« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث الاجتهاد و التقليد

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

الرواية الأخرى هي عهد مالك الاشتر و استشهد بهذا المتن ، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ،

طبعا هنا مراد الامام عليه السلام بحكم القضاء يعني لكل مصر مثلا قاضي واحد ؟ هذه ما معقولة ، فكيف يعني اذا الجهاز ؟ رئيس القضاء ؟ ، مدير القضاء ؟ ، لا بد ان تفسر ، و الا هي حتى الكوفة ، الكوفة ايام و زمان امير المومنين ، افترض شريح القاضي ما يمكنه استيعاب كل النزاعات ، اذا كانت الكوفة ايام الامام الصادق اربع فراسخ في اربع فراسخ ، موجود نص اربع فراسخ في اربع فراسخ ، اربع فراسخ يعني اثنين و عشرين كيلو متر في اثنين و عشرين كيلو متر مربع ، يعني تعداده كثير و ليس بقليل ، فهذا كيف قاضي واحد يوفي النزاعات كلها ؟ ما معقولة ، هنا ايضا كذلك في مصر ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك هنا لا بد تحمل مو على يعني الوحدة و كذا لا بد يعني كل ما امكن من جهاز القضاة ، فهنا بمعنى رئيس القضاء ؟ مدير القضاء ؟ او المراد به ، و هذا هم نكتة لطيفة انه يعني في جهاز القضاء ، هل من الافضل و لو هذا البحث ما بحثه الفقهاء في بحث القضاء ? هل من الافضل كونه منظومة واحدة ؟ تحت ادارة واحدة ؟ رئاسة قضاء واحدة ؟ ، طبعا في الدول الان هكذا ، ما يجعلون قضاة كل يعني يقضي و انما في نمط معين ، و نظام قضائي معين ، اداري ، الان يعني نفس هذا البحث اصلا هذا البحث في باب القضاء من البحوث الحديثة المستجدة ، يعني من اللازم يكون نظام القضاء نظام واحد ، نظام و نظم وحدة القضاء من جهة القوانين اللي يقوم بها ؟ ، او وحدة النظم في القضاء من جهة تداول الاحكام الصادرة قضائيا بين القضاة في تنفيذ الاجراء ؟ ، يعني انه كما عقد صاحب الشرائع المحقق المحلي كتاب قاضي لقاضي مثلا كذا عنده هذا المبحث يعني نوع من بالتالي هنا شوف هاي ادارة قضائية و هذا مر بنا انه الادلة الواردة في الابواب الفقهية تارة ، يستنبط منها بعد القانون و الاستنتاج و الفتوى و ما شابه ذلك ، و تارة يستنتج منها ادارة ذلك الباب ، ادارة ذلك الباب كيف ? ادارة قوانين ذلك الكتاب او الباب و الفصل كيف ? ، نعم ، او يستنبط منها الجهاز ، اي مثلا ، الان مثلا جهاز صلاة الجمعة مشتت او لا تحت ادارة الوالي و هو الامام ؟، بلا شك ، فاذن النظام واحد ، هي صلاة عبادية ، وصلاة جمعة و لكن ادارتها و نظمها و بعد النظر و البعد الادارة غير اصل كيان المشروع لذلك الباب و هلم جرا ، فهذه امور على كل لا بد تلحظ بالحسبان و محل ابتلاء اي نعم لان النظم الاداري في القضاء من الامور جدا مهمة ، اي غير نفس اصل القضاء ، اصدار الاحكام ، و تنفيذ القضاء و اجراء القضاء و ابرام القضاء ، لا يقل اهمية عن اصل القضاء ، فكل هذه امور على كل يجب ان يعني تؤخذ بالحسبان في بحوث القضاء و ابواب القضاء ، نعم هذه يسموها قوانين نظمية و لكن مأخوذة بالحسبان ،

نعم فيقول : ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ، لاحظ الاوصاف التي يذكرها امير المؤمنين ع للسلطة القضائية و لصاحب السلطة القضائية ، اذا هاي السلطة القضائية يعني البعد المجتمعي فيه ، لا سيما يخاطب مالك بما هو والي ، يعني بما هو جهاز حاكم ، و ليس كما يخاطب الامام الصادق مثلا شيعة الكوفة و لم يكن لهم جهاز ، و انما يخاطب مالك بما له جهاز حاكم ، و حكومة ، فلاحظ ان لو الخطابين يختلف ، في بيانات الامام الصادق ع انشاء جهاز نعبر عنه حكومة ظل مثلا ، بينما في خطاب امير المؤمنين ع لا هو الحكومة الاصلية ، هذي كلها في الحسبان في مفهوم الادلة ، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، و ليس فقط قال اعلم قال افضل ، يعني من الافضلية كما ذكرت في بحث الكلام و في باب الامامة و الانبياء ، الأفضلية لا تقتصر على العلم ، بقية الصفات من القيادة و الادارة ملحوظة ايضا ، و مر بنا ان جملة من الاعلام عند الاختلاف في الفتيا ، لم يقتصروا على الاعلمية ، بل الكثير الكثير منهم عبر بعنوان الافضلية ، و الافضلية اذا نظر الى السلطة و الى الفتوى ، و السلطة التشريعية و السلطة يشترط فيها ليس خصوص الجانب العلمي ، الجانب العلمي مهم جدا لكن لا يقتصر على الجانب العلمي ، جانب الكفاءة الادارية ، و الاحاطة بالموضوعات مؤثرة في الادارة ، فاذا نظر الى الفتوى انها سلطة تشريعية و سياسة فتوائية و سياسة تشريعية لتربية المجتمع ، و ليس مجرد اخبار ساذج عفوي عن الاحكام الشرعية ، اذا نظر الى الفتوى بل اذا نظر الى الفتوى الى انها سلطة تشريعية فيها سياسة و فيها سياسة يعني الهية دينية تربوية ، ليس كل حكم لانه مقرر شرعا يكون من المناسب للفقيه ان يبديه للمجتمع ، لان القوانين الشرعية كالادوية بعضها ، و ان كان هالدواء مقرر لكن قد ما يكون مناسب لهذه الضر، دواء اخر نافذ اخرى ، و هذا يعبر عنه هيمنة الاصول التشريعية أي هيمنة غايات و مقاصد التشريع على منظومة التشريع ، يمكن ان نعبر عنها بالسياسة الفتوائية ، الفقيه يسوس المجتمع تربويا ، كما في رب البيت و رب الاسرة ، ليس كل الامور يطلعوها مثلا الاولاد و العيال بما يسوسهم و يربيهم الى ما هو احسن و افضل ، المسألة ليست فقط مسألة ما هو مشروع و ما هو محظور ، بل المسألة تربوية ، لذلك عبارة موجودة من اصول السياسة التربوية الفتوائية الفقهية ، و مستفيض ربما هذا المضمون ، الفقيه كل الفقيه من لم ييأس الناس من رحمة الله و لم يجرؤهم على معصية الله ، يعني توازن ، يعني هذا لاحظ اصل فوقي من فقه المقاصد و من الاصول التشريعية التي يجب و ينبغي ان يراعيه ، وجدنا كثير من الاعلام عند ما يصيغ فتوى معينة يمكن هاي الحكم يصيغه هو حكم هو شرعي واحد ، اهل الفن في الصناعة الفقهية يلتفتون ، بس هو يمكن ان يصيغه بصياغات مختلفة ، هو شيء واحد يصيغه بصيغات مختلفة بحسب ما يكون داعي تربوي للمكلفين ، ان لا يستفاد منه جانب استفادة سلبية او اذا اراد ان يفعله و ان يستثمره استثمار مثلا استثمار فاعل فيصيغهم بصيغة معينة ، هذا اسلوب هذا قولبة الفتوى ، الفتوى هي سياسة فتوائية ، السياسة الفتوائية يعني ان الفتوى سلطة تشريعية و السلطة يحتاج اليها حكمة ، تحتاج الى الحكمة ، نعم ، مو كل ما هو مقرر يبرز يعني بعض الاحيان حتى المحظور ، شيء محظور و محرم بس مو من السياسة التربوية ان تبلغ المكلف به الان ، ربما يصير عنده احباط ، بالعكس بدل ان يلتزم بالدين ينفر من الدين ، طبعا هو الحال في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ذكر في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ليس كل منكر ينهى عنه الانسان و كل معروف يأمر به ، لانه معروف يأمر به ، لانه منكر ينهى عنه ، و باي الية ? لا مو هكذا ، الغرض من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الوصول الى الجانب التربوي ، و لو بالتدريج ، هاي موجودة روايات عظيمة في الوسائل في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ان بيان الاحكام الشرعية الزامية او غير الزامية ، بيانه يلاحظ فيه نظام تربوي للطرف الاخر ، مو فجأة تعطيه جرعات ، موجود عندنا روايات واحد ادخل الإسلام بعد يوم قال له في امان الله انا ما اريد هذا الدين ، اعطاه جرعات قوية هو ما يصير يا اخي شوي شوي موجودة الرواية في الباب الرابع عشر من أبواب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اخر رواية من الباب و كل الباب هو هذا ، ما يتحمل في امان الله ،

فالمقصود ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر طبعا هذا باب عام ، يعني كثير من الاعلام ذكروا هذا المطلب ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، بالمعنى العام يشمل الجهاد و يشمل و القضاء و يشمل القصاص و الحدود و الديات و يشمل الاجتهاد و التقليد الفقهاء القدماء من المفيد خذها الى المرتضى و الى الطوسي و الى ابن حمزة و الى ابن براج و ابن زهرة و الحلبيون و ابن ادريس و المحقق كذا و كذا كانوا يدرجون باب الاجتهاد و التقليد في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، الاجتهاد و التقليد لما ذا ? الاجتهاد و التقليد يعني صلاحيات الفقيه في القضاء و في السلطة التشريعية هي فتوى و في السلطة التنفيذية كوالي ، لاحظ يجعلون اقامة الحكم و حكم الدين و الحدود و كذا و كذا يجعلوه في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، هذا داب يعني الطبقة او ثلاث طبقات من الفقهاء او اربع اشارة الى ما ذا ? اشارة انه يعني صحيح الفتوى فتوى لكن هي تنضبط و تندرج تحت ضوابط باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، سبحان الله! هي نفس الفتيا هي امر بالمعروف و نهي عن المنكر لكن يؤخذ به في الحسبان ضوابط الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، الان المجتمع ما متهيئ ابتناءه عن هذا المنكر ، فأنت قدم له وعي ثقافي و تربوي بعدين كذا ، فهي مو جرة قلم ، الحرمة او الحلية او كذا هذي نقطة صناعية مهمة عند الفقهاء ان باب الاجتهاد و التقليد نستطيع ان نسميه عنوان اخر يعني باب صلاحيات الفقهاء ، او باب الحكومة او باب بناء المجتمع المؤمن سواء بصيغة حكومة رسمية او بصيغة حكومة عرفية ، او بناء اعراف في المجتمع ، هذا الباب بما له من خطورة كسلطة قضائية و سلطة كذا ، بعبارة اخرى البحث في السلطة و في القضاء كله و الحدود و الديات و القصاص مندرج في الاجتهاد و التقليد ، يعني يذكرون في الاجتهاد و التقليد صلاحيات الفقيه ، لاحظ خمس ابواب قضاء و شهادات و حدود و قصاص و ديات خمس ابواب في العقوبات الجنائية و كذا تندرج في الاجتهاد و التقليد ، الاجتهاد و التقليد ادرجوه في وين ? في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هذا الادراج من الفقهاء ، و عينة الفقهاء الكبار هذا الادراج اعتباري او منظور فيه نقاط صناعية مهمة ؟ يعني قواعد باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مأخوذة في الحسبان في السلطة التشريعية للفتوى و في السلطة القضائية ، و في السلطة التنفيذية للوالي ، لانها نكات جدا مهمة ، تبويب الفقهاء ليس تبويب جزافي ، لا هذا التبويب يعني فيما يعنيه ان هؤلاء الفقهاء العظام رحمة الله عليهم يلتفتون الى ان اندراج هذه الابواب تحت قواعد ابواب اخرى ، فلابد ان تراعى ، فالسلطة الفتوائية عبارة عن نوع من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس فقط امر بالمعروف و النهي عن المنكر في بعد الفقه الفردي ، و انما الفقه المجتمعي و الفقهي الكذا ، الان في تعقل العقلاء البشر و عقل البشر المتطور مثلا ان القوة الناعمة اكثر تأثيرا من القوة الساخنة و هذا شبيه الحكمة القديمة ان اخر الدواء هو الكي ، و الا بالعكس القوى الناعمة لها تأثير اكثر ، فلاحظ باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، هل نقرأه قراءة فقه فردي ؟ ، او باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر نقراه قراءة فقه مجتمعي ؟ ، ما هي الاجهزة اللي تقوم بذلك ؟ هل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مختص بالفقهاء و بالحوزة العلمية ؟ لا ? لكل المؤمنين ، بل حتى المؤمنين غير العدول ، أي الفساق ، لانه ربما مثلا ، معذرة اعبر هذا التعبير ، ربما فساق المؤمنين اكثر خبرة في قلع المنكر من العدول و من رجال الدين ، تضلعهم في ديك البيئة عندهم تطلع في ديك البيئة ، يدفع الله بهم عن المؤمنين امور لا يعيها الا هؤلاء ، في الجو و يعرف متطلع و بصيرة عنده ، ده المقدس و سبوح قدوس ما يدري بيئة الفاسدة شنو بيها ، ما يدري المافيا الفلانية شنو بيها ، و نماذجه في التاريخ كثيرة و هذا هو الذي يفسر ان سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم يعني في جهاز الحكم عنده بعض لا هم سبوح و لا قدوس و كذلك كثير من انه سبوح قدوس مقدس ما خلاه رئيس و كذا و فلان و مدير يعني لاحظ التوازن ، لا اريد اجيب اسماء بس لمن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه و اله و سلم موجود ، في جهاز الرسول صلى الله عليه و اله ، هذا مسلم اسلم للوصول الى مصالح ، لكن عنده خبرة عسكرية ، و عنده خبرة امنية ، ذاك السبوح القدوس لا وعي امني عنده و لا وعي عسكري ، شو تسوي وياه ? وعي عقايدي عنده ، و وعي فكري عنده ، بس وعي امني عسكري ما عنده ، شوف النبي صلى الله عليه و آله و سلم يضطر يستخدم هؤلاء ، اذن اقصد ان هذا البحث مهم ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اللي يدخل في اقامة الحكم و نظام الحكم السياسي و ما شابه ذلك ، السلطة القضائية و السلطة التشريعية ، و السلطة التنفيذية او عدم اقامته لانه كما مر بنا امس هذا الحكم الخالد المتفق عليه بين كل الفقهاء الامامية ، يحرم التحاكم الى قضاة الجور ، هذا حكم ابدي مؤبد ، عليه نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة و ايات ، و كل فقهاء الامامية اتفقوا عليه ، امس مر بنا هذا الحكم في مقابله يجب اتخاذ التحاكم الى حاكم عدل ، هذا ليس فقط في السلطة القضائية و ليس فقط في النزاع الفردي ، هذا يسع كل نظام الحكم السياسي ، و كل السلطة القضائية ، و التشريعية ، حتى على الصعيد العام ، اذا بامكان المؤمنين ان لا يتحاكمون الى حاكم الجور ، هو هذا معناته بعبارة اخرى مشروع اقامة حكومة و لو بالتدريج ، هو هذا معناه اصلا ، البعض يسأل ما هو البرنامج المقرر في الادلة في زمن الغيبة ? هو هذا ، و لكن بالتداريج و العافية بالتداريج ، بقدر القدرة فهذا الحكم حكم اتفق عليه الاولون و الاخرون من علماء المؤمنين ، على هذا النظم حينئذ باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يندرج هذا في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، السلطة القضائية و السلطة التنفيذية و الاجتهاد و التقليد ، و صلاحيات الفقيه ، سواء في السلطة التشريعية او السلطة القضائية او السلطة التنفيذية ، حينئذ يحكم الضوابط العامة في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فهي ليست فقط في البعد الفردي و الفقه الفردي ، انما هي مرتبطة ايضا بالفقه السياسي المجتمعي ، سواء المجتمعي السياسي او المجتمعي المحض كما اشير الى ذلك ان الائمة عليهم السلام بنوا مجتمعات و بنوا دول لكنها في الظل ، الامام الصادق بلا شك كان يدير يعني حتى غير قضية السرية و الخفاء مثل الان صاحب العصر و الزمان ، كل الائمة كانوا يمارسون دور صاحب العصر و الزمان ، اللي الان يمارسها ، و هي حكومة جدا خفية و سرية و ما اقصدها فقط ، حتى سيد الرسل ، قبل بعثته صلى الله عليه و اله و سلم كان يمارس هذه الدور ، سيد الرسل ، هذا الذي يقال في سن الاربعين و في الكذا هذا بزوغ العمل النبوي الى السطح ، و الا ان بيت بني هاشم هي عبارة عن طاقم الهي سري ، هذا مو كلامنا فيه كل اباء النبي طاقم حكومي الهي سري مو كلامنا فيه منذ ادم الى اسماعيل ابن النبي ابراهيم و انت جاي الى سلسلة ابائه ، هذا مو كلامنا فيه ، و هذا كانوا يمارسوه كل الائمة عليهم السلام ، هذا هو ليس الكلام فيه ، كما انه صاحب العصر و الزمان الان يمارسه ، هذا هو ليس الكلام فيه ، الكلام انه حتى في البعد ليس السري جدا و درجات متصاعدة في الخفاء ، لا ، و انما بعد البناء الاجتماعي يعني بين بين ، لا هو سري سري و لا هو علني علني ، هذا كان يمارسه كل الائمة ، نفس امير المؤمنين بتعبير المستولي الثالث بعد رسول الله يقول ما بنى هذا التغيير اللي اطاح بالثالث الا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ع ، موجود حتى خمسة و عشرين سنة هذا من الخطأ الواحد يعبر خمسة و عشرين جليس ، استغفر الله ، الامامة ليست جلوس في البيت ، انما في العلن و الا علي بن ابي طالب الوحيد الفريد بعد رسول الله و يكون الامة خذلته كذا فلان ، اذا واحد ما يكون قاسي في التعبير حتى الحواريين قصروا ، هذا المنفرد في موقفه سلام الله عليه ، تأتي الجماهير متدفقة للاطاحة بالثالث ، هذا عفوية جائت ? لا ، هو الثالث قال ما بنى هذا التغيير الا انت ، يعني اذا خمسة و عشرين سنة بنى التغيير ، كيف بعث رسول الله في مكة ? و اوجد التغيير و أيضا اوجد التغيير في المدينة ، امير المؤمنين شارك في مشروعها ثم بدأ مشروعه خمسة و عشرين سنة نعم ، رسول الله خمسة و عشرين سنة ثلاثة و عشرين سنة ، مشروعا ، من نفس نفس التعداد الزمني ، طيب ، بدأ الاسلام صوبي هذا ايماني ، منهاج ايماني ، فبالتالي هذه الممارسات من امير المؤمنين و من الامام الحسن و الامام الحسين ، و من السجاد و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد و الهادي و الحسن العسكري ، اصلا قامت تصفيتهم الدولة الاموية و العباسية ، التصفية ليس الا خوفهم من انبساط نفوذهم ، و سيطرتهم ، و الا هل انت سمعت من علماء العامة من اغتالته السلطة الا نادرا ، بينما في ائمة اهل البيت دائما في تصفية ، و دائما في اغتيال ، و السبب واضح ،

اذن هذه الممارسة و لذلك يقول فقهاء الامامية ان هذي الصلاحيات لجهاز الفقهاء ما تقتصر على شاكوله خاصة من الحكم المعلن السياسي ، نعم هذي ما امكن اقامته و لم يمكن الأكثر ، لان اشكال الحكم و اشكال النفوذ الاجتماعي ، اشكال التنمية الاجتماعية لها طبقات و درجات كثيرة ، مثلا الثورة الدستورية اللي يعبر عنها باللغة الفارسية بالمشروطة قبل مائة عام ، قام بها علماء النجف في ايران ، صياغتها شلون كانت ? نوع من بالتالي اقامة الحكم بحسب القدرة ، هي طبقات و درجات و قوالب و اليات ، اشرف عليها صاحب الكفاية ، و اشرف عليها الميرزة النائيني و من كبار العلماء ، اي فهي درجات و طبقات ، المقصود على أي حال الى ان وصلت الى ما عليه الان او في زمن حتى الدولة الصفوية الإسلامية او الدولة الصوفية او غيرها او غيرها ، و شارك علماء جبل عامل بقوة في الدولة الصفوية ، هم الذين انهضوا الدولة ، حتى علماء ايران ، على أية حال فالمقصود هذا المطلب و هو ان اشكال و اليات مختلفة هي و هذي نكتة مهمة و صناعية نرجع اليها و هي ما ذا ? و هي ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر باب يندرج فيه القضاء و الحدود و الديات و ابواب الشهادات و الاجتهاد و التقليد و بحوث اخرى ? هذي نقطة مهمة جدا و ليس جزافا و انما يعني فيما يعني الامور الكثيرة ، الان الكثير ممن حرر باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بلغة الفقه الفردي لا ينفي ان هم نفسهم القدماء ادرجوا الفقه السياسي في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بتدوينهم الاجتهاد و التقليد في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مما يدل على انهم كذا ،

المهم نرجع الى هذا المطلب يجب ان نقرأ ، الادلة في باب القضاء في باب الفتوى ليس كبعد فقه فردي او ان الفتوى هي امارة محضة كاخبار الراوي لا ، الفتيا سلطة تشريعية و نظام تربوي للمجتمع و للبشرية فبالتالي اذا نظرنا الى الفتيا بهذا المنظار و هذا مهم جدا لدينا في مجمل ابحاث الاجتهاد و التقليد ، ان الفتيا ليست امارة محضة ، الفتيا حكم و سلطة ، ما هي النكتة المهمة في ماهية الفتوى ؟ ، لاستظهار كثير من احكام الاجتهاد و التقنيين ، الفتيات سلطة ، القضاء سلطة و حكم ، و الفتيا حكم و الحكم اما تشريعي او الحكم كذا و له طبقات و له كذا ، كما ان التنفيذ حكم ، و في بحوث معقدة في هذا البحث ، ربما تصير فهرسة فقط لا ، بحوث معقدة و مهمة جدا ، ان شاء الله هذه الرواية لان هاي الرواية لاحظ بحث القضاء لاحظ جهاز السلطة القضائية ، و ليس ملاحظة كدولة ، و لم يلحظه امير المؤمنين كقاضي بين اثنين نفرين لا مو هكذا ،

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo