46/07/20
المقدمة الثانية للامتناع
الموضوع: المقدمة الثانية للامتناع
البحث يقع في المقدمة الثانية من المقدمات التي مهدها صاحب الكفاية للقول بالامتناع وخلاصة هذه المقدمة وما يروم اثباته بها هو ان متعلقات الاحكام لبا وحقيقة هي افعال المكلفين اي الواقع الخارجي الذي يصدر من المكلف غاية الامر ان المولى يتوسل لذلك عبر الصور الذهنية بالعناوين التي تحكي الواقع الذي يراد ايجاده في الخارج وهو فعل المكلف فالمتعلق حقيقة هو فعل المكلف حقيقة لكن لا بمعنى يكون محالا اي انني اقول انا صاحب الكفاية بان الاحكام تتعلق بالافراد الخارجية بمشخصاتها الفردية لا والف لا هذا ما رفضناه سابقا يقول ما عم بقولوا من هون بس لازم اقوالي هيك بل بمعنى ان المتعلق لبا وحقيقة انما هو الواقع الخارجي بتوسط الصور الذهنية والعناوين والاسماء التي تريب في القضية القانونية انعكاسا لما استحضره المولى الشارع العقلاء الحكيم فعندما يقول صل فهو يريد الفعل الخارجي الصلاتي بتوسط عنوان الصلاة الذي هو مادة هيئة الامر وكذا عندما يقول لا تغصب ولا ينبغي يقول توهم ولا ينبغي توهم ان المراد في المقام ان المتعلق هو عنوان اذ العناوين تتعدد وتتكثر وقد يكون لها ما بازاء في الخارج وقد لا يكون لها ما بازاء في الخارج قد تكون من قبيل العناوين الانتزاعية التي اخترعوها الذهن وهي من القضايا التي يقال لها خارج المحمول يقول هذا كله لا عبرة به طيب هذه خلاصة ما افاده المحقق صاحب الكفاية في المقدمة الثانية او توضيح ما افاده في المقدمة الثانية اذا سألنا صاحب الكفاية ما علاقة هذه المقدمة ببرهان الامتناع ما موقعيتها في الاستدلال؟ الجواب واضح اذ لو كان حقيقة هو العنوان بما هو هو العنوان بما هو اي الموجود الذهني بالحمل الشائع يعني الصورة بما هي هي لكان العنوان متعددا ولكان الجواز واقعا جواز الاجتماع بل هو ليس من الاجتماع في شيء باعتبار موطن تعلق الامر شيء وموطن تعلق النهي شيء خير ان شاء الله الواقع خارجة مش مش موضوع ولا متعلق خير ان شاء الله خير كانت الحركات مصداقا لهذا العنوان وهذا العنوان لكن الاحكام وقفت على العناوين وانقضت القضية فافاد رضوان الله عليه ان العنوان قنطرة والعناوين انما ينظر اليها بالحمل الاولي اي بما هي حاكية عن الخارج فانية فيه ما عبر هون هنا بالكفاية ما عبر بالفناء لكنه فيما دونه من في بحث اجتماع الامر والنهي في فوائده الاصولية ذكر هناك مقدمات ومن ضمن هذه المقدمات التي ذكرها ثانية المقدمات وهناك صرح بانه وبالجملة نص عبارته انما يتعلق الاحكام في الادلة بالاسامي والعنوانات بما هي حاكية عن المسميات والمعنونة وفانية فيها لا بما هي بنفسها يعني لا بالحمل الشايع المقصود الصورة الذهنية مرة ننظر اليها بما هي هي كمن يشتري المرآة مرة ننظر بها الى غيرها هذا اللي عم نسميه بالحمل الاولي وهو الواقع الخارجي ومن الواضح هون بين في ذكر هالمقدمة انه لا يتكثر المحكي والمرء الواحد بتكثر الحاكي والمرآة ولا يتحد المتكثر بوحدتها جيد هذا ما افاده صاحب الكفاية والله مقامه شيء بكلمة واحدة المتعلق الحقيقي لبا وان استحال شكله هو فعل المكلف الخارجي معنى لا حدا يتحامل على صاحب الكفاية انه يريد ان يقول بان الاحكام تتعلق بالافراد الشخصية الخارجية هذا مستحيل هذا مستحيل حتى يتعلق به لابد ان يكون موجود واذا كان موجود يصبح طلبه تحصيل حاصل يصبح خلف ايضا لان طلبه فرع عدمه بلا اشكال فعلى هذا الاساس مراده بتعبير مني ان الحب والشوق وفي الطرف المقابل للبغض والكره انما يكون للواقع الخارجي مش للعناوين بما هي عناوين يشتاق الى ايجاد الصلاة ينفر من ايجاد الغصبية يكره رجالها فهذا مراد صاحب الكفاية وهذا في تقديري في تقديري واضح غاية الامر هو شو عبر؟ عبر بالفنائية عبر وقلت يا اخواني قلت ولي هدف مما قلت واقوله الان بانه هدفه من هذه المقدمة الثانية ان يقول بان العبرة في امكان او امتناع الاجتماع هو التعدد والوحدة بناء على الوحدة لا جواز للاجتماع بناء على التعدد يجوز الاجتماع اذا المتعلق حقيقة هو الواقع الخارجي والعنوان قنطرة للواقع الخارجي فلا اشكال ولا ريب في ان الواقع الخارجي واحد حينئذ الواقع الخارجي واحد لذلك هو سيقول في المقدمة الثالثة ان تكثر العناوين لا يلزم منه تكثر المعنونات فلهذه المقدمة محل وليس صحيحا ما افيد في بعض التقريرات كما في المنتقى من ان هذه المقدمة لا داعي لها وهي لا تقدم ولا تؤخر لماذا؟ لماذا؟ سيدنا لا تقدم ولا تؤخر يقول لان العبرة بالوحدة والتعدد للواقع الخارجي وهو ما تضمنته المقدمة الثالثة فمع وجود المقدمة الثالثة المقدمة الثانية لا تقدم ولا تؤخر هذا الكلام جوابنا عليه ان هذا يتوقف على ان تكون متعلقات الاحكام هي الواقع الخارجي وهناك في المحققين من يقول بان متعلقات الاحكام هي الصور والعمدة تعدد ووحدة المتعلقات على مستوى الصور الذهنية وقد انكروا حديث الفنائية وما الى ما هنالك مما سيأتي بحثه ان شاء الله قريبا فعلى هذا الاساس هذه المقدمة ما محلها؟ هذا اولا ثانيا التسلسل المنطقي الذي جرى عليه صاحب الكفاية هو ان الاحكام متضادة بفعليتها في المقدمة الاولى الخطوة الثانية ان مركز الحكمين واحد فان تعدد العناوين واتحادها لا قيمة له بل العبرة بتعدد ووحدة الواقع الخارجي الثالثة تكثر العناوين لا يستوجب تكثر المعنونات فالميزان والواقع الخارجي في الثانية هذا دورها الثانية وهذا ما افاده رضوان الله تعالى عليه حيث بعد ان اتضح مع دفع الاشكال عن صاحبها يقع الكلام حينئذ في تقييم هذه المقدمة فانني وجدت مدرسة المحقق النائيني لما بنقول مدرسة المحقق النائيني المقصود بالدقة الشيخ النائني والسيد الخوئي فان مدرسة المحقق النائيني على الله مقاميهما قد ذهبت الى وضوح صحة المقدمة الثانية ومن هنا صبت هذه المدرسة بحثها لانها خالفت صاحب الكفاية في الجملة على تنقيح وتحقيق المقدمة الثالثة الاتية اما المحقق الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه في التعليقة على المتن فقد احال هنا الى ما ذكره في تحقيق في مبحث تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد حيث افاد هنا بان الموجود الخارجي لا يقوم به الطلب والايجاد عين الوجود ذاتا وغيره اعتبارا فلا فرق بينهما في استحالة تعلق الطلب بهما فالطلب حقيقة يتعلق بالصورة الذهنية لكن بما هي موجودة بالحمل الاولي اي بما هي حاكية عن الخارج وهذا لا يعني ان المتعلق لا حقيقة ولا غير حقيقة هو الواقع الخارجي بل حقيقة وبالدقة في عالم الحكم لا يوجد لا يوجد ابدا سوى الصورة الذهنية غاية الامر ان الصورة الذهنية تارة نتصورها بالحمل الشايع يعني موجود خارجي ذهني في داخل الذهن بما هو موجود خارجي اذا متل اللي بينظر بالمرآة مش عم يشوف صورته فيها عم بشوف سمكها وعم بشوف صنع اي دولة ولكن بده يشتريها اه واخرى ينظر الى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن واقع خارجي ولو كان الحكاية حكاية مستقبلية مش ضروري حاكي عن واقع قائم بالفعل باعتبار ان المولى لا يشتاق الى الموجود من جميع الجهات لا يشتاق الى ايجاد الموجود هذا مستحيل اصلا موجود هو كيف يشتاق لايجاد الموجود؟ مضمون عبائري كما انه لا يشتاق الى المعدوم من جميع الجهات التي الذي لا يمكن ايجاده لان هذا ما بيشتاق له الا جيد المولى انما يشتاق على وجه الحقيقة الى ما يكون فيه جهة وجود وجهة عدم المقصود ومن جهة الوجود يعني قابلية للوجود طبعا هون مش عم يحكي عن الاشتياق بمعنى الرومانسي اه والا الاشتياق بذاك المعنى يمكن للمعدوم وحدة مشتاق لشبابه ها؟ يشتاق لزوجته التي ماتت وهو يعلم انها لن تأتي لا المقصود من الشوق الشوق الذي هو من مبادئ الحكم اه الذي يكون مبدأ بصدور حكم موجه الى الاخر لايجاد المتعلق هذا الشوق الم شوق خاص جيد فهو انما يشتاق الى ايجاد ما يمكن ان يكون له حظ من الوجود ليأمر به بعد شوقه اليه طيب اذا الامر كذلك يقول هذا الشيء معدوم بالفعل ما موجود لا يوجد بالفعل الا ذهن الشارع الشارع يتصور فرد وجود الصلاة من زيد ام عمرو فيحب وجودها منه تشتاق الى ايجادها فهو في الحقيقة يستحضر حقيقة الصلاتية وهي عنوان راجح في نظره ويستحضر ايضا حقيقة صدور الصلاة من فلان لا يمكن ان يشتاق الى شيء من دون اضافة الى مكلف فيضيفها اما الى شخص اما الى عنوان كلي للانضباط على اشخاص في الخارج الفرد البالغ الراشد ما ادري ماذا اه القادر فاذا اشتاق بعده ما في شي في الخارج يا اخوان وحتى المكلف قد ما يكون بعده موجود في الخارج بعده عم يتعامل مع ماذا مع صور يخترعها ذهنه وعقله حتى كل هذا الشوق ما في بازاء بالخارج ابدا فيأمر بنحو قضية الحقيقية نعم يكون لديه فرض وجود خارجي تقدير وجود خارجي فهو يريد الانبعاث تشريعا اذا وجد الموضوع في الخارج واذا وجد المكلف في الخارج وكان المكلف قادرا على الايجاب يعني تمت شرائط التكليف كلها بما فيها الشرائط الفعلية للتكليف من القدرة الفعلية فعليه لا اشكال ولا ريب في انه في رتبة التشريع انما يتعامل مع صور ذهنية فعلى اي اساس انتبهوا لي تقول يا استاذنا الخراساني بان المتعلق حقيقة هو الواقع الخارجي وينه الواقع الخارجي؟ حتى يكون متعلق حقيقة الواقع الخارجي ما اله حظ من الوجود اصلا الا بعد التشريع وقد يكون بعد التشريع بسنوات وسنوات بسنوات وسنوات نعم هو غرضه انتبهوا التحقق الخارجي صحيح؟ لكن الغرض شيء وعروض وتعلق التكليف شيء اخر العروض والتعلق انما يكون في نفس الشوق في نفسي التصورات موجودات ذهنية اه تجتمع القوة النفسية الشوق مع التصورات الذهنية فينتج منه صب حكم في قالب قضية اعتبارية لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ففي هذه الرتبة لا يوجد شيء اسمه واقع خارجي في صورة ذهنية اخترعها الذهن حاكية لتحقق الصلاة في الواقع الخارجي حاكية لشيء ما بيحدث مش موجود بالفعل مستقبلي دائما الاحكام الشرعية المرسلة تتحدث عن شي مستقبلي غير موجود بالفعل فعلى هذا الاساس يقول المحقق الاصفهاني المتعلق للحكم الشرعي بما هو حكم حقيقة حقيقة هو الصورة الذهنية غاية الامر لا بما هي هي بل بالحمل الاول وبما هي حاكية انتبهوا لي يقول وهذا الامر لا يفرق فيه بين القول بان حقيقة الحكم هي الشوق المؤكد حقيقة الوجوب وبين ان نقول بانه حقيقة الحكم هي الاعتبار على ذمة المكلف فان لا فرق لماذا؟ لماذا لا فرق؟ يقول لانه اذا قلنا بانه الشوق المؤكد فلا اشكال ولا ريب في ان المولى عندما اشتاق لم يستحضر الا ما اخترعه ذهنه فتفاعلت نفسه المولوية معه فاشتاق اليه جاءته بعد ما في شي مرة اخوان المكلف مش موجود نحن مش خلقان او مش بالغ اه لكان ما نفترض في التكاليف على نهج القضايا الحقيقية او لا اقل مصاديق منه لم توجد بعد يرأف بها الزمان شيئا فشيئا طيب وصلاة ما في شي ما في شي وحده ما ما حدا صلى على وجه الارض مثلا مثلا تصوروا الصلاة الموجود المركب من قرآن وركوع ومن سجود ومن اذكار ومن اوراد ومن كذا وتشهد فطلع محبوب له فما دام محبوب ومكمل لعبده في سياق الكمال يأمر واما اذا كان قضية اعتبارية فالامر اوضح فان الاعتبار قبل ان يصار قضية قانونية لفظية انما يتعامل مع ما في ذهنه فالمتعلق حقيقة اخواني المتعلق حقيقة هو الصورة الذهن والانفعال النفسي على التقديرين يعني انه يجعل الفعل على ذمة المكلف ام الشوق المؤكد والارادة؟ وعلى هذا الاساس فلا يصح القول بان المتعلق هو الفعل الخارجي نعم نكرر ونقول بان الخارجي هو الذي يحقق الغرض النهائي للمولى فان غرضه النهائي تحقق الصلاة في الخارج مش بالاذان هذا صحيح لكن بين تحقق الغرض وبين كونه معروض الحكم متعلق الحكم فرق وبون شاسع ولا يصح خلطهما ببعضهما عند اهل الصناعة والفن تعبير عند اهل الصناعة والفن تقريبا هو تعبير محقق الاصفهاني يا اخوان وعلى هذا الاساس غفلة واضحة عند اهل الفن هيك عبر هو فعلى هذا الاساس افاد المحقق الاصفهاني ما افاده اقول يا اخوان بكلمة ما بدي بعد الوقت منتهي من الوضوح بمكان ان ما يقوله دقيق لكنه يحتاج الى مزيد من التمحيص والتدقيق اذ هنالك نقطة مهمة لها علاقة بالحكاية والانطباق وما عبر عنه جملة محققين بالفنائية في الخارج لابد ان نفهم شو معناه هذا وهذه النقطة لم اجد من تصدى لتحقيقها وتدقيقها غير الشهيد الصدر كلمات من هنا نلوي البحث ونتجه نحوه ان شاء الله