« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/07/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 الاحتمالات في عبارة صاحب الكفاية في بيان التضاد بين الاحكام

الموضوع: الاحتمالات في عبارة صاحب الكفاية في بيان التضاد بين الاحكام

 

المتحصل من الابحاث السابقة انه يحتمل في مراد المحقق الخراساني الى هنا من عبارته في بيان التضاد بين الاحكام احتمالان الاول ان يكون مراده ما ذكرنا وهو ان التنافي والتضاد يكون بين الحكمين الفعليين الباعثين بالفعل المثلث لكن هذا التضاد يجعل المولى لا يشرعهما من الاساس بحيث ينتهيان الى ذلك اي لا يريد الجعل للضدين معا باعتبار انهما عندما يبلغا مرحلة الفعلية والباعثية والزاجرية يقع التضاد بينهما فمن الاساس هو لا يشرعهما والاحتمال الثاني ان يبقى كلامه على ظاهره الاولي وهكذا تعامل معه غير واحد من المحققين وهو ان التضاد يكون فقط وفقط في مرحلة الفعلية والباعثية والزاجرية في الامر والنهي اقول جاء في ذهني وانا اتأمل في البحث ان يكون هنا احتمال ثالث يريده المحقق الخراساني وهو ان يكون مراده ان الارادة الفعلية عندما يصبح الحكم فعليا من قبل الشارع للبعث والزجر معا مما لا يصدر منه باعتباره شارعا حكيما ولازم هذا الاحتمال الالتزام بوجود ارادة فعلية مع كل حكم وصل بلحاظ مكلف وموضوع الى الفعلية وما يضطرنا لتعداد الاحتمالات هو تعليله حيث جمع بين قوله بانه لا تضاد الا بين الحكمين الفعليين اي اللذين تحقق موضوعهما في الخارج ومكلفهما ايضا ومن جهة اخرى قال بانه من التكليف المحال وليس من التكليف بالمحال فهو جزما لا يريد هنا التشبث بذيل قاعدة التكليف بغير المقدور واستحالة ذلك هذا واضح من كلامه نص كلامه كذلك اذا المحذور عنده ليس هو استحالة التكليف بغير المقدور المعبر عنه بالتكليف بالمحال ولذا صرح ايضا بجريان القول بالتضاد حتى عند من لا يقول بقبح التكليف بغير المقدور كالاشعري عموما هذا ما هو موجود يا اخوان اقول اما على الاحتمال الاول فلا يكون هنا سوى سوء في التعبير اذ يكون مراده على الاحتمال الاول ان التنافي بين الارادتين الكليتين من البداية بتقل لي كلامه بنافي هذا الاحتمال بقول لك ايه عنده كلام بوافق الاحتمال وعنده كلام بنافي الاحتمال لانه هو صرح بانه الى مرحلة الانشاء ما في تنافي عندما يصبحان فعليين يحصل التنافي اقول ايا يكن مضعف او مقوي الاحتمال بناء على هذا الاحتمال سوف يكون مراده انقداح الارادتين من البداية بلحاظ مقام الفعلية نعم نشكل عليه حينئذ بانك صرحت بانه لا تنافي بين الانشائين ونحن اثبتنا في تحليل الامس ان الانشاء بداعي البعث على تقدير تحقق الموضوع ووجود المكلف ايضا مما يأبى الحكيم ان يصدر عنه انشاء بداعيين متقابلين بشيء واحد يأمر وينهى بداعي بداعي الاحجام مش ممكن ان دافع مدافع عن المحقق الخراساني وقال مقصوده الانشاء بما هو انشاء اقول نحن لا تكلم عن الانشاء اللي هو لقلقة الفاظ نتكلم عن الانشاء التشريعي والانشاء التشريعي من المشرع لا يكون الا بداعي يعني نحن نتكلم عن انشاء الاحكام الحقيقية مش الصورية نتكلم عن الصياغة القانونية لوضع قانون حقيقي طيب هذا على الاحتمال الاول فكان حق المطلب ان يصاغ بطريقة اخرى اذا اراد هذا الاحتمال وان يقول التنافي يكون من المبادئ وينسحب الى الانشاء بداعي تحقيق المبادئ بداعي تحقيق المبغوض والمحبوب اما على الاحتمال الثالث يا اخوان بدي احكي الثاني قبل الثاني بدي اعلق عليه الذي تطرق الى ذهن فهذا مما لا ينبغي احتماله نحن لا نتكلم عن شارعنا الاقدس علام الغيوب الاصولي عندما يتكلم يتكلم عن المشرع الحكيم العقلائي مطلقا لا اشكال ولا ريب في ان المشرع مش جالس عم براقب عالخارطة كل موضوع تحقق في الكرة الارضية واله مكلف وصار فعلي بحقه التكليف حتى يواكبه بارادة جزئية فعلية وبالوجدان المشرع الحكيم لا يجعل الا القانون ثم يذهب وينام بل كثيرا ما يموت ويبقى قانونه ساري المفعول ايضا ما دام معتمدا هذا القانون وحتى الباري عز وجل ليس محلا لتعلق هذه الارادات الجزئية وبالوجدان لا يوجد وراء الارادة الكلية التقديرية للتشريع في القضايا الحقيقية الاصولية القضايا القانونية الا تلك الارادة الكلية ما في ارادة فعلية مواكبة لكل ان آل فاذا كان هذا مراده فدفعه اوضح من ان يحتاج الى بيان واما الاحتمال الثاني الذي بنى عليه جملة من المحققين وبنوا على ان هذا ظاهر كلامه فحملوا الفعلية على تحقق الموضوع ووجود المكلف بالفعل وان التنافي لا يكون الا بين الحكمين الفعليين بالفعل فقد استشكل على المحقق الخراساني هنا بانه لا يوجد شيء اسمه الحكم الخارجي بهذا المعنى اذ لا يتم كلامك الا اذا كانت الاحكام اعراض للموضوعات في الواقع الخارجي مع ان الحكم ليس عرضا لموضوعه وان اضيف اليه عند جعله اضافة كلية وعلى هذا الاساس فهذه القضية خاطئة جدا وغير قابلة للقبول من المحقق الخراساني اعلى الله مقامه الشريف وغاية ما يوجد في الخارج مما نسميه الحكم الفعلي هو الوجود التكويني لموضوع الحكم بشرائطه وشراشره هذا الكلام صحيح ما في مشكلة على تقدير هذا الاحتمال لكن كان الاولى في الاشكال ارجوكم يا اخوان كان الاولى في الاشكال ان يقال بانه لا يوجد لدينا مرتبة من الحكم حقيقة اسمها الفعلية مش الحكم مش عرض للموضوع الخارجي اساسا لا يوجد شيء اسمه مرتبة من مراتب الجعل الالهي اسمه الفعلية في الخارج عمل الشارع بما هو شارع ينتهي بمجرد وضع القانون الشرعي الذي قد لا يكون له عند جعله موضوع اصلا وقد لا يكون هنالك مكلف به بالفعل اصلا يعني لما جعل الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يصح هذا الجعل حتى لو كان لا يوجد شخص مستطيع خير ان شاء الله لانه جعل قانوني بمثابة قضية شرطية اذا وجد المستطيع وجب عليه الحاج وما كان في القوة الشرطية يحمل حكمها لا يستدعي وجود طرفيها طيب اذا كان الامر كذلك هنا انتهى عمل الشارع على مستوى التشريع لا يعمل الشارع لا على مستوى الصياغات ولا على مستوى الارادات شيء اخر وراء هذا يصبح بعد هذا العمل والصنع عمل وصنع المكلف المكلف جالس وصلته هالقضية التشريعية الشرطية وصلته هو فقيه وصلته بالادلة هو مقلد وصلته بفتوى الفقيه كلما وصلته فليحسب حساباته اذا رأى نفسه مصداقا لهذه القضية يحكم عقله بلزوم الانبعاث عن هذه القضية هذا مش جعل تشريعي اصلا ولا له علاقة بالحكم الشرعي تجوزا نعبر عنه بانه حكم شرعي فعلي الله بمناسبة ان عقلنا قد حكم الان بعد ان ادرك وجود الموضوع بتمام شراشره وشرائطه وقدرته على الامتثال حكم بان علي ان انبعث عنه هذا لا يوجد شيء اسمه الباعثية الشارعية او الزاجرية الشارعية وراء اصل الجعل ما في شيء من هالقبيل ما فيش يقبل من هذا القبيل اصلا هذا وعدت واضح الايراد الثاني الذي يرد بشكل واضح هنا انتم على هذا الاحتمال اذا بالمبادئ فش تنافي وبالجعل فش تنافي في عالم الفعلية فقط التنافي شو سبب هالتنافي في عالم الفعلية القدرة اذا القدرة فلا يتناسب مع قولك يا شيخنا الخرساني وهو هذا اللي خلاني انا اروح اتعمق بالبحث انه مش محتمل انه تكليف محل مش تكليف بالمحال هذا يصبح من التكليف بالمحال وعلى هذا حمل السيد كلامه لذلك حمل عليه بان كلامه خاطئ جدا لا يرجع الى محصل ما ادري ماذا الشيخ الخرساني مش قامة منحنية الى هذا الحد يا اخوان انصافا ها لذلك كنا بصدد توجيه كلامه البحث يحتاج الى تتمة تأتي ان شاء الله.

logo