46/08/16
بين التشريع المحرم والعقلائي/ النهي عن العبادة والمعاملة (37)/النواهي
الموضوع: النواهي/ النهي عن العبادة والمعاملة (37)/ بين التشريع المحرم والعقلائي
عند مقطع مرحوم العراقي ان التشريع الذي هو محرم وبدعة هو المنسوب الى الشارع واما غير المنسوب للشارع فليس تشريعا محرما وليس بدعة عموما في العبادة والمعاملات والنظام السياسي وهلم جرا.
زيادة لدعم كلام العراقي ذكرنا هذا التعبير ان الشارع قد يخول العرف باوفوا بالعقود وما شابه ذلك فالشارع يعطي تخويل وبالتالي ليس تشريعا محرما وبدعة. هكذا فحوى كلام المرحوم العراقي واستفدنا منه.
هذا الكلام اثير أخيرا في بحث الفقه السياسي وإقامة الدولة المدنية او غير المدنية او الزواج المدني انه ما ننسبه الى الشارع وبالتالي يتعاطى العقلاء فيما بينهم الى هذا الشيء.
هذا البحث في الحقيقة كثير من المباحث الأصولية سيما مباحث الحجج ولا سيما مباحث أصول القانون الثبوتية حتى في مباحث الالفاظ لا يمكن تنقيحها بآلية من علم الأصول فقط او آلية علم الفقه فقط بل لابد من تدخل عنصر من علم الكلام في ذلك. بدون تدخل عناصر من مواد علم الكلام لا يمكن تنقيحها.
لان طبيعة المسائل الدينية لا تتمحض مقدماتها في مواد أصولية فقط او مواد فقهية وكذلك بعض المسائل الفقهية لا تتمحض تنقيحها من مسائل أصول الفقه او علم الفقه ومن يحسب ذلك يخفق. كيف الاستنباط في الفقه يحتاج الى مقدمات لغوية شاء او أبى الفقيه ويحتاج الى مسائل رجالية ومسائل من علم الحديث وكلما تكون التضلع اكثر تلك المقدمات المرتبطة بالاستنباط يكون الفقيه اكفأ في الاستنباط من غيره. كذلك الحال بالنسبة مقدمات الاستنباط الفقهي او الاصولي المعتمد على مسائل كلامية
هناك قواعد فقهية او مسائل فقهية بالضرروة معتمدة على مسائل كلامية او ربما مسائل في علم التفسير او قواعد فيه تعمتد على علم الكلام. ولا شك ان كثيرا من الفقهاء ما عنده توسع او حوصلة في الخوض في تلك المباحث بخلاف الآخرين. فالفقها بينهم اختلاف الألوان في التضلع والتوسع والتمرس في العلوم. والا من يتخيل ان المسائل الأصولية او الفقهية او التفسيرية او الكلامية يعتمد على مواد من نفس العلم فقد غفل.
لا سيما على التعريف الصحيح على علم الأصول انه علم لفهم العلوم الدينية كلها وليس مختصا بالفروع فهو منطق العلوم الدينية وعلم منهجية المعرفة الدينية في كل العلوم الدينية. كذلك علم الكلام يعتمد على قواعد أصولية وضروريات فقهية. بالتالي تخادم العلوم وتاثير العلوم الدينية بعضها على البعض مما لا ينكر. حتى العلوم التجريبية مسلم عندهم تداخل وتخادم العلوم ومن ثم التخصص بقول مطلق منهج فاشل حتى في العلوم الآكادمية. التخصص يلم بالتخصصات المرتبطة به. هذا منهج رائد في العلوم الآكادمية. التخصص المحض لايمكن. العلوم ترتبط مع بعضها البعض.
حتى بعضهم منهجهم الان انه يمكن التخصص في العلوم التجريبية المادية فقط بل لابد ان تدخل فيها العلوم الإنسانية وما شابه ذلك لتأثير غير المرئيات على المرئيات سواء آمن بالغيب او لم يؤمن.
مثلا بحث السيرة العقلائية وبعبارة أخرى صريحة التقنين العقلائية والسيرة المتشرعة تعني تقنين الشارع. العقلاقة بين التقنين العقلائية والتقنين الديني بحث حساس جدا. ومن أمهات المباحث ومضطر لبحثه المتكلم والمفسر والفقيه والاصولي. العلاقة بين التقنين العقلائي وبين التقنين الشرعي وبين الاحكام العقلية وبين القوانين الفطرية. أربعة ادلة عنوناها في الامامة الإلهية الجزء الأول وبحث كتاب العقل العملي وهي محل لغط علمي كبير منها يمثلها ما حكم به العقل حكم به الشرع وعكس هذه القاعدة أيضا ما حكم به الشرع حكم به العقل. ترسم العلاقة بين العقل والشرع وفيه علاقة نظام معين.
زيادة على ذلك عند ابن سينا وتابعه كثير من فلاسفة الشيعة ان ماحكم به العقل حكم به العقلاء من حيث هم عقلاء لا من حيث لديهم نزعات حيوانية. تقنين العقلاء وحكم الشرع.
بالتالي هذه الأنظمة الثلاثة: منظومة القوانين الفطرية ومنطومة القوانين العقلية ومنظومة القوانين العقلائية ما الفرق بينها؟ وما هو الفرق بين المنظومتين الاولين؟ بحث مهم قد يسمى الجبلة والحكم الجبلي والطبعي او الفطري. وهذه بداية فطرة الانسان وعندما تتفتق فطرة الانسان يسير الى العقل وبعد العقل يجيء دور العقلاء. يعني تسلسل طبيعي. وبعد ذلك تجيء هداية الدين والشرع وهذا بحث حساس. سواء كان الانسان ملحدا او موحدا او اماميا يتبع الثقلين او كان من المذاهب الإسلامية الأخرى هذا البحث لابد منه. ما هي العلاقة بين هذه المسارات الأربع. مبحث الحداثويات ومبحث فلسفة التشريع ومباحث كثيرة. اتعرض الى الفهرسة الاجمالية وهذا المبحث مهيمن على مباحث الحجج. ما العلاقة بين الاصولي العقلية والأصول الشرعية وما العلاقة بين الحجج العقلائية والحجج الشرعية وما العلاقة بين القطع الذي هو حكم عقلي والحجج الظنية الاعتبارية الشرعية؟ كل هذه الأنظمة اذا ما ترسم بشكل دقيق حول هذه أنظمة يترجل الانسان.
اضف الى ذلك: القوانين الفوقية هل هي دينية او فطرية او عقلية او عقلائية؟ مبحث حساس. طبعا في بيان الوحي «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» تطابق بين فطرة ودين.
بعبارة اعجازية فيها جمع الجمع للعلوم ذكرها اميرالمؤمنين ان فلسفة بعثة الأنبياء للبشر «ليستؤدوهم ميثاق فطرته ويثيروا لديهم دفائق العقول ويذكروهم منسي نعمته» هذه فلسفة التشريع الكبيرة لاصل بعثة الأنبياء. ذكر هذه المسارات الثلاثة. هذا بحث معقد حساس.
ما هو الاعتبار في علم أصول الفقه او العلوم الدينية وما هو دوره في العلوم الديينة سواء في الفقه او الأصول او علم الكلام. يبحث عنه هنا. عمدا اقتصر على الخارطة الاجمالية. ومر بنا هذا البحث جدا مهم في بحث الحجج واحد الإخفاقات في حجية التراث هو الغفلة عن هذه الخارطة الكبيرة.
حتى الإخفاقات عما هو المنهج الأمثل في علم الرجال وعلم الكلام وعلم الأصول تمثل في هذا البحث.
مبحث التعقل والعقلانية يرجع الى هذ االبحث وبالتالي الإخبارية والاصولية والحشوية والمحققين يرجع الى هذا المبحث.
مبحث الفقه السياسي يرتبط بهذا البحث ومبحث الاعتقاد بالامامة الإلهية او الامامة بالعقد الاجتماعي بانتخاب البشر وتوافقات البشر. كل هذا المبحث ام هذه المباحث.
أيضا اضف الى ذلك عملية طبقات القانون. هل القانون طبقات؟ طبعا الاصوليون أخيرا سلموا بان العموم طبقات من ا لعموم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وهلم جرا وقد يضطر الفقيه في باب معين ان يدرج ويرتب ا لعمومات الى اربع او خمسة مراتب. وهذه المراتب بحسب السعة والضيق وكلما اتسع يرتفع الى ان يصل الى الدليل الخاص.
الاصوليون المعاصرون يقرون بان العموم الفوقي ليس خارجا عن نطاق التشريع والتقنين فما هي وظيفته؟ بعض الفقهاء رويتهم وقوتهم في العمومات النازلة والأدلة النازلة وقد يسمى بالفقه التعليقي. وبعض الفقهاء يراعون القواعد المتوسطة مع الأدلة النازلة وما يسمح لنفسه ان يقرأ الدليل الخاص من دون ترخيص قانوني من القواعد المتوسطة. يعني عكس ما قد يتوهم ان الخاص حاكم على العام فهنا العام قد يفسر الخاص وا لخصوصات. ليس بمعنى عدم تقديم الخاص على العام. لكن مجموع العمومات لها ملكية وسلطة اكثر من الادلةالخاصة ويعتبر الأدلة الخاصة مدراء الشعب. ويرون غير منطقي ان يستنبط الفقيه من الروايات الخاصة. هذا الذي يستند فقط الى الدليل الخاص ضعيف في القواعد الفقهية والصناعة الفقهية والاصولية. وانما هو اشبه بالرواة لان الرواة يجمد على المسألة الخاصة في النص الخاص. كلما تجمد الى الجانب النازل تحولنا الى الرواة اكثر من الفقهاء بينما اية النفر تشدد الى العمودين الرواية ثم الدراية. مع احترامنا للرواة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وليس ذما للرواة: رب حامل فقه «راوي» وليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه. يعني حتى الفقاهة درجات.
فعملية الاستنباط ترتبط بمراتب من التقنين ليس فقط في التقنين الديني بل التقنين العقلائي كذلك من القانون الدستوري والبرلماني والوزاري ثم القانون الدستوري مراتب والبرلماني مراتب واللجنة القانونية تفتهم. واللجنة النفطية لا تفتهم المراتب في القانون. كما ان القوانين الوزارية أيضا مراتب. لذلك لابد من واحد قانونية في كل وزارة. رب رئيس ووزير لا يفتهم القضايا القانونية. المقصود هناك طبقات في القانون. هذه الطبقية لا يعني ان الطبقات العليا مجمدة.
الذي عنده فقه تعليقي عليه ان يتمسك بالادلة النازلة من القوانين ويرتاح الى الدليل الخاص اكثر مما يتمسك الى الدليل العام ويرى ان الدليل العام مجمد او يرى ان الأدلة العامة عبارة عن حكمة التشريع ولادور لها في التشريع. طبعاا هذه الرؤية لها أسبابها وهي طبيعة دور القوانين في كل طبقة تختلف وظائفها عن الطبقة الأخرى.
مثلا من باب المثال «لا ضرر ولا ضرار» غير الدليل الخاص او قاعدة «انما الاعمال بالنيات» او قاعدة «لا تنقض السنة الفريضة» او «لا تنقض الفريضة بالسنة» هذه القاعدة من رحمها تولدت قاعدة «لا تعاد» وهي مولود صغير من قاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة. لانها لا تختص بباب الصلاة بل كل العبادات والمعاملات. فكيف يتعامل مع هذه القاعدة وكيف يتعامل مع الأدلة الخاصة التي هي دون القاعدة. وكيف يتعامل مع الأدلة الأولية مثل «لا صلاة الا بكذا» فثلاث السن من الأدلة. دليل عام «لا تنقض السنة الفريضة» ودليل عام ثاني« لا تعاد» ودليل خاص والأدلة والأدلة الأولية. طبقة كل قانون اداءها القانوني يختلف عن الطبقة الأخرى. صراحة هذا المبحث لم ينقح بشكل مرتب في علم الأصول او علم الفقه. يعني منهجيتها ما هي
اتوسع الى ما وراء علم الأصول وعلم الفقه لانه اذا ما تتبع في الأساس لا تلتفت الى الدعاوي. وانا فقط في صدد الفهرست الإجمالي.
مثلا المرحوم الاخوند والميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين ذهبا الى ان «لا تعاد» تجري حتى في العامد. اشكلوا عليه كيف تجري على العامد والأدلة الأولية تخالفه وتثبت ان من ترك عمدا سورة الحمد فعليه الإعادة؟ اجابوا ان دور هذا شيء ودور الأدلة الأولية شيء آخر.
مثلا لا تعاد تشمل الجاهر المقصر او القاصر والناسي؟ او ترجع الى قاعدة «لا تنقض السنة الفريضة»؟ النكتة هي النسيان والالتفات والتقصير وعدمه او النكتة هي السنة والفريضة؟
ثم اذا اتى دليل خاص وافترض ان الدليلين متعارضان. المقصود ان المسألة يعتمد على الأدلة الثلاثة. الاعلام لم يجمدوا هذه القواعد انما دورها يختلف وانما دورها يختلف واداءها يختلف.
مثلا مسألة بيع السلاح على الأعداء السيد اليزدي والاخوند والكثير لم يجمدوا على الروايات الخاصة لا ضيقا ولا سعة. لماذا؟ جعلوا القواعد الفوقية «﴿اعدوا ما استطعتم من قوة﴾» «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» هي مفسرة ومعطرة ومقولبة للروايات الخاصة ماهي سعتها وما هي ضيقها. جعلوا القواعد الفوقية ناظوم لمساحة الأدلة النازلة او تبين لباب الدليل النازل. بينما على مبنى السيد الخوئي كثيرا مع احترامنا العظيم للسيد هو يجمد على حرفية الدليل الخاص. دأبه هكذا. ابدا لا يحاول يحكم الدليل العام على الدليل الخاص.
اثارة اغا ضياء اثارة من رأس العنقود من علم الأصول . استلموا التطويل وانا كنت اختصر بالفهرسة الاجمالية.