« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

تتمة مناقشة المحقق النائيني للمحقق الخرساني

الموضوع: تتمة مناقشة المحقق النائيني للمحقق الخرساني

 

قدمنا بالامس ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف قد استشكل على المحقق الخراساني بان ما فرضه من الحكم الاقتضائي غير متعقل عنده اذ الحكم اما انشائي وهو المعبر عنه بالجعل الذي لا يتوقف على وجود الموضوع خارجا بل يتوقف على الصورة الذهنية هذه بالنسبة للنبي والوصي والمجتمع العقلائي او العلم بالاصلح بالنسبة لمولانا عزوجل ولو لم يوجد الموضوع خارجا والحكم الفعلي المعبّر عنه بالمجعول الذي لا يكون موجودا الا اذا وجد الموضوع بشرائطه وشراشره في الخارج والاقتضائي لا نتعقل له معنى الا في مجالين فعلا وما صرح بس لازم كلامه اما بمعنى الجعل اي ان ما جعله المولى يقتضي ان يصبح على ذمة المكلف فعلا عند تحقق موضوعه فيكون الاقتضائي بهذا المعنى هو الانشائي لان من لوازم حكم الانشاء انه يقتضي صيرورة على المكلف فعلا عندما يتحقق الموضوع في الخارج اي يصبح فعلي، فهو بهذا المعنى هو الانشائي والاقتضائي بالمعنى الثاني هو من لوازم الفعلي وهو ان الحكم اذا صار فعليا فمن شأنه دعوية المكلف للعمل على طبق المحكوم به في الحكم بمعنى ان الحكم الفعلي يقتضي مش علة تامة لاطاعة المكلف يقتضي من المكلف ان يطيع، أما اقتضائي لا هو انشائي او من لوازمه ولا هو فعلي ام من لوازمه يكون واسطة بينهما فهو غير معقول عندي هذا تشريح ما افاده المحقق النائيني بالامس، الا انني وجدت كلاما للمحقق الاصفهاني وان كان طويلا لكن يهمني اصله يفسر فيه بحسب ظاهر كلامه الاقتضاء في كلام شيخه واستاذه المحقق الخرساني في تعليقته على الكفاية في هذا الموضع في الامر الثامن فافاد ما نصه تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي ان ان الحكم الحقيقي المرتب على موضوع خال عن المانع حكم فعلي ومع عروض المانع حكم اقتضائي ملاكي لثبوت المقتضى اي من شأنه ان يثبته وان كان لا يثبته بالفعل لوجود المانع يتبع ثبوت المقتضي بثبوت عرضي بمعنى ان الثبوت ينسب اولا وبالذات الى الملاك والمقتضي وثانيا وبالعرض الى مقتضاه شو بدي بالتفاصيل انا، خلاصة ما افاده المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه ان الحكم بوجود موضوعه في الخارج يكون حكما فعليا اذ هو تام الاقتضاء عار من المانع اما اذا كان الحكم فعلي الموضوع ولكنه متمانع مع حكم اخر مكافئ له فيكون هذا الحكم الاخر مانعا له من تأثير مقتضيه في تحقيق مقتضاه فيعبَّر عنه بالحكم الاقتضائي وظاهر كلامه جدّاً ان حديثه عن المانع الخارجي مثل حكم اخر يكون مانعا كما في حال اجتماع الامر والنهي اللي هو محل الكلام اصلا فيكون الحكم في مقام الامر اقتضائياً لوجود المانع الذي هو النهي في المقابل عن نفس الموضوع في الخارج وان كان بتوسط عنوان آخر، اقول إنْ عدّ هذا الكلام تفسيرا لمراد لانه كلامه مش صريح لمراد المحقق الخراساني في المقام فانه مما يأباه كلامه جداً اذا المحقق الخراساني فرض صريحا في كلامه الذي بيناه ونقطناه واعدنا نقاطه في اول درس الامس فان المحقق الخراساني فرض صريحا في كلامه ان الدليلين اذا كانا دالّين على الحكم الفعلي من الطرفين حصل التنافي والتعارض بين الحكمين بناء على الامتناع ففرض المحقق الخراساني مصطلح الفعلية في حال كون الحكم المنافي موجودا وفعليا ايضا وفرض في مقابل ذلك أنّ الدليل اذا لم يكن دالّاً على الحكم الفعلي بل كان دالا على الحكم الاقتضائي فانه يكون بينهما التزاحم وظواهر كلامه المتعددة التي لا شك فيها انه يتحدث عن الاقتضاء في مقام الدعوية بلحاظ في نفسه لا بلحاظ تمانعه مع الدليل في الضفة المقابلة وقطعا ليس مراده التمانع بين المقتضيات في عالم الملاكات اذ التمانع في عالم الملاكات هو قبل اصدار الحكم من المولى وانما يصدر المولى حكمه في المطاف بعد الكسر والانكسار بين الاغراض والمصالح والمفاسد والملاكات فالجهة التي تكون لها الغلبة فيه كمشترع ومولى هي التي يصدر الحكم على اساسها وكلام صاحب الكفاية في صدور الاحكام في باب الاجتماع والامتناع اي في طول جعل احكام لا في مرحلة ما قبل جعل الاحكام، اذاً فالتفسير المذكور في كلمات صاحب الحاشية المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه لا ينطبق على كلمات استاذه المحقق الخرساني اذ كلامه ينادي باعلى صوت بان الحكم الموجه الى المكلف تارة يكون اقتضائيا واخرى يكونُ فعليا والحكم الذي في مقابله كذلك فاذا اجتمعت الفعليتان حصل التعارض واذا كان اقتضائيا من طرف فعليا من طرف اخر حصل التزاحم وكذا لو كانا اقتضائيين اما اذا لم يكونا كذلك اي لم يكونا اقتضائيين ولا فعليين او احدهما على الاقل فهو خارج عن بحثنا ليش؟ لان الملاك والغرض الدافع للمولى لجعل الحكم لا يكون فيه اطلاق لحالة اجتماع حكمين على محكوم واحد ولو بعنوانين فلا يكون من باب الاجتماع والامتناع مش هذا اللي تقدم، اذاً فكلامه ينادي باعلى صوته ان الاقتضائي منزلة بين المنزلتين بين الانشائي وبين الفعلي اللي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجيز بالفعل مصطلح خاص فهو لا يريد من الاقتضاء الاقتضاء بمعنى الانشائي ولا يريد من الاقتضاء الاقتضاء بمعنى لوازم الفعلية لانه جعله قبل الفعلية بينهما فيبقى نظريا نظرية ان نقول بان مراده من الاقتضاء الحكم المؤثر الحكم المؤثر على مستوى غرض المولى من جعله او مصلحة جعله او ملاك جعله لولا تمانعه مع الغير لا لأن الغير كبح جماحه انتبهوا بل لانه لا اطلاق فيه لما لو صريح كلامه لا اطلاق فيه لما لو التقى مع الغير فتكون مرتبة الملاك فيه مقتضية إن لم تكن مغلوبة ملاكيا غرضيا من المولى، فإذا أحرزنا أنه ليس فيه إطلاق من هذا القبيل خرج عن محل الكلام عن مسألة باب اجتماع الامر والنهي لانه ما بكون في الا حكم واحد بالفعل لو الطرف المقابل هذه كلمات صاحب الكفاية يا اخوان صريح العبارة، اقول انصافا انما ذكره المحقق النائيني صحيح اذا الحديث وان لم يذكر هذا الذي سأذكره اذ الحديث ثبوتا عن ان الحكم بحسب غرض المولى من جعله سواء عاد الى المولى كما يقول الاشعري او عاد الى العبد كما يقول العدلية طبعا الاشعريء ما عنده مانع يعود للعبد لكن بيقول لك ليس من الضروري، ان كان ملاكا مغلوبا على تقدير جعل حكم اخر على الموضوع فلا يرقى الى مستوى ان يجعله المولى حكما فلا يكون مجعولا والحال هذه فلا يكون حكما فضلا عن ان يكون حكما في طول الانشائي اسمه اقتضائي، عم بصير في تزاحم بين الملاكات في نظر المولى قبل صنع الحكم الشرعي فلا يصنع الا حكما واحدا لصالح الغالب اللي هو عبر عنه بالفعل في الطرف المقاتل اي واذا كان مكافئا للاخر فالحكمان فعليان لانه يجعل حكمين في آن، فلا معنى محصّل لجعل حكم يكون ملاكه مغلوبا والحال هذه في نفس الفرض لماذا يجعل الحكم، على انني اقول ان اصل طرح هذا البحث في الامرين الثامن والتاسع مما لم يكن ينبغي لصاحب الكفاية اذ لسائل حق في ان يسأله رضوان الله عليه هل يوجد ولو مورد واحد في الفقه في الايات والروايات حديث عن ربط الاحكام وبيانات الاحكام بالملاكات او الاغراض الداعية للجعل نعم ذكرت حِكم لكن لا على سبيل التعليل بالعلة التامة فضلا عن المنحصرة ونحن الحِكم والملاكات التامة بالنسبة لنا غيبٌ ونحن اصوليا في مقام الاستنباط محكومون بلسان الدليل اي دليل كان وما يكشف عنه هذا الدليل وليس لدينا ما فُرض في كلامه او بعض الكلمات من ان نعلم من الخارج باجماع او غيره ان الحكم هنا بدون ملاك او ملاكه غير فعلي او ملاكه غير تام او ملاكه غير مطلق وينحصر كشفنا للملاكات باستقراء الادلة والاستظهار منها فالبحث من اول الامر ينبغي ان يكون على مستوى دلالة الادلة ومسألة اجتماع الامر والنهي من المفروض عنه انها انما تطرح في مورد يكون ظاهر الدليل الامر الذي بات فعليا بالفعل والنهي الذي بات فعليا بالفعل غصب من هنا وصلاة من هناك فاي داع واي فائدة من هذا البحث حينئذ، اقول تجشم عناء كشفه الفائدة وافترضها الشهيد الصدر ويأتي الكلام.

logo