46/10/21
التعليق في مفهوم الشرط وفي الحكم / مبحث المفاهيم/الالفاظ
الموضوع: الالفاظ/ مبحث المفاهيم/التعليق في مفهوم الشرط وفي الحكم
بالنسبة الى مفهوم الشرط من يستند فيه الى معنى التعليق وماهية التعليق فيستند الى المعنى الوضعي لأداة الشرط وبالتالي هناك خصوصية في المعنى الوضعي المطابقي وينطلق منه الى المفهوم
بخلاف من يستند الى الاطلاق سواء الاطلاق في الشرط او الاطلاق في التلازم بين الشرط والجزاء الاطلاق في الحكم فإذا استند في المفهوم الى الاطلاق المعروف انه من القرائن والعناصر من المدلول التفهيمي الى الجدي.
فمن يستند الى الاطلاق بتقريباته المتعددة يكون الخصوصية في الدليل المطابقي والدلالة المطابقي منطلقة من المدلول الجدي يعني ان المفهوم ناشئ من المدلول الجدي او التفهيمي. بينما من استند من اللغويين ومنهم المحقق التقي وجماعة من الأصوليين منهم استاذنا السيد الروحاني فمفهوم التعليق منطلق من المعنى الوضعي.
اذا تقريب المفهوم بين الاعلام ليس على وتيرة واحدة.
نحن في الضابطة الأولى وهو كون الشرط قيدا للحكم في الجزاء وليس قيدا لمجموع الجملة او قيدا للموضوع. هنا فيه افتراق في تقريب المفهوم الشرط بين مثبتي المفهوم الشرط بالنسبة الى القول بالتعليق.
القول بان المفهوم منطلق من المدلول الوضعي لا ينفي الاقوال الأخرى. هو يقول ان أدوات الشرط تستعمل بمعنيين او وضعت لمعنيين. الأسماء الموصولة والشرطية بمعنى تقدير ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط والتقدير بمعنى الظرف عين ما هو موجود في الجملة الحملية. إذا اسم ظرف يعمل فيه الشرط او الجزاء او مجموعهما فالمعنى الوضعي للجملة الشرطية وأدوات الشرط الاسمية هو تقدير الثبوت للثبوت وهذا ليس لها مفهوم وضعا.
لكن يمكن ان تأتي قرائن تستعمل هذه الأسماء في المفهوم وأصحاب هذا القول لا ينكرون. كلامهم الان في المعنى الوضعي. والا هذا المعنى الوضعي اذا قرر في المعنى الاستعمالي والتفهيمي لا يدل على المفهوم بنفسها.
القسم الاخر من أدوات الشرط مثل إن وأي واشباهما وضعت للتعليق. هذا لتعليق في نفسه عملية تلازم في الاثبات والنفي معا. والتركيز على هذا التعليق يدل على ان مفهومه الماهوي فيه التلازم بين الاثبات والنفي. فإذا بحسب هذا القول لقسم من أدوات الشرط لا تسعمل في تقدير الثبوت عند الثبوت بل تستعمل في التعليق يعني التركيز على العلقة الترابطية بشكل حصري بين الشرط والجزاء. جانب الاثبات فيهما متلازمان وجانب النفي فيهما أيضا متلازمان.
غالب الاعلام عندما يبحثون هذا المبحث منهم صاحب الكفاية والسيد الخوئي بنوا على أدوات الشرط تقدير الثبوت عند الثبوت. هنا محط الافتراق عند جملة من البلاغيين وجملة من الأصوليين ان أدوات الشرط ليست كلها وضعت واستعملت في تقدير الثبوت في الثبوت.
طبعا حتى البلاغيين والاصوليين لا ينكرون ان أداةً وضعت لتقدير الثبوت للثبوت قد تستعمل في التعليق مثل «إذا» ان استعملت في معنى «إن» وكما انم لا ينكرون ان أداة التعليق قد تستعمل مجازا في معنى التقدير. لكنه قليل. لكنهم ينطلقون من نقطتين او اكثر.
النقطة الأولى ان معنى التعليق يختلف ماهويا عن معنى التقدير.
النقطة الثانية أن معنى التعليق والتقدير هما معنيان لقسمين من أدوات الشرط. التعليق غالبا حرفية والتقدير غالبا اسمية. لا دائما.
النقطة الثالثة أننا عندما نقول انطلاقا من المعنى الوضعي لا نمانع ان يكون الاستعمال غير الوضع. ليس ممتنعا. كما لا نمانع ان تأتي قرائن خاصة او عامة تمانع دلالة المفهوم في «إن» او تأتي قرائن خاصة او عامة تدل على تقدير الثبوت عند الثبوت في الادواة الأخرى أيضا تفيد مفاد التعليق. هم في الركازة الأولى ان قسما من أدوات الشرط موضوعة للتعليق وقسما منها موضوعة للتقدير.
تقدير الثبوت للثبوت مع التعليق مفادان ماهويان في الجمل مختلفان عن بعضهما البعض.
قبل ان نواصل بقية الضوابط هذه خارطة الطريق في هذا القول. هنا ثمرة مهمة ليست دلالية استظهارية بل ثمرة ثبوتية قانونية.
اذا تصدى الشارع لجعل حكم على التعليق يختلف عما اذا تصدى لجعل حكم بنحو التقدير للثبوت. مثلا «اقم الصلاة لدلوك الشمس» تقدير الثبوت للثبوت. «كتب عليكم الصيام في شهر رمضان» «من شهد منكم الشهر فليصمه» مع انها جملة شرطية لكنها تقدير الثبوت للثبوت.
في بعض الموارد يقول الشارع «عصير العنب إن على يحرم» بلفظة «إن» وهذا يدل على ان الشارع تصدى لجعل حكم من مراتبه الحكم التعليقي.
مرت بنا المراحل الانشائية والفعلية والفاعلية وغيرها فتضاف اليها مرحلة الحكم التعليقي وأضاف الشارع مرحلة أخرى لهذه المراحل في هذا النوع من الحكم.
الحكم الفعلي الناقص ويسمى الاقتضائي في كلام الآخوند والعراقي تسبقه مرحلة تسمى بالحكم التعليقي في الحكم التعليقي. عندنا قيود في الحكم الفعلي التام وقيود للفاعلية وقيود لأصل الملاك. قبله ما لم تستتم قيود الفعلية الناقصة هناك مرحلة الحكم التعليقي يعني نقصا في الحكم الفعلي الناقص. فلا تتقرر الفعلية الناقصة لكن هذا النقص في الحكم التعليقي يعني ما هو عمدة الموضوع عند الشارع وبقية القيود للحكم الفعلي الناقص ما استتم مع ذلك يجعل الشارع حكما فعليا تعليقيا.
مثلا: اليد غير المأذونة اذا جعلت على مال الغير ضمانه فعلي. لا انه مديون بالفعل قيمة للمالك. الضمان بمعنى المديونية واشتغال ذمته ما موجود. والضمان الوضعي هنا تعليقي وهو غير الضمان التكليفي. الضمان التكليفي يعني وجوب رد العين والضمان التعليقي بمعنى انه إن تلفت ولو بسبب سماوي فذو اليد ضامن. لا نقدر ان ننكره لان في الشريعة بعض الاحكام لا هي فعلية تامة ولا فعلية ناقصة بل هو حكم تعليقي. الضمان مجعول عقلائيا وشرعا بمعنى إن تلف يضمن. هذا المقدار من الوجود التعليقي غير الفعليت الناقص وغير الفعلي التام موجود في الاحكام الشرعية وفي بعض الأبواب.
من الأبواب باب الإرث او الوصية ان الوصية اذا اسقطوا حقهم في الإرث بحضور المورث فقال انا اريد ان اوصي بكل المال هل توافقون؟ فقبلوا ووقعوا فيسقط حقهم في الإرث. فبعد موت المورث ليس لهم حق في الإرث. مع انهم عند القبول لم يملكوا بالفعل. فماذا أسقطوه؟ كيف يسقطون ما لم يجب؟ هنا نصوص واردة وافتى بها كثير إن لم يكن اكثر والمشهور وهو نافذ. يدل على ان الإرث عند الشارع غير الحكم الفعلي الناقص والتام فيه حكم تعليقي. يعني ان الوارث لهم حكم تعليقي في الإرث. بلحاظ هذا الحكم التعليقي لهم ان يسقطوا ارثهم. هذا مورد منصوص. كما ان الضمان مورد منصوص وعقلائي.
اذا ظاهرة الحكم التعليقي الذي بلوره المرحوم بحر العلوم لها وجود في بعض الأبواب.
مثال آخر ولو محل الخلاف بين الاعلام ان اسقاط الخيار في البيع. منصوص عليه ومروي. مع ان الخيار انما يثبت لذي الخيار انما تتم بعد وجود البيع بينما هو في حالة نطفة البيع وتكونه يوجد البيع بشرط اسقاط الخيار. البعض اشكلوا ان هذا إسقاط ما لم يجب لكنه ليس فيه اشكال. مما يدل على ثبوت الخيار عند الاسقاط عند الشارع لا يلزم ان يكون ثبوتا فعليا ناقصا او فعليا تاما بل حتى قبل الفعلية بنحو التعليق يمكن اسقاطه.
اذا هناك جملة من الموارد الشارع تعامل مع حكم معين عقلائي او تأسيسي ان له وجود تعليقي وعلى ضوء هذه الضابطة وهذه القاعدة لسنا في صدد الالتزام بالحكم التعليقي في كل الأبواب وكل المسائل. مع ان الحكم التعليقي يشمل الحكم الوضعي والتكليفي. لكن في صدد ان الحكم التعليقي مرحلة ونوع من فعلية التعليق.
يا ترى اذا التزم بالمفهوم في مفهوم الشرط او مفاهيم أخرى هل هو نوع من الالتزام بالحكم التعليقي ولو في جانب النفي؟ لا يبعد. لازم ان تدرس كل حالة.
ففي موارد استعمال الشارع كما ان الضمان استعمل بدلالة معينة في التقنين العقلائي او في باب الإرث استعمل الشارع التعليق بلسان آخر او في باب اسقاط الخيارات بلسان.
نكتة نفيسة في باب المفاهيم المصلحة والمفهوم الكبير لا المفهوم الصغير كما سيأتي توضيح المفهوم الصغير الثابت لكل قيد وليس فيه معنى التعليق وله ثمرة. كلامنا في المفهوم الكبير وهو نفي مطلق الحكم لنفي الشرط او نفي القيد. من ثمرات المفهوم الكبير ليس فقط الانتفاء عند الانتفاء بل من ثمراته في الجملة لا بالجملة بيان الشارع في صدد انشاء حكم تعليقي مطابقة او مفهوما. قد يكون في المطابقة حكم تعليقي وقد يكون في المفهوم. والتعليق ماهية مزدجة فلسفيا وعقليا. يعني تلاحظ فيها الاثبات للاثبات والنفي للنفي.
لا يخفي ان الجملة الشرطية او الجمل الأخرى قد يكون مفاده المطابقي ليس الاثبات عند الاثبات بل قد يكون النفي للنفي. مثلا «إن لم يأت زيد فلا تكرمه» صرح في المطابقي بالنفي للنفي فالمفهوم فيه الاثبات للاثبات.
محصل مختصر الى هذا القول: ان بحث المفهوم على ضوء التعليق له ثمرتان: ثمرة اثبات المفهوم وضعا وثمرة ثانية ان الشارع في صدد جعل الحكم التعليقي إما في المطابقي او المفهوم. فالتعليقية ليست معنى وضعي استعمالي بل معنى ثبوتي. اذا طابق التطبيقي الجدي للتعليقية الاستعمالية. فالتعليقية نمط من الوجود للمعلق على المعلق عليه ليس فعليا ناقصا وفعليا تاما. مثل الضمان انه مديونية الذمة بسبب التلف قبل التلف. له رائحة من الوجود التعليقي.
هذه ثمرة ثانية غير الثمرة الدلالة وهي ثمرة ثبوتية ان هناك مقام من الجعل والحكم في المرحلة التعليقية.
ماذا عن الاقوال الأخرى والضوابط الأخرى بلحاظ المعنى الاستعمالي او التفهيمي او الجدي؟
اذا هذا القول في المعنى الوضعي يريد ان يفصل سنعاود اليه مرة أخرى.
الضابطة الأولى كانت ان قيد الشرط قيد الحكم
الضابطة الثانية ان بين الشرط والجزاء ارتباط يسمى التلازم لكن تلازم خاص وليس مطلق التلازم. المهم هناك ارتباط خاص تلازمي. ففرق بين التلازم المطلق وخصوص التلازم المنسجمة بين الضوابط اللاحقة.
الضابطة الثالثة ان هذا الارتباط والتلازم بين الشرط والجزاء بنحو الترتب المعلولي. ترتب الجزاء على الشرط.
هذا المقدار من الظهور حتى المنكرين للمفهوم يقبلون هذه الدلالة. سواء الدلالة الوضعية او الاستعمالية على الخلاف بينهما. انه ترتب وتلازم خاص. مع ان السيد الخوئي ينكر المعلولي. يقبل الترتب لكنه ينكر المعلولي. لكنه يقر به من جهة أخرى ارتكازا. وسنوضح ان شاء الله.
هذه الضوابط بالدقة بديلة عن التعليق وتذكر في مورد استعمال أداة الشرط في تقدير الثبوت للثبوت. وتنضم لذاك المعنى وتدل على المفهوم والا على التعليق لا حاجة الى الضوابط الأخرى. في الدلالة للتقرير نحتاج الى ضوابط أخرى لكي يدل على المفهوم.