46/06/22
/ الجهة الرابعة في حرمة النظر الى المرأة الاجنبية/تتمة الجهة الثالثة
الموضوع: تتمة الجهة الثالثة / الجهة الرابعة في حرمة النظر الى المرأة الاجنبية/
لا يزال الكلام في الجهة الثالثة وقد انهينا الكلام في صحيحة علي بن سويد، يقع الكلام بعد ذلك في موثقة علي بن عَقبة عن ابيه وهي ما اخرجه الشيخ الحرّ أعلى الله مقامه الشريف بالوسائل في كتاب النكاح في الباب الرابع في الباب مئة واربعة الحديث الاول يروي الرواية عن الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال وهو علي بن الحسن عن علي بن عقبة عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام، رجال السند واضحون الى علي بن عقبة كلهم الاجلاء الطائفة علي بن عقبة ترجم له النجاشي اعلى الله مقامه الشريف ووفقه بشكل صريح وعنده اخ اسمه صالح بن عقبة وذكر نسبه علي بن عقبة بن خالد يوجد لدينا عدة اشخاص باسم عقبة وفي طبقة متقاربة وفي بعضهم متحدة في عقبة بن بشير في عقبة بن خالد في عقبة اخر ثالث او رابع لا اشكال ولا ريب في ان عقبة هنا هو والد علي بن عقبة وبتصريح الشيخ النجاشي بان علي بن عقبة بن خالد فهو عقبة بن خالد، عقبة بن خالد لم نجد له توثيقا مباشرا في شيء من الكتب تُرجم ذكر في رجال الشيخ في اكثر من موضع لكن لم نجد له توثيقاً ووردت روايات عن عقبة بعضها يروي فيها ابن ابي عمير، بعضها يروي فيها أبان بن عثمان بعضها الى اخره، لكن اذا اطلق عقبة بدون قرينة من قال أنه عقبو بن خالد ما دام هنا في الرواية شخّصنا أنّ والد علي بن عقبة وصالح بن عقبة هو ابن خالد قد يكون إبن بشير وقد يكون شخص آخر إذا اُطلق لم يثبت لدينا ان احد هؤلاء عالم معروف بحيث اذا اطلق انصرف اليه في ذلك الوقت وعلى هذا الاساس لا ينفعنا توثيق مطلق عقبة حينئذ اذ قد لا يكون هذا الواقع فيه هذا السند، السيد الخوئي وجد في كامل الزيارات رواية يرويها علي بن عقبة عن ابيه فأفاد في المقام في التقرير ان هذه الرواية موثقة عندي وان لم يصرح بتوثيق عقبة لان عقبة من رجال كامل الزيارات فعلى المبنى نوثقه وتعلمون ان السيد الخوئي تراجع عن هذا المبنى في الهزيع الاخير من حياته العلمية رضوان الله عليه فانسد باب توثيق عقبة في المقام، بقدر ما رأيت رأيت ان بعض اصحاب الاجماع يروي عن علي بن عقبة عن ابيه كما في الكافي وجدت رواية بنظري معتبرة السند لان فيها سهل بن زياد يروي فيها علي بن عقبة عن ابيه وعلى ما بنينا عليه ونسبناه الى بعض المحققين من ان رواية الثلاثة او احد اصحاب الاجماع توثِّق المروي عنه ولو كان مع الواسطة فان هذا الطريق يصبح توثيقا على المبنى لعقبة حينئذ مش لانه في عقبة لانه علي بن عقبة يروي عن ابيه ومعروف ان علي بن عقبة هو ابن عقبة بن خالد فنعرف هنا ان المراد عقبة بن خالد في هذا السند هذا غير ذكرته قبل قليل ونفيت فائدته وهي الروايات التي يروي فيها ابن ابي عمير او غيره عن عقبة مطلق عقبة قد لا يكون ابن خالد، وعلى هذا الاساس فانه على المبنى ايضا تصبح الرواية معتبرة لا بأس فنوافق السيد الخوئي في النتيجة وان خالفناه وخالف نفسه هو ايضا في الطريق وهو كونه من رجال كامل الزيارات عن ابي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول النظرة سهم من سهام ابليس مسموم وكم من نظرة اورثت حسرة طويلة، نظير هذه الرواية وجدت رواية يرويها الشيخ الصدوق باسناده الصحيح عن هشام بن سالم عن عقبة هون بتظهر الثمرة ما ندري من هو عقبة، لكن ابن ابي عمير احد عن هشام في طريق الصدوق فنفس الطريقة نتغلب هنا عقبة ايا يكن نوثقه من باب رواية ابن ابي عمير ولو بالواسطة، قال قال ابو عبدالله عليه السلام النظرة سهم من سهام ابليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره اعقبه الله امنا وايمانا يجد طعمه، السيد الخوئي في مقام تقريب دلالة هذه الرواية على حرمة النظر بريبة او تلذذ او بداعية اثارة الشهوة افاد بان مطلق النظرة العادية لا يطلق عليها انها سهم من سهام ابليس النظرة التي يطلق عليها بانها سهم من سهام ابليس هي النظرة الصادرة عن شهوة والتلذذ وريبة وافتتان التي ربما تؤدي الى الوقوع فيما هو اعظم اي الزنا والعياذ بالله فهي سهم مسموم لكونها معرضا للفتنة فان خوف الفتنة المأخوذ في كلمات الاصحاب ملازم للريبة والشهوة وهي التي توقع الانسان في خطر الافتتان، جيد شوفوا الرواية قالت النظرة سهم من سهام ابليس مسموم وكم من نظرة اورثت حسرته وفي تلك من تركها لله عز وجل يعني معصية في الدنيا وحسرة في الاخرة، اقول لدينا روايات عديدة وسيأتي بعضها اليوم في الاثناء تطلب اغضاء البصر عن النظر الى المرأة الاجنبية تحثّ على الخلطة تحث على حفظ المرأة في البيت وعلى انه خير للمرأة الا ترى احداً ولا يراها احد، اقول بمقتضى النظر في مجموع هذه الروايات بل النظر في روايتنا ونظيرتها التي تلوتها لما لا يكون المراد ان مطلق نظرة للمرأة هي سهم من سهام ابليس لانها مظنة ان تُوقع قبل ان توقع فيما هو اعظم مظنة ان توقع في الافتتان والاجتهاد، احنا ما عم نتكلم عن الشيّب الذي لا يتأثر ولا عم تتكلم هالروايات عن القواعد من النساء عم تتكلم عن المرأة التي من شأنها ان يفتتن بها الانسان وعن الرجل الناظر الذي من شأنه ان يفتتن او يفتتن اي فليكن فالسهم سهم مسموم قد يصيب فيسب قد لا يصيب فلا يقع في السم العقل ماذا يفعل؟ يتجنبه بالكامل خشية ان يصيب فيقع في المكمن فيتردى، فحينئذ هل من شأن نظرة الشاب الى الشابة او المرأة في سن لم تبلغ القواعد فيه ان توجب في نفس الانسان ذي القابلية شيئا ام لا؟ الجواب نعم فلما لا تكون مطلق النظرة الى المرأة تشبَّه بسهم من سهام ابليس وهذا السهم مسموم ليش مسموم؟ لان من شأنه ان يصيب فيردي وما اكثر ما افتتن اناس كان مبدأ افتتانهم هو هذه النظرة ولو لم ينظروا بقصد الافتتان ولو لم ينظروا بقصد الاشتهاء ولو لم ينظروا بقصد الريبة فتكون الرواية من الروايات الحاثّة على طرق النظر الى المرأة سواء كان هذا المعنى محرَّما او لم يكن محرّم ويكون اللحاظ فيه للاثار التي تترتب في العادة او نوعا على مثل هذه النظرة هذا اولا، ثانيا نحن في صدد البحث عن اصل جواز النظر الى المرأة ولا اشكال ولا ريب في انه يحتمل الحرمة وتحتمل الحلية اليس كذلك! بمعزل عن الضرورة الفقهية والتسالم والى ما هناك يعني عم نتكلم عن جسد المرأة غير الوجه والكفين او حتى الوجه والكفين بتلذذ او افتتان، عم نبحث عن اصل الجواز على تقدير كون النظر محرم حتى الى الوجه والكفين الا يصدق ان النظر حينئذ على تقدير الحرمة تكون سهم من سهام ابليس يصدق او لا يصدق؟ هذا محرم وقع في مصيدة ابليس حتى لو ما كان بقصد الالتذاذ ولا بقصد الافتتان طب نحن الان بصدد البحث عن الحلية والحرمة لاصل النظرة ولو لم تكن بصدد الالتذاذ والافتتان لم لا هذه الرواية من ادلة او مؤيدات بناء على دلالته على الحرمة حرمة مطلق النظر الى المرأة ولو لم يكن بتلذذ وافتتان فيكون مطلق النظرة سهم من سهام ابليس لأنها توقع في الحرام انتبهتوا، مطلق النظرة يعني متسالم انه يجوز، اقول اقول الان نحن نبحث عن اصل حرمة النظر بقصد التلذذ والافتتان خلينا نقول ان اصل حرمة النظر محل تأملّ ويوجد من يقول بالحرمة حتى للوجه والكفين ونسب هذا الى المشهور اساسا سواء وجب عليهن الستر او لم يجب والعكس صحيح ان المرأة يحرم عليها ان تنظر المشهور الى وجه الرجل ايضاً، طيب بناء عليه الرواية في حد نفسها تقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس مطلق نظرة فيكون من ادلة حرمة مطلق النظر حينئذ ولا يختص بما اذا ما كان عن تلذذ وريبة نعم اذا كان عن تلذذ وريبة يقوى الملاك حينئذ فلا يكون مختصا بمحل كلامنا بقرينة انه عبر بالسهم المسموم لانه اذا كان مطلق النظرة حرام يعني انا بدي اقول مصادرة الاستدلال بهذه الرواية لا تصح الا فيما لو لم يكن محتملا حرمة مطلق النظرة اما اذا كان محتمل وقابل للبحث فتكون الرواية من ادلة مرجوحية مطلق النظرة حينئذ وتوصيفه بالمسموم لانه مطلق النظرة حرام على هذا التقدير على انه يصح التوصيف بالمسموم لانه من شأنه ان يردي اذا اصاب جيد، وعلى هذا الاساس فلا بأس بجعله مؤيدا لكن هذه الرواية ولو صحت سندا فانها لا تفي بالغرض ومن ضمن ما استُدل به في المقام التعبير عن ان النظر زنا العين ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل ما رواه الشيخ الحرّ اعلى الله مقامه الشريف في الباب مئة واربعة الحديث الثاني وعن عدة من اصحابنا اي الكليني يروي عن العدة عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام وعن يزيد بن حماد وغير عن ابي جميل عبر عنه السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف في التقرير بانه المرسَل اقول له سندان في احدهما مرسل صحيح عن ابن ابي نجران عمن ذكره لكن له سند اخر اذ يروي ابن ابي نجران عن يزيد بن حماد وهو ثقة بلا اشكال كما نصص الرجاليون عن ابي جميلة ابو جميلة هو المفضل بن صالح المفضل بن صالح عمدة ما قيل في تضعيفه هو ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي روى عنه جماعة وغُمز فيهم وضعفوا وعد منهم ابا جميل المفضل بن صالح ويظهر من كلمات السيد الخوئي ان عبارة النجاشي دالة على التسالم على ضعف هؤلاء المذكورين فيكون تسالما على ضعف المفضل بن صالح وانا كررت النقاش مع هذا الاستظهار قلت ان الشيخ النجاشي نسب التضعيف الى المجهول غمز فيهم وضعف ولم يقل من هو الذي غمز ومن هو الذي ضعف في الجملة قطعا من الطائفة اللي غمز وضعف لكن من هم! لا ندري، اقول في الغامزين والطاعنين والمضعفين في الطائفة اصحاب مسالك غير مرضية في التضعيف والغمز كالذين كانوا يرون مرتبة معينة للغلو كبعض القميين او قول المشهور في القميين ولا اشكال ولا ريب لمن دقق في ترجمة جابر بن يزيد وما نسب اليه وما نسب الى هؤلاء المذكورين في أن المقصود من لك فساد العقيدة في دعوى الغلو وعلى هذا الأساس فلا ندري من هو الغامز ومن هو المضعّف فإذا كان من هؤلاء فهو غير مرضي التضعيف فلم يثبت الضعف ولم يظهر من الشيخ النجاشي الشهادة منه بهذا التضعيف، لو انه اراد ان يشهد لشهد بصريح العبارة ولما نسب الامر للمجهول فهو نسبه لغير المعلوم بالنسبة لنا قد يكون معلوم بالنسبة له لكن لم يصرح فيه وقد يكون غير معلوم له، بينما في المقابل المفضل بن صالح وجدنا غير واحد من الثلاثة واصحاب الاجماع يروون عنه بالمباشرة وعلى هذا الاساس ملنا مكررا الى حسن حاله بل توثيقه على المبنى المختار لان التضعيف المنسوب الى المجهول لا يعارض ما بنينا عليه وبنى عليه مشهور الطائفة من انّ رواية ابن ابي عمير وغيره ممن عرفوا بذلك هي توثيق بشكل مباشر وعلى هذا الأساس أولا هي خرجت من الإرسال ثانيا يمكن القول باعتبارها عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام يعني السند الثاني يرويها ابو جميلة عن الامامين الهمامين صلوات الله عليهما بينما المرسل عنه يروي فقط عن الصادق عليه السلام، قال ما من احد الا وهو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس صدّق الفرج ذلك او كذب يعني ادى ذلك الى ان يقع في الزنا الفعلي او لم يؤد الى الوقوع في الزنا الفعلي يعني التطبيق جيد من باب ان هذه يؤدي الى تلك فزنا العينين النظر، جعله السيد الخوئي مؤيدا لحرمة النظر مع التلذذ والريبة، اقول سيدنا تنزيله منزلة الزنا اقل ما يقال فيه انه حرام كحرمة الزنا ولو لم يكن في مرتبته منزل منزلته ولو من باب انه طريق يفضي اليه ولو عند بعض الناس فيسد بابه للجميع، مقتضى السياق ايضا القبلة القبلة مع المرأة الاجنبية واضح والا زنا الفم القبلة القبلة المحللة لا يعبر عنها بذلك والزنا انما يكون مع المرأة الاجنبية، طيب وزنا اليدين اللمس، فنقول اما المراد عندما عبر زنا العينين النظر النظر بتلذذ وريبة واما المراد مطلق النظر واحد من إثنبين، اذا كان المراد مطلق النظر فقطعا النظر بتلذذ وريبة داخل اذا كان خصوص النظر بتلذذ وريبة فواضح ايضا، فهي إما تدل بالمطابقة واما تدل بالتضمن وعلى هذا فتكون نعمت الدليل في محل الكلام نعم يمكن ان يدعى انها دالة على الاوسع نردها في الأوسع بالادلة التي دلت على جواز النظر من دون تلذذ وريبة بناء على وجود هذه الادلة كما هو المدعى فيبقى النظر بتلذذ وريبة غير خارج من تحتها فتصبح دليلا حينئذ لا مؤيدا واستفدنا الحرمة من التعبير بالزنا فان الزنا لا يكون الا محرما فالتنزيل منزلته يدل على الحرمة كما لا يخفى والسياق دال ذلك فان بقية الخصال واضحة الحرمة القبلة الاجنبية واضحة في الحرمة والمصافحة او اللمس واضح في الحرمة فهي تصبح دليلا لا مؤيدا نعم قد يكون السيد عبر بالمؤيد لاحتماله أن الرواية دالة على مطلق نظرة لكن نقول حينئذ دالة بالاولوية بالتضمن إذ لا أحتمل أن السيد الخوئي يرى عدم شمولها أو يحتمل عدم شمولها للنظر بتلذذ وريبة أو خصوص النظر للفرج أو او إلى ما هنالك فإن هذا يدفعه إطلاق الكلام بلا اشكال ولا ريب هذا الاساس فان دلالتها اوضح من دلالة السهم المسموم التي اصر على دلالتها كما لا يخفى، ( بس ليش قال ويؤيده الروايات الكثيرة الدالة على ان زنا العين وزنا الفم فان التعبير عنه بالزنا فكأن النظر مرتبة نازلة من الزنا اي بس مش واضح يعني قد يكون) على كل حال هذا تمام الكلام في هذه الجهة طبعا في روايات مؤيدات في هذا المجال نحن نكتفي بهذا المقدار من دون التعرض لتلك الروايات المؤيدة.
الجهة الرابعة في حرمة النظر الى المرأة الاجنبية طبعا المحترمة لا التي هتكت نفسها في غير الوجه والكفين النظر مع تلذذ وريبة قلنا لا يجوز مطلقا حتى الوجه والكفين من دون تلذذ وريبة حرمة النظر الى غير الوجه والكفين بعدين بيجي حكم الوجه والكفين جيد، لا اشكال ولا ريب فتوائيا في حرمة النظر الى غير الوجه والكفين من المرأة طبعا البعض تكلم في ظاهر القدمين ايضاً، بقية جسد المرأة لا يجوز النظر اليه واول ما يأتي الى الذهن كدليل على ذلك الاية الكريمة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فانّ الروايات التي قدمناها ولها نظائر ايضا في تفسيرها من ان المقصود من الظاهر الذي يجوز لهن ابداؤه هو الوجه والكفّان او ما يكون في الوجه وفي الكفين مثل الكحل مثل القُلب السوار فنقول ان عدم جواز ابداءهن ما المقصود منه؟ انه من المحرمات الذاتية ابداء المحاسن مطلقا حتى لو كنا في البيت اسا مع غير الزوج ما في احد يحرم الابداء ام المقصود الابداء لاحد؟ قطعا مقصود الابداء لاحد فلا احد يحتمل ان المرأة يجب عليها التستر من لا احد فالمقصود ولا يبدين زينتهن في غير المستثنين الا بعولتهن وابائهن وولته او او الى اخره الا ما ظهر منها، فانه يجوز ابداءها لغير المستثنيين معنى ابدائها لغير المستثنين انه يجوز بالملازمة البينة الواضحة لغير المستثنين ان ينظروا الى المبدى وهذا راح يجي بحث لان الابداء لهم، الكلام الان في عقد النهي العقد السالب ولا يبدين شيئا من الجسد لاحد إلا للمستثنيين فإن حرمة الإبداء تدل بلا إشكال ولا ريب للملازمة العرفية على حرمة النظر وان كان جواز الابداء مطلقا لولا القرينة في هذه الاية اللي اشرت لها قبل قليل لا يدل على جواز النظر فما هو الحال في الرجل يجوز له ان يبدي كثيرا من جسده ولا يجوز لها ان تنظر، فعلى هذا الاساس التلازم بين حرمة الاظهار للغير الا من استثني وحرمة نظر الغير الى ما يحرم اظهاره واضحة بلا اشكال ولا ريب اصلا ما فيها اي تأمّل هذا الدليل الاول، الدليل الثاني ما ورد في قوله تعالى في الاية الثلاثين قبل هذه الاية التي كنا بصددها للمؤمنات يعضن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فانه استدل بهذه الاية على حرمة نظر الرجل الى المرأة فانّ المقصود غض البصر عن النساء مش غض البصر البصر عن الرجال للمؤمنين هذا واضح يغضوا الاغضاء كأنه يراد منه كسر البصر مقابل الحملقة، يغضوا من ابصارهم عن اي شيء يغضوا؟ هل عن كل شيء؟ يحتمل بما يشمل الوجه والكفين، فذكر ان هذه الاية دالة على حرمة النظر الى المرأة الاجنبية بما فيها الوجه والكفين وعدها البعض من ادلة حرمة النظر الى الوجه والكفين مع ان الاية غير دالة بحسب ظاهرها الا على كسر البصر لا اغماض العين تماما فهو لا يتنافى مع النظرة العابرة ويؤيده الروايات العديدة اللي قالت النظرة الاولى لك انه الانسان مظنة ان ينظر بالاخير في خلطة في المجتمع فهي تصلح دلالة على لزوم ان لا تكون النظر الى المرأة كالنظرة الى الرجل بحملقة بان ينظر نظرة مكسورة وهذا معنى الاغضاء في الحقيقة، اما من حيث المتعلَّق فانّ من الصعوبة بمكان استفادة ان المراد مطلق النظر الى مطلق ما كان من المرأة فان غاية ما في الاية انها تدل على انَّ النظرة لابد وان تكون عابرة ليّنة هذا معنى الاغضاء، وعلى هذا الاساس فان الاية في حد نفسها غير مبيِّنة لحرمة مطلق النظر وليست بصدده واقصى ما بُيِّن فيها هو ان يكون النظر مكسورا بمعنى انه ينظر لا يحملق، حدوده من حيث الكم والكيف هناك قد متيقن وهو العروتان وقد يدعى قد متيقن للجواز ولكن بينهما شيء من الشعر شيء من اليدين شيء من الاية مش دالة خصوصا انه كان يوجد في المجتمع ابان نزول الاية من لا يتسترن في كثير من جسدهن، نعم رواية في شأن نزولها وهذه الرواية واردة في الباب الرابع بعد المئة الحديث الرابع من ابواب مقدمات النكاح يرويها الشيخ الكليني عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة او عميرة عن سعد الاسكاف رواية معتبرة من حيث السند فان سعد الاسكاف وسيف ابن عمير كلاهما ثقة عن ابي جعفر عليه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف اذانهن مثل حجاب الموضة عند البعض الان جيد فنظر اليها وهي مقبلة فلما جازت نظر اليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان زقاق بني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط او زجاج فشق وجهه، ماخذتله عقله، فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وسطه فقال والله لاتين رسول الله صلى الله عليه واله ولاخبرنه فاتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه واله قال ما هذا؟ فاخبره فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الاية قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون واضح انه هذا الانسان انجذب الى هذه المرأة مش مجرد نظرة عابرة ولا نظرة عادية نظر لها من الامام ثم بعد ان جازت ومضت بدأ ينظر اليها من الخلف ويمشي وراها كان له اربا بها واضح فهي لا تكون بمعونة هذه الرواية دالة على حرمة مطلق النظر ابدا فهي غاية ما تدل انك اذا نظرت فلتكن نظرتك عابرة مش النظرة اللي مش باختيارك حتى باختيارك انظر مثلا بقصد انك تعرف من هذه المرأة ثم غض بصرك فأصل النظر لم تدل الاية على حرمته حتى في غير الوجه والكفين لكن دلت على انه يلزم الاغضاء بعد النظر ومن تبعيضية من ابصارهم مش كل ابصارهم كما هو واضح فعلى هذا الاساس هذه الاية تصعب الدلالة بها وان اصر بعض المحققين على الاستدلال بها بقية الأدلة تأتي إن شاء الله.