< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

1401/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/التحقیق حول حجیة ظاهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

 

ثم إن السيد الصدر قد قال في الجواب الجدلى على استدلال الأخباريين بالآية الناهية عن الأخذ بالمتشابه بما حاصله: هو أن علمائنا الاخباريين قد قالوا بعدم حجية ظاهر الكتاب و التزموا أيضا بقطعية جميع الأخبار المروية في الكتب الأربعة فليس الظهور القرآني حجة عندهم بل الحجة هو ما ورد في الأخبار في تأويل الآيات و من هنا لا يكون الظهور الاطلاقي لعنوان المتشابه في الآية حجة عندهم حتى یجوز لهم الاستدلال بالآية على مطلوبهم بل الحجة عندهم هو ما ورد في الخبر في تأويل الآية و نحن نرى في الخبر المروي في الكافي الشريف بأن أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام) هم المراد بالمحكمات في الآية و ان الغاصبين لخلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) هم المراد بالمتشابه في الآية فاتباع المتشابه ليس إلا الاتباع عن خلفاء الجور (لعنة الله عليهم أجمعين) فاذاً كانت الآية أجنبية عن مقالة الأخباريين بالمرة و لا ربط لها بمقالتهم إذ المراد باتباع المتشابه المنهي عنه في الآية ليس إلا الاتباع عن خلفاء الجور (لعنة الله علیه) و قال السيد الصدر بأن الأخباريين يقولون بعدم حجية ظواهر الكتاب لكى يفتحوا الباب لقبول جميع ما روى في الكتب الأربعة إذ الموجب لرد الخبر ليس إلا أحد الأمرين: الأول: مخالفته مع الكتاب و الثاني: عدم تمامية سنده و لكن الأخباري يلتزم بعدم حجية ظاهر الكتاب لکی يقول بأنه لا يجب طرح الخبر المخالف مع الكتاب إذ ظاهر الكتاب لا قيمة له حتى وجب طرح الخبر المخالف معه و كذا قال الأخباري بأن روايات الكتب الأربعة لا تحتاج إلى السند لأننا بعد ملاحظة عدة من القرائن نقطع بقطعية صدور أخبارها عن الأئمة (عليهم السلام) و قال السيد الصدر على ما في البحوث بأن الروايات التي تشير إلى التأويلات الباطنية التي لا يمكن تطبيقها بوجه من الوجوه مع الكتاب مردودة لمخالفتها معه ثم إدعى السيد الصدر في موضع آخر من كلامه بأن ظاهر الكتاب مقدم على ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام) و حاكم عليه حيث قال: بأن السنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم و فعله و تقريره تدل على مرجعية القرآن للمسلمين و إحالتهم إليه في مقام إقتناص المعاني بل حديث الثقلين و أمثاله الذي هو مدرك الرجوع الى أهل البيت و مرجعيتهم كالصريح في عرضية مرجعية الكتاب الكريم للعترة و إلا كان المرجع واحدا و هو العترة[1] .

إن السيد الصدر إدعى أمورا في هذه الخطوط:

الأمر الأول: إن ظاهر الكتاب مقدم على ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام) و حاكم عليه.

الأمر الثاني: إن التأويلات الباطنية التي لا يمكن تطبيقها بوجه من الوجوه مع الكتاب الكريم مردودة لكونها مخالفة مع الكتاب مثلا قد طبق بعض الواجبات كالصلاة في الكتاب على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) و طبق بعض المحرمات على غاصبي الخلافة (لعنة الله عليهم) و هذا التأويل على حسب دعوى السيد الصدر مخالف مع الكتاب و لذا وجب طرحه.

الأمر الثالث: إن السيد الصدر أجاب بالجواب الجدلى عن الأخباري و قال بأن الرواية التي جائت في الكافي تدل على أن غاصبي الخلافة هم المراد بالمتشابه في الآية و ليس الإتباع عن المتشابه المنهي عنه في الآية إلا الاتباع عن الخلفاء الغاصبين (لعنة الله عليهم) فإذاً كانت هذه الآية أجنبية عن مقالة الأخباريين و لا يجوز لهم الاستدلال بمثل هذه الآية.

فلنأخذ هاهنا بالمناقشة في دعاوي السيد الصدر فنقول: بأن دعاويه هاهنا دعاوي باطلة و نحن نرد دعاويه على وجه التفصيل و لكن ینبغی أن نتذکر أمرا قبل بیان المناقشة فی کلام السید الصدر و هو أنه یستحیل ثبوت القطع بواقع القرآن و مراده الجدی مع القطع بخلافه عن الامام (علیه السلام) لأنه یؤدی الی انکار صحة القرآن أو انکار عصمة الامام (علیه السلام) و کلاهما مستحیلان عقلا و لذا كان محور البحث فی المقام فی الظهورین أحدهما من القرآن و الآخر من الإمام (عليه السلام) مع أنهما مخالفان معا فنبحث في أنه وجب تقديم أيٍّ من الظهورين على الآخر؟

المناقشة في دعواه الأولى:

و قد ادعی السید الصدر بتقدیم ظهور القرآن علی کلام الامام (علیه السلام) و لو کان صدوره عن الامام قطعیا و لکننا نسئل عنه بأنه ما الدلیل علی هذا التقدیم؟ و یمکن أن یستدل به علی أمرين:

الأمر الأول: حدیث الثقلین لأنه یدل علی أن للقرآن مرجعیة فی عرض مرجعیة العترة (علیهم السلام) فالقرآن یکون عدلا لها و لو لم یقدم ظهور القرآن علی ظهور کلام الامام (علیه السلام) فاذاً کان القرآن محکوما بکلام الامام و لا یکون عدلا له فالعدلیة تقتضی التقدم.

و فیه:

ان الاستدلال بالحدیث الثقلین فاسد جدا لأن العدلیة لا توجب التقدم و الا یکون کلام الامام (علیه السلام) عدلا للقرآن أیضا فهل یلتزم السید الصدر بأن عدلیة کلام الامام للقرآن تقتضی التقدم؟ فلماذا قال بأن عدلیة الکتاب توجب التقدم مع أنه لم یلتزم بأن عدلیة کلام العترة للکتاب توجب التقدم؟! فغایة ما تقتضیه العدلیة هو وقوع التعارض بین ظهور القرآن مع ظهور کلام الامام (علیه السلام) و لا یدل حدیث الثقلین علی أن الأصل و المرجع عند تعارض القرآن مع کلام العترة هو کلام القرآن فاذاً لا یصح أن یستدل بحدیث الثقلین علی وجوب تقدیم القرآن علی کلام العترة (علیهم السلام) عند التعارض.

الأمر الثانی: طائفة من الأخبار الدالة علی أننا لا نخالف قول ربنا و هذه الطائفة من الأخبار قد ألقیت بلسانین:

منها: ما ورد بلسان أنا لا نخالف قول ربنا.

و منها: ما ورد بلسان مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.

و قبل بیان المراد من هذه الاخبار وجب أن نقدم أمرا و هو أننا نقطع بأن الائمة (علیهم السلام) قد یتکلمون بأمور تخالف مع ظهور الکتاب و هذا أمر قطعی تدل علیه أمور:

الاول: قد ورد فی مقبولة عمر ابن حنظلة الترجیح بالموافقة مع الکتاب بعد الترجیح بالشهرة یعنی إن الخبرین إذا کانا مشهورین بحیث لم یرجح أحدهما بالشهرة علی الآخر فیتعین حینئذ الأخذ بالخبر الموافق مع الکتاب و طرح المخالف معه و أما إذا کان أحد الخبرین مشهورا بین الأصحاب فیتعین الأخذ به و لو کان هو مخالفا مع الکتاب و الامام (علیه السلام) طرح الترجیح بالموافقة بعد الترجیح بالشهرة مع أنه لو کان تمام الملاک لصحة الخبر هو عدم مخالفته مع الکتاب لصار ذکر الترجیح بالشهرة لغوا إذ علی الإمام أن یقول من أول الأمر بوجوب طرح الخبر المخالف مع الکتاب حتی مع وقوع الشهرة عليه مع أن الامام أمر بطرح المخالف مع الكتاب فی تقدیر عدم وقوع الشهرة عليه فیعلم من ذلک ان الخبر یؤخذ به إذا وقعت علیه الشهرة و ان کان هو مخالفا مع الکتاب حيث إن الامام أمر بملاحظة الخبر و أنه هل هو موافق مع القرآن أو مخالف معه؟ بعد أن يأمر بالأخذ بالخبر في تقدير وقوع الشهرة عليه فيعلم من هذا أن الخبر المشهور يؤخذ به و لو كان هو مخالفا مع الكتاب فالرواية بهذا البيان صريحة في المطلوب.

الثاني: قد أفتى الفقهاء في الفقه بأمور تكون هي مخالفة مع ظهور الكتاب مع كونها موافقة مع ظهور الأخبار و هذا ليس إلا من جهة تقدم ظهور الأخبار على ظهور الكتاب و نحن نشير إلى جملة من فتاويهم:

منها: قد يدل الكتاب بظاهره علي التخيير بين القصر و التمام في السفر حيث قال الله سبحانه و تعالى:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

إن هذه الآية تدل بظاهرها على التخيير بين القصر و التمام في السفر مع أن الروايات تدل على وجوب القصر على نحو التعيين و لذا قد أفتى الفقهاء بوجوب القصر في السفر تقديما لظهور الأخبار على ظهور الكتاب.

و منها: قد قال الفقهاء بأن آیة الوضوء تكون في مقام بيان المقدار الذي وجب غسله و لا تكون الآية ناظرة إلى مبدأ الغسل و منتهاه و هو نظير قول المولا: إكنس البيت من هنا إلى هنا فإن خطاب المولا يدل على أن الواجب هو كنس المقدار الذي تعينه المولا و أما ما هو مبدأ الكنس و منتهاه؟ فليس خطاب المولا بصدد بيان هذه الجهة و لذا يجوز للعبد بمقتضى إطلاق خطاب المولا أن يكنس البيت من هذا الطرف إلى الطرف الآخر كما يجوز له العكس و هكذا آية الوضوء ليست بصدد بيان مبدأ الغسل و منتهاه بل إنما هى تعين المقدار الذي وجب غسله و كان مقتضى اطلاقه هو صحة الوضوء مطلقا سواء إبتدأ الغسل من الأصابع أو إبتدأ الغسل من المرافق فاطلاق الآية يقتضي صحة الوضوء مطلقا و لكن الروايات تخالف مع إطلاق الآية و تقول بأن الوضوء صح فيما اذا إبتدأ الغسل من المرافق فالفقهاء يأخذون بالروايات و يعملون بها مع كونها مخالفة لاطلاق الآية الشريفة.

لا يقال:

إذا أمكن الجمع العرفي بين ظهور الكتاب مع ظهور الرواية فلا يكون الكتاب حينئذ مخالفا مع الرواية مثلا إن آية الوضوء تدل باطلاقها على صحة الوضوء حتى فيما اذا ابتدأ الغسل من الأصابع و لكن الروايات تدل على فساد الوضوء في هذا الفرض فالرواية تقيد اطلاق الآية و لا تكون الرواية حينئذ مخالفة مع الآية لوجود الجمع العرفي بينهما.

لأنه يقال:

إن الرواية إذا دل بظاهرها على شيئ مخالف مع ظاهر الكتاب فهي تعد مخالفة مع الكتاب عرفا حتى فيما إذا أمكن الجمع العرفي بينهما و كانت النسبة بين الآية و الرواية نسبة المطلق و المقيد أو العام و الخاص مثلا إذا قال رئيس الجمهور بأن الناس في کل یوم من أيام الأسبوع إذا راجعوا إلى الإدارات الحكومية يستمع إلى قولهم و يهتم العاملون إلى حل مشاكلهم مع أن نائب الرئیس قال بأن العاملين يهتم إلى حل مشاكل الناس إذا راجعوا إلى الادارات الحكومية في يوم السبت و الخميس فقط فهل لا يعد قول النائب مخالفا مع قول الرئيس في نظر العرف؟ فلا ريب في وجود المخالفة و المعارضة بين قولهما عرفا و لذا نحن قلنا بثبوت المخالفة بين خطابين حتى في موارد الجمع العرفي.

الثالث: إن القرآن يقول بأن بعض ظهورات الكتاب لا يراد قطعا حيث قال سبحانه و تعالى: ﴿و لا يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم﴾ فالمراد من التأويل ليس إلا المعنى الذي كان هو مخالفا مع ظهور الآية يعني إن بعض الظهورات القرآنية غير مراد لله واقعا و العلم بتأويلها كان عند الله و عند المعصومين (عليهم السلام) و لذا قد تصدر عنهم روايات تخالف مع ظاهر الآيات إذ ظاهر بعض الآيات غير مراد لله تعالى و هذا أمر نطق به الكتاب حيث قال ﴿و ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم﴾.

و بعد ملاحظة هذه الأمور الثلاثة تعرف أن مراد الإمام (عليه السلام) بقوله: ما خالف قول ربنا لم نقله ليس نفى صدور المخالف مع الكتاب عن الامام (عليه السلام) لأن صدور المخالف منهم أمر مسلم و قطعي و لذا كان مراد الإمام (عليه السلام) من هذه الرواية هو موافقة كل ما صدر عنا مع واقع القرآن يعني إنا لا نتكلم بما هو مخالف مع واقع القرآن و لا تنفي هذه الرواية صدور المخالف منهم مع ظاهر الكتاب لأن الإمام يقول بأني لم أخالف مع واقع القرآن و لكنه لا يقول بأني لم أخالف مع ظهور القرآن و أما ما ورد بلسان ما خالف الكتاب فهو زخرف فهو ناظر إلى الروايات التي ليس صدورها عن الإمام (عليه السلام) بقطعي حيث إن الوضاعين و المعاندين لأهل بيت العصمة (عليهم السلام) لا يزال يضعون الأخبار المخالفة مع الكتاب ثم ينسبونها إلى الأئمة (عليهم السلام) حتى يتهمونهم بأنهم يقولون بما خالف الكتاب فإن كلام الإمام (عليه السلام) ناظر إلى الأخبار التي ليس صدورها عن الإمام بقطعي كأخبار الآحاد فإن هذه الأخبار إن كانت مخالفة مع ظاهر الكتاب و لا يمكن الجمع العرفي بينها و بين الكتاب فلا ريب في وجوب طرحها بالمخالفة لأن شرط حجية خبر الواحد هو عدم مخالفته مع الكتاب فمع المخالفة صار الخبر فاقدا لشرط الحجية فيسقط عن الإعتبار و أما اذا كان سند الخبر قطعيا فلا ريب و لا شبهة في وجوب تقديم ظهور الخبر على ظهور الكتاب.

المناقشة في دعواه الثانية:

إن السيد الصدر يقول بأن التأويلات الباطنية التي لا يمكن تطبيقها مع الكتاب بوجه من الوجوه مردودة لمخالفتها مع الكتاب مثلا الصلاة في آية ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر﴾ قد طبقت على مولانا الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أن هذا التأويل الباطني للآية مخالف مع ظهورها فلذا وجب طرحه على مبنى السيد الصدر و لكن هذا الادعاء منه فاسد أيضا إذ يقال له:

إن هذه الروايات التي تشير إلى التأويلات الباطنية للكتاب كثيرة جدا مع أنه يتوقع عن الإئمة عليهم السلام رد هذا السنخ من الأخبار إن كان كلهم مردودا و لكن الأئمة (عليهم السلام) لم يردوا أمثال هذه الروايات مع كثرتها و تعددها و عدم كون الرد عليها مخالفا مع التقية بل رد هذا السنخ من الأخبار يكون موافقا مع التقية و لكن الأئمة (عليهم السلام) لم يردوا هذه الأخبار أصلا مع أن الإمام (عليه السلام) أولى بالرد على الأخبار الموضوعة من السيد الصدر و لكنه لم يرد على هذه الأخبار على رغم كثرتها و تعددها مضافا إلى أن الروايات الناظرة إلى التأويلات الباطنية لآيات الكتاب ليست بصدد بيان المعنى الظاهر من الآية حتى يقع التنافي بين ظهور الآية و متن الرواية بل هذه الروايات تشير إلى بطون الآيات و لا تستعمل ألفاظ الآيات في المعاني الباطنية التي قد دلت عليها الأخبار بل ألفاظ الآيات تستعمل في المعانى الظاهرة منها و هذا أمر صرح به المحقق الآخوند في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

المناقشة في دعواه الثالثة:

إن السيد الصدر قد أجاب بالجواب الجدلي عن الأخباريين و قال بأن علمائنا الأخباري لم يقولوا بحجية ظاهر الكتاب بل قالوا بحجية ما نطقت به الأخبار في تأويل الآيات مع أن الأخبار تدل على أن الخلفاء الغاصبين (لعنة الله عليهم أجمعين) هم المراد من المتشابه في الآية و إتباع المتشابه المنهي عنه ليس إلا الاتباع عن الخلفاء الغاصبين فإذاً تکون الآية أجنبية عن مقالة الأخباريين بالمرة و لكن هذا الجواب من السيد الصدر ليس بتام إذ یمکن أن يقول الأخباري في الرد علي جواب السيد الصدر بأن ظهور الكتاب حجة على مسلك علمائنا الأصولي و هذه الآية تدل بظاهرها على عدم جواز الأخذ بالظهور إذ الظهور داخل في المتشابه المنهي عن الأخذ به في الآية فيجب ترك العمل به بحسب مقتضى ظهور الآية المباركة.

لا يقال:

إن المتشابه في الآية قد فسر بالخلفاء الغاصبين (لعنة الله عليهم) و لذا إن اتباع المتشابه ليس الا الإتباع عن الخلفاء الغاصبين (لعنة الله عليهم).

لأنه يقال:

إن هذه الروايات المشيرة إلى التأويلات الباطنية قد تبين المصاديق الخفية للآيات و لذا لا تنافي بين هذه الروايات مع ظاهر الآيات لأن هذا السنخ من الأخبار ليس بصدد بيان ظاهر الآية حتى تنافى مع ظهورها بل هي تبين المصاديق الخفية للآية و المتشابه و إن أوِّل في الخبر بالخلفاء الغاصبين الا أن الخبر يدل على المصاديق الخفية من المتشابه فاذاً تدل الآية بظاهرها على عدم جواز الأخذ بالمتشابه الذي منه الظاهر حسب الفرض مع أن الرواية تشير إلى المصاديق الخفية منه دون المصاديق الظاهرة الجليّة منه و لذا لا تنافي هذه الرواية مع ظهور الآية فإذاً يعود اشكال الأخباري إذ ظاهر الآية بإطلاقه ينهى عن الأخذ بالظاهر.

 


[1] بحوث فی علم الاصول، ج4 ص284.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo