« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث الاجتهاد و التقليد

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في تحرير مقتضى القاعدة بحسب ما قرره الاعلام و الملاحظات التي تسجل على هذه

فمر بنا ان كلام الاعلام هكذا انه مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين الاعلم و غير الاعلم ، ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ،

هذا الاستدلال من الاعلام لعدم حجية قوم غير الاعلم ، و حجية قول الاعلم مر بنا انه مخدوش من جهة ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ان كان بمعنى الشك في اصل الجعل و التشريع ، فالاصل هو العدم و هذا صحيح ، اما اذا كان الشك في الحجية بعد تقرر الجعل و التشريع و اصل الموضوع و الفعلية ، و انما هناك تنافي في الفعلية التامة او مرحلة التنجيز ، فهنا ليس الاصل عدم الحجية ، و ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ، و باب التعارض عنوان لتدافع الامارات التي فيها مقتضي للحجية ، و معنى لاقتضاء الحجية في الامارات هي اندراجها في دليل و عموم اعتبار ذلك الظن ، ليس اذن منشأ الشك هو اصل التشريع او الجعل ، موجود و مقرر ، وجود اصل الموضوع الجزئي لاصل الفعلية ايضا هو غير مشكوك ، يبقى الشك في انه هذه الامارة تفعل ؟ يعمل بها ؟ مؤاخذين نحن بها ؟ اذن مرحلة التنجيز بالدقة ، و مرحلة الفعلية التامة ، و ليس التدافع بينها و بين الامارة الاخرى يتصاعد الى اسقاط التشريع و الجعل و انحسار عموم الاعتبار عن شمولها ،

و هذا وان قرره الميرزة النائيني او المتأخرين او ما شابه ذلك في الامارات ، لكن مسلك المشهور الى صاحب الجواهر ، بل حتى الشيخ الانصاري في الفقه مسلك المشهور انه هذا التنافي بين الامارات لا يتصاعد الى درجة التكاذب و التناقض و ما شابه ذلك ، من قبيل تزاحم المقتضيات ، غاية الامر تدافع المقتضيات في الحكم الفقهي يختلف عن تدافع المقتضيات في الحكم الاصولي ، الحكم الاصولي ملاكه و اقتضاء الملاك فيه هو الكاشفية ، فهنا لان اصل الكاشفية تنعدم و تزول و تنثني و ما شابه ذلك ، لا موضوعا و عقلائيا و لا شرعا ، و لذلك مر بنا و طبعا كثير من اربعين شاهد ذكرناه في بحث التعارض ، لكن مرت بنا قبل جلستين احد الشواهد اللي مرت الاشارة اليه في الجلسة السابقة او قبل جلستين ، انه الدليل العلاجي ما ذا يصنع ? الدليل العلاجي هل يخلق الموضوع ? لا ، الدليل لا يخلق موضوع نفسه و ليس لدينا دليل هو يوجد موضوع نفسه ، دائما الدليل يأتي لبيان المحمول بعد فرض وجود الموضوع ، فاذا ادى الى علاجه كيف يخير او يرجح ؟ ، لا بد الامارة موجودة في نفسها ، نعم و اصل الاعتبار ، غاية الامر هنا زيادة قيود في الاعتبار في هذه الحالات ، و هذه القيود ليست بمعنى اسقاط الطرف الاخر بالمرة ، على كل هذا البحث مر في التعارض بشكل مفصل لا حاجة لتكرار هنا في المقام ،

فالمقصود ان ما ذكره الاعلام في باب تعارض الامارات و الروايات او الظهورات ، فالظهورات قد الروايات و الطرق و قد اجماعات و قد شهرات قد قد او قد فتاوى في باب اجتهاد و التقليد ، تعارض الامارات طرا سواء كان من نوع واحد ، او من نوعين الصحيح هو انه ليس من باب يعني تساقط و انما نوع من التزاحم و التنافي لكنه من سنخ الامارات لا من سنخ الحكم الفقهي ، فاذن هذا التقرير ان الشك في حجية غير الاعلم مساوق للعدم هذا محل تامل ، محل تأمل واضح ، كيف انه مساوق للعدم ?

ثم العلم الاجمالي الان هذا مثلا بيان اخر للعلم الاجمالي الموجود ، هنا علم اجمالي بانه احد احد الفتويين حجة و امارة ، الاعلم من اين احرزنا و من اين تيقنا ان الاعلم هو القدر المتيقن ؟ من اين صار فتوى العالم قدم متيقن ? بهاي التقريب ، بان الحجية اما تخييرية او تعيينية ، حجية تخييرية يعني مقتضي موجود في المواد هذي كلها ، و اذا قيل انه تعيينية فمن باب الترجيح و التعيين ، تعييني ترجيحا ، ايضا يعني المرجوح فيه اقتضاء لولا الراجح ، فبالتالي اصل البحث و اصل تعيين فتوى الاعلم مبتني على فرض ان غير الاعلم فيه اقتضاء للحجية ، نفس تصوير العلم الاجمالي هو هذا ، فجعل العلم اجمالي يقتضي زوال نفسه كما مر بنا هذا نوع من التدافع و التهافت ، فهو ما يقبل رفع نفسه ، لانه هو مبتني على اما الجامع الاقل بينهما هو التخيير ، ان الجامع هو الحجة او مع زيادة خصوصية و شرطية الاعلمية ، اخذ الاعلمية في ذلك ، اصل العلم الاجمالي هو من هكذا تقرير و اطار او قولبة تكون ، كيف نفترض انه هو غير شمولي لغير الاعلم? فهاي تأمل على كل اخر تقرير الاعلام ،

على كل بعد ذلك اما استصحاب العدم فالكلام هو الكلام ، استصحاب العدم اصل التشريع احنا ليس عندنا شك فيه ، فالدليل الاجتهادي شامل لكلا الاعلم و غير الاعلم ، و الشك انما في وصول الامارة من التشريع الى الفعلية الناقصة و الى الفعلية التامة ،

بعبارة مختصرة لتوضيح كل دي التأملات التي مرت ، يجب ان نلتفت الى نقطة مهمة من علم اصول القانون او المبادئ الاحكامية التي يعبر عنها في علم الاصول ، دي نقطة مركزية نخاعية مصيرية ، هذه النقطة ما هي ? كيف يمكن تصوير مراحل الحكم الشرعي في الحكم الاصولي ? و الاخوان حتما سامعين بهذا البحث و هو مراحل الحكم الشرعي ، مراحل انشائية و فعلية و تنجيز ، مثلا تقسيم ثلاثي مختصر و امتثال ، هذي المراحل للحكم الشرعي تصويرها في الحكم التكليفي الفقهي او الحكم الوضعي الفقهي سهل ، و ان كان اوضحها الحكم الفقهي التكليفي ، سهل تصويرها ، انشائية و فعلية و تنجيز و امتثال ، و ان كان كل من هذه المراحل الاربع هي ايضا تقسم الى مرتبتين او ثلاثة ، بس كتقسيم اجمالي جامع هو انشائية و فعلية و تنجيز و امتثال ،

كل علم الفقه و علم الاصول ، اذا الباحث لم يشخص حتى في علم الكلام ، و حتى في علم التفسير ، اذا الباحث لم يشخص الميز بين هاي المراحل بحثه الفقهي يصير فيه خبط كبير ، و خلط كثير ، طبعا هاي كلها من انجازات الاعلام ها ، تراكم الجهود ، اثار المرحلة الانشائية ما هو ? اثار المرحلة الفعلية ما هو ، و مرحلة التنجيز ما هو اثاره و مرحلة الامتثال ما هو ? احراز الامتثال بعد ما ذا ? هذي المباحث جدا مهمة ، في باب باب من ابواب الفقه مهمة ، لانه قد فقيه - و هذا حصل يحصل في طبقات التعالم ، - قد فقيه يرتب اثار الفعلية على الانشائية او الانشائية على الفعلية ، اوه ، يصير خبط و خلط ، او اثار التنجيز على اثار الفعلية ، اصلا ما له ربط ، هل عبادات الصبي و معاملاته ماضية غير ماضي مرتبطة بهذا البحث ? ، في كل العقود الصحة هي الالزام و اللزوم ؟ او تختلف ؟ يرتبط بهذا البحث ، الصحة التأهلية او الصحة الفعلية او اللزوم ؟ او او او ، معنى الخيار و الفسخ في العقود ، او في الطلاق ، الطلاق يسمى فسخ النكاح ، هو فسخ او ما ذا ? ما الفرق عن خيار الفسخ ? في النكاح يقولون اذا ظهرت عيوب معينة في احد الزوجين فللاخر ان يفسخ النكاح ، غير الطلاق ، زين الطلاق هم يسمى فسخ ، اذن الفرق بين الطلاق و خيار الفسخ ما هو ? ، هاي المراحل المباحث مراحل الحكم الشرعية ، سواء التكليفي يمر بمراحل او الوضعي يمر بمراحل ، اذا الباحث ما دقق فيها اصلا ما يلتفت الى البحوث هذي ، و موارد كثيرة كثيرة جدا ، يعني ابواب الاصول و ابواب الفقه و ابواب كذا كلها مرتبطة بهذه المراحل ، فتصوير المراحل للحكم الشرعي في الحكم الفقهي التكليفي جدا بين و سهل ، مع انه ايضا في اختلاف في عدد المراحل و الاثار ، الميرزة النائيني رحمة الله عليه في اخر يعني في النصف الثاني من حياته العلمية ، عدل عن راي المشهور في قواعد فقهية ست ، البراءة و الاضطرار و النسيان و الحرج ، مثل قاعدة الميسور ، و الاكراه و ست قواعد ، لها ادلة مختلفة ، فتبنى الميرزا النائيني و تلاميذه ، و منهم السيد يصير الخوئي و تلاميذه ، مثلا حتى في لا تعاد و حتى في قواعد كثيرة هل هذه القواعد الكثيرة تتصرف في اي مرحلة من مراحل الحكم ؟ لانها ترفعها ، فبنى في ابواب الفقهية على عدم المشروعية و عدم المشروعية ، و عدم المشروعية خلافا للمشهور، اذا تلاحظون تنبيهات البراءة هناك بحثناها في قاعدة الميسور ، تبتني على ذا المطلب و هو التدقيق و التشخيص لمراحل الحكم الشرعي ، لانه دليلين ، احدهما يتصرف بالاخر ، قاعدتين و حكمين ما شئت فعبر و دليلين و حكمين احدهما يتصرف بالاخر ، هذا المتصرف الحاكم يتصرف في اي مرحلة من مراحل الحكم المتصرف فيه ؟ المفعول ، مهم جدا ، حقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص عند طبقات كثيرة لاحقة ، يعني طبقة المتأخرين و المتأخري المتأخرين ، و متأخرين العصر و المعاصرين ، و المتقدمين لا سيما و بعض المتأخرين ، يعني خمس طبقات الفقهاء يقسمون خمس او ست طبقة ست طبقات تقريبا الطبقة الاولى زمانا و الثانية ايضا ، حقيقة التخصيص حقيقة اخرى ، الخاص يتصرف في العام ، في اين يتصرف في العام ? بحث مهم ، السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده الناسخ و المنسوخ ، و كل موارد النسخ التي بني عليها في القرآن انها نسخ السيد الخوئي قال هذا ليس نسخ ، هو التزم بالنسخ عند القدماء ، و سماه ليس بنسخ ، و نفى النسخ الذي عند المتأخرين ، هذه البلورة ما مصرح بها في كلام السيد الخوئي و انما في كتاب البيان ، كتاب جليل و مهم يعني دسم علميا ، و يستحق المباحثة في علوم التفسير ، كتاب البيان ، لا اقول مباني السيد الخوئي وحي منزل ، لا لكنه كما حصل دردشة علمية في قواعد علم التفسير مفيد كتاب البيان السيد الخوئي ، نقاط كثيرة الفت اليه من استاذه الشيخ البلاغي و غيره من الاعلام ،

على اي تقدير فالنسخ الذي نفاه السيد الخوئي هو نسخ المتأخرين ، و ثبت حالة اخرى لم يسمها نسخ هي في الحقيقة نسخ المتقدمين ، فلاحظ بحث النسخ و بحث التخصيص و بحث العنوان الثانوي و بحث البحث البحث البحث البحث المبعوث ، دوامية منظومية خطيرة في علم الاصول في علم الفقه ، مرتبطة مرتبطة مرتبطة اقعد انتبه استيقظ لمراحل الحكم الشرعي ، اقعد انتبه ايها الباحث ، اي وين ايه وين ، الغفوة الغفوة الفكرية ، النوم الفكري اخطر من النوم البدني ، هو مراحل حكم الشرعي تشخيصها ،

في الحكم الفعلي و الحكم الفقهي التكليفي ثم في الحكم الوضعي ، الوضعي كيف نصوره الوضع الحكم الفقهي الوضعي كيف نتصور بمراحل الحكم الشرعي ? ثم كيف نصور الحكم الاصولي و الحكم الاصولي بعد غير الفقهي ، غير الفقه التكليفي و الفقهي الوضعي ، الحكم الاصولي و تصوير مراحل الحكم الشرعي الاصولي ، لان الاصول ايضا احكام شرعية ، هسا الاخباريين يتخيلون ان الاصول نسيج صياغات البشر ، لا عيني ، عمدة الاحكام الشرعية في علم الاصول هي احكام شرعية ، الاحكام هي احكام شرعية ، تحليلها بالدقة ، و تفهيمه و تحديده و هلم جرا ،

فهذي النمط من الاحكام الموجودة في علم الاصول لا هي طريقية استطراقية حاكوية كاشفية ما شئت فعبر ، ظاهرية ما شئت فعبر ، هذه منصة منظومة اخرى من الاحكام الشرعية ، غير المنظومة الاولية الفقهية الموجودة ،

طبعا المحققين منهم يلتفتون و انما السطحيين كذا ،

الشاهد على أية حال ، فتصوير للحكم الشرعي الاصولي اصعب الصعاب ، يعني صعب جدا يعني فيها دقة مهمة ، لذلك في اختلاف بين العراقي و النائيني في عدد هاي المراحل في الحكم الاصولي ، مراحل الحكم الشرعي ، بحث مهم هذه البحوث الشريانية ما شئت فعبر وريدية قلبية نخاعية ما شئت فعبر روح مباحث علم الاصول ، هاي المباحث ، تشخيص مراحل الحكم الشرعي ، الفقهي بقسميه و الاصولي بحث مهم و حساس ، و لا يفوتني هنا فهرسيا ان اذكر هذا المطلب ، لاحظوا دليل يتصرف في دليل ، هذا الدليل له مراحل المتصرف فيه المفعول ، هذا الدليل المتصرف يتصرف باي مرحلة ؟ ، اها ، هذا الدليل متصرف حاكم ؟ وارد ؟ ورود ؟ ، مخصص ؟ ناسخ ؟ ما شئت فعبر هذا باي مرحلة يتصرف في المتصرف فيه ؟، هذا ايضا له مراحل ، هاي نكتة بعد لطيفة ، و معقدة اكثر ، المتصرف فيه له مراحل ، و المتصرف له مراحل ، كلها نكات مهمة في علم اصول القانون ، يعني في علم المبادئ الاحكامية ، الاصطلاح القديم في علم الاصول يعبرون عن علم اصول القانون بالمبادئ الاحكامية ، في كل مسألة يقولون المبادئ الاحكام فيه ، في كتاب الفصول او كتاب القوانين او المعالم يعبرون عنه بالمبادئ الاحكامية ، مبدأ يعني اصل ، و احكام يعني القانون ، نفس التعبير اصول القانون ، و اسس الحكم ما شئت فعبر ، اصول التشريع ، اذن هذي بحوث مهمة جدا موجودة في علم الاصول و الالتفات اليها مهم ، هي مراحل الحكم الشرعي ، يعني اذا غفل الانسان عنها كبار عمالقة هم علمونا هالامور وصلت لنا جهودهم لكن مع ذلك هم يغفلون ، فالبحث مهم و حساس جدا ، هنا هذا البحث التعارض في الامارات كذا شوفوا الميرزا النائيني رحمة الله عليه في باب اجتماع الامر و النهي شوف الميرزا النائنيي في باب اجتماع الامر و النهي كثير من الاقسام عن الامتناع جعلها تعارض ، يعني تنافي بمرحلة الانشاء بين الحكمين ، بينما المشهور شهرة عظيمة بين طبقات الفقهاء اصلا باب اجتماع الامر و النهي لا يرتبط بالمرحلة الانشائية بين الطرفين ، مرتبط بالمرحلة الفعلية التامة ، هذا التشخيص وين ? و تشخيص الميرزا النائيني و تلاميذه و السيد السيد الخوئي و تلاميذ وين ? اين ? ابتعاد كبير ، و له ثمرات عجيبة ? ،

مثلا صيام الضرري للمريض و هو لا يعلم انه ضرري ، المشهور يقولون صحيح ، السيد الخوئي يقول لا مو صحيح ، اذا اكتشف لازم يعيدها قضاء ، و غيرها و غيرها من الموارد الكثيرة الاخرى ، فمراحل الحكم الشرعي مهمة جدا ،

جيد الان كيف نصور مراحل الحكم الشرعي في الامر في الظن ? في الحكم الاصولي ، في الحكم الشرع الاصولي ، لا الحكم الشرعي الفقهي ، اجمالا نفس التصوير يمكن تصويره ، ان يقال عدنا تشريع عام ، مرحلة انشائية ، ثم المرحلة الفعلية ، المرحلة الفعلية ما هي ? ان يوجد موضوع جزئي ، لعلمكم طبعا الاخوند بجدارة ، في مراحل الحكم الشرعي المرحلة الفعلية قسمها طبعا هاي الكلام المتقدمين هو هكذا ، قسم الفعلي اللي هي قسم مقابل الانشائية و التنجيز الفعلية قسمها الاخوند ، و حتى قبله موجود في الكلمات فعلية ناقصة و فعلية تامة ، هذا التقسيم ليس ديكور او زخرف او فضول من الكلام لا هاي التقسيم جدا دقيق و حساس ، لان كثير من الاعلام خلطوا بين الفعلية الناقصة و الفعلية التامة ، ظنوا اذا لم تكن فعلية تامة اصل الفعلية ما موجودة ، يا الله ، مثلا في احكام الصبي ، متأخرين الاعصار ، يظنون بانها اصل الفعلية مو موجودة ، بينما المتقدمين يقولون لا الفعلية التامة مو موجودة ، لا ان الفعلية الناقصة ما موجودة ، و لها اثار ،

المهم الان في الامارات و الظنون كيف يصور مراحل الحكم الشرعي ? يعني في الحكم الشرعي الاصولي كيف يصور مراحل الحكم ? مثلا ، بعض الاعلام الثلاثة النائيني و اغا ضياء و الكمباني قال تندمج الفعلية و التنجيز و غير معقول ان تنفك الفعلية عن التنجيز ، فعدنا مرحلتين بس ، مرحلة الانشائية و ال ثانية انشائية و تنجيز ، هذا احد الاعلام الثلاثة ، علم اخر قال لا الانشائية هي الفعلية ، ثم التنجيز منفصل ، يلا هذا الثاني من الاعلام الثلاثة هكذا قال ، الفعلية هي نفس الانشائية ، تندمج و انما التنجيز ينفك ، العلم الثالث كالاخوند قال لا ايضا عندنا مراحل ثلاث ، كيف عدنا في وجوب الصلاة مثلا مراحل الحكم الشرعي ايضا في حجية الخبر الواحد اذن عنده مراحل ثلاث او اربع ، تصويرها مهم ، مرحلة الانشائية و مرحلة الفعلية و مرحلة الكذا هذا الذي دار بين النبي موسى و الخضر بالدقة تحليلات حلحلته بمراحل الحكم الشرعي ، و لذلك اصل اعتراض النبي موسى لم يكن خطأ في نفسه ، و انما غير محيط بالجهات الاخرى ، تدخل على الخط احكام اخرى و قواعد اخرى يعني النبي موسى على نبينا و اله عليه السلام لم يكن لديه العلم الولائي ، علم الولائي فقهه ما هو ؟، بس اقول هذا المبحث ، العلم النبوي تشريعات عامة ، العلم الولائي تدبير سياسي و قيادة ، و تشوف ملابسات الموضوعات تتشابك مع بعضها البعض ، و هذا اصعب و اعقد ، و كيف تتداخل مع بعضها

اقتلت نفسا ? اخرقت السفينة ؟، و هاي التعبير نفسه بعدين لما شرح الخضر ، شنو شرحه ? شرحه ما نفي ان خرق السفينة انه كحكم اولي خطأ ، لم يقل قتل النفس الزكية كحكم اولي خطأ ، ذكر له احكام اخرى تتداخل ، اما السفينة اما الغلام اما شرخ التداخل ، مو مراحل الحكم الشرعي ، ترابطه مع بعضها البعض ، و لذلك النبي موسى لما اطلعه الخضر على هذا اصل الحقيقة ما تفاجأ النبي موسى ، و اقتنع ، لما ذا اقتنع ? اقتنع بما عنده من قناعات نبوية ، بس ما ملتفت كيف تتداخل و تطبق و تتشعب ، شوف مراحل الحكم الشرعي كم مهمة ? اصلا هذا نوع تعريف نستطيع ان بمراحل الحكم الشرعي نعرف النبوة ما هي معناها ? النبوة يعني مراحل انشاء ، والولاية للامامة هي مرحلة الفعلية و الفعلية التامة و التنجيز و الامتثال و هلم جرا ، الانشاء هي اراءة و هداية ارائية ، الامامة يأخذ بيده تعال شلون تدير و تدبر الامور الى ان تمتثل ؟ ، ايصال و هداية ايصالية ، بالدقة مراحل الحكم الشرعي مرحلة هداية ارائية نبوة ، مراحل اخرى هي مراحل الولاية ، مراتب الحكم الشرعي مو سهل حتى شوف في العقائد و في النبوة تتدخل ، لكي تعرف ما هو تفسير الفرق بين النبوة ، هذا من اعظم التفاسير الموجود بين الفرق بين النبوة و الولاية و الامامة هو هذا التعيرف ، هذا التعريف نفسه ، ما الفرق بين النبوة و الولاية ? ، و هذه بحوث مهمة و هي مراحل الحكم الشرعي ، سواء في علم الفقه ، اي الحكم الشرعي في علم الفقه ، و الحكم الشرعي الفقهي ، و الحكم الشرعي في اصول الفقه ، و الحكم الشرعي في علم الكلام ، كله يرتبط مع البعض ،

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo