< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1402/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد و تقلید/ ادله شرطیت عدالت/

 

ادله شرطیت عدالت

1. اجماع:

    1. مرحوم سید محمد مجاهد، از این امر با تعبیر «ظهور الاتفاق علیه» یاد می‌کند و می‌نویسد برخی از فقها عبارتی دارند که می‌تواند ظاهر در ادعای اجماع باشد:

« ظهور عبائر جماعة في دعوى الإجماع عليه ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع على أنه لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متدين و في التهذيب و إذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم و لا متدين حرم عليه استفتاؤه مطلقا إجماعا و في النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلد من يظنه غير عالم و لا متدين و في شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلّد من يظنه غير عالم و لا متدين و في المنية الاتفاق على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم و الورع فيه و في الروضة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الكناية و الحرية و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد في الأحكام الشرعية و أصولها»[1]

    2. مرحوم حکیم می‌نویسد اگر اجماع تمام باشد، عمده دلیل در مسئله، همان است.[2]

    3. مرحوم خویی در این دلیل شبهه می‌کند:

«و فيه: أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء، و لا يمكن أن يستكشف به قول الإمام (عليه السّلام) لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أمر آخر كما ستعرف.»[3]

    4. ما کراراً گفته‌ایم که اجماع مدرکی، اگر باعث اطمینان نوعی شود حجت است و اگر اجماع غیرمدرکی باعث اطمینان نوعی (حدس عقلایی) نشود، (و صرفاً ظن نوعی را پدید آورد) حجت نیست.

    5. اما نکته مهم آن است که «عدالت» در کلمات فقها (که در کلام مفاتیح الاصول مطرح شده بود)، عمدتاً «تدین، ورع» بود که با معنای اول و یا دوم عدالت سازگار است.

پس دلیل اول (اجماع و اجماع منقول) ناظر به «عدالت به معنای اجتناب از معاصی» است چرا که اگرچه برخی از تعبیر مطلق عدالت استفاده کرده‌اند ولی برخی از معنای «ورع و تقوا» بهره گرفته‌اند که می‌تواند مُفسّر قول گروه اول باشد.

اللهم الا ان یقال: ممکن است مراد گروه اول از عدالت، غیر از ورع باشد و لذا نتوان به «اجماع در مفهوم واحد» دسترسی پیدا کرد.

2. بنای عقلا:

    1. مرحوم خویی به صراحت می‌نویسد که بنای عقلا (و حتی سایر ادله حجیت تقلید) نمی‌تواند شرطیت عدالت را ثابت کند:

«اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ و الإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة و الأدلة اللفظية المتقدمتين، و ذلك لأن مقتضى إطلاق الآية و الأخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته و فسقه، كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلاً بوجه.»[4]

    2. از این عبارت هم می‌توان استفاده کرد که مراد مرحوم خویی از عدالت، معنای اول (یعنی تجنّب از معاصی و اتیان واجبات) است چرا که عدالت به معنای وثاقت قطعاً در سیره عقلا مورد نظر است.

 

3. سیره متشرعه:

در این باره هم گفتیم که اگر مراد از سیره متشرعه، مراجعه ایشان به علمای عادل باشد، این سیره نافی سایر موارد نیست ولی اگر مراد آن است که متشرعه، مراجعه به غیر عادل را نفی کرده‌اند، احراز چنین سیره‌ای محتاج بررسی تاریخی است.

4. ملازمه با قبول شهادت و امامت جماعت و قاضی:

    1. مرحوم سید محمد مجاهد می‌نویسد:

«أن غير العدل لا يقبل شهادته و لا يجوز الاقتداء به فعدم جواز تقليده أولى و قد أشار إلى هذه الحجة في المنية و جامع البين شرح التهذيب للشهيد فقالا لا بد من اعتبار العدالة في المفتي لأن من ليس بعدل يكون محطوطا عن رتبة قبول الشهادة فأولى أن ينحط عن رتبة قبول الفتوى انتهى و قد تمسّك في المسالك و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض بمثل هذه الحجة على اشتراط العدالة في القاضي الخامس ما تمسك به في الكتابين و الذكرى فقالا لأن الفاسق لا يقبل فتواه الوجوب التثبت عند خبره انتهى و لعله إلى هذا أشار في التهذيب فقال لأن غيره ليس محلا للأمانة السادس ما أشار إليه في الذكرى فقال يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر إلى أن قال الثاني العدالة لآية التثبت و عليه نبه بقوله في خبر عمر بن حنظلة أعدلهما السابع ما تمسّك به في مجمع الفائدة على اشتراط العدالة في القاضي ... ما تمسّك به في مجمع الفائدة على اشتراط العدالة في القاضي فقال أما اشتراط العدالة في القاضي فلأن المأمون في أمور الدّين و الدّنيا للمكلّفين و النائب مناب الذي يشترط عصمته لا يمكن أن يكون غير عدل و هو غير ظاهر و لأنه شرط الفتوى و هو شرط في القضاء و لأنها شرط في الشاهد ففيه بالطريق الأولى و لكونه واجب الاتباع لوجوب قبول قوله و الفاسق بل غير العدل ليس كذلك للعقل و النقل فتأمل انتهى و هل يجوز للفاسق إذا كان مجتهدا أن يعمل برأيه أو لا يجوز له بل يجب عليه التقليد صرّح بالأول في الزبدة فقال اجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره انتهى و هو جيد»[5]

    2. در این باره می‌توان در چنین ملازمه‌ای خدشه کرد چرا که:

اولاً: در مورد شهادت در دادگاه، معلوم نیست بیش از وثاقت، دلیلی بر آن یافت و ممکن است بگوییم ادلّه شرطیت عدالت در شاهد، ناظر به وثاقت است

و ثانیاً: قضاوت و امامت نوعی منصب است که برای فرد جایگاه اجتماعی می‌آورد و ممکن است چنین امری در شرطیت عدالت (به معنای دوری از مطلق کبائر و انجام واجبات) به همین سبب باشد. و لذا می‌توان فارقی را در این قیاس اولویت مطرح کرد.

5. ملازمه با اطمینان:

    1. مرحوم سید مجاهد می‌نویسد:

«الخامس ما تمسك به في الكتابين و الذكرى فقالا لأن الفاسق لا يقبل فتواه الوجوب التثبت عند خبره انتهى و لعله إلى هذا أشار في التهذيب فقال لأن غيره ليس محلا للأمانة»[6]

    2. می توان در این دلیل نیز خدشه کرد که ملاک حجیت قول فقیه و مرجع، حصول اطمینان نیست، بلکه ظن نوعی از آن هم حجت است و عرفاً چنانکه در بنای عقلا گفته شده است از قول فرد ثقه، ظن حاصل می‌شود.

6. روایت عمر بن حنظله

    1. چنانکه گفته شده است[7] در روایت عمر بن حنظله از تعبیر «اعدلهما» برای کسیکه قرار است قول او مورد عمل قرار گیرد استفاده شده است و این علامت آن است که اصل عدالت در این امر شرط است.

«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر»[8]

    2. اما جدای از بحث سندی در مورد این روایت، باید گفت این روایت مربوط به صفات قاضی است و ربطی به بحث اجتهاد و مرجعیت ندارد.

7. روایت منسوب به امام عسکری (ع)

    1. «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم‌»[9]

    2. ما سابقاً متن این روایت را به طور کامل مطرح کرده‌ بودیم

    3. مرحوم خویی در سندیت این روایت خدشه می‌کند:

«و يدفعه أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند، لأن التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السّلام) لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمّد بن القاسم الأسترآبادي، و يوسف بن محمد بن زياد، و علي بن محمد بن سيار فليلاحظ هذا إذا أُريد بالتفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السّلام) هو الّذي ذكره الصدوق (قدّس سرّه) بإسناده عن محمد بن القاسم الأسترآبادي، و الظاهر أنه مجلّد واحد كما لا يخفى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم. و أما لو أُريد به هو الّذي ذكره محمّد بن علي بن شهرآشوب على ما نقله في المستدرك فالسند إليه صحيح لأنه ذكر الحسن بن الخالد البرقي أخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السّلام) و الحسن بن خالد ممن وثقه النجاشي و للمشايخ إليه طرق صحيحة إلّا أن الظاهر أنه غير التفسير الّذي ذكره الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم الأسترآبادي، لأنه نقل أن التفسير الّذي عدّ من كتب البرقي مائة و عشرون مجلداً، و هذا لم يصل إلينا أبداً و إنما الموجود بأيدينا مجلّد واحد يتطابق لما نقله الصدوق (قدّس سرّه).»[10]

    4. ایشان در ادامه در دلالت روایت نیز خدشه کرده و می‌نویسد:

«و حاصل كلامه (عليه السّلام) لو صحت الرواية: أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق و مأمون عن الخيانة و الكذب و الاعتماد على قوله و اتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء و ذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح و أكل الحرام. و هذا كما ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلّد، لأن الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله فإن بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحاً عند العقلاء، و على الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلّد.»[11]

 


[1] . همان.
[2] . مستمسک، ج1، ص42.
[3] . التنقیح، ج1، ص183.
[4] . همان.
[5] . مفاتیح الاصول، ص611.
[6] . همان.
[7] . همان.
[8] . کافی (ط-اسلامیه)، ج1، ص68.
[9] . وسائل الشیعه، ج27، ص131.
[10] . التنقیح، ج1، ص183.
[11] . همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo