46/07/13
/ النهي عن العبادات (19)/النواهي
الموضوع : النواهي/ النهي عن العبادات (19)/
خلاصة اعتراض السيد الخوئي على استاذه الميرزا النائيني ان السورة المتضمنة لآية العزائم لو فرضنا ان النهي عنها ليس مرتبطا بالصلاة بل نهي اجنبي والا النهي الذي هو عن العبادة عادة يستظهر منه مفاد وضعي باعتبار انه وارد في صياغ ماهية المركب. فمحل البحث في النهي التكليفي المحض ومن باب آخر تصادق مع جزء العبادة او كل العبادة او شرط العبادة او وصف العبادة. كما يقول الاعلام ان النواهي او الاوامرة الواردة في باب المركبات عبادية او معاملية مختصة بباب المركبات لها ظهور سياقي انها في بيان المفاد الوضعي وأن الخلل في متعلقاتها يستلزم الفساد وقلبه الى تكليفي محض يحتاج الى قرينة وهذا لو لم تكن قرينة على خلافه.
اما اذا كان النهي من باب آخر كإسماع المرأة صوتها للاجنبي لا سيما في موارد الفتنة. فالجهر تصادق هذا النهي التكليفي الذي ملاكه من باب آخر فواضح انه اجنبي وتكليفي محض واذا كان هكذا هل يقتضي الفساد ام لا؟ هذا موضع بحث المسألة. كما ان في مسألة اجتماع الامر والنهي أيضا نهي اجنبي تصادق مع المأمور به فيكون صغرى لهذا البحث على الامتناع.
فإذاً تقرير اعتراض السيد الخوئي على استاذه انه هنا النهي غاية ما يسبب ان هذا الجزء المنهي عنه لا يتقرب به فيفسد الجزء أما فساد الجزء يوجب فساد الكل او بعبارة أخرى فساد الجزء بمعنى انه مانع لا دليل عليه.
فساد الكل يوجب فساد الكل اما فساد الجزء يسبب فساد الجزء في نفسه. تارة فساد الكل بفساد الجزء يعني ان الكل لا يتحقق الا بالاجزاء لكن لو فسد الجزء بحيث يمكن ان يستبدل يحتاج الى الدليل في فساد الكل. الا ان يكون المجيء بالجزء الفاسد يشكل مانعا وهذا التشكيل للمانع يحتاج الى جعل جديد.
النائيني رحمه الله يصاعد ويرتقي كل محذور في الامتثال والتطبيق الى الانشائية فيصير مخصصا والمخصص يكسب العام عنوانا عدميا وهو يعني المانع. فلو صاعد المحذور الى باب التشريع فيكون مانعا شرعيا. يعني هذا المخصص يصنع أشياء. أولا يقتطع مساحة من العام ويخرجها. ثانية يكسب الباقي من العام عنوانا عدميا. الأكثر على هذا المبنى. العنوان العدمي يعني مثلا جهزوا موتاكم الا الكافر. اخذ قطعة من عموم الموتى واخرجها وزيادة على ذلك يكسب ويضيف ويضم الى العام وهو موتاكم عنوانا عدميا يعني عدم الكافر فالمعنى جهزوا موتاكم غير الكافر. لذلك مسألة التخصيص تصرف في تدوين التشريع ومقام الجعل وليست هينة.
بالتالي يكسبه عنوانا عدميا وفيه اختلاف بين الاعلام. المحقق العراقي يقول ان الخاص لا يخرج من العام شيئا ولا المرحلة الثانية ولا يكسبه عنوانا عدميا. فضلا عن المرحلة الثالثة. هو في بعض أقواله يقول ان التخصيص مثل الانعدام. هل انعدام فرد من الخمر يغير القالب الكلي لتشريخ الحرمة للخمر؟ لا يغير. بل يبقى على حاله. لان هذا انعدام فرد جزئي. العراقي يقول لا فرق بين هذا والتخصيص. كلام آغاضياء شيئا ما نوع من الدليل على مسلك القدماء وهم يقولون في منطقة التخصيص والمنطقة الخارجة من العام ملاك العام موجود فيها لكنه مجمد. والعراقي يقول ان العام لا يتغير عن ملاكه وقالبه في كل افراد العام. غاية الامر بعض المصاديق انعدم. ملاك العام في كل طبيعة العام من دون ان تنحصر ملاك العام عن عموم موضوع العام وهذا كلام القدماء والعراقي. «اكرم العالم» يبقى ان العالم مقتضى للاكرام ولو كان فاسقا. القدماء يقولون ان الفسق مانع ويجمد المقتضي لا ان الاقتضاء ليس موجودا في العالم الفاسق. بل الملاك موجود لكن من باب التزاحم يجمد. العراقي يقول ان اكرام العالم لا يخصص ويخرج منه الفاسق انما انعدام افراد الفاسق. طبعا لا أقول ان العراقي بنى على هذه النظرية لكن في باب العام والخاص اصر عليه لكن في بقية الأبواب لم يلتزم بها.
فاولا يخرج الخاص عن العام وثانيا يكسب العام عنوانا عدميا وثالثا يدعي النائيني ولا يوافقه السيد الخوئي ان هذا العنوان العدمي نعتي. «كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين» فإذا شككنا في مرأة انها قرشية او غير قرشية لا يمكن التمسك بالعام. فصار موضوع العام ليس مطلق المرأة بل بقيد غير القرشية. الميرزا النائيني يقول ان غير القرشية نعت وليس ضميمة. بينهما ثمرة في موارد عديدة عند الشك.
وفيه تصرف رابع لسنا بصدده. فعملية التخصيص عملية في مقام الانشاء المشهور يقولون ان اجتماع الامرو النهي والضد والتضاد والاجزاء والمسائل العقلية غير المستقلة ليس تصرفا في مقام التشريع والانشاء وانما هي محاذير في مقام الامتثال او التطبيق والجزئية. شبيه نظرية العراقي في التخصيص انه ليس تصرفا في الانشاء بل تصرف في المصاديق.
اعتراض السيد الخوئي على استاذه من هذا الباب ومر بنا انه يناقض ما ذهب اليه السيد الخوئي وفاقا لاستاذه في اجتماع الامر والنهي انه تعارض مع انه صغرى لهذا البحث. اعتراض آخر كما مر انه لنفترض ان هذه السورة منهي عنها ومحرمة وغير مأمور بها لكن لا توجب تقييد العام بالعدم. يعني لا يوجب بطلان الصلاة ولايجعلها مانعا عن الصلاة. لا يجعل هذا المنهي عنه مانعا مبطلا عاما. ولا يجعله مبطلا خاصا.
عندنا مبطل خاص وهو كلام الآدمي. عدة مراحل في اعتراض السيد الخوئي. لا مبطل عام باعتبار ان النائيني يقول ان أي جزء منهي مأخوذ عدمه. السيد الخوئي يقول انه لا دليل على اخذ عدمه. غاية الامر ليس مأمورا به. لماذا يأخذ عدمه؟ هذه نكتة جدا نفسية صرف عدم الامر بشيء مثلا الشهادة الثالثة لو فرضنا انه لا دليل خاص ولا عام له لا يجعل الشهادة الثالثة مبطلة واخذ عدمها. لان اخذ العدم أيضا توقيفية. فليس مبطلا عاما. زيادة على ذلك ردا على استاذه النائيني والنائيني لا يذهب الى ان الشهادة الثالثة مبطلة وكلامه الان في السورة المتضمنة لأية العزائم. كلام السيد الخوئي ان المانع الخاص الذي ادعاه النائيني انه يندرج في كلام الآدمي ليس صحيحا. لانه لا يقلب الذكر القرآني والعبادي عن ماهيته بالنهي الأجنبي. هو ذكر عبادي ولو محرم. ضم اليه كلام السيد الخوئي في شرح العروة في بحث الاذان وهناك السيد الخوئي يقول ان كون الشهادة الثالثة ذكر عبادي بضرورة المذهب. ليس امرا اجتهاديا ظنيا. ينسبه السيد الخوئي الى الدين وينسبه الى جميع العلماء لانهم يلتزمون بالضروريات. هنا السيد الخوئي تقديرا ينسب كون الشهادة الثالثة ذكرا عباديا الى جميع العلماء ولازمه ان يقول جيمع العلماء ان الشهادة الثالثة ليست كلاما آدميا. هب انه لم يأمر بها لكنها لا يجعلها كلاما آدميا. هنا الجزم عند السيد الخوئي وذاك الجزم لازمهما ان ينسب الى كل علماء الامامية ان الشهادة الثالثة لا يبطل الصلاة.
من اقر بشيء اقر بلوازمه. الشيخ الانصاري عندما يتعرض الى اجماع الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يقول انه من اين يجيء؟ اجماعات السيد المرتضى والشيخ الطوسي اغلبه والتسعين بالمأة عبارة عن اجماعات تقديرية. يعني رأى ان المشهور اقروا بقاعدة او بحكم. لازم تلك الحكم او القاعدة العقلي والقطعي حكم آخر فقال هنا اجماع. ما افتريا على العلماء. باعتبار ان العلماء أقروا بهذه القاعدة والحكم واللازم القطعي لذلك الحكم حكم آخر.
هنا السيد الخوئي رحمه الله يقول ان الشهادة الثالثة كونها ذكرا عباديا امر بضرورة الدين. لازم هذا الكلام ان كل علماء الامامية يلتزمون بذلك. أيضا مطلب اخر ان الشيء العبادي والذكر العبادي ولو لم يأمر بها في الصلاة غير كلام آدمي. ذكره في ظرف الصلاة من دون قصد الجزئية لا يقلبه كلاما آدميا. هذا اجماع تقديري وليس تغولا ولا افتراء
السيد بحرالعلوم تلميذ الوحيد البهبهاني وهو استاذه صاحب الجواهر. يقول السيد في المنظومة الفقهية
عندنا يقال ان الشهادة الثالثة انها لم يرد دليل على جزئيتها في تشهد الاذان مقصودهم ان الأدلة الخاصة ما وردت لا الأدلة العامة التي فيها أكملت لكم دينكم. بهذا الدليل تكون الشهادة الثالثة والجة كما يعبر. ينسب الى كل علماء الامامية. هذا بحث صناعي عظيم. مر بنا مرارا ان ماهية المركبات لا تأخذ فقط من الأدلة الخاصة بل من الأدلة العامة ومتممات الجعل. متمم الجعل هي آية اكمال الدين. اليوم رأيت رواية من الصدوق مضمونه انه من اكتفى بالشهادتين دون الشهادة الثالثة زنديق. الاكتفاء بالشهادتين في التشهد زندقة. بحر العلوم يقول ان الأدلة العامة دالة على ولوج وجزئية الشهادة الثالثة. بحر العلوم يقول بلحاظ الأدلة الخاصة يقولون انه ليس بجزء لكن بلحاظ الأدلة العامة المتعرضة لماهية التشهد وحقيقة شرعية له هي والجة وجزء. جزء وضرورة وينسبه الى كل علماء الامامية.
صناعة المركبات صعبة. متممم الجعل يعني لا دليل خاص ولا دليل عام. هيكلا متباينة لكن هي الملاك دخيلة.
المحقق العراقي يقول ان الذي يكون بارعا في صناعة بحث الصلاة اعطيه إجازة الاجتهاد. صناعة معقدة ودقيقة.
الشهيد الثاني يقول كون الشهادة الثالثة من احكام الايمان أيضا من الضروريات. هذا نفس كلام السيد الخوئي وبحر العلوم. الايمان كذكر في الصلاة لا يصير مبطلا.