« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

47/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم



الموضوع: أنواع الخاص والإرتباط بين الأدلة

كان الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي ومر ان الميرزا الناييني يقسم الخاص الى ثلاثة اقسام فتارة يكون مخصصا لبيا بمنزلة المخصص اللفظي فقال بان هذا المخصص اللبي المنفصل الذي هو بمثابة اللفظي الذي يتصرف في القالب القانوني للعام هذا حكمه حكم المخصص اللفظي يعني لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص واما المخصص اللبي الذي هو ثبوتا واثباتا ليس مخصصا يعني يتصرف في العام وانما مئالا مخصص والا ليس مخصصا او تخصيصا اصطلاحيا ويسموه مخصص ملاكي ويسموه بنحو القضية الحينية .

المرحوم الاصفهاني عنده ان العنوان المشير ليس هو المخصص المعهود لكن مئالا يفيد نفس النتيجة ولكن لا يتصرف في العام ومتمم الجعل عند النائيني وجه اخر وحكم العقل عند الاخوند الكلام الكلام

فهناك ادلة لا هي خاصة ولا هي عامة فمفادها ليست جزئية وليست شرطية ولا مانعية لكنها مئالا تعود الى ذلك يعني تفيد فساد في المركب سواء مركب عادي او مركب معاملي تفيد نفس المؤدى مع انها ثبوتا وواقعا ليست بجزء فلا صورتها الاثباتية في لسان الدليل جزء ولا صورتها الاثباتية مانع ولا شرط ولا جزء وحتى ثبوتا ليست واقعا جزءا و واقعا ليست شرطا ولا مانع مع ذلك الاخلال بها يفسد المركب هذه حقيقة التزم بها الشيخ والاخوند في بعض الموارد ولكن كل بصيغة معينة وصياغاتها اثباتية وثبوتية

فالادلة صورة وثبوتا اجنبية لكن ملاكا ليست اجنبية وانما صميمة في الملاك ولعلنا نشبهه بترك الجماع قبل الوقوف بمزدلفة وعرفة مع انه من تروك الحج ودليله مستقل لكن لو ارتكبه المحرم يفسد حجه عند جماعة كثيرة من الفقهاء ويجب عليه قضاء الحج في العام القادم قضاء سواء الحج الذي بيده وهي حجة الاسلام او الحج الندبي مع ان تروك الاحرام لا جزء ولا شرط ولا مانع في الحج وانما هي احكام شرعت وظرفها الحج وظرفها الاحرام ولكنها صناعيا تروك الاحرام ليست جزءا ولا شرطا ولا مانعا فالدليل الاخر علاقته مع الحج علاقة الظرف والمظروف ومع ذلك بين الاعلام ان هذا الترك من التروك اذا خولف فسيفسد الحج ويجب اتمام الحج وقضاؤه في العام القادم وهذا هو القول الاول والذي هو اكثر قائلا .

ولكن نحن لا نلتزم به وانما نقول يفسد بمعنى انه حج منقوص ويجب عليه عقوبة ان يحج في العام القادم وفي العمرة هكذا ايضا فمن جامع قبل السعي نفس الكلام ولكن هناك متأخرين بنوا على انه يترك العمرة لانه فسدت وبطلت وانفسخت ولكن هذا غير صحيح لانها مثل الحج فسدت يعني ملاكها ذهب

اذن فالقضية ليست نظرية تنظيرية خيالية وانما القضية واقعية في ابواب كثيرة من الفقه والاصول وادلتها لسانها لا جزئية ولا شرطية ولا مانعية ولا مخصص ولا مقيد فلسانها اجنبي وثبوتا هي اجنبية ومع ذلك لابد من مراعاتها والا يفسد العمل المركب العبادي نعم هناك صنف اخر من الادلة اشار اليه بعض العلماء والسيد عبد الرزاق المقرم جمع فتاوى فقهاء النجف قبل ثمانين سنة حول الشهادة الثالثة وذلك قبل فتنة الكاظمية واغلبها من علماء النجف وفيها من غيرهم فالاعلام هناك ذكروا نكتة مهمة ان عندنا ادلة عامة مفادها الجزئية او الشرطية او المانعية يعني هذا العام الثاني ليس خاص بهذا الباب وانما نسبته عموم خصوص مطلق وليست النسبة عموم وخصوص من وجه وهذا هو معنى المخصص مع ذلك ترى الدليل ليس خاصا مطلقا وانما الدليل خاص من وجه بل قد يكون هذا الدليل العام هو خاص بباب الصلاة وهذا الدليل ليس خاصا بباب الصلاة فهذا اخص مع ذلك هذا الدليل العام يخصص الخاص وهذا موجود في ابواب الفقه كثيرا مثلا ادلة اشتراط العقل في العبادات هي ادلة عامة مع انها عامة الا انها تخصص الادلة الخاصة بباب الصلاة والصوم والحج او في المعاملات .

او دليل الا ان تكون تجارة عن تراض الدليل هو عام وليس خاص بالبيع لكنه يخصص البيع والهبة والاجارة فهو دليل عام لكن يخصص الدليل الخاص المطلق يعني القضية تنعكس وهذه حقائق عظيمة في باب العام والخاص يعني نجد في بعض انواع العموم له ارتباط بالخاص وله ارتباط بالدليل الاول لكن الدليل الاول خاص مطلق والدليل الثاني عام مطلق وليس من وجه مع ذلك هذا الدليل المطلق يخصص الدليل الخاص المطلق بالجزئية او الشرطية او المانعية كدليل نهى النبي عن بيع الغرر وفاقا للمشهور وخلافا للسيد الخوئي فهو دليل عام يخصص البيع والايجارة والجعالة وكل المعاوضات مع ان ادلتها خاصة

فنجد ان العام مخصص للخاص المطلق في باب العام والخاص له دهاليز متعددة مثلا ادلة مقيدة مخصصة وليست هي ادلة خاصة وانما عامة فتخصص الشرائط العامة في العبادات يعني الشرائط التي مستندها دليل عام وليس خاصا ومع ذلك تخصص بالجزئية والشرطية وتوجب فساد العبادة فحج الصبي قبل ان يبلغ لا يجزئ عن حجة الاسلام فانماط التضييق ليست بالضرورة ان يقوم ان على العام والخاص ودليل خاص مطلق يخصصه قد نصل الى نتيجة التقييد والتضييق بدون هذا القالب والتزم به الاعلام لكن اصحاب الاستنباطي السطحي او التعليقي الذي لا يتعمق ويكتفي بالخلاصات وبدون تحليل فهذا يغفل عن عوالم من الادلة ويظن ان الاول والاخر هو الدليل الخاص فتفوت امور كثيرة عليه .

عندنا عام اما مطلق او من وجه يخصص الدليل الاول سواء كان خاصا مطلقا او خاصا من وجه ثم هذا العام المطلق او من وجه الذي يخصص قد يفيد الجزئية الواجبة او الشرطية الواجبة او المانعية الواجبة او يفيد الجزئية المستحبة او يفيد الشرطية او المانعية المستحبة يعني الكراهية فلاحظ نظام الادلة فيها انواع من التلوينات وقد هذا الدليل العام المطلق او من وجه لا يفيد الجزئية الواجبة ولا الجزئية المستحبة وانما يفيد الهوية الفردية الذي هو مبنى الكمباني والسيد الخوئي فهوية جزء الهوية الفردية سواء واجبا كان او مستحب فلاحظ كيف هي انواع واقسام العلاقات بين الادلة? وما هي الارتباطات بينها? وهذا يلتزم به السيد الخوئي في الشهادة الثالثة وفي الاذان بل من مجموع كلمات السيد حتى في تشهد الصلاة يلتزم بان الشهادة الثالثة مع التشهد مستحب في الهوية الفردية فليس هو جزء مستحب ولا واجب وانما جزء في الهوية وهو وفاقا لاستاذه الكومباني لا يقول بامكانية الجزء المستحب فاما هو جزء واجب والا اذا كان مستحبا فليس بجزء انما هو جزء الهوية الفردية وهذا نمط اخر وهو غير الظرف جزء الهوية هوية مرتبطة بالطبيعة لكنها ارتباط هوية فردية مع الطبيعة الكلية النوعية فالظرف شيء اجنبي قد هناك فرد مع الهوية الفردية لا انفيه لكن الظرف في قول المطلق لا ينحصر في الهوية الفردية فالظرف هي صناعة اخرى

فنحن ذكرنا قريب خمسة عشر نمطا من الادلة والان تجد الاستنباط عند الممارسين والبراعم فقط يتعبد بالدليل الخاص يعني يريد النمط الاول وينسى الاربعة عشر نمط والدالة على هذه الضابطة فليس فقط دليل عام مطلق والثاني خاص ومطلق هذا هو مسلك السطحين والقشرية وانما هناك شواهد كثيرة .

مثلا وحدة الملاك والتكامل في التقارن لذلك بحر علوم بجزم يقول المشهور قالوا بان الشهادة الثالثة ليست جزء التشهد مقصودهم ليست جزءا واجبا في التشهد بحسب الادلة الخاصة اما بحسب الادلة العامة فهي جزء واجب بالضرورة وقالها في ارجوزته الفقهية وذكر هذا الكلام في الاذان وكلامه ليس خاصا بتشهد الاذان وانما بمطلق التشهد لان الدليل ليس خاصا بتشهد الاذان فلاحظ كيف بحر العلوم يفسر كلام المشهور والقدماء? بينما ربما ينطبع عند اخرين شيء اخر ، وسببه هو هذا الافق الواسع في الارتباط بين الدليل الاول والثاني انه لا تنحصر العلاقة بالعموم المطلق هذا نمط من باب العام والخاص وانما هناك انماط اخرى صورة واثباتا وثبوتا ليست عام وخاص مطلق ولكنها تؤدي نتيجة العام والخاص المطلق ربما حتى متمم الجعل مثلا ولاية اهل البيت او الشهادة الثالثة اخذت في التشهد فاخذت في العبادات هب انها ليست دليل خاص وانما دليل عام جزئي ام انها ليست دليل عام جزئي وانما من باب متمم الجعل هب انه ليس متمم الجعل هو عنوان مشير هب انه ليس عنوان المشير هي قضية حينية او انماط اخرى التي ذكرناها الان لان هذه الولاية ناظرة لكل عمل عمل مع ان هناك شواهد خاصة ستة موجودة على انه دليل عام لكن يخصص بالخصوص

فايا ما كان الاسترسال الساذج السطحي بان العلاقة بين الدليل الثاني لان الثاني ليس خاصا فما نرتكب التخصيص ولا نرتكب التقييد هذا مسلك او ممشى سطحي جمودي خاطئ والاصوليون عندهم وجوه ومنها تصحيح الميرزا النائيني ان هناك من القيود اللبية يسميها قيد الملاك ولكنها ليست قيد اصطلاحي لا ثبوت ولا اثباتا وامس ذكرنا اشكال السيد الخوئي بان الملاك لا نصل اليه الا عبر الشارع فاذا الشارع ما حدده فلا نصل اليه طبعا هذا كلامه صحيح لكن انواع الادلة الشرعية في العلاقة بين الدليل الاول والثاني او الثالث او الرابع ليس بالضرورة ان تنحصر بالادلة خاصة وانما بالعامة والعامة مر بنا هي انواع فهناك دليل عام ويعامل كالخاص ودليل عام مطلق يقدم على الخاص المطلق فيقيد العام ويخصص الشرائط العامة جزءها واجب او جزء مستحب او جزء في الهوية الفردية او ظرف وقد يبلغ خمسة عشر نوعا ويلتزم بها المشهور يعني ما هم ان يشموا ارتباط ما يحاولون يدرسون العلاقة هل هو علاقة تقييد وتخصيص اصطلاحي او غير اصطلاحي? او اي نوع من غير الاصطلاحي اللي هم بلوروها ونظروا لها في علم الاصول ويلتزمون بها والا كيف ينظرون ولا يلتزمون بها لذلك هذه الاشكاليات على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ان التوقيف هي تعبدية فهل كلام الاعلام في متمم الجعل هو خلاف التوقيفية والتعبدية? او ان العنوان المشير خلاف التعبدية والتوقيفية ؟او القضية الحينية خلاف التعبدية ?هذا تعبد من الشارع انت ادرس ما هو نظام العلاقة بين الادلة? فالقضية مثلا دليل عام مطلق يقدم على الخاص هو يظن بانه التوقيفية التعبدية يعني فقط في الدليل الثاني الذي لسانه خاص بقول مطلق فيجب نقرأ الفاتحة على الاجتهاد فاخذ نية التعبد في كل العبادات هوبحكم العقل فكيف يكون خلاف التوقيفية والتعبدية ان يحكم صاحب الكفاية ان العبادات طرا الدخيل فيها نية التقرب بحكم العقل وليس بتعبد لفظي جمودي اخباري هكذا الاخوند يقول انه يتدخل في الصلاة وفي الحج وفي الجهاد ما هو روح الصلاة وهي نية التقرب يقول ما عندنا دليل خاص وانما عندنا دليل عقلي فلا يمكن ان نقول خلاف توقيفية العبادة او تعبديتها

الميرزا الناييني اخذ التعبدية من باب متمم الجعل يعني لا صلة له مع الدليل الثاني قالبا لا اثباتا ولا ثبوتا فالصلة صورية ظاهرية غير موجودة والحشوي لا يعلم بهذا هذا ليس خلاف التعبدية والتوقيفية فمتمم الجعل الذي ذكره النائيني ليس خلاف التعبدية والتوقيفية هو كله من الشرع وانما انواع وروابط وارتباطات التقنين مختلفة ادرس الاصول بشكل مضبوط وراعه في استنباطاتك اليومية في الفقه ولا تكون كشخص لا هو اخباري ولا هو اصولي

الان لاحظ عنوان المشير للمرحوم الاخوند لا هو جزء ولا شرط ولا مانع مع ذلك نتيجته نفس الشرط والجزء ولكن لا ثبوت ولا اثباتا هولا جزء ولا شرط وكذلك القضية الحينية للمحقق العراقي وكذلك قضية الدليل العام الذي ذكره علماء النجف قبل ثمانين سنة في كتيب السيد عبدالرزاق المكرم يعني هذا النمط من الاشكالات واضح فيها الاغفال والاستغفال عن قواعد عظيمة في علم الاصول ولذلك حتى اخذ الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة يمكن ان يصور بخمسة عشر وجها صناعيا وكل وجه له ادلة متعددة

لذلك انا اجزم ان السيد الخوئي مقتضى كلامه في المنهاج وفي شرح العروة في باب الاذان وفي علم الاصول في النهي عن الجزء اذا تجمع كلماته نجزم بان السيد الخوئي ان فتواه ان التشهد في الاذان وغيره يستحب مطلقا ان يكون ثلاثيا لكن لا يقصد الجزئية هذه هي الفذلكة الصناعية لان الاذان مركب عبادي والسيد الخوئي الخويا عنده في البحث الاصولي في تقريراته النهي عن الجزء يقول الكلام الذي هو ذكر لا ينقلب بالنهي فضلا اذا لم ينهى عنه بالخصوص

اذن باب العام والخاص انواع بغض النظر عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص فالعلاقة بين الادلة بحسب تسالم العلماء المتأخرين في الاربعة قرون الاخيرة لا تنحصر بالتخصيص الاصطلاحي ان يكون الخاص خاصا مطلقا يقدم على العام وانما هذا هو نوع في مقابلة الاربعة عشر نوعا وهذا ما سردناه امس وقبل امس واليوم بالعكس انت تفرط في التوقيفية والتعبدية اذا لم تلاحظ هذه الانواع الاخرى من الادلة وقد ترى بعض الاعلام غفلوا عن هذه الانواع من العلاقات لا يلتزم في المعاملات مثلا بجزء معين او شيء معين او في العبادات والمشهور التزموا به والحق مع المشهور لان انواع العلاقة بين الدليلين او مجموع الادلة لا تنحصر بالتخصيص الاصطلاحي وهذا يعتبر روح الارواح في باب العام والخاص وهذا اللب من باب العام والخاص والمفروض ان الاعلام ذكروه في ابواب اصولية متناثرة لو جمعت هنا لكانت الصناعية احرى لانه هي تؤدي مؤدى نتيجة التقييد لذلك يجب ان يدون بحث الاصول بطريقة اخرى لانه يسبب غفلة لدى المبتدئين والبراعم يعني لاحظ هذه المباني المهمة ليست مجموعة في محلها المناسب لها وهي متناثرة والحالة ان الاماكن الاخرى المتناثرة تطبيقات لها وليست مكانها الاصلي .

 

 

logo