« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث التفسیر

47/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية الله وولاية الطاغوت (24) الولاية والشهادة الثالثة في الصلاة

 

الموضوع:ولاية الله وولاية الطاغوت (24) الولاية والشهادة الثالثة في الصلاة

 

قد تبيّن مما سبق في آية الكرسي أنَّ الخطاب القرآني يتشدّد في بعض المواطن، فلا يكون خطاب دلالة فحسب، بل هو خطاب تشريعي وخطاب معرفي في آن.

فائدة: إنَّ الخطاب القرآني لا يُراد به عالم الدلالة اللفظية فقط، بل يشمل المدلول أيضاً؛ فالخطاب التشريعي هو بحث ثبوتي، والخطاب المعرفي هو بحث ثبوتي عقائدي. وعليه، فإنَّ الخطاب القرآني حين يشتدّ في لهجته، لا يقتصر أثره على عالم الدلالة، بل يتعداه إلى منظومة التشريع والمعرفة، فيجعل من بحث الولاية بحثاً مهيمناً وأصلاً في منظومة التشريع، بل يجعله من أصول المعرفة والإيمان. فهذا خطاب معرفي وتشريعي، يسبقه خطاب لساني ودلالي.

وهذا ما مرّ بنا في آية الكرسي، بل هو جارٍ في سور قرآنية أخرى؛ إذ لا تكاد تجد آية لها صلة بالولاية –ولاية الله، وولاية الرسول، وولاية الأئمة– إلا ويجعل القرآن خطبها عظيماً. وهذا البحث يكشف عن خطورة الولاية في الدين، ويمكن أن يصاغ بقوالب عديدة، وإحدى هذه الصياغات هي التي مرت بنا في الجلسة السابقة.

إشكال:

الإمامة: بين العقيدة والفقه

هل الإمامة السياسية من فقه الفروع؟ أم أنَّ الإمامة السياسية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى يوم القيامة هي من العقائد وليست من فقه الفروع فقط؟

والجواب: نعم، لها تداعيات في فقه الفروع، ولها ظلالها التي تلقيها عليه، لكنَّ هذا لا يعني أنها من فقه الفروع برمتها. وهذا هو الاشتباه الذي يقع فيه العامة وربما بعض الخاصة تنظيراً.

وهذا نظير ما مرّ بنا التنبيه عليه مراراً في مسألة الصلاة: هل هي من الفروع أم من الأصول؟ أو منهما معاً؟ فمرّ بنا أنَّ حسبان الصلاة من الفروع محضاً هو اشتباه، وأنَّ القول بأنها من الفروع بإطلاق هو خطأ كما بيّنا. فوجوب الصلاة والاعتقاد به ليس من فروع الدين، إنما هو من أصول الدين، وإن كان أداؤها من حيث هو فعل خارجي يُعدّ من الفروع، لكنَّ أصل وجوبها ليس من الفروع.

الصلاة نموذجًا للأبعاد المتعددة

واللطيف أنَّ للصلاة بعداً آخر، وهو أنَّ أداءها وإن كان من الفروع، إلا أنَّ ماهيتها عقائدية؛ فالسجود في الصلاة عقائدي، والتشهد في الصلاة مفاده عقائدي. فأداء التشهد من الفروع، لكنَّ مفاد التشهد ليس من الفروع، بل هو عقائد ومعارف. فالصلاة من أولها إلى آخرها، أقوالاً وأفعالاً، مفادها عقائدي. فهذه ثلاثة أبعاد في الصلاة، فمن من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الدين يميز بين هذه الأبعاد الثلاثة؟ وإلا وقع في الخلط.

فيقال مثلاً: ما ربط العقيدة بالصلاة؟ ويُشكل كثير من الفضلاء على العوام قائلين: لماذا تستدلون بالعقيدة في الصلاة؟ أدلة العقيدة على حدة وأدلة الصلاة على حدة، فلماذا أيها العوام تخلطون بين أدلة العقيدة وأدلة الصلاة؟

بل العوام على حق، وإن لم يتقنوا ذلك صناعياً؛ فليس كل ما يرتكز في أذهان العوام خاطئاً كما يقول الأعلام، بل هي ارتكازات متواترة تحتاج إلى بلورة صناعية، لأنَّ العوام لم يختلقوها من أنفسهم، سيما إذا كانت مبدأً متلقىً. وكلامنا في المبدأ، أليس يُستدل بسيرة المتشرّعة؟[1] والمتشرّعة عوام وليس كلهم خواص. وسيرة المتشرّعة حجة، وحجيتها تأتي من كونها متلقاة من الشارع يداً بيد.

إذًا، لا ينبغي الاستخفاف بارتكازات العوام، بل يجب تحليلها صناعياً لبيان صحتها من عدمها. فلم نقل بضرورة صحتها دائماً، فقد يكونون مشتبهين مثلاً، لكنها ارتكازات وسيرٌ عملية للمتشرّعة والمؤمنين والمسلمين يجب الوقوف عندها. وحين يكون ارتكاز العوام على أنَّ للتشهد صلة بالعقيدة، فيأتي من يقول: لا، التشهد دليله من الفروع، فمن هذه الجهة قد يكون الذي يقوم بالاستنباط قد وقع في غفلة.

قيمة ارتكازات العوام في فهم الدين

إنَّ العوام عندهم انتباه ارتكازي لا يستطيعون أن يبلوروه، لكن يأتي جملة من الأعلام فيبلورون ما ارتكز عند العوام.

والمرتكز هو: أنَّ التشهد وإن كان له بعدٌ في الفروع وأدلته من الفروع، لكنَّ مفاده ليس من الفروع. فإذا كانت الصلاة من أولها لآخرها مفادها عقائدي، فكيف يُعقل أن يكون جزء من أجزائها، أو ذكر من أذكارها، أو فعل من أفعالها، ليس مفاده عقائدياً؟ هذا قول غير مقبول.

إنَّ الصلاة ممارسة عقائدية محضة، وإن كان أداؤها من الفروع، فمفادها ليس من الفروع، بل يشير إلى الأصول ويحكيها، وليس مفاده يشير إلى الفروع بما هي فروع. فعندنا في الصلاة إذًا ثلاثة أبعاد.

ولماذا ندقق في هذه الأمور صناعياً؟ لأنه كما مرّ، فإنَّ الولاية أُخذ فيها بعدٌ عقائدي وبعدٌ من الفروع. وكون الشيء ذا أبعاد متعددة لا يعني أنه من الفروع محضاً، ولا أنه من الأصول محضاً، بل فيه أبعاد يجب أن نتقنها. فأنت أيها الباحث المجتهد، عندما تستنبط، التفت إلى أنَّ الصلاة ذات أبعاد ثلاثة.

تنبيه: إنَّ وجوب الصلاة، كما ذكر الفقهاء، ليس من الفروع بل من العقائد، والمنكر الجاحد لوجوب الصلاة يُحكم بخروجه من حظيرة الإسلام. فهذا ليس حكماً فرعياً، بل هو حكم عقائدي. إنَّ وجوب الصلاة ليس فرعياً.

فإن قيل: لماذا ذكره الفقهاء في كتب الفقه؟ قلنا: لأنَّ كثيراً من الأحكام العقائدية مذكورة في الفقه، فلا يُظن أنَّ كل الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقه هي فقهية محضة، بل فيها أحكام عقائدية كثيرة. وليس هذا خاصاً بوجوب الصلاة، بل يشمل وجوب الحج، فقد ذكر الأعلام أنَّ منكر وجوب الحج خارج عن الإسلام، وكذا منكر وجوب الزكاة، ومنكر وجوب الصيام، والأمثلة على ذلك كثيرة.

فوجوب هذه الأبواب هو وجوب عقائدي بامتياز، وليس حكماً شرعياً فقهياً فرعياً، بل هو حكم عقائدي من أصول الدين والعقيدة. إنَّ الوظيفة العظمى في الصلاة والحج والصوم والزكاة هي للقلب والعقل وليست للبدن، وهي التسليم بوجوبها.

والعياذ بالله، قد يوجد بعض المسلمين أو المؤمنين يأتي بالصلاة بحذافيرها، لكنه يقول: لا آتي بها من باب الوجوب والإلزام، وإنما آتي بها لأنها رياضة روحية تهذب الأخلاق. هذا وإن صلى وصام طوال عمره، لكنه بقناعته العلمانية بأنه غير ملزم باتباع النبي، يكون خارجاً عن الإسلام. يقول: أنا ألتزم بالحرام والحلال لأنَّ العرف الأخلاقي في الإسلام جميل، لا لأني ملزم بالإسلام. إنَّ مثل هذا ليس بمؤمن ولا مسلم، وهو خارج عن حظيرة الإسلام والإيمان.

لماذا؟ لأنه لم يأتِ بالوظيفة العقائدية، وهي أن تعتقد أنك ملزم من قِبل الله ورسوله. فالإلزام القلبي يسبق الأداء العملي، وقبل أن تؤدي الصلاة يجب أن يلتزم قلبك بأنها لازمة. فإذا لم يلتزم قلبك فما الفائدة؟ بل أصلاً لا تصح منك الصلاة، لأنك لا تكون مسلماً ولا مؤمناً. وهل تصح صلاة من غير المسلم؟ لا تصح قطعاً. فلا بد أن تُسلم أولاً، والشهادة هي التي تدخلك في حظيرة الإسلام، لأنَّ التشهد هو شرط صحة العمل، فالعقيدة أولاً.

ثم إنَّ لأداء الصلاة بعداً آخر، فمفاد الصلاة التي هي من الفروع، هو مفاد عقائدي ليس فيه رائحة الفروع.

ومثال ذلك: تلبية الإحرام، فهي ذكر واجب في الحج الواجب أو في العمرة الواجبة، وأداؤه من الفروع، لكنَّ مفاد التلبية أمر واجب، وهو أن تُسلم لله، أي تسلم الانقياد له بقلبك، فالمفاد عقائدي. وكذلك الأذكار، قال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا﴾[2] ، والذكر بعضه واجب كما في الصلاة التي غايتها الذكر. فأداء الأذكار المستحبة حكمه من الفروع، لكنَّ مفادها عقائدي، وهذا هو صلب أصول الدين. ويتفرّع على ذلك: - هل يسوغ للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار المشركين؟ لا. - هل يسوغ للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار المجسمة؟ لا. - هل يسوغ للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار المشبّهة؟ لا. - هل يجوز للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار الملحدين؟ لا. - هل يجوز للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار المجبّرة؟ لا. - هل يسوغ للإنسان أن يأتي بذكر من أذكار المفوّضة؟ لا.

والجواب بالنفي في كل ذلك، لأنَّ هذه الأذكار وإن كان حكم أدائها فرعياً تعبدياً، إلا أنَّ مفادها مرتبط بأصول الدين، فلا يجوز أن يأتي المرء بأصول باطلة، بل يجب أن يأتي بأصول حقّة. فكون الشيء من الفروع لا يعني أنه ليس له ارتباط بأصول الدين. وقيمة هذه الارتكازات أنها متلقاة يداً بيد من الشرع. ويجب على الفقيه أن يغوص في تحليلها، فقد يستنبط منها وجهاً أو وجهاً آخر، لكنَّ ارتكازات المتشرّعة يجب الوقوف عندها، فقد تنبع عن نكات صناعية في الأدلة.

والحاصل: إذا كان التشهد في الصلاة حكمه وأدلته من الفروع، لكنَّ مفاده عقائدي، وإذا كان مفاده عقائدياً، فإنَّ آية الغدير مرتبطة بالتشهد. إنَّ آيتي الغدير[3] مرتبطتان بالتشاهد وبمفاده العقائدي الثلاثي. وقد ذكر السيد الخوئي[4] (رحمه الله) أنَّ من البديهيات التي لا شبهة فيها، أنَّ آيتي الغدير في سورة المائدة دالتان بالضرورة، لا بالظن، على…

تدل على معية الشهادات الثلاث في الدين، وهو مفاد عقائدي، والتشهد كذلك مفاد عقائدي.

وعلى هذا الأساس: فإنَّ الأدلة التي تتعرض للمفاد العقائدي للتشهد تكون مرتبطة بباب الصلاة، ويجب على المجتهد والفقيه الالتفات إلى ذلك عند الاستنباط.

ويتفرع على ذلك أنَّ الروايات الواردة في الزيارات لها ارتباط وثيق بباب الصلاة، خلافاً لمن يرى في ذلك خلطاً وغفلة عن حقيقة الأمر. ووجه الارتباط: أنَّ من آداب الزيارة المقررة هو الإتيان بالتشهد فيها، شأنه في ذلك شأن سائر الآداب كالدعاء، والثناء على الله، والثناء على المعصوم بعد الله، والتحية للمعصوم، فالتشهد جزء من أجزاء الزيارة.

فإذا وردت روايات في الزيارات متواترة بالشهادات الثلاث، فإنَّ هذا المضمون يكون مرتبطاً بالزيارة من جهة، وبماهية التشهد من جهة أخرى. والنتيجة: أنَّ الحقيقة الشرعية للتشهد هي حقيقة عقائدية وليست حقيقة فقهية فرعية. فلا يصح الاعتراض بوقوع الخلط بين أدلة العقيدة وأدلة الصلاة، بل هو عين الربط المنطقي؛ لأنَّ طبيعة الصلاة بأسرها ذات مفاد عقائدي من أولها إلى آخرها.

ولذلك نلاحظ في الروايات الخاصة الواردة في تشهد الصلاة، أنَّ الإمام حينما يسأله السائل: ماذا أقول في التشهد؟ يجيب: «قُلْ أَحْسَنَ مَا عَلِمْتَ»[5] . فهل المراد بقوله: «مَا عَلِمْتَ» هو ما علمه فقهياً فرعياً، أم ما علمه عقائدياً؟ لو كان السائل يعلم لما سأل الإمام ابتداءً. إنَّه يسأل الإمام: ماذا أقول في التشهد؟ فيجيبه الإمام: «قُلْ أَحْسَنَ مَا عَلِمْتَ». فلو فسرنا «عَلِمْتَ» بما يتعلق بأحكام الصلاة الفرعية لوقعنا في التناقض؛ إذ إنَّ السائل يريد أن يرفع جهله بكيفية التشهد، فكيف يحيله الإمام إلى علمه المفقود؟

إذًا لا بد من تفسير «عَلِمْتَ» بماهية التشهد العقائدية العامة، لأنَّ مفاده عقائدي عام وليس مفاداً خاصاً بباب الصلاة. فليست في الصلاة عقيدة تختلف عن عقيدة سائر أبواب الدين. فلا يصح القول بأنَّ العوام يخلطون، بل لعل من يدعي ذلك هو من لم يلتفت إلى حقيقة الصلاة ومبناها.

**

تحليل رواية «قُلْ أَحْسَنَ مَا عَلِمْتَ»

ولتوضيح هذا المطلب أكثر:** نعود إلى طائفة من الروايات الخاصة الواردة في باب تشهد الصلاة، حيث يسأل الراوي الإمام: ماذا أقول في تشهد الصلاة؟ فيجيبه: «قُلْ أَحْسَنَ مَا عَلِمْتَ». وقد اعتبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء[6] في كتابه كشف الغطاء، وكذلك صاحب الجواهر[7] ، هذه الرواية قاعدة في باب التشهد تدل على عدم وجود ضيق في كيفيته.

وتفسير هذه الرواية: أنَّ السائل يستعلم من الإمام، فيحيله الإمام إلى ما علمه. وهذا ليس تناقضاً أو تدافعاً، بل هو إرشاد إلى أنَّ مفاد التشهد ليس أمراً توقيفياً منحصراً في ألفاظ خاصة بباب الصلاة، بل هو نفس المفاد العقائدي العام الذي تعلمه المؤمن في سائر أبواب الدين. فلو كان يعلم كيفية خاصة لما سأل. وهذا الإرشاد يكشف عن أنَّ دليل التشهد هو دليل عام وليس دليلاً خاصاً بالصلاة.

إذًا ارتكاز العوام صحيح، ولكنهم لا يحسنون بلورته صناعياً.

والسؤال المحوري: هل الحقيقة الشرعية للتشهد حقيقة شرعية عقائدية، أم حقيقة شرعية فقهية فرعية؟ والقطع حاصل بأنَّها ليست حقيقة شرعية فقهية فرعية.

**

حقيقة التشهد: عقيدة أم فقه؟

التشهد حقيقة شرعية عقائدية.** فهل في الشريعة حقائق شرعية عقائدية، وحقائق شرعية فرعية، وحقائق شرعية في الآداب والأخلاق؟ نعم، فتشريعات الله على مستويات. ولا يمكن التفوه بأنَّ التشهد في الصلاة أو غيرها حقيقة شرعية فرعية. فإنَّ اسمه يدل عليه؛ فالتشهد لغةً واصطلاحاً هو إقرار باللسان يُخبر به المرء عما وقر في قلبه من اعتقاد. فإذا كان إخباراً عما يعتقد، فهو عقيدة وليس من الفروع.

والحاصل: أنَّ هذا التمييز الدقيق بين الأبعاد المختلفة للمفهوم الواحد يجب أن يكون حاضراً في الذهن، وألا يقع الخلط بينها، سواء في باب الولاية أم في باب التشهد والصلاة أم في غيرها من الأبواب.

وكذلك الحال في مصطلح أركان الفروع؛ فإنَّ الركن ليس فرعاً، بل هو ركن للفروع. فأركان الفروع ليست هي نفسها من الفروع، بل هي قواعد ساندة لها، فلا ينبغي الخلط بين هذه المراتب.

إنَّ هذه المصطلحات التي يذكرها علماء الكلام والفقه والأصول والتفسير، إذا لم نتقنها ونميز بين مراتبها، وقعنا في الخلط والخبط. فوجب الالتفات إلى هذه المباحث الدقيقة.


تنبيه مهم

أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث في جميع المصادر الواردة في الهوامش يجب مراجعتها وضبطها مع النسخ المطبوعة.

تنبيه: تم إعداد هذا التقرير بتوسط الذكاء الصناعي، فأي ابهام يجده الباحث فعليه مراجعة المحاضرة الفيديوية أوالصوتية مباشرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط فيديو المحاضرة:

https://youtu.be/UVYdpy6DyWM?si=F-onrPZUQWp8AMfn

 


[1] سيرة المتشرّعة: هي السلوك العملي المستمر للمسلمين الملتزمين بأحكام الشرع في عصر المعصومين أو المتصل بعصرهم، وتُعدّ من الأدلة التي يستند إليها الفقيه لاستكشاف الحكم الشرعي.
[2] سورة الأحزاب: 41.
[3] المقصود بآيتي الغدير في كلام الأعلام هو قوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾ [المائدة: 67].
[4] هو السيد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي (1317 - 1413هـ)، من أبرز مراجع الشيعة في القرن العشرين، وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والأصول والتفسير.
[5] لم يُعثر على هذا النص بهذا اللفظ في المصادر الحديثية المعتبرة كحديث مسند، وإنما يستشهد به الفقهاء كقاعدة مستفادة من مجموع الروايات التي تذكر صيغاً مختلفة للتشهد، مما يدل على السعة في كيفيته. وقد استدل به الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه، انظر: كاشف الغطاء، جعفر بن خضر. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء.. تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان، ط1، انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، 1422 هـ، ج3، ص213
[6] هو الشيخ جعفر بن خضر الجناجي النجفي (ت 1227هـ)، المعروف بكاشف الغطاء، من كبار فقهاء الشيعة ومراجعهم في القرن الثالث عشر الهجري، وصاحب كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء.
[7] هو الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1266هـ)، من أبرز فقهاء الإمامية، وصاحب الموسوعة الفقهية الشهيرة جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo