« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/07/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 التضاد والتنافي بين الاحكام التكليفية هو على مستوى مبادئ الحكم

الموضوع: التضاد والتنافي بين الاحكام التكليفية هو على مستوى مبادئ الحكم

 

ذكرنا في درس الامس ونحن في صدد البحث عن التضاد والتنافي بين الاحكام التكليفية ان هذا التنافي على مستوى مبادئ الحكم اعني ارادة الفعل وارادة الترك باي عبارة عبر عنها ما بدي ناقش نقاش لفظي كما ناقش بعض المحدثين فان التنافي موجود بلا اشكال باعتبار ما ذكرناه بالامس من انه في المبدأ الاعلى نعبر عنه بالعلم بالاصل وفي ما دون ذلك يعبر عنها بالارادة للفعل والكراهة يعبر بارادة الفعل وارادة التارك بالشوق والبغض باي عبارة الحقيقة واحدة قلنا لا يمكن في طول الكسر والانكسار في المصالح والمفاسد الواقعية اذا اشتبكت في الشيء واشتبهت في الشيء الا ان ينتهي الامر الى احد خيارات ثلاثة شرحتها بالامس لا اكررها فانتاج الوجوب مع انتاج اي حكم اخر وليكن الحر المثال الصارخ لشيء واحد على مستوى مبادئ الحكم غير ممكن لانه يعني ان المصلحة الغالبة والمفسدة الغالبة في ان واحد وهو تضاد صارخ بلا اشكال تنافر صارخ وذكرت ايضا بعد ذلك ان انشاء وجعل الحكم اي الصياغة القانونية للحكم حيث انها انما تجعل من قبل الشارع الحكيم ايا يكن الشارع بداعي التوسل بها الى خطاب المكلف الذي يشمله الخطاب لكي ينبعث انبعاثا اقتضائيا عنه شو بنعبر عنه ابراز نفساني ابراز الارادة جعل قانوني شو بدك تعبر عبر ايجاد المعنى باللفظ مو مهم اقول باي مبنى اخذنا في حقيقة الانشاء الانشاء الحكمي في باب التكاليف انما ينشئه الشارع بارادة جدية وهي بعث المكلف اقتضاء نحو الفعل فيما يقتضي الفعل وبعثه نحو الترك او الكف فيما يقتضي الترك والكف ولا اشكال ولا ريب في انا لا نتصوره جعل التكليف بهذا الداعي بعثا وزجرا على موضوع واحد ومكلف واحد في ان واحد انتبهوا يا اخوان ولو لم يصبح بعد فعليا اذ لنا ان نسأل عن ان هذا المولى لماذا جعل الحكم الم يجعله لكي يصبح موجدا للداعي الباني على الاطاعة ليفعل بعد ان يتحقق موضوع الحكم بشرائطه وشراشره ام لا لا شك ولا ريب في ان الحديث عن الحكم الحقيقي يا اخوان فانشاؤه لا يكون الا بهذا الداعي ولو لم يبلغ بعد مرحلة الفعلية اي لم يتحقق موضوعه في الخارج فاذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب في ان التعابير المتكررة في الكلمات من ان الانشاء اعتبار والاعتبار سهل المؤونة والمعتبر يعتبر ما يشاء اقول هودي صحيحين في غير الموقع الذي نتحدث فيه هي صحيح الناس مسلطون على اقوالهم مسلطون على قراراتهم لكن هذا ما بيقطع السؤال هل الحكيم يقرر يعني كلامنا عن الاحكام الجدية عن الاحكام الحقيقية مو عن الاحكام السفاهية ولا عن الاحكام الصورية ولا عن طفل يقول افعلوا لا تفعل عن اوامر مولى حكيم شارع فنقول قطعا لا نتصور ان يجعل بهذا الداعي كلاهما لانه يكون حينئذ من جهته كاشف عن ان المصلحة هي الغالبة والمفسدة هي الغالبة على مسلك العدلية وعلى مسلك غير العدلية ايضا كالاشاعرة ان المناط عنده يسانخ الوجوب وان المناط عنده في ان واحد يسانخ الحرمة ولا يمكن اجتماع هذين النمطين كما اسلفنا وعلى هذا الاساس نقول ايضا بانه بعد ان يصبح فعليا سوف يدعو المكلف الى ان يقدم ويحجب لزوما في الطرفين ولا اشكال ولا ريب في انه في تلك المرتبة يكون مستحيلا من باب انه تكليف في تلك المرتبة تكليف بالمحال انتبهوا يا اخوان قليلا انتبهوا يا اخوان قليلا في اصطلاحين وهو مهم اليوم يتبينوا حتى نجي لانه في سوء تعبير في الكفاية وفي سوء فهم لكلام صاحب الكفاية قد يكون تسبب به سوء التعبير التكليف بالمحال يراد منه التكليف بغير المقدور نقطة اول السطر القدرة شرط في الامتثال فما لم يكن قادرا على الامتثال لا يمكن ان يكون مكلفا بالفعل اي مكلفا بتكليف يكون له الاقتضاء الفعلي للامتثال في نفسه اي التكليف الذي تحقق موضوعه في الخارج انتبهتوا فاذا كل بشيء واحد بالطيران في الهواء بقولوا تكليف بالمحال من موارد التكليف بالمحال ان يكون الانسان قادرا على الفعل وقادر على الترك فاذا كلف بالفعل وكلف بالترك على موضوع واحد في ان واحد فمن المحال القدرة على الامتثالين وان كان قادرا على احدهما تكليفه بهما معا تكليف بالمحل في هذه المرتبة تكليف بالمحال فدائما لما بنقول ويقول الاصولي تكليف بالمحال يعني ناشئ من استحالة التكليف بغير المقدور جناب الاشعري لا يقول باستحالة التكليف بغير المقدور لانه لا يقول بالتحسين والتقوية العقليين جيد يكون النظر للمكلف حينئذ نقول بانه اما وقد اتضح ان الامر والنهي عن الضدين او عن المتعلقين بموضوع واحد في ان واحد وبلحاظ مكلف واحد هو من التكليف المحال لانه لا ينقدح في نفس المشترع وعلمه بالاصلح كلاهما معا بل يستحيل ذلك فهو من التكليف المحال وبالمناسبة يا اخوان بالمناسبة هذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين الوجوب والحرمة وبين الوجوب واي حكم اخر من الاحكام الخمسة فيشمل الحكمين اللذين لهما نفس الاقتضاء اي ان يفعل مثل الوجوب والاستحباب لماذا لان معنى الوجوب هو المصلحة البالغة او المناط البالغ حد الزام المولى الاستحباب هو ان المناط غير بالغ البلوغ لها الحد وعدم البلوغ متنافيان وعلى مستوى الارادة ايضا في تنافي اذ الارادة مع الشدة وان كان من سنخ الارادة غير الارادة من دون الشدة واذا اخذناها ببساطة الحديث عن الحكم الشرعي لازمه عدم تجويز الترك وذاك لازمه تجويز الترك وهذان اللازمان متنافيان بينطبق هون اصطلاح التضاد بلحاظ بعض تعاريف التضاد او ما بينطبق انا مش بصدد البحث اللفظي يا اخوان ولا ينبغي ان نناقش مناقشات اشبه باللفظية وان صنع من اعاظم المحققين اذا اتضح هذا المعنى الى هنا تتذكروا يا اخوان عندما شرحت المقدمة الاولى من مقدمات صاحب الكفاية تتذكرون عندما شرحت المقدمة الاولى من مقدمات صاحب الكفاية خلاصة ما افاده صاحب الكفاية انه لا يوجد تنافي بين الحكمين الا في مرتبة الحكمين الفعليين في مرتبة الفعلية اما ما دون ذلك فلا يوجد تنافي الفعلية ماذا تريد منها لانه اطلقت باكثر من معنى عطف عليها عطف تفسير شو هو عطف التفسير يا اخوان عطف التفسير الذي عطفه قال وبلوغها الى مرتبة البحث والزجر جيد بلوغها الى مرتبة البعث والزجر يعني تحقق الموضوع في الخارج اذا سألنا صاحب الكفاية بحسب ظاهر كلامه قبل ذلك يوجد تضاد شيخنا صاحب الكفاية بيقول لا لا يوجد تضاد ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين من البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان وان لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ الى تلك المرتبة لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها كما لا يخفى طيب شو محذور ان يكلف الانسان بالفعل بعثا وجوبا وزجرا نهيا حرمة عن شيء واحد في زمان واحد ما لم يكن هناك تنافي في المبادئ ما لم يكن هناك تنافي في الانشاءات ما لم هناك تنافي اصلا قبل ذلك شو المحذور المحذور ان الانسان لا يمكنه الامتثال لانه وان كان قادرا على امتثال الفعل وحده وقادر على امتثال الترك وحده لكنه ليس قادرا على الجمع بينهما فطلب الجمع بينهما يكون تكليف بغير المقدور في محذور اخر ما في محذور اخر انا لما شرحت المقدمة نبهت بس بشكل سريع على ان هذا الظاهر من كلامه بل يكاد يكون كالصريح من كلامه ليس هو المراد له لماذا يا اخوان لعبارة قالها بعد ذلك شو قال بعد ما قال هالكلام بكون حينئذ المحظور هو التكليف بالمحال مش التكليف بالمحال وهذا ليس من باب التكليف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محال هادا شو بيعني ليش قال هيك وصرح بانه يشمل حتى الذين لا يشترطون القدرة في التكليف اذا هو غير ناظر الى نكتة القدرة في التكليف فاي محذور يبقى يا صاحب الكفاية! اي محذور يبقى المحذور الذي يبقى هنا هو انه يريد ان يقول الطواد اصطلاحا هيك بدو قول غير موجود لا في مرتبة وجود مصلحة ومفسدة ولا في مرتبة ارادة وكذا هو صاحب المراتب الاربعة والخمسة للحكم يا اخوان ولا في مرتبة الارادة وحدها ولا في مرتبة الانشاء وحده المحذور يأتي عندما يصبح الحكمان فعليين فحيث ان الحكمين الفعليين متضادان انتبهوا لي العبارة ما بتدل على هالمعنى فلا يمكن ان يجعل المولى حكمين من هذا القبيل اساسا اذا لا يمكن ان يجعل حكمين من هذا القبيل اساسا اي يستحيل وجود ارادتين من هذا القبيل تنتهيان الى الفعليتين يستحيل وجود انشاءين ينتهيان الى هذه النتيجة فالمحذور يبدأ من هناك طيب تعا طلع لي هذا من العبارة ما موجود فانت بين احد امرين يا صاحب الكفاية اما مرادك هذا المعنى فهنا سوء التعبير واما مرادك ذاك المعنى فكيف تقول من التكليف المحال لا من التكليف المحال اقول يا اخوان الذي يحسم عندي مادة النزاع هنا ما عثرت عليه من كلام اوضح لصاحب الكفاية قاله في كتاب الفوائد الاصولية عنده كتاب هو مش كبير كان قديما يطبع خاتمة لحاشيته على الرسائل وطبع مستقلا من قبل وزارة الارشاد في الجمهورية الاسلامية هناك عنده عبارة في كتاب الفوائد مش حاضرني انا عم بنقلها بالواسطة فعلا عنده رسالة في التضاد بين الاحكام الشرعية يقول لا اشكال في تضاد الاحكام الخمسة باسرها في مقام فعليتها ومرتبة انتبهوا لهذا التعبير واقعيتها لا بوجوداتها الانشائية انتبهوا انتبهوا من دون انقداح البعث والزجر يعني عم بيقول الانشاء بما هو هو لا الانشاء الصادر عن حكيم يريد منه بعثا وزجرا مرتبة واقعيتها المبادئ من دون انقداح البعث والزجر والترخيص فعلا نحو ما انشأ وجوبه او حرمته او ترخيصه فلا امتناع في اجتماع الايجاب والتحريم في فعل واحد انشاء من دون بعث نحوه وزجر عنه مع وضوح الامتناع معهما مع البعث والزجر ومن هنا ظهر انه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها الا في مرتبة فعليتها وواقعيتها وانه يمكن انشاء حكمين اقتضائيين الحكم الاقتضاءي عنده مش حكم حقيقي هو بالجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية حتى يرفع شبهة التضاد بين الحكمين على تقدير التخالف حمل الاحكام الواقعية على انها تكون احكام اقتضائية مش حقيقية والاحكام الحقيقية هي الواصلة حينئذ ومما ذكرنا ظهر ان تعلق الامر والنهي الفعليين بشيء واحد محال ولا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال حتى هذا التعبير فيه شيء من سوء التعب ما عم قول انه سليم مئة بالمئة خلاصة ايا يكن مراد صاحب الكفاية يا اخوان اذا كان مراده التنافي بس في مقام الفعلية فهو من باب التكليف في المحل اللي بسميه السلوكي وغيره منتهى الحكم مع انه يصر على انه تكليف محال مش تكليف بالمحال ما اكتمل البحث ياتي ان شاء الله.

logo