46/07/21
بيان ما ذكره السيد الشهيد
الموضوع: بيان ما ذكره السيد الشهيد
وصل بنا الكلام بعد شرح كلام المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه والذي اصر في على ان متعلق الاحكام هو الصور الذهنية على مستوى الجعل القانوني الاعتباري وعلى مستوى الشوق والحاضر في نفس المشتاق وان كان على مستوى الغرض هو الواقع الخارجي فانه هناك فرق اذا متحصل بين العروض والتعلق وبين محقق الغرض فان محقق الغرض هو الواقع الخارجي الذي لابد ان نفترضه استقباليا دائما باعتبار ان الطلب يتعلق بغير الحاصل ولا يمكن تعلقه بالحاصل وعدت في البحث ان اتعرض لما حققه الشهيد الصدر بما لا يخرج في لبه عما افاده المحقق الاصفهاني وان لم ينسب اليه حيث افاد الشهيد الصدر بان لدى المحققين كلاما عند قولهم بان الاحكام تتعلق بالطبائع والعناوين فقد افادوا بانه يتعلق بها بما هي الثانية في المعنونات والواقع الخارجي وبعضهم عبر بما هي قنطرة الى الواقع الخارجي فافاد الشهيد الصدر بان هذا الكلام صحيح الا ان يكون المراد منه ان الحكم يسري تلقائيا من الصورة الذهنية الى الخارج اريد منه ان الصورة الذهنية تكون سببا لادراك المولى للخارج فيلقي الحكم عليه اي على الخارج اذ من مستحيل تعلق الحكم بالواقع الخارجي لان الحكم يطلب ايجاد الواقع الخارجي فلا بد ان نفترض اكتمال اركانه على مستوى التشريع وعلى مستوى الفعلية بتحقق موضوعه قبل تحقق المتعلق في الخارج فلا يمكن القول بالسريان عف وتلقائيا الى الواقع الخارجي كما لا يمكن القول بان الجعل يستقر على الواقع الخارجي وعلى هذا الاساس فليس معنى الفناء في الخارج ان الصورة الذهنية تكون علة لادراك الخارج بنحو الحيثية التعليلية اي تكون الصورة علة لاستقرار الحكم على الواقع الخارجي بل ان معنى الفناء ان المولى الحاكم عندما يحكم على الصورة الذهنية انما يحكم على الصورة الذهنية بوجودها بنحو الحمل الاولي اي بما هي مرآة لواقع خارجي استقبالي اذا مش خاص بالمتعلق حتى عمستوى الموضوع لانه الحكم يكون قبل تحقق الموضوع في الخارج عادة خصوصا في القضايا الحقيقية التي تكون قبل تحقق حتى المكلف في الخارج في اكثر كما تقدم شرحه وعلى هذا الاساس معنى الفنائية يقول لا بد وان يكون هو ان الفاني والمفني فيه كلاهما ذهنيان فان الفاني هو الصورة الذهنية بالحمل شايع هاي الصورة الذهنية بما هي موجود ذهني والمفني فيه هو الصورة بالحمل الاول اي بما هي حاكية عن واقع خارجي لتكون سببا لايجاد لدى الانسان المكلف الذي وصل اليه التشريع وعرف بتحقق الموضوع فعلم بفعلية الحكم لكي ينبعث نحو تحقيق الواقع الخارجي وعلى هذا الاساس فعملية التشريع برمتها من اولها الى اخرها انما يتعامل فيها المولى مع الصور الذهنية فانيا ومفنيا به ولا يصح القول بانه في الواقع الخارجي بل لا يصح نسبة تعلق الحكم الى الواقع الخارجي الا بالعرض والمجاز فان الحكم حقيقة انما يصدر من الحاكم على اساس صورته الذهنية التي تارة ان ينظر اليها بما هي موجود ذهني خارجي ذهني ونعبر عنها بالحمل الشائع وبما هي موجود ذهني حاك عن الخارج ونعبر عنه بالحمل الاولي اما التعابير بالفناء والالية والقنطرة ونحو ذلك من التعابير لابد وان يكون منها المراد ان يكون المراد منها ذلك لا اكثر ولا اقل وما عدا هذا يكون من المستحيل اذ يلزم منه طلب حاصل وينه الخارج الواقع الخارجي؟ حتى يفنى فيه او حتى فناء حقيقي الواقع الخارجي لم يحصل بعد لم يحدث بعد غير موجود اصلا على الاطلاق ثم يقول كلام اخر مهم في تقديري وهذا الكلام الاخر الذي يذكره في المقام هو انه لو سلمنا وتنزلنا بان الحكم يعرض على الواقع الخارجي انتبهوا لي بتوسط العنوان فيكون متعلق بالخارج ورفعنا اليد تنزلا عن الاستحالة فنقول ان الحكم الذي يعرض على الواقع الخارجي انما يعرض عليه بقدر حكاية العنوان شو يعني؟ يعني بقدر الطبيعة المأخوذة في عنوان صلي اي الطبيعة الصلاتية بقدر ما يحكي العنوان العنوان لا يحكي الخصوصيات والمشخصات يحكي الطبيعة فقط وفقط الغصبية تحكي الطبيعة فقط وفقط وعلى هذا الاساس فحتى لو تنزلنا وقلنا بانه يفنى في الخارج حقيقة مقدار فنائه في الخارج بقدر عنوانيته وحكايته العنوانية اي بقدر الصلاتية بمعزل المشخصات الفردية بقدر الغصبية بمعزل عن المشخصات الفردية وعلى هذا يستنتج الشهيد الصدر انتبهوا يا اخوان هو ليش عم بصير على هالكلام؟ هو عم بقول انا احول مسار البحث مما عليه المحققون واطالوا فيه الى مسار اخر الان اذكر ما هو؟ يقول الشهيد الصدر وعلى كلا التقديرين التقدير المختار والتقدير المتنزل اليه اللي هو لكن تنزلنا اليه لا يكون متعلق الامر نفس متعلق النهي ويدور الامر مدار العنوان المأخوذ في لسان الدليل فاذا تعدد العنوان تعدد متعلق الحكم على التفسير الاول المختار سواء كانا عنوانين ذاتي ام انتزاعيين ام ايا كان فان الموضوعية للعنوان الذي اخذه الشارع وعلى الثاني التنزلي ايضا اقول نفس الكلام فان الخارج الذي هو مطبق عنوان الصلاة اذا طلعنا المشخصات الفردية لا اشكال ولا ريب انه غير الخارج الذي منه ننتزع عنوان تصرف في مال الغير فيتعدد وبناء على هذا ينتهي الشهيد الصدر غضوا النظر عن التنزل ينتهي الشهيد الصدر الى ان القول اجتماع الامر والنهي هون بيت القصيد او عدم جوازه يدور مدار وحدة العنوان وتعدد العنوان فاذا كان من قبيل صلي ولا تصلي فهو اجتماع قطعا فيمتنع لان العنوان واحد يدور مدار وحدة العنوان وتعدد العنوان فقط ولا علاقة للبحث عن جواز الاجتماع والامتناع بالواقع الخارجي على الاطلاق لا ننظر الى الخارج ولا نعتني للخارج كل العبرة بالعناوين وهذا ما يظهر ايضا من السيد الامام لكن مش في هالتحليل الذي ذكره شيء قد نتعرض له لاحقا في براهين الامكان والامتناع نحن فعلا عم نقيم المقدمة الثانية فقط بالمقدمات صاحب الكفاية بس كان لابد ان اذكر لكم ليش شي تصرف مصير على هالمعنى؟ وعلى هذا الاساس ترون معي بشكل واضح ان الشهيد الصدر قد قصر نظره على ما هو متعلق الحكم من العناوين اغضى عن جهتي محقق غرض المولى ودخالته في باب جواز او امتناع الاجتماع فخلاصة ما افاده هو ان الامر يدور مدار متعلق الحكم اما وقد اثبتنا انه متعلق الحكم هو الصورة الذهنية والفاني والمفني فيه صور ذهنية مرة بالحمل الشائع او مرة بالحمل الاولي فلا علاقة للخارج ببحث الامكان والامتناع والعنوانان متعددا فيجوز الاجتماع بالبداهة بينما اذا بتشوفوا انتم كلام صاحب الكفاية وسيكتمل شيئا فشيئا وكلام المحقق النائيني كل الصراع ان ان الفضاء الخارجي واحد او متعدد وبقية المحققين اكثرهم على هذا انا في مقام تقييم كلام صاحب البحوث اقول اي الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف تارة ننظر الى الحكم ترى ان ننظر الى الحكم على في القضية الجعلية الاعتبارية واخرى ننظر الى الحكم على اساس مبادئه والغرض منه المبدأ اي ما فيه الملاك من مصلحة ومفسدة والغرض هو ما يحقق هذه الملاكات من مصالح ومفاسد اليس كذلك؟ فهمت؟ هذا بتعبير العدلية وعلى تعبير الاشعرية نقول تارة ننظر الى القضية الجعلية الاعتبارية واخرى ننظر الى مناطات الاحكام ايا يكون المناط بالاخير المولى عنده مناط لاجله يحكم سواء كان ملاك نفس الشيء او كان شيء اخر فنقول لا اشكال ولا ريب اه في انه بناء على مذهبنا من وجود الملاكات في متعلقات الاحكام فصحيح ان المتعلقات لم توجد بعد لكن العقل الخلاق يستحضر تحققها في الخارج في المستقبل فيشتاق الى تحقيقها وهو يعلم انها لا تتحقق في الخارج الا في ظل مصداق والمصداق لا يوجد في الخارج الا في ضمن مشخصات وكذلك مبغوضه الذي ينهى عنه بعد ذلك فنقول يستحيل على مستوى المبدأ ان يكون حبه الغالب لنفس المصداق الذي يكون له بغضه الغالب على اساس المصلحة الغالبة والمفسدة الغالبة فالغالب احدهما يعني لا يخلو الامر من احدى ثلاث حالات اما لا غالب ولا مغلوب كلاهما متوازيان واما احدهما غالب والاخر مغلوب وعلى اساس النظر الى الغرض المحقق في الخارج الغرض لا مانع من تعلقه بالخارج هذا مش تعلق هذه اضافة مش من قبيل الاغراض للماهيات والموجودات وعلى اساس الغرض والغرض محكوم به الارادة والمراد بلا اشكال والله يا رأى فلا اشكال ولا ريب في ان المولى ينظر فيما يحقق مصلحته الغالبة او مفسدته الغالبة فيأمر او ينهى ويستحيل جمعهما معا على شيء واحد وعلى هذا الاساس يعود على مستوى لب الحكم يعود المقياس هو الخارج والواقع الخارجي الذي عنه صاحب الكفاية من طرف وقال بالامتناع والمحقق النائيني من طرف ومدرسته وقالوا الجواز في بعض الحالات والامتناع في بعضها الاخر هيدا تعليقي الدقيق على كلام الشهيد الصدر فعلى الاساس لا يصح ما ذكره من جر البحث بالكامل عن الواقع الخارجي والقول بان الواقع الخارجي لا علاقة له بالجواز والامتناع خلافا لاهم المحققين الباحثين في هذا المجال تأملوا في شوية لخصنا