« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

48/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسام وصور حمل المطلق على المقيد عند توافقهما/المطلق و المقيد /العام و الخاص

 

موضوع: العام و الخاص/المطلق و المقيد /أقسام وصور حمل المطلق على المقيد عند توافقهما

 

كان البحث فيما إذا ورد المطلق والمقيّد متوافقَين إيجاباً أو سلباً، فهل يُرتكب التقييد حينئذٍ أم لا يُرتكب؟[1] وقد تبيّن أنّ المسألة تنحلّ إلى أقسام وصُوَر؛ إذ ينقسم المقسم ابتداءً إلى قسمين أصليّين:

    • القسم الأوّل: أن يكون الحكم بدليّاً ملحوظاً بنحو صرف الوجود[2] في كلٍّ من المطلق والمقيّد.

    • القسم الثاني: أن يكون الحكم في المطلق استغراقيّاً شُموليّاً.

صور الحكم البدلي عند توافق المطلق والمقيد

أمّا القسم الأوّل — وهو ما كان الحكم فيه بدليّاً بنحو صرف الوجود — فينقسم بدوره إلى ثلاث صُوَر:

    • الصورة الأولى: أن يُعلَم بوحدة الحكم في كلٍّ من المطلق والمقيّد.

    • الصورة الثانية: أن يُشكَّ في وحدة الحكم وتعدّده.

    • الصورة الثالثة: أن يُعلَم بتعدّد الحكم فيهما.

أمّا الصورة الأولى — وهي فرض العلم بوحدة الحكم — فالمتعيَّن الواضح فيها هو حمل المطلق على المقيّد؛ والوجه في ذلك: أنّ الحكم الإلزاميّ في باب الواجبات يمتنع أن يكون متعلَّقُه أو موضوعُه مطلقاً ومقيّداً في آنٍ واحد، إذ الدائرة الثبوتيّة إمّا أن تكون مضيّقة وإمّا أن تكون موسّعة، ومحلّ الكلام هنا في المتعلَّق؛ حيث فُرض متعلَّق الحكم في أحد الدليلين مطلقاً وفي الآخر مقيّداً. وحملُ المقيّد على بيان أفضل الأفراد خلافُ الظاهر، كما أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب خلافُ الظاهر أيضاً؛ فلا محالة إذن يتقدّم المقيّد على مقدّمات الحكمة[3] الجارية في المطلق لكونه قرينةً منفصلةً صالحةً للبيان، بل حتى لو بُنيَ على أنّ المقيّد نفسه متوقّفٌ عرفاً على مقدّمات الحكمة، فإنّ مقدّمات الحكمة في طرف المقيّد مقدَّمةٌ على نظيرتها في طرف المطلق، لتقدّم المقيّد على المطلق رتبةً.

الصورة الثانية: احتمالات الشك في وحدة الحكم وتعدده

وإذا اتّضح حكم هذه الصورة الأولى، فإنّ مدار البحث وعمدة الإشكال إنّما ينصبّان على الصورة الثانية لكثرة الابتلاء بها؛ وهي ما إذا شُكّ في وحدة الحكم وتعدّده، كما لو كان سبب الحكم في المطلق والمقيّد واحداً، كوجوب الكفّارة لمرّة واحدة لعلّة الظّهار أو لترك الحجّ، فمع الشكّ في التعدّد والاتّحاد: هل يُصار إلى حمل المطلق على المقيّد أم لا؟ وهنا احتمالاتٌ وأقوالٌ متعدّدة:

    • الاحتمال الأوّل: أن يُحمَل المطلق على المقيّد قياساً على الصورة الأولى، فتضيّق دائرته.

    • الاحتمال الثاني: أن يُحمَل المقيّد على أفضل الأفراد، وذلك بالتصرّف في دلالة دليل المقيّد.

    • الاحتمال الثالث: أن يُبنى على تقييد المطلق بغير حصّة المقيّد، فيكون من قبيل جعل واجبٍ في واجب.

    • الاحتمال الرابع: أن يُلتزَم بكونهما واجبين متباينين مستقلّين؛ وحينئذٍ إمّا أن يسقط المطلق بالإتيان بالمقيّد أو لا يسقط، ويكون المكلّف مخيّراً في مقام الامتثال.

الاحتمال الثالث: أن يكون من قبيل واجبٍ في واجب، ومثاله ما لو نُذِر الإتيان بسورة «البقرة» أو سورة «يس» في صلاة الظهر في هذا اليوم.

ومع أن صلاة الزيارة ليست نيابةً عن المَزور — لعدم بناء المشهور على شرعية النيابة في الصلاة المستحبة عن الأموات[4] — فإن حقيقتها أن المكلف يأتي بها عن نفسه ويهدي ثوابها إلى الإمام المَزور (عليه السلام)، فهي إهداء ثواب وليست نيابةً في نفس العمل؛ وقد ذكر الشيخ الطوسي أن صلاة الزيارة ركعتان، وأفضلها اثنتا عشرة ركعة، ركعتين ركعتين، أو عشر، أو ثمان، أو ست، أو أربع ركعات، لورود استحبابٍ عام في كل معصوم، والحد الأدنى ركعتان والحد الأقصى اثنتا عشرة ركعة، وكل ذلك من باب إهداء الثواب.

والمقصود: أنه يمكن أن ينذر المكلف قراءة سورة «يس» في صلاة الظهر؛ فلو أتى بصلاة الظهر مجردةً عن سورة «يس» فقد فوّت متعلق الواجب الثاني النذري. وحتى لو أتى بالمقيد قبل المطلق فلا يسقط المطلق مثلاً، فيكون المطلق واجباً آخر، فيحتمل فيه السقوط وعدمه؛ وحينئذٍ فهما واجبان مستقلان على وفق الاحتمال الرابع. وأما على الاحتمال الثالث فهو من قبيل واجبٍ في واجب، بينما الاحتمال الأول يقتضي حمل المطلق على المقيد وتضييق دائرته، كما هو الشأن في الصورة الأولى التي يُعلم فيها بوحدة الحكم.

وتحرير المقسم: أن الحكم إما أن يكون بدلياً وإما أن يكون استغراقياً، وهذه الصور الثلاث جارية في الواجب البدلي. وأما في الواجب الاستغراقي فالمشهور على عدم حمل المطلق على المقيد لتعدد الحكم، وخالف في ذلك السيد الخوئي (رحمه الله) فرأى أن المطلق أو العام يُحمل على المقيد في الواجب الاستغراقي أيضاً[5] ، فخالف المشهور في هذا القسم الثاني، في حين لا يلتزم المشهور بحمل المطلق على المقيد في موارد الاستغراق.

وأما الكلام في الواجب البدلي والبحث في وحدة الحكم وتعدده، فينحل إلى صور ثلاث:

    • الصورة الأولى: أن يُعلم بوحدة الحكم، وهي محل اتفاق ووفاق على حمل المطلق على المقيد؛ لامتناع أن تكون الدائرة موسعةً ومضيقةً معاً، وإنما وقع الخلاف بين الأعلام في منشأ هذا الحمل ووجهه، غير أنهم متفقون إفتاءً على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الأولى من القسم الأول.

    • الصورة الثانية: أن يُشك في وحدة الحكم أو تعدده مع كون الحكم بدلياً؛ فهل هما تكليفان بدليان أم تكليف بدلي واحد، مع فرض بدلية كلٍّ من المطلق والمقيد؟ وهذه هي الصورة الثانية، وهي محط البحث ومحل الكلام.

المقسم الأول هو الواجب البدلي[6] ، والصورة الثانية من القسم الأول هي ما إذا شُكَّ في وحدة الحكم أو تعدُّده، وفي هذه الصورة توجد أربعة أقوال:

    • القول الأول: أن يُحمَل المطلق على المقيَّد.

    • القول الثاني — وربما هو الأشهر —: أن يُحمَل المقيَّد على أفضل الأفراد[7] ، ولم يلتزموا به لكونه خلاف الظاهر، إلا إذا كان هناك توهُّمٌ لعدم الإجزاء، وحينئذٍ أيضاً لا يُحمَل المطلق على المقيَّد.

    • القول الثالث: أن يُبنَى على أنه من قبيل واجبٍ في واجب[8] ، فيكون المطلق في المقيَّد واجباً في واجب.

    • القول الرابع: أن يكونا واجبين متباينين.

مناقشة دعوى اللغوية في الاحتمالين الثالث والرابع

وحيث إنَّ المطلق بدليٌّ، فالمكلَّف مأمورٌ بالصلاة المقيَّدة ومأمورٌ بالصلاة المطلقة، فالأمر يدور بين شقّين: إمّا أن يسقط هذا المطلق في المقيَّد أو لا يسقط:

    • فإن سقط: فالأمر به لغوٌ لكونه واجباً في الواجب؛ لأنَّ المقيَّد مأمورٌ به لا محالة ومتعيِّنٌ عليه.

    • وإن لم يسقط: فلا بدّ من تقييد المطلق بغير المقيَّد؛ لأنَّ المطلق لا يسقط في المقيَّد سواءٌ أتى بالمقيَّد أم لم يأتِ به، فيتعيَّن تقييد المطلق بأن يُؤتَى به في غير المقيَّد.

وكلُّ هذه التقييدات خلاف الظاهر كما قرَّروا.

وحاصل هذا الادّعاء: أنَّ المكلَّف إذا أتى بالمقيَّد وسقط المطلق في ضمن المقيَّد فسيكون الأمر بالمطلق لغواً؛ نظراً إلى أنَّ الأمر بالمقيَّد متعيِّنٌ ولا بدّ من الإتيان به، فإذا كان المفترض أنَّ ملاك المطلق يسقط في المقيَّد وهو مأمورٌ بالمقيَّد لا محالة، فلماذا يُؤمَر بالمطلق؟

وقد يُقاس هذا بما لو قيل «أكرم عالماً» و«أكرم هاشمياً»، حيث يسقط وجوب الإكرام بإكرام العالم الهاشمي ولا يلزم لغويّةٌ في الأمرين معاً؛ لإمكان الامتثال في العالم غير الهاشمي فيمتثل وجوب إكرام العالم، وفي الهاشمي غير العالم فيمتثل الوجوب الثاني، لوجود مادّة افتراقٍ بينهما لكون النسبة عموماً وخصوصاً من وجه[9] ، إلا أنَّ هذا المثال أجنبيٌّ عن المقام.

أمّا في المقام: فيُقال إنّ هذا البحث لا يتأتى في المطلق والمقيّد في الصورة الثالثة؛ لأنّ المقيّد سيأتي به المكلّف لا محالة، فإذا كان الإتيان بالمقيّد حتميّاً كان الأمر بالمطلق لغواً، لكونه يسقط في ضمن المقيّد.

ولكن هل هذه اللغوية ثابتة عقلاً؟ والجواب: إنّها ليست بثابتة عقلاً؛ إذ لو أتى المكلّف بالمطلق أولاً ثم أتى بالمقيّد، وكان المقيّد تكراراً للمطلق، فأيّ لغوية تلزم من ذلك؟ فالمقيّد له ملاك في نفسه، نظير كون الهاشمية لها ملاك في نفسها والعلم له ملاك في نفسه، فما المانع حينئذٍ من أن يمتثل امتثالاً واحداً؟! كما التزم بذلك السيّد الخوئي (رحمه الله) في مسألة صلاة الغفيلة ونافلة المغرب[10] — وإن كان هذا المثال ليس عين ما نحن فيه ولكنّه قريب منه — حيث ذهب إلى إمكان الإتيان بهما معاً، كما يمكن الإتيان بنافلة المغرب أربع ركعات ثم يُؤتى بالغفيلة؛ فالغفيلة طبيعة والنفل موجود في ضمنها، فلا لغوية في البين على الإطلاق.

فإن قيل: إنّ هذا لغو، وإذا كان لغواً فيتعيّن الشقّ الثاني وهو عدم السقوط، فيكون المقيّد حكماً على حِدة، ويجب تقييد المطلق، أو يُخيَّر المكلّف بين الإتيان بالمطلق منفرداً أو الإتيان به في ضمن المقيّد؛ فإذا قُيّد صار مخيّراً، وإذا لم يُقيّد صار لغواً، وحذراً من اللغوية يُقال له: إنّك مخيّر بين الإتيان بالمطلق بمفرده أو الإتيان به في ضمن المقيّد، فيُقيّد الأمر بالمطلق بأنّه مأمور به إن لم يأتِ به في المقيّد، تصويراً لعدم اللغوية.

قلنا: إنّ هذا التخيير والتقييد لا حاجة إليهما أصلاً، بل الواجب إبقاء الحكم على إطلاقه؛ ففرض اللغوية غير مسلّم، وفرض التخيير تقييدٌ وهو خلاف الظاهر؛ إذ لكلا الملاكين وجوب، فيمكن امتثالهما معاً كما يمكن امتثالهما متعدّدَين.

والنتيجة: إنّ هذا التشقيق الذي ذكره الأعلام قابل للمناقشة في الاحتمال الثالث، وكذلك في الاحتمال الرابع — وهو التعدّد ولزوم التقييد —؛ فإنّ الإيراد المتقدّم وارد هناك أيضاً من حيث فرضا السقوط وعدمه. فالاحتمال الثالث والرابع وهذا التشقيق العقليّ الذي جعله الأعلام منشأً للغوية أو التقييد لا يستدعي تقييداً ولا تثبت به لغوية؛ كما يلتزمون بمثل ذلك في كثير من الموارد في مقام الامتثال بما يُعبَّر عنه بـ«تداخل المسبّبات»[11] ، كصلاة الغفيلة إذا أتى بها المكلّف في ضمن نافلة المغرب فإنّها تُجزئ ويكون قد امتثل أمرين، أو كالأغسال المتعدّدة إذا اجتمعت في ذمّة المكلّف من واجبة ومستحبّة، فأتى بغسل واحد بنيّتها جميعاً؛ فإنّه يُثاب عليها جميعاً من باب التداخل أو إجزاء الفعل الواحد عن الجميع.

وهذا بحثٌ آخر، ومرحلةٌ مغايرةٌ من التداخل وراء تداخل المسبّبات[12] ؛ فإنّ تداخل المسبّبات مبناه على قصد الجميع، وهنا يجري الكلام عينه؛ وعليه فإنّ الاحتمالين الثالث والرابع ليس فيهما كبيرُ إشكالٍ كما ادّعى الأعلام، وإنّما العمدة في البحث: هل يُحمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة الثانية؟

تحرير المختار في الصورتين الثانية والثالثة

القول في الصورة الثانية: إنّ الأشهر في هذه الصورة الثانية — بخلاف الصورة الأولى التي انعقد فيها الاتّفاق على حمل المطلق على المقيّد — هو ذهاب المشهور أيضاً إلى أنّ الأصحّ حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ القول بالتعدّد يتطلّب تقييداً. وهذا المقدار هو المقبول من كلام الأعلام؛ ومفاده أنّ التعدّد يحتاج إلى قرينةٍ ومؤونةٍ بيانية زائدة، والظاهر هو الوجوب أو البدلية، وظاهر المتعلّق هو الوحدة وإن لم يُذكر سببٌ واحد، فإثبات كون الحكم متعدّداً يفتقر إلى مؤونةٍ عرفية، ومجرّد ورود أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً لا ينهض دليلاً على التعدّد، بل يبقى احتمال كونهما حكماً واحداً قائماً، ولا يلزم لقيام هذا الاحتمال وجودُ قرينةٍ خاصّة؛ لأنّ القرينة العامة تقضي بأنّ التعدّد يحتاج إلى مؤونة بيانية. فإذا قال المولى: «أكرم عالماً»، ثمّ قال: «أكرم عالماً عادلاً»، فإنّ دعوى تعدّد الوجوب تفتقر إلى مؤونة، لكون العالم مأموراً به والعادل مأموراً به. والتشقيق العقليّ الذي ركن إليه الأعلام فيه تأمّل، غير أنّ خلاصته تفيد بأنّ العرف يرى التعدّد منافياً للارتكاز، وإلّا فالظاهر المقرَّر هو الحمل.

والنتيجة: أنّ في هذه الصورة الثانية — كما هو الشأن في الصورة الأولى — يُحمل المطلق على المقيّد عند المشهور في المقسم الأول، وهو كون المطلق بدليّاً.

القول في الصورة الثالثة: وأمّا الصورة الثالثة، وهي فرض العلم بالتعدّد، فهذا مبحثٌ آخر، وحينئذٍ يُتّبع دليل التعدّد بحسب مقتضاه؛ فبأيّ طريقةٍ كان، سواء سقط التكليف أم لم يسقط، فلا محذور ولا إشكال؛ لأنّنا في كلا الفرضين نلتزم بحمل المطلق على المقيّد مع فرض بدلية المطلق.

القسم الثاني: حمل المطلق على المقيد في الحكم الاستغراقي

القول في القسم الثاني (الحكم الاستغراقي): وأمّا القسم الثاني، وهو ما إذا كان الحكم استغراقيّاً، فإنّ المشهور لم يلتزموا فيه بحمل المطلق على المقيّد، بل عمدوا إلى حمل المقيّد على تأكّد الوجوب أو على كونه أفضل الأفراد، فلم يرتكبوا تقييد المطلق بالمقيّد مع ورود الحكم بنحو الاستغراق، إلّا إذا قامت قرينةٌ خاصّة تقتضي تعيين المقيّد. وقد خالف السيّد الخوئيّ (رحمه الله) المشهور في هذا القسم الثاني، فذهب إلى حمل المطلق على المقيّد هنا أيضاً[13] ، وهذا هو مسلكه المقرّر في علم الأصول، وإن كان مقتضى ما يظهر من كلماته في شرح «العروة الوثقى» ومواضع أخرى من الفقه أنّه يوافق المشهور في التفصيل في الحكم البدلي[14] .

والحاصل في المقارنة:

    • أنّ المشهور يرون أنّ الحكم الاستغراقي دالٌّ على التعدّد فلا يُحمل المطلق فيه على المقيّد، بخلاف البدليّ فإنّ ظاهره الوحدة فيُحمل.

    • وأمّا السيّد الخوئيّ (رحمه الله) فيلتزم بحمل المطلق على المقيّد مطلقاً، سواء كان الحكم استغراقيّاً أم بدليّاً، وفي سائر الأقسام والصور عند فرض التعدّد، في حين يفصّل المشهور في ذلك.

وهذا النزاع كلّه جارٍ فيما إذا توافق المطلق والمقيّد سلباً أو إيجاباً في أبواب الواجبات والمستحبّات، وهو مبحثٌ ابتلائيّ ذو شأنٍ وثيق الصّلة بمسائل المشروعية والتّشريع.

 


[2] صرف الوجود في اصطلاح الأصوليين: هو نقيض العدم المطلق، ويتحقّق بمجرّد إيجاد أوّل فرد من أفراد الطبيعة وخروجها من كتم العدم إلى عرصة الوجود. — المحقق.
[3] مقدّمات الحكمة: هي القرائن التحليلية العامة التي يُستكشف بها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجديّ بالإطلاق (وهي: كونه في مقام البيان، وعدم نصب قرينة على التقييد، وانتفاء ما يوجب التعيين). — المحقق.
[4] يُنظر في تفصيل الخلاف في مشروعية النيابة في النوافل وإهداء ثوابها: الطوسي، محمد بن الحسن. المبسوط في فقه الإمامية.. ج1، ص139. — المحقق
[6] الواجب البدلي: هو ما تعلق فيه الطلب بصرف وجود الطبيعة لا بجميع أفرادها، بحيث يتحقق الامتثال بإيجاد أول فردٍ منها ويسقط الوجوب. — المحقق.
[8] وهو تصويرٌ لتعلّق تكليفين بموضوعين يتّحدان خارجاً أو يقع أحدهما في ظرف الآخر، كامتثال واجبٍ مستقل في ضمن واجبٍ آخر. — المحقق.
[9] العموم والخصوص من وجه: إحدى النسب الأربع المنطقية، وتكون بين مفهومين يصدقان معاً في موردٍ، ويفترق كلٌّ منهما عن الآخر بالصدق في موردٍ يخصّه. — المحقق.
[11] تداخل المسبّبات: هو الاكتفاء بفعل واحد في مقام امتثال تكاليف متعددة وسقوطها به. — المحقق.
[12] تداخل المسبّبات: هو اكتفاء المكلَّف بإتيان فعلٍ واحد بقصد الامتثال عن تكاليف متعدّدة توجّهت إليه، فيسقط الجميع بامتثالٍ واحد. — المحقق.
[14] يُنظر تفصيل مبانيه وتطبيقاتها الفقهية في: الخوئي، أبو القاسم. التنقيح في شرح العروة الوثقى.، كتاب الطهارة، وفي مظانّها من أبحاث الفقه. — المحقق
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo