« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

46/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة/اجتماع الامر والنهي /النواهي

الموضوع: النواهي/اجتماع الامر والنهي /قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

 

كان الكلام فيما قاله صاحب الكفاية ....

الاعتراض الاول على قاعدة دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة :

انه ملازمة بين المضرة والمفسدة ، المفسدة هي ملاك الحرمة والمصلحة هي ملاك الوجوب ولا ملازمة بين المصلحة والمنفعة هذه دعوى جملة من الاعلام منهم السيد الخوئي فهذه القاعدة تطبيقها على الاحكام محل تأمل انه دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ولا تلازم بين المنفعة والمصلحة يعني اشكال صغروي عندهم في تطبيق هذه القاعدة وهذا الاشكال ليس صغروي بحت وانما صغروي اضافي وليست صغرى جزئية .

تقدم ان النراقي في العوائد يستشكل على المشهور انه لماذا يحصرون الضرر في قاعدة لا ضرر بالضرر الدنيوي فان الضرر الاخروي عقلك يكترث به اشد كذلك بين المنفعة والمصلحة ، فاذا حصرنا المنفعة بالمنفعة الدنيوية المادية الراجعة للانسان فنعم يعني هناك منفعة اخروية وما شابه ذلك ، فلما نحصر المنفعة بالخاصة ودنيوية فحصر التضييق لماذا؟

ولذلك اصل قاعدة لا ضرر كما يقول النراقي في العوائد غير محصورة بالضرر الدنيوي وانما مطلق الضرر حتى الاخروي فهذا التغاير فيه تأمل .

هناك اشكال صغروي اخر تطبيقي على هذه القاعدة ان الوجوب فيه ضرر يعني اذا نظرنا الى الضرر الوجوب كثير منه ضرري كالجهاد والخمس والزكاة وموارد كثيرة فيها ضرر مع ذلك الوجوب موجود فاذن المصلحة غير المنفعة والمصلحة غير الضرر والمفسدة كذلك وفي الحرمة قد تكون مصلحة في الترك فالحرمة تركها فيها منفعة واتيانها فيها مفسدة .

الميرزا القمي يستشكل على هذه القاعدة بان الوجوب تركه فيه مفسدة وفعله فيه مصلحة والحرمة عصيانها فيها مفسدة وامتثالها فيها مصلحة فهذه ليست ضابطة يعني اشكال صغروي من الميرزا القمي من بعد ثالث ... والموازنة بين هذه الاشكالات التطبيقية على هذه القاعدة مر تقييم الاشكال لاول ويبقى الاشكال الثاني والثالث .

واشكل على الميرزا القمي ان هذا غير صحيح اي دعواك ان المصلحة والمفسدة في كل من الوجوب موجود يعني في اتيانه مصلحة وفي تركه مفسدة وهكذا اشكل تطبيقيا الميرزا القمي ، وفي الحرمة عصيانها فيه مفسدة وامتثالها وتجنبها فيه مصلحة .

اشكلوا عليه انه لازم ذلك ان يكون حكمين يعني الحرمة فيها حكمان اتيانها فيه مفسدة في حكم الحرمة وتركها وجوب لان فيه مصلحة والوجوب اتيانه فيه مصلحة وتركه فيه مفسدة بالاصالة والحال انه ما عندنا ان الوجوب يكون هكذا نعم الحرمة التبعية موجودة ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يعني ني تبعي اما نهي وحرمة بالاصالة كيف يمكن تصويرها؟

والحرمة ايضا هكذا فالحرمة فيها مفسدة فهناك امر تبعي ووجوب تبعي اما اصالي فلا يمكن نلتزم به وهذا خلاف الضرورة .

وتقييم الاعتراض الثاني والثالث انه روايات كثيرة موجودة انه كثير من المحرمات تركها فيه مصلحة ومنفعة اما كيف الجعل الشرعي يختص بجانب المفسدة والحرمة؟ هذا يريد له توجيه وتفسير اخر لعل المفسدة عند الشارع اهم من جعل وجوب المصلحة في الترك او في الوجوب العمدة المصلحة وان كان في الترك مفسدة .

عندنا في الروايات من تارك الصلاة تجرأ الشياطين عليه والابالسة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين لكن بالتالي هذه المصلحة هي تمانع عن وقوع تلك المفسدة وان كانت ذلك ملاك تكويني ولكن هذا يمانع تلك المفسدة كما ان تجنب الحرمة مقتضاها تلك المصلحة مثلا من شرب الخمر او استمع الى الغناء ذهبت غيرته فقضية موازنة الملاكات عالم كبير وهو بيد الشارع وحتى السيد الخوئي وغيره من الاعلام يقولون ضابطته وموازنته ليست بيد الفقهاء والعلماء .

هذه القاعدة الاشكالات الصغروية التطبيقية قابلة للقابلة للجواب عنها لكن كبرويا الان عندهم نقاش بانه قال هذه الاولوية ليست عقلية فضلا عن ان تكون شرعية لان العقل يحكم في بعض الموارد ان الوجوب اهم ملاكا من الحرمة فليست الحرمة على كل الموارد وكل الابواب على وتيرة واحدة ، نعم صحيح ليست على وتيرة واحدة فالوجوب قد يكون اهم من الحرمة .

طبعا هم قد استدلوا في الاولوية الشرعية بموردين :

    1. مورد دوران الامر بين الحيض والاستحاضة عند المرأة :

فهناك روايات عديدة وردت ان المرأة تستظهر الحيض يعني تتجنب الصلاة والصيام يعني الايام التي ترى الدم زائدا عن العادة العددية والوقتية اذا قبل ان تتجاوز العادة مثلا عادته سبعة ايام خمسة ايام ستة ايام في اليوم الثامن والتاسع والعشر ماذا تصنع؟ اذا تجاوز العشرة واضح انه استحاضة الكلام ،

ورد في الروايات ان تستظهر يعني تتجنب يعني تبني على انها في الظاهر حائض فتتجنب الصلاة ودخول المساجد فمحرمات الحائض يعني تتقيد بها فقالوا هذا جانب الحرمة مقدم على جانب الوجوب مع ان الصلاة عمود الدين لكن هنا روعيت الحرمة .

واستدلوا بنصوص اخرى اذا كان المصلي يحتاج الى وضوء وعنده انائان فقط ويعلم بان احدهما متنجس فيهريقهما ويتيمم فهنا جانب الوجوب ترك و روعي جانب الحرمة الوضعية او ان الصلاة حرام مع النجاسة وما شابه ذلك .

 

واشكل على كلا الاستدلالين باشكال متين من السيد الخوئي :

هو يقول ان هذا الاستدلال في الموردين لا يصح اطلاق اسم الاستقراء الناقص عليه فضلا عن ان يكون استقراء تام حيث الاستقراء يعني تبحث عن موارد عديدة كثيرة الا انها ليست الكل بالكل لا ان تاتي بموارد قليلة .

هذا شعار منهجي لطيف عند السيد الخوئي يعني بالتالي يجري في الامور التاريخية والمرتبط بتاريخ الدين ونحن اثرناه في اعتبار كتب المقاتل انها محل اعتناء للفحص والتثبت وحتى الان التتبع في المصادر والكتب الحديثية والتاريخية تتبع الصفحات والكلمات غير موجود وربما يعتمد على البحث الالكتروني وهذا البحث كم له من اخفاقات انه لم تكتب الكلمة بشكل صحيح فحينئذ هذا يلازم عنده بان هذا لا وجود له وبل يقول هذا المقطع التاريخي مجهول موضوع ويحارب الخطباء والرواديد والكتاب ويحكم على كتاب معين بانه موضوع انا لا اعلم من اين تنقلب الموازين .

السجود الخوئي يقول الاستقراء في الموارد القليلة هذا لا يصح ان نقول عنه استقراء ناقص فضلا عن التام استقراء ناقص يعني اكثر الموارد والا يقال دجل يعني كذب وخلاف الواقع ، الاستقراء ناقص ان يكون ستين او سبعين او ثمانين او تسعين بالمئة الان للاسف بخمسة بالمئة يقول اجزم بان هذا الشيء كذب ، ثم حتى الاستقراء الناقص الذي هو تسعين ثمانين سبعين ووو ليس بحجة نحن نقول له يا سيدنا الاستقراء الموجود في زماننا ليس حتى بناقص ولكن يكون حجة عندهم ويعلق وينفي ويجزم وربما البعض قضى عمره في التاريخ ولكن هذه منهجه .

فهنا ذكر السيد الخوئي هذا المطلب في بحث اجتماع الامر والنهي في دوران الامر بين الحرمة والوجوب وكلامه صحيح وهذا هو المعهود في اصلاح العلوم العقلية بخلاف ما هو موجود الان لدى جماعة انه عندهم الخمسة بالمئة حجة ويجزم عليه ويكذب الاخرين ويقول بدعة يعني داعشية في العلم اذن هو كلام بلا موازين وهمجية في النفي وفي التكذيب يعني حتى في اعتبار الكتب يقول هذا كتاب غير معتبر انت اين تتبعت ؟؟ او هو يقتصر على علماء العصر هؤلاء مع احترامنا لا يشكلون مشهور علماء الشيعة المشهور يعني عشرة قرون اثنى عشر قرن .

فهو لا يتتبع ولا يتصفح ولذلك سميناها دجل يعني نوع من تزييف الواقع وللاسف صار منهج عند كثيرين في موارد كثيرة يعني نوع من غسيل المعلومات وغسيل المطالب وزيف في زيف نحن نعيش عصر الدجل وكلام سيد الخوئي راجعوه يقول اولا هذا ليس استقراء ناقص فضلا عن ان يكون حجة .

اشكال اخر عند الاعلام :

ان قضية الاستظهار في الحائض من قال لتغليب الحرمة على الوجوب؟ انما هو نصوص هناك نص يقول تستظهر بيوم وفي نصوص يومين وفي نصوص ثلاثة وفي نصوص اكثر عشرة ايام فهناك استظهار خلف الحيض وهناك استظهار قبل الحيض ، مثلا المفترض اتاها الدم مبكرا يأتي بحث الاستظهار طبعا هناك اختلاف مباني بصفة الحيض او بدونه اتاها قبل وقتها ام ماذا ؟

نحن نبني كما هو الاشهر انه اذا تعلم بانه يستمر ثلاث ايام ولو لم يكن بصمات اخرى ولم يكن من صفات الحيض مثلا صفرة وبرودة لكن تعلم انه يستمر ثلاثة نحكم عليه بالحيضية ما لم يعارض دم اخر اقوى منه بخلاف السيد الخوئي هو يرى اللون الحرمة والحرقة ، فالاصطدام موجود في المتقدم من الدم على العادة الوقتية هناك استظهار بعد العادة العددية المهم ان في الاستظهار روايات كثيرة .

مثلا السيد اليزدي وصاحب الكفاية ذهبوا الى اسحباب الاستظهار لا لزومه وجماعة مثل السيد الخوئي بنوا على التخيير ونحن بنينا على ذلك يعني مخير اما يوم او يومين او ثلاثة ما لم يعارض دم اخر اقوى منه في الصفات او في العادة .

فالمقصود ان الاستظهار فيه اقوال كثيرة السيد الخوئي بناء على انه يوم واحد لزومه وما زاد يصير مستحب هذا قول ثالث .

قول رابع انه يستمر ثلاث ايام لزوما وعشرة ايام اذا كان من قبل يعني الاستظهار الذي من قبل فالاستظهار اذا اقوال وعمدته النص لكن الذي يراجع النصوص الواردة في الاستظهار عللت بشبيه هذا قاعدة انه لتتق الله وتحتاط لدينها وهي رواية معتبرة عن الكاظم انه تحتط وتتورع لدينها وتترك الصلاة فان ظهر كذا بعدين يعني كأنما امر مسلم باعتبار حرمة صلاة الحائض اهم من وجوب الصلاة فاذا كان هناك تعليل فليس بحاجة الى استقراء تام ولا ناقص فالتعليل يعول عليه .

واذكر اننا شرحناه في شرح العروة هذا الحديث الشريف فيه ترجيح الحرمة على الوجوب لكن يبقى كلام ان الترجيح الحرمة على الوجوب لكلية ترجيح الحرمة على الوجوب او لخصوصية حرمة صلاة الحائض ؟ لان الصحيح ان صلاة الحائض ليست حرمة من باب التشريع وانما حرمة تكليفية كما ان الذي يصلي بلا طهور بنى القدماء على انها حرمة تكليفية الى درجة انه ورد نص معتبر ان رجل صلى مع العامة تقية بلا وضوء فالسائل يقول هذا الرجل ما تكليفه وهل عمله صحيح؟ قال صلى بلا وضوء ؟؟ الم يخش ان تخسف به الارض فهذا ليس حرمة عادية وانما كبيرة من الكبائر جدا لان المثول بين يدي الله بلا احترام وبسوء الادب يخشى ان تخسف به الارض لذلك القدماء عندهم حرمة الصلاة بلا وضوء هذا حدث اصغر فضلا عن الاكبر فضلا عن الحيض الا يخشى ان تخسف به الارض ؟؟

كما انه مثلا في موارد شبيهة مؤيدة لهذه الحرمة الذاتية انه عند الجماع اذا قرأ احدهما القرآن قد تنزل نار تحرقه فذكر الله له اداب والمشهور بنى على هذا الشيء .

اقول فلعل حرمة الحيض تقديمها على وجوب الصلاة لان الحرمة اشد هنا فالحرمة محتملة والوجوب محتمل ولكن الوجوب له قضاء اما الحرمة ليس لها قضاء وهي شديدة ، فالخلل لا يفوت كلية هذا الحكم تقديم الحرمة على الوجوب .

المورد الثاني :

هل مقتضى القاعدة هنا اراقة الماء او تكرار الصلاة؟ او هذا النص ملزم ؟

هذا النص الشريف المعتبر المفتى به صار معركة علمية بين الاعلام وذكرناه في بحث الوضوء في شرح العروة لمسائل وقواعد اصولية كثيرة وهي مسألة ذات ثراء علمي تبحث في الدوران بين الوجوب والحرمة وفي اصالة البراءة وفي الاستصحاب لانها مورد لقواعد اصولية عديدة حتى في شرائط الصلاة الطهور وفي لباس مشكوك يعني هي مجمع لقواعد فقهية متعددة وقواعد اصولية وتبارى الاعلام في تفسيرها .

 

احد الاقوال الشهيرة عند المعاصرين ان هذا الامر (يهريقهما ويتيمم) هو ندبي لاجل عدم الوقوع في الحرج لا انه الزامي لانه بعضهم حملوه بانه الزامي وبعضهم حمله على التيمم بدون اراقة المائين وتفسيرات صناعية عديدة تسابق فيها الاعلام لا لاجل اهمية القاعدة في نفسها وانما لاهمية الصناعة والقواعد الاصولية والفقهية المشتبكة المجتمعة في هذا المورد .

لاحظ هذه القواعد وعمومات عامة تكون قرينة على الدليل الخاص انه مستحب او لزومي فلا يمكن الاعتماد على الخاص فقط وانما العمومات الحاكمة عليه لا العكس انت افهم العمومات ثم تفهم الخاص فالخاص انما يفسر بعمومات القواعد لا ان تعمل به بشكل عمياوي .

فاذن هذا النص الشريف المعمول به مختلف في تفسيره هل هو من ترجيح الحرمة على الوجوب او لجهات اخرى الحرج او تقليل نجاسة او اهمية كذا فهناك مسائل عديدة اخر

logo