ، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال: يتمّ التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر» الحديث[1] .

بناءاً على أنّ مورده من يدرك الإمام وهو مسبوقٌ بتكبيرتين أو أزيد لا من فاتته الصلاة كملاً وأدرك الجنازة بعد الصلاة كما قيل.

وكيف كان، هذه هي الأخبار الدالّة على لزوم إتمام ما بقي من التكبيرات التي لم يُدركها المتأخر مع الإمام.

لكن في مقابل هذه الطائفة، هناك خبرٌ واحد رواه اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهم‌السلام، أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول: «لا يُقضى ما سبق من تكبير الجنازة»[2] .

وفي بعض النسخ: (ما بقي) مكان (ما سبق).

أقول: بحسب الظاهر البدوي فإنّ ما جاء في النسخة الأُولى يدلّ على خلاف تلك الطائفة من الأخبار بعدم لزوم الإتيان بما بقي من التكبيرات والدُّعاء، بل عليه أن يخرج من الصلاة مع الإمام و سائر المأمومين ناقصاً، فينافي مضمون هذا الخبر مع مدلول أخبار تلك الطائفة، فلابدّ من البحث عن كيفيّة رفع هذا التعارض.

قال صاحب «الجواهر»: (إنَّه قاصرٌ عن المعارضة من وجوه)، فلا بأس بذكر الوجوه تفصيلاً على حسب ما قيل أو ما يمكن أن يقال:

الوجه الأوّل: إنّه مطابقٌ لما ذهب إِليه العامَّة اعتماداً على ما حُكي عن ابن عمر وعن جماعة من العامَّة غيره، مما يقوي أنّه صادرٌ تقيّةٍ، فيدخل تحت قاعدة: (خُذ ما خالف العامَّة واترك ما وافقها).

الوجه الثاني: ذكرنا سابقاً أنّ غياث بن كلوب ممّن ورد اسمه في خبر إسحاق ابن عمّار، وهو ممّن لم يوثّقه أحد من أصحاب الرجال ممّا يوجب ضعف الخبر.

الوجه الثالث: المناقشة الدلاليّة، حيث يتردّد مدلوله بين أُمور:

الأوَّل: المستفاد من ظاهر الخبر أنّ المراد من قوله: (لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازه) عدم الإتيان بباقي التكبيرات ، خلاف ما سبق من الأخبار.

الثاني: أن يُراد منه على ما في «كشف اللثام» أنّ ما أتى به من التكبيرات الباقية ليس بقضاء، دفعاً لتوهّم أنّه عند فوت وقتها بإتمام صلاة الإمام تصير قضاءاً. فأجاب عليه‌السلام أنَّه ليس بقضاء.

الثالث: أن يُراد بأنّ المقضيّ ما بقي لا ما سبق ، وهذا موافقٌ مع ما في بعض النسخ من ضبط الخبر ب (ما بقي) مكان (ما سبق) كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».

الرابع: أن يُراد من عدم القضاء والإتيان كنايةً عن جواز قطع الصلاة مطلقاً، أو في خصوص صلاة الميّت .

الخامس: و هو احتمال الشيخ بأن يكون المراد من عدم القضاء والإتيان بلحاظ الدُّعاء لا التكبير، بأن يكون المقصود هو الإتيان لما بقي من التكبيرات على نحو الولاء.

السادس: أنّ المراد من هذه العبارة نفي التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام عليها سهواً، كما احتمله صاحب «وسائل الشيعة» و قال: (يحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدّم).

السابع: احتمال أنّ الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره.

أقول: فمع وجود هذه الاحتمالات الدلاليّة، منضمّاً الى ضعف السند والجهة، كيف يمكن الالتزام بهذا الخبر الواحد مع كثرة تلك الطائفة من الأخبار وصحّة سند بعضها؟

فعلى هذا يكون الحكم هو ما عليه المشهور، تبعاً لتلك الطائفة من الأخبار من لزوم الإتيان بباقي التكبيرات، لا سيّما إذا قلنا بحرمة قطع الصلاة بصورة الإطلاق، الشامل لما نحن فيه، أو خصوص المقام، لأجل هذه الأخبار بالنسبة إلى بقيّة التكبيرات التي بقيت منه لأجل تأخيره.

هذا كلّه بالنسبة إلى التكبير.

 


[1] و 2 الوسائل، ج2، الباب17 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 5 و 6.
[2]  .
logo