46/07/19
تمام الكلام في المقدمة الأولى من مقدمات صاحب الكفاية
الموضوع: تمام الكلام في المقدمة الأولى من مقدمات صاحب الكفاية
ثم انه يظهر من السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف ان قول صاحب الكفاية بالتضاد بين الحكمين الفعليين دون الانشائيين ودونهما في مرحلة المبادئ مبني على نقطة واحدة وهي ان تكون احكامه من قبيل الاعراض الخارجية اذ من الوضوح بمكان ان التضاد لا يكون الا في حال الوجود الخارجي ولا تضاد قبل بلوغ مرحلته ثم افاد بان هذا الكلام خاطئ جدا من صاحب الكفاية اذ الاحكام الشرعية الفعلية لا وجود لها خارجي بهذا المعنى اذ لا يوجد وراء تشريع المولى شيء حقيقي خارجي باسم الحكم الفعلي يكون منتسبا من الجعل المولوي ويكون جعله تكوينيا ايضا في الخارج اقول هذه المناقشة مبنية اولا على ان يكون مقصود صاحب الكفاية من التضاد المعنى الاصطلاحي المنطقي لا مطلق التنافر كما قربنا سابقا ثانيا من الغرابة بمكان ان ينسب الى شخص مثل صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف ان هنالك فعل تكويني للمولى خارج عملية التشريع تحت اسم الحكم الفعلي مع وضوح وبداهة انه وراء التشريع والتقنين العام لا يوجد في الخارج الا تحقق مصداق الموضوع ومصداق المخاطب المكلف ومصداق المتعلق على تقدير اتيان المكلف به ما عندنا شيء هو من فعل الشارع بما هو شارع على اننا نسأل السيد الخوئي وهل يخفى على مثل صاحب الكفاية? ان الفاعل تشريعي غير فاعل كوني مكون الاكوان مثل الباري عز وجل بل في مخ كل فاعل عقلائي هذا واضح وهذا هو الذي ادى بنا سابقا يا اخواني الى القول هذا احد الاسباب التي ادت بنا الى القول بان الظاهر الاولي لكلام صاحب الكفاية غير مقبول فلابد من حمله على احد وجهين اخرين قدمنا الحديث عن احدهما مكررا وفي الدرس السابق اضفنا الاخر والا فلا يخفى على مثل صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف مثل هذا الكلام فلا ينبغي نسبته اليه فضلا عن الجزم ثم انه قد اتضح مما قدمنا من البحث قد اتضح اننا قلنا بان التنافي يبدأ في عالم الارادة او ما يسمونه بالحب والبغض وقلت ما اله معنى هون ان نذهب الى بحث شبيه بالابحاث اللفظية انه عبروا بالارادة في طرف الوجوب والكراهة في طرف الحرمة كله ارادة يا اخوان ارادة فعل وارادتنا ها? مو مهم التعبير المهم هناك مبدأ جذب المولى لكي يشرع الحكم هذا المبدأ الذي جذب المولى لكي يشرع الحكم لا اشكال ولا ريب في انه يمكن التعبير عنه بانه حب يمكن التعبير عنه بانه شوق يمكن التعبير عنه بانه ارادة في طرف الاخر ارادة الترك او بغض او كراهة ومهم نحن نتكلم عن ما يعتلي مجتمع عقلائي والا شارعنا الاقدس ليس عنده الا العلم بالاصلح بلا اشكال ومع ذلك عبر الله عز وجل بانه يحب ويبغض ويكره كما في الكتاب العزيز بلا اشكال لكن حقيقته العلم بالاصلح المهم وقلنا ايضا بان الانشاء بما هو انشاء وان كان سهل المؤونة لكن المولى لا ينشئ انشاء بما هو انشاء المولى ينشئ بمعنى يستجمع عناصر الحكم تقديريا عنوانيا ويريد جدا وواقعا على تقدير تحقق هذه العناصر في الخارج يعني على تقدير تحقق الموضوع في الخارج وجود المكلف المخاطب يريد منه ان يحقق المتعلق فهو انشاء بداعي انبعاث المكلف عنه اقتضاء وشأنا ولا اشكال ولا ريب ان الجعل بهذا الداعي على موضوع واحد في زمان واحد في مكلف واحد للوجوب والحرمة مما لا ينبغي تصوره فالتضاد ايضا بين الحكمين الانشائيين الجزئيين هذا ما في كلام في الفعليين باب القدرة والتكليف بالمحل ما في كلام لكنني وجدت المحقق صاحب المنتقى رحمه الله قد ذهب بالاضافة الى ذلك الى دع ان التضاد موجود حتى في مرحلة المصالح والمفاسد اي قبل عالم الارادة والحب والبغض والعزم على التشريع من قبل المولى العقلائي وذلك ببيان انني ادرك يقول بان الاشياء قد تكون فيها جهة مصلحة وجهة مفسدة انتبهوا لي وهذا لا تثريب عليه ولا اشكال فيه فان الشيء الواحد قد يكون مجمعا لمصالح ومفاسد فانا لا اقول بالتضاد بين وجود المصلحة ووجود المفسدة لكن مبدأ جعل الحكم او مبدأ الحب وارادة الفعل هو المصلحة الغالبة كما ان مبدأ النهي عنه وتحريمه هو المفسدة الغالبة وانا ادعي التضاد في منشأ ارادة الفعل وارادة الترك اذ لا تجتمع المصلحة الغالبة مع المفسدة الغالبة في واقع الشيء انتبهتوا لبيانه? فان هذا تناقض جيد اقول هذا الكلام بالدقة لا يصح لان التعبير عن المصلحة الكامنة في الشيء ليس تعبيرا عن خصوصياتها الذاتية الحديث عن المصالح والمفاسد بحسب نظر المجتمع بحسب ما يريده المجتمع من مصالح ومفاسد يوصل عبده اليها او يبعده عنها في طرف المفاسد فقد يكون في الشيء نفع لبدنك (سؤال ان هو يفسر كلام صاحب الكتاب ولا يضيف عليه هو هو لا يفسر كلام صاحب الكفاية صاحب الكفاية قال بس الفعلية انه انتهى عيب انه هذا اي نوع اخر من التضاد اه جهة اخرى من جهة التضاد مش نوع اخر بقول يا صاحبي الكفاية عليك ان تقول بالتضاد حتى بين الملاكين على مستوى الملاك) انتبهوا لي بس يا اخوان توصيف المصلحة بانها غالبة توصيف المفسدة بانها غالبة هل هو شيء ذاتي كامن في الاشياء? ام اننا نعبر عنها بالغالب بحسب نظر المجتمع المولى اللي عم يجعل الحكم الكسب والانكسار اين يحصل? في الواقع ولا يحصل في نظر المولى احسنت في نظر المشتري تحصل الحسبة ان صح التعبير فقد يكون شيء له نفع للابدان لكنه سيء على الارواح والانفس فيمنع منه الشرع ها? فيمنع منه الشارع كما في وعاء كبير من عصير ها وقع فيه قطعة صغيرة جدا من الدم فيمنع منه الكلام لما عم نحكي نحن بالمصالح والمفاسد في الاشياء لان الاحكام مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها لا ننظر الى الخواص الذاتية للاشياء فقط بل هناك شيء منظور على مستوى المصالح والمفاسد يعني منظور له بما هو مكون للاكوان ها وهو خوض المصالح المادية مع المصالح المعنوية فقد يكون الافيد ماديا محرما شرعا والاقل فائدة او الذي لا فائدة منه حلال شرعا وقد تكون فائدته المعنوية عظيمة فيصير واجبا شرعا ها? على هذا الاساس التعبير عن المصلحة والمفسدة مش المنفعة والمضرة بالدهر الغالبة في نظر المولى ولذلك عندما نتحدث عن الملاكات اي المصالح والمفاسد بما هي هي بمعزل عن منظار المولى فنقول يجتمع في الشيء مصالح ومفاسد فلا تضاد بين المصالح والمفاسد في عالم الواقع بان يكون الخمر له منافع وله مفاسد وكذلك شرب الدم من قال شرب الدم ما اله فوائد وهكذا مولانا بس وعلى هذا الاساس فلا يستطيع في رده على المحقق الاصفهاني وكأنه يسلم معه انه بالدقة ارادة الفعل مع ارادة الترك ليسا من الضدين الاصطلاحيين لكن اتضح ان التضاد في منشأهما وهو المصالح والمفاسد الواقعية فهما من الضدين هذا الكلام لا يصح لا مضمونا ولا صورة جيد وعلى هذا الاساس اقتضى التنويه والتعليق ايضا او المتعلق خارج تعلق به وجوب هذا يعني ان مصلحته قد غلبت بلحاظ مجموع مناظير المولى بلا شك سواء الداخل في حق ذاته او الملازمة له من الخارج معايير وملاكات ترتبط به جيد اذا فرضنا انه حرمه فهذا يعني ان المقصد قد غلبت بلحاق جميع المعايير والملكات اللي عند المولى في نظر المولى مش في خواصه الذاتية في نظرهم ولكن بما يلجأ الى مناشيء واقعية الخارجية واقعية وادري يا شيخ انا اجمع بين ان تكون مصلحة غالبة والمفسدة غالبا في نفس الوقت نحن لم نقل يا شيخنا لم نتحدث عنه في طول جعل الحكم نحن عم نتحدث عنه قبل جعل الحكم قبل جعل الحكم ما في شي اسمه مولانا غالبة وغير غالبة بس انا عم اقول قبل جعل الحكم شيخنا قبل جعل الحكم قبل ما تفرض في شارع تجتمع المصالح والمفاسد في شيء واحد او لا تجتمع ولكن لعل مقصود صاحب المنتقى ولنا افتراض ان يكون هذا مشعولا عليه الوجود فنجيبه بان المقياس للمحققين عندما قالوا بعدم التنافي في عالم المصالح والمفاسد وقبل جعل الحكم مش في طول جعل الحكم انما يتحدث عن الغالب وغير الغالبة بحسب منظور ومقصود المولى بعبارة اخرى بعبارة شو خصني باجتماع الامر بالنهي هون انا عم ننقح كبرى كليا بمعزل عن اجتماع الامر والنهي بمعزل عن اجتماع الامر والنهي نحن عم ننقح كبرى كلية حتى لو كانت الوجوب والحرمة على عنوان واحد بتوسط عنوان واحد ومعنون واحد صلي ولا تصلي اشرب ولا تشرب نفس الشيء مش بس مع الأمر والنهي احنا عم نبحث اللي كبرى الكلية اللي عم ننقحها وعلى هذا الاساس قبل الدخول لعملية التشريح اذا بدأنا من البداية اقول الشيء قد يكون بذاته مجمعا لما فيه المصلحة والمفسدة معا تعبير عنها بغالبة وغير غالبة يختلف باختلاف انظار المجتمعين قد مجتمع ينطلق من منطلقات قيمية يرى ان المفاسد غالبة مجتمع اخر عقلائي ايضا وحكيم ينطلق من منطلقات قيمية اخرى يرى ان المفاسد غالبة خير ان شاء الله يعكس الامر يعني فهذه ليست من الخواص الذاتية للاشياء الخواص الذاتية للاشياء تكون واقعة او غير واقعة مش تكون غالبة او غير غالبة جيد يعني بعبارة اوضح ناقشنا معه اذا بدنا نختصره بكلمة هو قبل عملية التشريع وبعد عملية التشريع الكلام في عدم التظاهر قبل بداية التشريع ولما بنحكي بالارادة طلعنا وبلشنا مع المولى نطلع درجة درجة هذا منظور المحققين جيد اذا اتضح هذا المعنى يا اخوان قلت لا يصح ما ذكره ما بدي اكرره انتهينا وبهذا قد اتضح يا اخوان التعليق على كلمات صاحب الكفاية حيث ان صاحب الكفاية لا يمكنه باي معنى قلنا قصر التضاد على عالم الفعلية بل ان التضاد المقصور على عالم الفعلية لا نكاد نتصوره الا من باب التكليف بالمحال مع اصراره في عبارته على انه من التكليف المحال اذ لنا ان نسأله لماذا يكون من التكليف المحال? لابد وان يجيب لان المولى يمكن ان يرسل نحو الفعل ونحو الترك لمتعلق واحد لمكلف واحد على موضوع واحد في زمن واحد فنقول ان هذا يعني ان المولى لا يمكن ان ينشئ بداعي ثم لا ادري لم يحدثنا صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف عن التنافي على مستوى الارادة والكراهة او الشوق والكراهة او الحب والبغض مع انه يؤمن بمبادئ ومراتب الحكم هو رضوان الله تعالى عليه فكان ينبغي ان يكون الكلام من هناك اقول وبعدما اتضح كل ما ذكرناه لا داعي بعده للاطالة باستعراض ما افاده السيد البروجوردي اعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على الماتن في نهاية الاصول حيث انه يظهر منه نفي ما افاده صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف من ان التضاد يكون بين الحكمين الفعليين يقول بان التضاد لا يكون الا حيث يكون العروض والحكم معروضه هو النفس المولوية العقلائية طبعا فهو من عوارض المكلف بالكسر لا من عوارض المكلف ولا من عوارض الموضوع الخارجي صحيح هو يعرض على المكلف بمعنى ان المكلف يدرك بعقله لزوم الانبعاث عنه هذا مش عروض هذي اضافة مش كل اضافة عروض وكذلك بلحاظ الموضوع لكن العروض الحقيقي هو الحلول في النفس انما يحلف في النفس المولوية متى عند جعله؟ عند جعله يحل وعلى هذا الاساس فالتنافي والتضاد يكون هناك خارج تلك الدائرة ما في شي اسمه تنافي وتضاد لانه ما في عروض حقيقي اقول هذا يعني انه السيد البروجردي حمل اصطلاح التضاد على التضاد بالمعنى المنطقي اه احسنت ولزوم وجود خارجي ولزوم وجود عروض حقيقي وقد تقدم ما ينبغي التعليق به على هذا الكلام وكذلك ما ذهب اليه السيد الامام رضوان الله تعالى عليه حيث انه جاءنا بتعريفين من كلام المعقول من النصير الطوسي ومن صاحب الاسفار ايضا وحاكم ان المقام ليس من مقامات التضاد باصطلاح اهل التضاد اقول هذا المعنى صار واضح التعليق عليه لكن الشيء الذي لم اعلق عليه ولم اذكره سابقا هو انه قال بناء على ذلك لا يكون التضاد بين الاستحباب والوجوب ولا بين الكراهة والحرمة لان في كلتيهما الارادات واحدة غاية الامر التفاوت بينهما بالشدة والضعف وليس بالمسانخة اقول لما كان الحديث عن في باب الاحكام الشرعية فلا ينبغي الشك في انه يشبه الضدين الاصطلاحيين من جهة ويفارقهما من جهة ولا اشكال ولا ريب انما بين الوجوب والاستحباب يوجد حد فاصل بشرط لا عن الترك ولا بشرط عن الترك في الارادة القليلة الشدة ها? اذ حتى قال القائلون بان الوجوب مركب وان لم نؤمن بالتركيب قلنا ببساطته لكن لا اشكال ولا ريب على مستوى التحليل لابد من القول بانه مع المنع من الترك على مستوى التحليل لا على المعنى المجعول مباشرة من الشارع بينما الاستحباب ليس كذلك وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في اذا المقياس سيدنا في التضاد ليس التضاد في الواقع الخارجي اقدام احجام حتى لو كان كلاهما يقتضي الاقدام بالدقة الارادة شديدة تفارق الارادة الضعيفة بقيد عندما نعبر بلغة الاحكام تفارقها بقيده بشرط لا عن الترك فيما يقال له الوجوه ولا بشرط عن الترك اريده لكن لا بشرط اذا اردت تركه بالنسبة للاستحباب وهذا يجعل التضاد قائما بين الوجوب والاستحباب لكن تضاد بمصطلح الاصول اسا ما بده يكون تضاد بمصطلح اهل المعقول او كلهم او معظمهم فليكن خير ان شاء الله ما دام اتضحت حقيقة الباعث والخلاصة وقوع التضاد هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى من مقدمات صاحب الكفاية وقد ما في كلمات المحققين وما ينبغي ذكره تعليقا على صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف فوافقناه على قوله بالتضاد وفارقناه بان التضاد منحصر بين الحكمين الفعليين والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين الكلام يقع في المقدمة الثانية ان شاء الله