46/07/13
تحديد العورة في الصلاة
الموضوع: تحديد العورة في الصلاة
في البداية نتوجه الى امام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف والى مراجعنا العظام والشيعة الكرام وجميع المحبين باحر التهاني بولادة مولى الموحدين وامير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على ولايته وهدايته ومنهاجه وان يحيينا ما حيينا عليه ويميتنا ويبعثنا عليه واسأل الله عز وجل ليوفقنا للالتزام العملي بهذا المنهج الذي يمثل الاسلام المحمدي الاصيل وان نحفظه قناعة بعقولنا ونهجا وعزما في قلوبنا وعملا في جوارحنا ان شاء الله وصل بنا الكلام الى قول الماتن اما الرجل فيجب عليه ستر العورتين اي القبل من القضيب من بيانية والبيضتين وحلقة الدبر لا غير وان كان الاحوط ستر العجان اي ما بين حلقة الدبر الى اصل القضيف واحوط من ذلك ستر ما بين السرة واحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة والواجب لون البشر والاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه واما الحجم اي الشكل فلا يجب ستره المصنف في مقام تحديد ما يجب ستره في الصلاة ولا يخفى ان القدر المتيقن لذلك والمذكور في كثير من الروايات بل المتسالم عليه هو خصوص العورتين بالمعنى الخاص وهما اللتان ورد تحديدهما في العبارة وهما محددان في جملة من النصوص بهذا المجال ناسي جزء من الوسائل جيد في جملة من النصوص ولا يخفى ان هذا هو القدر المتيقن الذي لا شك ولا ريب فيه لانه بعدم ستره يكون الانسان عاريا بالكامل وما هو معلوم وقد مضى في الروايات السابقة جملة من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع ومن رام توسعا في هذا المجال فليراجع الباب الرابع من ابواب اداب الحمام من الوسائل وكذا الباب الثامن عشر من نفس الابواب وهنا روايات احاول ان امضي على بعضها بسرعة محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس اي ابن معروف عن علي بن اسماعيل اي الميثمي عن محمد بن حكيم او حكيم وهو الخثعمي وهذا لا توثيق له قال الميثمي ابي لا اعلمه الا قال اي محمد بن حكيم او حكيم رأيت ابا عبدالله عليه السلام او من رآه هو شاكك انه نفس محمد بن حكيم هو اللي رأى ويخبره او ان شخصا رآه ويخبره وهذا اشكال اخر في الرواية ايضا من هو هذا الشخص متجردا وعلى عورته ثوب فقال قال مين الامام الصادق قال ولا هذا الشخص الذي رآه اللي هو محمد بن حكيم او من رآه وهو الاغلب يعني هذه استفادته انه باعتبار ان الامام كان منكشف الفخذ فهو يرى ان الفخذ ليست بعورة الاستدلال صحيح لانه لو كان عورة لستره الامام لكن يا اخوان اولا السند كما ترون محل اشكال من جهة بل من جهتين للترديد بين محمد بن حكيم او من راه والامر الثاني انه من البعيد ان يكون الامام قد اكتفى فقط بستر في الموضع الخاص مع ورود الروايات باستحباب الستر ما بين السرة والركبة ومن البعيد تخلف الامام عن ذلك امام الناس بعيد غاية البعد كما لا يكفى والرواية ضعيفة على كل حال الرواية الثانية الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي ولا توثيق له عن بعض اصحابه عن ابي الحسن الماضي اي الامام الكاظم عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالاليتين وان كان الاصح الاليين كما في نسخة اخرى فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة الذات مستور مستور في حال الوقوف طبعا يعني خصوص الحلق ويرويها الشيخ الكليني ايضا في الكافي بنفس السند الا في مبدأه فانه يروي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد في الباب الثامن عشر توجد روايتان الرواية الاولى هي الرواية التي كانت تتحدث التي يرويها محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله المرافقي وقيل الرافقي على خلاف قدمت لنا الرواية وهو شخص لا توثيق له انه دخل حماما بالمدينة فاخبره صاحب الحمام من هو صاحب الحمام ايضا من قال انه ثقة قال انه ثقة ان ابا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف ازاره على اطراف احليله فقط ويدعوني فاطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الايام ان الذي خشيت ان اراه قد رأيته قال كلا ان النورة ستره او سترة او ستره واحدة من اثنين اذا في نقطتان فوق او لا يوجد تقدم الكلام من حيث السند ومن حيث المضمون يا اخوان فانه بعيد غاية البعد انصافا يعني كما لا يخفى الشيء الملفت اللي لفتني انه سيد الخوئي عند ذكره لهذه الرواية ذكرها ضمن المؤيد مع انه استبعد جدا صحة الواقعة مضافا الى ضعف السند ومع ذلك جعله ضمن التأييد اقول اذا واقعا لا يحتمل الانسان بشكل معتد به ان هذا يمكن ان يصدر من الامام عليه السلام امام الاخرين وهو على حق بهذا فلا اشكال ولا ريب انه لا يعود مؤيدا لان التأييد انما يكون في شيء يعطي نسبة احتمالية معتد بها يعني كما لا يخفى الا يكون المراد مطلق التأييد ولو واحد بالالف يعني فان الاستبعاد لا يبلغ حد القطع بالعدم الرواية الثانية في الباب ايضا محمد بن يعقوب محمد بن يحيى عن محمد بن احمد وهو الاشعر القمي صاحب النوادر عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر عن بعض من حدثه في اشكال بعمر بن علي بن عمر يا زين وعمه محمد بن عمر على المعروف وبعض من حدثه واضح ان السند ضعيف ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما اطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقال له مولى له بابي انت وامي انك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد القيته عن نفسك فقال اما علمت ان النورة قد اطبقت العورة والنورة ساتر ما في شك انها ساتر اذا كانت لا تظهر البشرة منها لكن هذا شيء خلاف جلباب الحياء وخلاف الاداب التي نعرفها وخلاف الاستحباب وكراهة الكهش والى ما هنالك ولا نتصور بوجه اصلا تلبس الايمان بمثل هذه الحالة خصوصا انها حالة عادية مش اضطرارية القى المئزر يعني حالة اختيارية مو انه ابتلي الامام ببلاء مثلا في حالة خاصة هذا بعيد غاية البعد بل غير محتمل اصلا لا شك في مرجوحية لا المفروض لا يوجد شيء تحت المئزر مولانا بالحمام شو بده يكون في تحت المئزر ومطلي النورة النورة اللي اطبقت واضح وهو علل بالاطباق بالنورة ما علل انه في شيء كما هو واضح جيد وروايات اخرى يا اخوان من هنا وهناك واضحة يعني في هذا المجال نعم وصف الروايات بانها مستفيضة يحتاج الى شيء من يا اخوان اذا رددنا هاتين الروايتين بشكل قطعي الا ان يكون المقصود بمعونة بقية الروايات من هنا وهناك فيصبح هناك مضمون قدر المتيقن مستفيض في الروايات اقول انها من اوضح الواضحات انه القدر المتيقن بلا اشكال ولا ريب وعليه فالتطويل تطويل بما لا ينبغي في هذا المجال مع تعرض المحققون هنا لقول القاضي ابن البراج حيث نقل عنه كما في المهذب طبعا في عنا كتابان مهذب نحن في الفقه كتاب المهذب مطلقا لابن البراج وكتاب المهذب البارع في شرح المختصر النافع لاحمد بن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليهما وعن القاضي تحديدها اي العورة باي شيء بما بين السرة والركبة وعن ابي الصلاح انه يجب ستر ما بين السرة الى نصف الساق ذكر غير واحد من المحققين ان الستر الى نصف الساق مما لم يرد ولا في رواية حتى ضعيفة واحتمل البعض ان يكون مقاله نفس القاضي ابن البراج وهو وجوب ستر ما بين السرة والركبة غاية الامر انه افتى بوجوب الستر الى نصف الساق من باب المقدمة العلمية الا انك خبير بان المقدمة العلمية يكفي فيها المقدار الذي يحصل العلم اي شيء قليل من تحت الركبة لا ربع الساق ولا نصف الساق ولا خمس الساق فالتحديد بنصف الساق بحاجة الى دليل وهو مفقود فلا عبرة بهذا القول والله العالم وان صدر العالمي خليفة السيد المرتضى في بلاد الشام رضوان الله تعالى عليه جيد هو ابو الصلاح الحلبي اما مقالة القاضي ابن البراج رضوان الله تعالى عليه فان مستندها منحصر باحد مدركين اما رواية الحسين بن علوان المتقدمة التي استضعفها القوم واستقواها السيد الخوئي موثقا للحسين بن علوان باعتبار وروده في اساليب كامل الزيارات وهذا من المعلوم انه لم يسلم له بعد ذلك بنظره الشريف لم يسلم له فاذا كان هذا هو المستند فقد تقدم معنا ان الرواية واردة في نظر السيد الى امته التي زوجها شخصا اخر تنهاه عن النظر الى عورتها ثم تقول والعورة ما بين السرة والركبة وقد تقدمت المناقشة في الدلالة واطلاق هذه الدلالة للمرأة فضلا عن الرجل علاوة على الاشكال في السند وان تغلبنا عليه سابقا لكن في جميع الاحوال لو اخذنا باطلاق الكبرى المذكورة في اخر الرواية فالكلام عن عورتها لا عن عورته كما لا يخفى والا من الوضوح بمكان ان الروايات المتعددة عبرت بان المرأة عورة في غير هذا واكثر من هذا فكان الرواية قالت والعورة التي لا يجوز لك النظر اليها هي ما بين السرة والركبة اي بنعمتك المزوجة او والعورة اذا تعدينا عن خصوصية المورد والعورة في المرأة اما الا انتقال من المرأة الى الرجل فهذا يحتاج الى مطاط وهو غير ممكن في هذا المجال ذلك ان العورة كررت في نفس الكلام ولا يخفى ان الظاهر من الرواية هي العورة التي تقدم الحديث عنها فتعميمها الى المرأة مطلقا محل تأمل تتذكروا هذا بحثنا نحن في قصة النظر الى المحارم الى النساء جيد او نظر النساء بعضهن الى البعض الاخر المهم في هذا المجال ان هذا المدراك مما لا يغني ولا يسمن المدراك الثاني هو الروايات الواردة في الخصال وغير الخصال والتي هي روايات الاداب في ان الانسان لا يخرج الا وهو ساتر ما بين السرة والركبة وليس فيها تنصيص هذه الروايات على ان كل ما يصدر ما بين السرة والركبة هي عورة على ان هذه الروايات آآ واضح من لحنها وخطابها وسياقات كثير منها جملة منها انها في مقام ذكر اداب السلوك وليست في مقام ذكر ما يجب ستره وما لا يجب ستره على ان الطابع العام لهذه الروايات غير نقي السند ايضا وعلى هذا الاساس فلا نستطيع ان نأخذ بها في هذا الحكم نعم ايد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الرد على القاضي وابي الصلاح برواية صحيحة هي صحيحة علي بن جعفر للاسف الرواية واردة في الباب مئة وثلاثين من ابواب مقدمات النكاح الحديث الرابع للاسف انه الجزء نسيته لم ات به لكن اساليب الازمات ولا شي باب مية وتلاتين حديث اربعة جيد علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر فالعبرة بالسند الى كتاب علي بن جعفر يا اخوان الوارد في الجواهر ومصباح الفقيه نقل هذه الرواية عن قرب الاسناد وهما بحسب الظاهر وقعا في الالتباس صحيح ان الجزء الثاني من قرب الاسناد احتوى على مسائل علي بن جعفر لكن هذه المسألة غير موجودة في قرب الاسناد نعم تحققت من وجودها في مسائل علي بن جعفر هي موجودة كما يقول صاحب الوسائل اعلى الله مقامه الشريف كتاب علي بن جعفر السند اليه صحيح قد توجد دغدغة في تصحيح النسخة لكن الانصاف ان الناظر في النسخة لا يستريب في انها لم يقع التلاعب بها لان احنا عنا مشكلة سيالة انا اشرت اليها عدة مرات في الدرس الكتب غير المشهورة في تمام الطبقات على مستوى النسخ لا يكفي تصحيح الطريق في الاجازات الى صاحب الكتاب لان الاجازة لا تعني نقل النسخة بالحمل الشائع ومن هذه الجهة نقع في اشكال في الكتب غير المشهورة العبرة بسند الشيخ صاحب الوسائل الى مسائل العلي بن جعفر مضافا الى التدقيق في متن الكتاب لا يوجد في متن الكتاب ما يستراد به وعند المقارنة بين ما هو موجود في الكتاب وما نقل في امهات المصادر كالكتب الاربعة وغيرها من كتب الشيعة والمنقول كثير نجيد نسبة التطابق عالية ونسبة الانفراد ليست انفرادا ينبئ عن تلاعب في الكتاب ما يوجب الوثوق بان النسخة لم يقع التلاعب بها هذا اجمال الحديث والا ما لم نتغلب على هذه الجهة لا يمكننا التصحيح لمجرد صحة الطريق شكليا كما لا يخفى وهذا البحث سيال في الكتب غير المعروفة وغير المشهورة بمعنى مش شهرة انه الف فلان كتابا شهرة وجود النسخ والاستناد اليها في تمام الطبقات من تأليف الكتاب الى صاحب الوسائل او من ينقل عن الكتاب قال وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه او اليته الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر اليه وتداويه قال اذا لم يكن عورة فلا بأس اما مقصود الامام عليه اذا لم يكن عورة فلا بأس هو انه من الواضح انه ليس بعورة فلا بأس فهو يريد ان يقول بان مداواة المرأة ونظرها اليه في حال المداواة لا اشكال فيه لانه ليس بعورة ايه كانه قال هكذا اذا لم يكن عورة وهو ليس بعورة فلا بأس هذا احتمال الاحتمال الثاني هو الذي ذكر في كلمات بعض المحققين اذا لم يلزم من ذلك النظر الى العورة لكن هذا بده تكلف انصافا احتمال ثالث رأيته في بعض الكلمات ايضا انه اذا لم يكن الجرح في العورة هذا ايضا بعيد بعد التنصيص على انه في الفخذ كما لا يخفى الاقرب في نظري هو هذا مش اذا ما كان في المكان عورة اشوف واضح في الفخذ ما في عورة اها فكأنه يريد ان يقول الجرح في بدن الرجل في اي مكان كان ما لم يكن في العورة فلا بأس وهذا يعني ان العورة هي المعنى الخاص للكلمة انما الكلام في ان المرأة تداوي ولم يفرض في السؤال انه مضطر لذلك فاذا لم يوجد اضطرار ظاهر التعبير انه يجوز المداواة والنظر في حال الاختيار مع تسالم القوم على ان المرأة لا يجوز النظر لها الى هذه المواضع وان لم يجب على الرجل سترها كما لا يخفى هذا بحث اخر على كل حال غير مربوط لكن قد يطعن من جهته بنحو ما في الرواية من جهة عدم استفصالها لكن هذا لا يستوجب رد الرواية كما لا يخفى وعلى هذا الاساس فان هذا الموجود في هذا في هذا المقام لا اشكال ولا ريب في انه يعطي من حيث النتيجة يعطي من حيث النتيجة ان العورة ليست الى الركبة ولا الى منتصف الساق كما لا يخفى وهذا واضح في تقديري نعم اثار السيد رضوان الله تعالى عليه متفردا هنا روايتين شيخنا طلعلي ياهن روايتين وردتا في الجزء الرابع من الوسائل في الباب الثاني والعشرين من ابواب لباس المصلي الثالثة والخامسة اولا هما صحيح الرفاعة وهو ابن موسى النخاس وهي الرواية الثالثة من الباب يرويها الشيخ الكليني عن احمد بن ادريس عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن رفاعة الى هنا صحيح ما في كلام كلهم ثقات بلا اشكال قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام لا اشكال ولا ريب في انه لا يعرف من سمع او لا نعرف من سمع ابا عبدالله عليه السلام من هنا رميت الرواية بالضعف من جهة الارسال ومجهولية الواسطة بين الرفاعة والامام عليه السلام ولكن يمكن تصحيح الرواية ذلك ان في السند صفوان بن يحيى وهو احد الثلاثة واصحاب الاجماع على المبنى الذي ذهبنا اليه من ان من بينهم وبين الامام عليه السلام لابد وان نؤمن بوثاقته الا ان يكون مضعفا من جهة اخرى لكن ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال هو انه انما نصحح في حالتين الحالة الاولى اذا كان المرسل ولو مع وسائط هو نفس احد اصحاب الاجماع والحالة الثانية هي فيما لو كانت الواسطة بعد المروي عنه بالمباشرة معلومة لصفوان او اصحاب الاجماع اما حيث لا يستظهر لا هذا ولا ذاك كما هو الحال في المقام اذ قد يكون رفاعة هو الذي نسي من حدثه ورواه لصفوان وقد نسيه فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة كما لا يخفى هذه نقطة لا بأس بالاحتفاظ بها لانها سيالة في موارد اخرى حدثنا من سمع ابا عبدالله عليه السلام في رواية ساقطة سندا عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بأس به اذا رفعه الى السندوتين سندوتين يعني الثدي للرجل استغربنا .. مش موثق على مبنى المشهور واصحاب الاجماع لا نوثقها لكن لا ننظر في السند قبلهم تصحيح المروي يعني يصير جيد لكن نحنا بالدقة ما بنينا على هذا نحن بنينا على توثيق الوسائط جيد هاي الرواية الرابعة الثالثة من الباب الرواية الخامسة من الباب ايضا يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن احمد بن عبديل عن ابن سيناء والظاهر انه محمد عن عبدالله بن جندب ثقة لا بأس به عبد الله عن سفيان بن الصمد عن ابي عبدالله عليه السلام من بدايتها فيها مشكلة احمد بن عبديل هذا لا نعرفه بس هو تصحيف غير تصحيف الله العالم ما نيتي احمد بن ابي عبد الله صار احمد من عبديل ممكن لكن على كل حال فالرواية ساقطة سندا وسفيان بن الصمد فيه مشكلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال الرجل اذا اتزغ بثوب واحد الى سندوتيه او سندوته صلى فيه الحديث له تتمة محل الشاهد فظاهره انه اذا لم يكن كذلك فلا يصلين فيه وظاهر صلى فيه انه يمكنه الصلاة فبالمقابل لا يمكنه الصلاة لكن الروايتان ضعيفتان سندان هذا اولا ثانيا تعارضان روايات اخرى منها ما ورد في نفس هذا الباب وهي الرواية الثانية من نفس الباب التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان الى ان يقول عن محمد بن مسلم مرت معنا قريبا هذه الرواية قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد او قباء ثاقب او قباء محشو وليس عليه ازرار قال اذا كان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به والسراويل كل ذلك لا بأس به هو السروال شو السروال لعند الصندوقة واضح ليس كما لا يخاف لغة الى المحل المعهود حيث تبلغ السراويل وقال اذا السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ها اي الظاهر انه حتى ما يبتلى بالانكشاف اثناء العمل والله العالم جيد مش مصرحة بانه بيربطه بالسروال الظاهر والا شو خايف يضعه على عاتقه الا نحمله عالتعبد المعهد اه وهذا متسالم انه مو واجب يعني على كل حال اذا كان مستقلا عن ربط السروال والتحفظ من ان يتدلى السروال فعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب الى هنا يا اخوان في ان هاتين الروايتين لا يعمل عليهما بل هما منافيتان للروايات الاخرى التي حددت العورة مش بس لصحيحة محمد بن فوزي جيد والواجب ستر لون البشرة والاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه طيب الواجب هو عنوان الستر فكل ما صدق عرفا انه ستر اكتفي لا اشكال ولا ريب في انه يصدق الستر اذا ما سترت البشرة بساتر سواء كان ضيقا ام كان واسعا كان يكشف القالب والحجب ام لم يكن فانه ستر ولم يثبت في الروايات لا في غير الصلاة ولا في الصلاة لزوم اكثر من عنوان الستر انما الكلام فيما لو كان الثوب رقيقا يحكي ما خلفه لا يكفي ان يكون رقيقا الجلود معروفة من ذاك الزمن وفي جلود رقيقة جدا تلبس ولكنها لا تحكي ما خلفها فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يعد سترا ولا يجب اما اذا كان يحكي ما وراءه فانا اقول ايضا بوجداني العرفي لا اشكال ولا ريب اذا كان يحكي نفس ما خلفه ولو كانت صورته مشوشة لكن يحكي البشرة ما دام يحكي البشرة وان لم يحكها بتمام خصوصياتها كذهاب اللون او كان لون اه كذا فصار باهتا او الى ما هنالك فلا اشكال ولا ريب فلا اشكال ولا ريب في انه لا يعد ساترا لان الستر هو عدم ملقاة شعاع البصر له وهذا الذي يحكي ما خلفه على وجه الحقيقة لا اشكال ولا ريب في انه لا يعد سترا عرفا اذا كان هذا المراد من الشبح كما هو الظاهر فيجب ان نحول الامر من الاحتياط ولعله ظاهر في الاستحبابي الى الفتوى بوجوب الستر من وين انا استظهرت انه احتياط استحبابي والواجب ستر لون البشرة والاحوط ستر الشبح يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه افتى بان الواجب هو فقط ما يذهب باللون والشبح لا يرى معه اللون فيكون الاحتياط استحبابي ولذلك علق بعض المحققين هنا بانه لا يدرك هذا الاحتياط انا اقول هذا لا يعد ساتر يا اخوان بلا اشكال ما يحكي خلفه لا يعد ساتر طبعا تشخيص عرفي ما في حد ساتر شي واحد بجيب هذا ما يسمى بالشيفون او غيره لا تكون ساترة وان لم يبدوا كما لو لم يكن هنالك شيء فان ما بين الستر وعدمه توجد مرتبة بلا اشكال ولا ريب وهذه المرتبات تحت اصالة التحريم تحريم النظر ووجوب الستر كما لا يخفى قال واما الحجم اي الشكل فلا يجب ستره هذا طبعا واضح واضح انه لا تشمله الادلة يعني ما النا ادلة دلت انه يجب ستر الحاج لكن اذا بتصير هالفتوى ها فيستطيع الانسان بالعنوان الاولي عم بحكي ان يخيط شيئا بقدر القضيب والبيضتين العورة بالكامل ويلبسه اياه ويصبح مستور في الصلاة اذا ما في ناظر لا بأس ما في مشكلة باعتبار ان الستر في الصلاة ستر تعبدي اما في المجتمع وفي الخارج فلا اظن فقيها يتجرأ على الفتوى بذلك لو من باب عناوين اخرى او ان الشارع اراد قطع مادة الفساد فلا اشكال ولا ريب في انه لا يرتضي مثل هذا اللباس لكن لم يتعرض للادلة لشيء من هذا القبيل هذا تمام الكلام واما المرأة يأتي.