< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1403/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد و تقلید/ سه/ دلیل سوم

 

سه) دلیل سوم:

    1. مرحوم سید مجاهد می‌نویسد:

«أنه لو لم يصحّ تقليد الميت لما أجمعوا على النقل عن السّلف و على وضع الكتب و التالي باطل فالمقدم مثله و أما الملازمة فلأنه لا فائدة في الأمرين سوى التقليد فقد ظهر أن جواز التقليد مجمع عليه‌»[1]

    2. ایشان خود جواب می‌دهد:

«و فيه نظر للمنع من الملازمة فإن فائدة الأمرين غير منحصرة فيما ذكر بل لهما فائدة عظيمة و هي على ما ذكره جدي قدس سره و بعض المحققين استفادة طريقة الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناء بعضها على بعض و فهم الفقهاء للأخبار و ترجيحاتهم و معرفة الجرح و التعديل و التقية و خلافها و الشّاذ النّادر و الاصطلاحات و معرفة المجمع عليه و المختلف فيه و المشهور و غير ذلك‌»[2]

 

چهار) دلیل چهارم: روایات خاصه:

الف) «و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: كُنْتُ مَرِيضاً فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- يَعُودُنِي عِنْدَ مَرَضِي فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِي كِتَابُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُهُ وَرَقَةً وَرَقَةً حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ.»[3]

ب) «وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ الْكَشِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ بُورَقٍ الْبُوشْجَانِيِّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعْرُوفٌ بِالصِّدْق‌ وَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخَيْرِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى وَ مَعِي كِتَابُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ أَرَيْتُهُ ذَلِكَ الْكِتَابَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْظُرَ فِيهِ وَ تَصَفَّحَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً فَقَالَ هَذَا صَحِيحٌ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ بِهِ.»[4]

ج) «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ حَمَّادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: أَدْخَلْتُ كِتَابَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- الَّذِي أَلَّفَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَصَفَّحَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِينِي وَ دِينُ آبَائِي (كُلُّهُ) وَ هُوَ الْحَقُّ كُلُّهُ.»[5]

        1. مرحوم سید مجاهد در شرح این استدلال به نقل از فاضل تونی صاحب وافیه می‌نویسد:

«و منها ما أشار إليه في الوافية من خبر أحمد بن أبي خلف قال كنت مريضا فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني في مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم و ليلة فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره و جعل يقول رحم الله يونس رحم الله يونس قال في الوافية و الظاهر أن الكتاب كان كتاب الفتوى فحصل تقرير الإمام عليه السلام على تقليد يونس بعد موته ثم قال و أيضا روي بسنده عن داود بن القاسم أن أبا جعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم و ليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه و تصفحه كله ثم قال هذا ديني و دين آبائي و هو الحق كلّه فلو لم يجز العمل بقول الميّت لا يلزم العمل به قبل عرضه عليه ثم قال و أيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما فيمن لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه و هو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته و إنكاره مكابرة انتهى‌»[6]

        2. به نظر می‌رسد اگر بتوان احراز کرد که که این کتاب‌ها، مشتمل بر فتاوی اصحاب بوده است، استدلال به روایات کامل است.

        3. اما یمکن ان یقال: در این موارد به طور خاص، حضرت این فتاوی را صحیح و درست دانسته اند و لذا ارجاع به آنها را کامل دانسته اند. و لذا ابتدا آنها را به دقت بررسی کرده اند و بعد رجوع را مجاز دانسته‌اند.

و به عبارت دیگر حضرت به صرف اینکه این کتاب‌ها مشتمل بر فتاوی اموات بوده است، رجوع را تجویز نکرده‌اند، بلکه چون این فتاوی را صحیح دانسته‌اند، چنین کرده‌اند.

پنج) دلیل پنجم: انسداد

مرحوم شیخ انصاری در تشریح این دلیل می‌نویسد:

«ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم بالواقع مسند و ليس للمقلد أقرب إلى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد و من المعلوم ان لا فرق في القرب إلى الواقع بين الحي و الميت و لا فرق في مقتضاها بين قول الحي و الميت.»[7]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ در ادامه می‌نویسد که برخی خواسته اند اشکال کنند که دلیل انسداد قدر متیقن که رجوع به حی است را ثابت می‌کند و خود پاسخ می‌دهد که:

«لا إهمال و لا إجمال في حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن و يترك المشكوك»[8]

    2. اما مرحوم شیخ خود به دلیل انسداد پاسخ می‌دهد:

«انه لا يجزى فيما إذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع، و التقليد طريق خاص ورد التعبد به بالإجماع، و سيرة المسلمين، و الاخبار المتواترة الدالة على جواز الإفتاء و الاستفتاء في الجملة و حينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاصّ‌ تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحي وجب الأخذ بالمتيقن و هو الحي.»[9]

    3. البته این اشکال بر دلیل انسداد وارد نیست چرا که فرض مدعی آن است که اصل تقلید با دلیل انسداد ثابت شده است.

    4. ما سابقاً دلیل انسداد را برای اثبات جواز تقلید کامل ندانستیم.

 


[1] . مفاتیح الاصول، ص622.
[2] . همان.
[3] . وسائل الشیعه، ج27، ص100، ح33319.
[4] . همان، ح33321.
[5] . همان، ح33320.
[6] . مفاتیح الاصول، ص623.
[7] . مجموعه رسائل فقهیة و اصولیة، ص60.
[8] . همان، ص61.
[9] . همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo