46/07/13
التعليق على ما ذكره المحقق الاصفهاني
الموضوع: التعليق على ما ذكره المحقق الاصفهاني
انتهينا في البحث السابق من عرض موجز لكلام المحقق الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه وخلاصة التعليق عليه ان بحثه برمته ناظر الى اصطلاح الضدين عند المناطقة واهل المعقول وصار بصدد تحقق هذا الاصطلاح بالدقة ولا يخفى ان الاصولي كثيرا ما يطلق الاصطلاحات ويتوسع في استخدامها فيطلق الضدين مثلا كما في المقام ويريد منهما مطلق الوجوديين بالمعنى الاعم ولو في الوعاء الاعتباري اللذين بينهما منافرة وعدم امكان اجتماع فاذا كان هذا هو المراد وانا لا اشك في ذلك لان نكتة التضاد الاصطلاحي بالمعنى الاخص عند اهل المصطلح مما لا يغفل عنها بعضهم فضلا عن جلهم او كلهم وهم كثر وكما اسلفت فيهم من هو خائن بل متعمق في المعقول واصطلاحاته لكن هنا متكرر اصلا في الاصول هذا المعنى كما لا يخفى هذا تعليق عندي تعليق ثاني وفيه حكي تفصيلي ما بدي اتعرض للوصل التعليق الثاني عندما تحدث المحقق الاصفهاني عن انه على مستوى الارادة لا مانع من اجتماع ارادتين او ارادة وكراهة في شيء واحد وان الارادات تتعدد في الشيء الواحد وهذا لا مانع منه فهذا الكلام لا يصلح جوابا على قول القائل بالتنافي عند المعبر عنه عند الاصول بالتضاد ذلك انه لا يوجد ذو مسكة يتوهب ان الاشياء لا تتعدد فيها الاقتضاءات اي على مستوى المصالح والمفاسد في الشيء الواحد بل يندر وجود شيء يكون متمحضا في كونه ذا مصلحة او نفع من دون مفسدة او ضرر وعليه فمن الطبيعي جدا اذا كان المنشأ كذلك ان يكون الشارع العقلائي يحب من جهة ويبغض من جهة فتعدد الشوق والكره لشيء واحد لكون هذا الشوق وذاك الكره وهما المصلحة والمفسدة او النفع والضرر موجودان في ما استحضره الشارع من الموضوع بالنظر الى ما سيؤول عليه في الواقع الخارجي طبعا والحمل الاولي يعني فلا اشكال ولا ريب في انه يتولد عند المولى العقلاءي حب من جهة وبغض جهة اخرى لكن يا شيخنا الاصفهاني وهذا طبعا رد على بعض من ييقول لاني شفت هالكلام موجود هنا وهناك في بعض الكلمات الكلام ليس عن الحب والبغض واجتماعهما في شيء واحد من حيثيتين او جهتين بل الحديث في مثل صل ولا تصلي نحن مش عم نحكي الان بس باجتماع الامر والنهي عم نحكي بين الاحكام مطلقا حتى على عنوان واحد ومعنون واحد متعلق واحد موضوع واحد في زمان واحد يعني تمام الحيثيات واحدة لا يمكن في طول وجود ارجوكم انتبهوا لي لا يمكن في طول وجود المصلح والمفسدة ثم ما يدركه المولى الحكيم المشرع منهما ما نعبر عنه بالعلم بالاصلح في بارينا عز وجل باعتبار انه مش محل هذه صفات الشوق ما ادري ماذا مش محل الحوادث فالذي ينتهي حينئذ حب غالب او بغض كذلك او لا هذا ولا ذاك توضيح ذلك اذا كان الشيء على مستواه الموضوع فيه مصالح ومفاسد او مصلحة ومفسدة فلا يخلو اما انه بالكسر والانكسار تبقى المصلحة غالبة فيشتاق الى تحقق مقتضاها فيأمر بذلك واما بعد الكسب والانكسار تبقى المفسدة هي الغالبة فيكره تحققها فيزجر عن ذلك ينهى عن ذلك او لا غلبة في احد الطرفين فلا يكون احد الحكمين في البين فالحديث ليس عن اصل اجتماع الحب والبغض في شيء واحد لوجود المصلحة من جهة والمفسدة من جهة ولو بعنوان واحد ايضا مش بعناوين متعددة نفس الشيء الواحد المعنون بعنوان واحد شرب الخمر مثلا فيه منافع للناس وفيه ضرر وعلى هذا الاساس فاذا تصورنا الامر بهذه الطريقة الحب النهائي البغض النهائي اي بعد الكسر والانكسار وفيكن تعبروا بالغالب الحب الغالب فلا اشكال ولا رأي في ان الحب والبغض الغالبين لا يجتمعان في موضوع واحد في زمان واحد بحيث المولى يكون حبه الغالب هو الاقدام وبغضه الغالب عن نفس الشيء وفي نفس الزمان هو الاحجاب فيأمر وينهى لان هذا تابع في الحقيقة لتشخيصه لمستوى المصلحة والمنفعة في مقابل المفسدة والمضرة في الشيء وعلى هذا الاساس وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب يا اخواني في ان التنافر والتنافي الحاد بين الارادتين قائم في البيت سواء عبر عنهما صاحب الاصطلاح الخاص بالمتضادين او لم يعبر عن بالمتضادين فان الاصولي كل همه وغايته كل همه وغايته اثبات المنافرة وعدم امكان اجتماعهما في الوجود ولا مانعة حينئذ من التعبير عنهما بالضدين وان لم ينطبق عليه بعض تعاريف اهل الفن في البيت خير ان شاء الله ما اكثر ما اخذوا الاصولي اصطلاح من غيره وتوسع في اطلاقها في موارد عديدة فلا يتصور من المحقق الاصفهاني ولا من غيره مما قالوا بهذه المقالة دعوى اجتماع الارادة والكراهة طبعا بعض المحققين كالسيد الامام رضوان الله عليه معلق انه غلط الاصولي بعبر ارادة وكراهة هذا اشبه يا اخواني بالمناقشة اللفظية صحيح كلامه دقيق الارادة مصاحبة لكل من الشوق والكراهة فالكراهة ارادة ينتج عنها ارادة ان يترك واذا فعل نفسه ارادة تركه هو فالارادة مصاحبة للطرفين لكن لا يخفى ان مراد من عبر بالارادة والكراهة مراده ارادة متعلقة بالفعل مش مطلق ارادة والا اي شخص تسأله اي شخص تسأله عادي بقل لك الارادة لابد ان توجد في كل فعل سواء كان اقداما ام كان احجاما كان امرا ام كان نهيا وزجرا هذا واضح ما في اقول يا اخواني بناء على هذا لا اشكال ولا ريب في ان التنافر بلحاظ متعلق واحد على وجه الحقيقة وموضوع فارد على مستوى مبادئ الحكم موجود وقد صورنا هذا المعنى قبل قليل في المشترع العقلاءي الذي يعتريه صفات الحب والبغض والشوق والكراهة ايضا لا اشكال ولا ريب في ان هذا المعنى يمكن تصويره في مولانا عز وجل اذ باي تعبير عبرنا العلم بالاصلح الله يعلم بان هذا الشيء فيه مصلحة وفيه مفسدة ومفسدته اعظم فينهى عنه فعلمه بالاصلح هو مبدأ النهي فاذا كان العلم بالاصلح الترك فهو مبدأ النهي اذا العلم بالاصلح الفعل ولا يمكن ان يجتمع العلم بالاصلح الفعل مع العلم بالاصلح الترك ارجوكم واضحة يعني هيدي جدا واضحة هذا المعنى ايضا ما دام جر البحث الى هنا فلنكمله هذا المعنى يا اخواني ينسحب على الجعل وهو الابراز المولوي الذي يعبر عن القرار المولوي اذ قد يعبر عن الانشاء بالجعل وقد يعبر عنه بانه مبرز الجعل لان الجعل يراد منه القرار المولوي نحن نريد من جعل الان القضية القانونية لانشاء المولوي اقول يا اخواني ارجوكم ايضا خليكم معي شوي على مستوى الانشاء المولوي وقبل ان يبلغ مرحلة الفعلية وقبل ان يبلغ مرحلة الفعلية يعني قبل ان تتحقق شرائط الموضوع بلحاظ مكلف فعلي في الخارج يعني قبل ان يصبح الحكم باعثا زاجرا بحسب تعبير محمد صاحب الكفاية اقول المعروف والمشهور في كلمات الاصوليين انه لا تنافي بين الانشائين ففي مرحلة الانشاء لا مانع من انشاء الضدين لان الانشاء هيك تعابيرن اعتبار والاعتبار شأن المعتبر وهو سهل المؤونة اقول هذا الكلام تارة يكون مراد اصحابه هو انه لا تنافي بين الانشائيين بما هما هما بمعزل عن كون المنشأ حكيما مريدا عقلائيا بصدد التوسل الى تحقيق مراده بواسطة فعل الغير الارادة التشريعية تارة بمعزل عن كل هذا انشاء سراب في الهواء اذا مش سراب غبار ولا ش يلكن هذا يصبح تقييما للهذيان والهذيان لا يقيم او لكلام السفهان وهذا ما اله معنى هنا واخر يكون مرادهم يكون مراده ان الحكم الصادر من الحكيم شارعين الاقدس او اي شارع عقلاءي حكيم في باب الموالي والعبيد في مرحلة الانشاء لا تضاد بالفعل وقد صدر الحكمان انما يكون التضاد عندما يبلغان مرحلة الفعلية فاذا كان هذا هو المراد اقول كلا والف كلا كلا والف كلا وذلك ان التشريع فعله اختياري للمشرع الذي فرضناه عقلائيا حكيما وهو لا يشرع الا منطلقا من مبادئ حكمه ومناطاته ولا يشرع انتبهوا لي الا وهو يريد لحكمه ان يبلغ مرحلة عند تحقق موضوعه في الخارج ووجود المكلف المخاطب بالخطاب بحيث يصبح تشريعه داعيا للمكلف بنحو الاقتضاء للامتثال صحيح او لا نحن ما عم نتكلم عن الاوامر الهذيانية ولا عم نتكلم عن الاوامر التي لا يوجد ورائها ارادة جدية سورية نحن نتكلم عن بين الاحكام الشرعية الفعلية الفعلية المقصود منها هنا يعني الناجزة تشريعا اقول الحكيم يمكن ان يأمر وينهى وامره ونهيه ناشئان من مبدأين لا يمكن ان يجتمعا المصلحة الغالبة والمفسدة الغالبة في نظري الشوق والارادة نحو الفعل والكره والارادة للترك معا قطعا لا يمكن ان ينشئ انشاء من هذا القبيل هل يمكن ان ينشئ انشاء لا ينتهي خصوصا على مسلك العدلية اللي هو استحالة التكلفة غير المقدور لا ينتهي الى امكانية اطاعات المطيع من مكلفيه وين الكلام انه الحكم لاجل ايجاد الداعي بداعي ايجاد الداعي شأنا لدى المكلف هيدا الكلام المتكرر عندهم اذا كان الحديث عن انشاء ناشئ من حكيم طبقا لمبادئ لانه عم نتحدث عن الحكم ومراتبه ويراد منه ايجاد الداعي يستحيل الجمع حينئذ بين ايجاد داعيين من شخص واحد متقابلين لا يمكن جمعهما الامر بالسلام والنهي عنه على زيد هذا واضح تأملوا في اذا كان هناك تتمة نكمل.