46/07/14
عورة المرأة في الصلاة
الموضوع: عورة المرأة في الصلاة
قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف واما المرأته فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء والا اليدين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما واما ظاهرهما وباطنهما ثم بيتحدث عن المقدمة العلمية الكلام عن المقدار يجب على المرأة ان تستره في الصلاة فهي بمعزل عن وجود ناظر او راء اجنبي وفي هذا المجال لا اشكال ولا ريب في ان على المرأة ان تستر بدنها ويمكن دعوى الاتفاق بل الضرورة الفقهية على ذلك نعم يظهر من كلام منسوب الى ابن الجنيد في المختلف انه قائل بان عورة المرأة في الصلاة كعورة الرجل بخصوص الموضعين لكنه كلام غريب جدا في هذا المجال فقد طفحت النصوص الدالة على لزوم تستر المرأة في الصلاة وحمل هذه النصوص على خصوص ما لو كان هنالك راء اجنبي بعيد غاية البعد اذ ورد اكثرها في مقام الحديث عن ستر الصلاة لا عن الستر مطلقا او الستر امام الاجنبي بل لم يرد فيها شيء منها شيء هذه الروايات له علاقة بالستر امام الاجنبي وعلى هذا الاساس فهذا الامر مفروغ منه وهو اعرف بما قال ان كان قد قال وصحت النسبة نعم وقع كلام بين المحققين في المقدار الذي يجب ستره بعد اتفاقهم على لزوم ستر معظم البدن حيث وقع بعض كلام فيما يرتبط بالشعر ذلك انه لم يرد بعنوانه في الروايات وكذا وقع الكلام في العنق ووقع الكلام ايضا في المقدار المستثنى من الوجه وربما وقع كلام ايضا في القدمين كما هو الظاهر وحيث ان العمدة في البحث هو النصوص كما لا يخفى فلا بد من استعراضها في هذا المجال ثم الحديث عن مواطن الخلاف والافتراق بين المحققين اما اصل لزوم ستر المرأة بدنها ورأسها في الجبلة فلا اشكال ولا ريب فيه على مستوى الفتوى وعلى مستوى النصوص ولابد من ان ندقق النظر في النصوص خلافا لبعض المحققين وبالاخص من شراح الكتاب الذين اشاروا الى هذه النصوص اشارة فان الحديث في فقهها بشكل كامل هو الذي سيغنينا عن تكرار البحث عندما نتحدث في مواطن الخلاف فلا بد من التأسيس للبحث على مستوى مدركه المنحصر وهي هذه النصوص النصوص عمدتها جمعها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف في الباب الثامن والعشرين من ابواب لباس المصلي الحديث الاول محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام سند الشيخ الصدوق الى الفضيل سندان وطريقان طريق الى الفضيل بن يسار والذي هو من اصحاب الاجماع من الطبقة الاولى وقد اتفقت الطائفة على عظم جلالته قال الشيخ الصدوق وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته انا اشرت لهذه النكتة سابقا في الاصطلاح رويت من التروي لان الحديث هنا عن من روى الصدوق للحديث يطلقونه على وزان التروية بالباء رويته اي رواني اياه شيخي رويته لغيري عن شيخي جيد كلاهما يصح لا لا هو الاصح والادق اصطلاحا رويت باي رواني بالحديث فلان لان المقام مش مقام الحديث عن الرواية للغير عن فلان الحديث مقام من روى لي الذي روى لي هو فلان هو الذي رواني بالحديث اشبعني به يعني على كل حال فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد ابادي عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وهو كوفي مولى لبني نهد النهديين يعني انتقل من الكوفة الى البصر وكان ابو جعفر عليه السلام اي الباقر صلوات الله عليه اذا رآه قال بشر المخبتين وذكر ربعي بن عبدالله عن غاسل الفضيل بن يسار انه قال اني لاغسل الفضيل وان يده لتسبقني الى عورته قال فخبرت بذلك ابا عبدالله عليه السلام لانه توفي في زمن الصادق عليه السلام فقال رحم الله الفضيل بن يسار هو منا اهل البيت جيد الطريق الى الفضيل واردة بعدة اشخاص بس مش كثر قلة سلمان واضح ايه في عبد الله بن ابي عفور كانه يوجد هالتعبير ايضا على كل حال تنزيل منا مش على وجه الحقيقة يعني لا لا موجود موجود موجود الكلام في السند في شخصين في محمد بن موسى بن المتوكل لانه لم ينصص على توثيقه في كتب المتقدمين وفي علي بن الحسين السعد ابادي القمي اما محمد بن موسى بن المتوكل فهو من مشايخ الصدوق الذين اكثر عنهم جدا مبثرا كلما ذكره من الترضي عليه ولم يتوقف احد فيما اعلم في رواية للصدوق في طريقها محمد بن موسى بن المتوكل وهذا كاف للوثوق والاطمئنان بوثاقته بل وجلالته ايضا لكن السيد الخوئي في المعجم وهنا في محل الباحة وفي بعض المواضع رأيت انه يوثقه لان السيد علي ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه نقل في كتابه فلاح السائل رواية له ذاكرا ان الطائفة او الفقهاء متفقون على توثيقه والسيد الخوئي لديه مبنى في التوثيقات الخاصة ان دعوى الاجماع من احد المتأخرين تكشف لا اقل عن ان بعض المتقدمين ولو لم يكن اجماعا قال بذلك وعلى هذا الاساس يراه طريقا خاصا من طرق التوثيق عن ان بعض المتقدمين وثقه لان السيد ابن طاووس على جلالته لم يدع هذه الدعوة من فراغ عندما يقول اتفقت الكلمة او اتفق العلماء او اتفقت الطائفة وان كان هذا عندي فيه شيء من التأمل والنظر فانه قد يكون حدثا من الشيخ الصدوق وقد يكون كشف الاتفاق على توثيق من الاتفاق على العمل بالروايات التي ورد في سندها وعدم التوقف من جهته لا انه صدر بالفعل توثيق كما هو ظاهر كلمات السيد الخوئي صدر بالفعل توثيق خاص له او لمن ادعي فيه اجماع من هذا القبيل ذلك انه لو كان هنالك اجماع على التوثيق بمعنى الشهادة بالوفاق ها فمن الغريب او البعيد جدا الا يصلنا شيء من هذا من المتقدمين ولو واحد صرح بالتوفيق هذا بعيد غاية البعد صحيح ضاع كثير من التراث لكن بقي ايضا منه الكثير ولم نجد شيئا من هذا على الاطلاق فالظاهر الاتفاق على العمل بالروايات وهذا مبرر جيد يعني لا بأس به مو مشكلة اما علي بن الحسين السعد ابادي علي بن الحسين السعد ابادي روى عنه في موارد قليلة ربما مورد واحد الشيخ الكليني لكن بالظاهر ان روايته عنه قد تكون في اوائل شبابه الشيخ الكليني روى عنه الشيخ الصدوق لم يدركه حتى يروي عنه الا بالواسطة وهو شيخ مباشر لابن قولويه في كامل الزيارات اما رواية الشيخ الكليني عنه من دون اكثار فلا نستطيع ان نستفيد منها شيئا مهما اذ الرواية بقلة قد تكون لاجل القرائن اما شيخوخته المباشرة لصاحب كامل الزيارات فهي توفيق له على المبنى المختار وما اب اليه السيد الخوئي بعد ان كان يقول بوثائق كل رجال السناد وذهاب بعض المحققين من المعاصرين الى عدم استفادة شيء من العبارة لا على مستوى المشايخ المباشرين ولا على مستوى بقية الرواة باكثر من بيان ذكر هذا الكلام من قبل بعض المحققين المعاصرين ليس في محله وقد حققنا المطلب مفصلا في التوثيقات العامة من كتاب تنقيح المباني وانتهينا الى وثائق المشايخ المباشرين والبحث مبنائي على كل حال لكن ما احب قوله هنا هو انه لو فرضنا اننا لم نستطع توثيق ابن المتوكل او توثيق السعد ابادي فان لنا بحسب مبانينا طريقا اخر لتصحيح هذا السند هيدا مهم لانه الفضيل بن يسار بدأ به بعنوان الفضيل بن يسار في اسانيد عديدة وهو ان الشيخ الطوسي له طريق صحيح الى كل كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد البرق وهذه الدعوى ادعاها الشيخ في الفهرست في عدد غير قليل في نيف وستين لعله شخصا وقد تفنن في عبارته بما هو اب عن حمل العطف على التفسير اي روايات كتابه عندما عبر بسائر رواياته عبر بكتبه وسائر رواياته عبر بسائر رواياته وكتبه وربما تعابير اخرى وقد بنينا نحن على ان هذا السند الذي يذكره الشيخ هو سند الى تمام مرويات الشخص المذكور لكن لا الى تمام مروياته في الواقع فما ادرى الشيخ الطوسي بما هو الواقع في علم الله عز فان الواقع اوسع من ان تناله يد الشيخ الطوسي بالكامل وتشهد به فلا شك ولا ريب في ان شهادته ناظرة الى كل ما ينطبق عليه عنوان انه رواية لاحمد بن محمد بن خالد البرقي وثبت لدينا انتبهوا يا اخوان انها رويت للشيخ الطوسي روي بها وليس من الضروري هذا كمان انتبهوا له وليس من الضروري ان يكون الشيخ الطوسي قد اخرجها في كتبه لانه هو يشهد بوجود طريق له الى كل الكتب والروايات التي له روايتها سواء رواها لغيره ام لم يروها لغيره سواء نقلها ودونها في كتبه او لم ينقلها ولم يدونها في كتبه طيب تعالوا معي الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي يروي الشيخ الصدوق ومنها الفقيه فهو يروي روايات الفقيه رويت له روايات وقطعا الفقيه كان من مصادره عندما صنف على انه في الفهرس ذكر طرقه الى هذه الكتب التي صنفها الشيخ الصدوق والتي ابرزها بطبيعة الحال كتاب الفقيه فالفقيه روي له يعني الروايات التي فيه رويت اليه فكل رواية تنتسب الى احمد بن محمد بن خالد البرقي ورويت اليه فهي مروية في السنة التي يقول فيه اخبرني بجميع كتبه ورواياته والتشكيك في هذا الطريق ليس في محله يا اخوان ليس في محله وهو وسوسة انا في تقديري الحديث اكثر من هذا عن هذا المبنى يراجع فيه مقدمات نظرية التعويض في تنقيح المباني البحث مفصل هناك وعلى هذا الاساس فلو شكك مشكك في وفاقة السعد ابادي او حتى ابن المتوكل فيمكننا التعويض بهذا الطريق الصحيح الى احمد بن محمد بن خالد البرقي والصدوق يرويها والشيخ الطوسي يرويها بروايته كتاب الصدوق الذي هو الفقيه اي يروي الروايات التي فيه عم يروي عنوان الكتاب هو هل رواها البرقي عن فضيل بوسائط ام لا فهي من رواياته مش لازم يكون الراوي الاول عن الامام مولانا قال عن علي بن الحسين السعد ابادي عن احمد بن ابي عبدالله البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن ابينا عن الفضيل بن يسار مجرد وقوع احمد بن ابي عبدالله البرقي في السند صارت واحدة من رواياته التي يرويها جيد فصارت مصداقا لوسائل رواياته على هذا الاساس هذا الطريق معتبر بقي بقي نكتة هنا ان الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه روى في موارد عديدة بعنوان الفضيل بن يسار وروى في موردين فقط الفضل بن عثمان الاعور والظاهر انه تصحيف من النسخة الفضيل هو وروى بعنوان فضيل بن عثمان الاعور في مورد واحد وروى بعنوان الفضيل في موارد كثيرة السيد الخوئي اضطرب كلامه ابحاثه الفقهية فانه تارة يحمل الفضيل على الفضيل بن يسار باعتباره الوجيه العظيم صاحب الكتب الشهيرة الى اخره فالاطلاق ينصرف اليه في بعض المواضع يقول الفضيل مردد بين الفضيل بن عثمان الاعور وبين الفضيل بن يسار من الموارد التي قال فيها بانه مردد هذا المورد الذي نحن بصدده السؤال لو فرضنا انه مردد انا لا شك عندي انه حيث اطلق الفضيل فهو الفضيل بن يسار لكن لو سلمنا الترديد بين الفضيل بن يسار والفضيل بن عثمان الاعور هل يضر ذلك الجواب لا يضر باعتبار ان الشيخ الصدوق ذكر طريقه للفضيل بن عثمان الاعور الذي هو المرادي الانباري الصائغ الذي ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه وقال الشيخ الصدوق في المشيخة وما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الاعور فقد رويته عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى عن فضيل بن عثمان الاعور المراد الكوفي اذا هو ثقة والطريق اليه صحيح بلا اشكال بلا اشكال طبعا الا ما قيل في محمد بن عيسى بن عبيد لكن المشهور على انه لا يعبأ بالطعن الوارد فيه ونحن منهم على ان الطعن لم يرد فيه انما توهم انه فيه انما استثني من روايات صاحب نوادر الحكمة ما رواه باسناد منقطع عن يونس ابن نوح السيرافي ابو العباس هو كأنه فهم من العبارة ان الطعن في محمد بن عيسى بن عبيد لانه بعد ينقل عنه الشيخ بانه قال وقد اصاب شيخنا ابو جعفر في كل ما ذكره اي في الاستثناءات تلاتة وتلاتين استثناء الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه طبعا في نسخ رأيه هذا غلط فلا ادري ما رابه فيه فانه كان على ظاهر العدالة والورع مع انه اذا بتراجعوا العبارة المستثنى مش الشخص المستثنى ما رواه باسناد منقطع عن يونس لدعوة ان ابن عبيد اليقطيني كان اصغر في السن من ان يروي بالمباشرة عن يونس فكأنه روى بالوجادة فالاشكال من هذه الجهة لا من جهة الطعن في الشخص وتوثيقه فاساسا لا يوجد فيه طعن والتوثيق صريح في مواضع على كل حال فالسند على كل حال صحيح من جميع الطرق قال صلت فاطمة عليها السلام عن ابي جعفر عليه السلام قال صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها الرواية تحكي فعل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في موضع لان تعبير بصلت فاطمة في درع ظاهره انها مسقاة لاثبات ان فاطمة عليها السلام صلت في الثوب الذي يتدرع به اي يلف على الجسد والا كون فاطمة تصلي وعليها الرداء عليها اللباس عليها عليها مش من سوق الرواية لاثبات ان جيد الستر في الصلاة واجب صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها جيد ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها يعني ما ورد الوجه بحسب الظاهر ماذا يستفاد من الرواية اقول غاية ما يستفاد من هذه الرواية انه يجوز الصلاة في الثوب الذي يتدرع به يلف على الجسم يشد على الجسم جيد ايضا يستفاد من الروا ان فاطمة عليها السلام كانت مخمرة الرأس وانها وارت به بالخمار شعرها واذنيها هل يعني هذا ان مواراة الرأس ومواراة الشعر والاذنين واجب ام لا يعني ذلك اقول حتى نستفيد الوجوب لا بد من وجود دلالة دالة عليه اولا الظاهر ان الرواية مسوقة لجهة التدرع في الصلاة وفعل فاطمة عليها السلام لا يدل على الوجوب اقصى ما يدل عليه هو الرجحان وحتى الرجحان يعني محل تأمل الا اذا قلنا بان الامام بصدد بيان الحكم الشرعي مش مجرد نقل ما وقع وعلى هذا الاساس ما لم يثبت ان الامام عليه السلام في مقام تحديد الستر الواجب ولا يوجد دال على ذلك فان مجرد فعلها صلوات الله وسلامه عليها لا يكشف عن ان ما سترته واجب الستر بكامله نعم الرواية ظاهرة في ان ما وارت بالخمار لم يتجاوز شعرها واذنيها صلوات الله عليها وهذا يطرح بحثا من جهتين من جهة الوجه ومن جهة العنق اما من جهة الوجه فان الرواية ظاهرة في انها لم تستر وجهها والا لو وارت بها الوجه او جزء من الوجه لبين الامام عليه السلام ما قال شعر واذنيها يعني لم تزد على ذلك لا وليس عليها اكثر مما وارت اي ليس عليها اكثر مما وارت به اذنيها واضح واضح يعني الوجه غير مسدود انتبهوا لي بعد يا اخوان هذه النكات بدكن تحتفظوا فيها لانه بعدين بدنا نأشر اليها اشارة ظاهر الرواية ان الوجه المتسع هو الذي لم تستره لان الستر الى الاذنين فقط اقول هذا الكلام لان المعروف في التعبير خصوصا لدى المتأخرين ان الوجه الذي يجوز كشفه في الصلاة هو ما دارت عليه الابهام والوسطى اي ما يغسل في الوضوء ولا تحديد في الروايات لذلك وهذه الرواية ظاهرة في ان ما لا تستره من الوجه واكثر مما دارت عليه الابهام والوسطى مما هو وجه عرفا فان الوجه العرفي اوسع مما يجب غسله في الصلاة فيمكن عدها مستندا لهذا الامر اما على مستوى العنق فالرواية لا يوجد فيها تصريح بانها سترت العنق صلوات الله عليها او ما تحت الذقن ولا تنفعنا الاية هنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن فان ذاكر للراءي الاجنبي بلا اشكال الكلام في الصلاة حتى لو كانت وحدها في غرفة مغلقة فهذا الواجب هنا هو ستر تعبدي وليس سترا لاجل الاخر كما لا يخفى ليس مأخوذا في الخمار .. بنات الزمان بحطلا الخمار ويظل متدلي من الجهتين لذلك الاية قالت وليظربن يعني خلي تلقي الخمار من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا ذؤابتاه ها على الجيوب حتى تستر الجيوب فالخمار في حد ذاته يخمر به الرأس ولا يلازم الالقاء على العنو نعم كثيرا ما يلقى الخمار بالتعاكس ذئابتاه فيستر موضع الجيوب هنا لكن ستر موضع الجيوب لا يعني ستر هالمنطقة يا اخوان اعلى العنق الى ما تحت الضقن ايضا فالرواية غير دالة عليه بوجهه بلكي وين بقول بلكي بس بلكي ليس استظهار الدرع لم يؤخذ فيه انه يتدرع به الى هنا ايه على كل حال يصدق على المرأة الى هنا التفت بالثوب انهم تدرعوا بالثوب بلا اشكال هاي الرواية الاولى وقد اطلنا الحديث فيها الرواية الثانية وباسناده عن علي بن جعفر الشيخ الصدوق باسناده عن علي بن جعفر بدأ به في موارد كثيرة وهو الجليل المتفق على وثاقته وجلالته قال الشيخ الصدوق وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر فقط رويته عن ابي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار الشيخ الكليني الشهير الثقة ابو جعفر العطار عن العمركي بن علي البوفكي وهذا ثقة بلا اشكال عن علي بن جعفر وعن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام طريق واضح الصح ورويته عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن حسن الصفار وسعد بن عبدالله جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر عليه السلام فقد رويته بهذا الاسناد واضح كلا الطريقين صحيح بلا اشكال ولا ريب فما في توقف من هذه الجهة انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فان خرجت رجلها لانه لما بداها تغطي رأسها بالملحفة قد لا تكفيها حسب طولها بحصد طول الملحفة وبحسب طول المرأة فان خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس دلت الرواية بشكل واضح انه يجوز التستر بثوب وان المرأة تلتف بها ووجب ايضا في ستر الصلاة ان تغطي المرأة رأسها طيب شو يفهم يا اخوان لانه رح تتكرر العبارة تغطي المرأة رأسها هو الرأس ما هو الرأس هو عبارة عن وجه وبقية الرأس ها تغطي المرأة رأسها شو بنستفيد يعني تغطي كل الرأس او باستثناء الواجب باعتبار ان الصيغة القطعية قائمة على عدم لزوم تغطية في مسألة عامة البلوى في الليل والنهار لكل نساء المسلمين والمسلمات فهل يستفاد تغطية كل الرأس عم تحط كانه كيس في الرأس الانصاف لا يستفاد منها هذا المعنى عرفا المقصود كانه الراوي يعرف ان المرأة عليها ان تستر رأسها عليها لكن حيث انه ليس لديها الا ملحفة واحدة فماذا تصنع كانه هيك بده يقول واضح من السؤال عم بقول له خير ان شاء الله ملحفة واحدة تلف بها جسدها وتستر بها رأسها واذا اضطرت لستر الرأس كأنه دار الامر بين ستر الرأس وستر القدمين ستر الرجلين فستر الرأس مقدم على ستر الرجلين اذا اضطرت الى ذلك والا لو كانت الرجلان مقدمتان لانعكس الامر من قبل الامام صلوات الله وسلامه عليه لكن لما بقول تلف بها رأسها شو يعني تلف او وتغطي رأسها وتصلي شو المقصود من تغطية الرأس جلدة الرأس ثروة الرأس ولا المقصود تغطية شعر الرأس المشتمل على الشعر لا اشكال ولا ريب في النساء المتعارفات يعني تسعة وتسعين فاصل الرأس ينبت عليه الشعر وفروة الرأس مغطاة بالشعر فعندما يقال في الروايات ومن هذه الرواية تخمر رأس او تغطي رأسها او تلف رأسها او الى ما هنالك من تعابير واردة في هذه الروايات فلا اشكال ولا ريب في ان المراد تغطية الشعر لانه من الاجزاء التي لا تنفك في العادة جزء من الشعر عن الرأس واما الشعر المتطاول الذي شكك جملة من المحققين في شمول الروايات التي تتحدث عن تغطية الرأس وانها تكون شاملة للاطراف اي اطراف الشعر الذي تشمله فالانصاف الى هذا الحد من البحث ان التشكيك في محله لان استطالة الشعر ليست حالة نادرة في النساء بل هي حالة شائعة يتسابقن اليها فانه من معالم جمالها او جمالهن اذا النساء وعلى هذا الاساس فقد نتصور تخمير الرأس ونتيجة استطالة الشعر تبقى اطراف من الشعر من الخلف خارج ما تضرعت به او من بعض الجوانب خارجة عن الستر وهذا غير مدفوع بهذه الرواية بل غير مدفوع بنظيراتها التي ستأتي كما سوف نرى ان شاء الله عموما خلاصة الرواية مسوقة لحل اشكالية امرأة ما عندها ثياب طبيعية كما هو واضح من السؤال وان هذه المرأة ليس عندها الا الملحفة اي التي تلتحف بها فيقول عليه السلام ما المانع الملحفة تلفها على نفسها وتغطي بها رأسها واذا اضطرت ان ينكشف شيء من جسدها فليكن من جهة الرجلين الشعر المستطيل من الامام كيف من هاي المنطقة اذا من الخلف ممكن لا يلازم تغطية كامل الشعر حتى غير المستطيل انا بدي قول حتى لو ليس مولانا ولازم الخارجية كاملة كامل الشعر ما بدل اذا بيطلع مش شايف انت النساء كثيرا المرأة محجبة مؤمنة ياما بيطلع من هون شوية شعر من هون شوية شعر هنا مولانا عرفت الشعر مش جزء من الرأس لا لا الرأس شيء نبت الشعر في الرأس من الملازمات الخارجية يعني اللي ما عنده شعر مثل رئيس جمهوريتنا جداد شعب راسه ناقص.