« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

بل قد يؤيّد الجمع الذي ذكروه من الحمل على التقيّة أمران آخران:

أحدهما: ملاحظة القاعدة الثابتة عند الفقهاء، و هي أنّه إذا نقل عن الإمام في زمانٍ بأمرٍ وخلافه في زمان بعده، فإنّ العبرة بالثاني والمتأخّر كما في الوصيّة، و الأمر هاهنا كذلك، لأنّ ما اشتمل على المرّة كان للصادقين عليهماالسلام، وما اشتمل على التكرار كان للرِّضا عليه‌السلام المتأخّر عنهما، فالاعتبار يكون بالمتأخّر، خصوصاً هنا المؤيّد بأنّه فعل الصادقين عليهماالسلام، على نحو ما هو المنقول عن الرِّضا عليه‌السلام من التكرار كما لا يخفى.

وثانيهما: اشتمال الخبرين الدالّين على المرّة بلفظ (كان) الدالّ على الدوام في عمل أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

فهذا أيضاً لا يخلو عن شائبة التقيّة لا الجواز؛ لأَنَّه لو كان للإبلاغ لا يحتاج إلى استمرار ذلك، بل كان يكفي إتيانه مرّة أو مرّتين كما لا يخفى.

نعم، قد يقال في مقام الجمع في الخبر الأوَّل الدالّ على العدم، بناءً على أنّ ما ورد في الخبر من التفسير بقوله: (يعني للإمام لا الراوي)، أنّ المراد من رفع اليدين هو رفعهما للدُّعاء، أي لا يستحبّ فيها إلاّ قنوتٌ واحدة، وهو عند الدُّعاء للميّت لا كالعيد.

ولكن أشكل عليه صاحب «المدارك» بقوله: (ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدُّعاء للميّت، ولا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدُّعاء المتناول لذلك، وإن كان فيه أنّ مقتضى التعميم الرفع أيضاً في غير الدُّعاء للميّت).

و علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (بل لا يخفى عليك بُعد حمل الخبر عليه إلاّ أنَّه لا بأس به بعد رجحان دليل الندب بصحّة السند وكثرة العدد، ومخالفة العامَّة والتسامح ، وما سمعته سابقاً في أوّل أفعال الصلاة من ظهور بعض النصوص في كون الرفع هيئة التكبير، كقول الرِّضا عليه‌السلام: «إنّما ترفع اليدين بالتكبير، لأنّ رفع اليدين ضربٌ من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذِكره له متبتّلاً متضرّعاً مُبتهِلاً»[1] . وغيره ممّا لا يخفى).

قلنا: إنّه بعيدٌ عن سياق الخبر، لأَنَّه يستلزم حينئذٍ أن لا يرفع يده في صلاة الميّت حتّى في التكبيرة الأُولى ، إلاّ أن يُراد من الخبر أنَّه ليس في مورد صلاة الميّت أبداً، والخبر بالنسبة إِليه ساكتٌ فيخرج الحديث عن محطّ الاستدلال رأساً، والله العالم.

أقول: بقي هنا الاشارة الى أنَّه بعد تسليم دلالة الطائفتين على ما فيهما في رفع اليدين وعدمه في غير التكبيرة الأُولى، قامت الشهرة من المتقدِّمين على عدم الرفع وعدم استحبابه، وعرفت عدم تماميّة الحمل على إرادة بيان جواز الفعل في الأخبار الدالّة على العدم، فكيف التعامل مع الشهرة الموجودة؟!

الجواب: الظاهر بعد تسليم وجودها ـ و عدم قبولنا بعض التوجيهات التي ذكرها صاحب «الجواهر» ـ أنّه يعارضها الشهرة بين المُتأخِّرين على خلافهم، وسقوط دعوى الإجماع المنقول عن الطرفين بالتعارض بدعوى مثله، ولازم التعارض بين الشهرتين هو الرجوع إلى المرجّحات، وهي هنا تؤيّد الشهرة عند المُتأخِّرين؛ لما ورد في الحديث من عرض الأخبار على فتوى العامَّة والأخذ بخلافهم، لأنّ الرُّشد في ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة رواية يونس في إفهام التقيّة هنا، فالأَوْلى حينئذٍ هو الأخذ بما ذهب إِليه المُتأخِّرين من استحباب الرفع في تمام التكبيرات، كما لا يخفى على المتأمّل.

فحينئذٍ و بعد ثبوت استحباب الرفع لا نحتاج إلى استدلال صاحب «المعتبر» لترجيح جانب المُتأخِّرين بقوله:

المستضعف

(ما دلّ على الزيادة أَوْلى، ولأنّ رفع اليدين مراد الله في التكبير الأوَّل، وهو دليل الرجحان، فيشرع في الباقي تحصيلاً للأرجحيّة، ولأنَّه فعلٌ مستحبٌّ فجاز أن يفعل مرّة ويخلّ به اُخرى ، فلذلك اختلفت الروايات).

 


[1] الوسائل ج4، الباب9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 11.
logo