« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث الاجتهاد و التقليد

الموضوع:بحث الاجتهاد و التقليد

كان الكلام في مقتضى القاعدة حول شرطية الاعلم في الفتيا طبعا في المسائل الاختلافية ، و ذكر الاعلام وجهين لكون مقتضى القاعدة في شرطية الاعلم ، هو اخذ الاعلمية عند الاختلاف ، ثم استدلوا بالروايات الخاصة الواردة في ذلك ، و وجوه اخرى ايضا ،

اما مقتضى القاعدة فذكر الاعلام المتأخرين ان مقتضى القاعدة عند الدوران بين التعيين و التخيير هو اصالة التعيين ، طبعا هذا في بحث الحجج كما في بحث التعارض ، و كذلك في بحث الاجتهاد و التقليد ، بخلاف مثلا التعيين و التخيير في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، تعيين الاكثر او التخيير بين الاقل و الاكثر الارتباطيين في بحث الشك في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، هناك قالوا لا ليس الاصل هو التعيين و انما الاصل هو التخيير ، لجريان البراءة عن الاكثر ، هذا موضع ثالث ،

الموضع الرابع في باب التزاحم ، ايضا الدوران بين التعيين و التخيير قالوا الاصل فيه التخيير ،

مورد خامس ايضا في دوران امر بين الواجب و الحرام و يدور الامر بين التعيين و التخيير يعني بين المحظورين يعني و بين محظورين بعد صورتين وجوب و حرمة او حرام و واجب ، فهناك من قال بالتعيين و هناك من قال بالتخيير و لربما الكثير من المتأخرين قالوا بالتخيير ، فهذي خمس مواضع بعد ربما اكثر بحث فيها الاصوليون عن الدوران بين التعيين و التخيير ، و اصالة التعيين و اصالة التخيير ، لكن من المهم الالتفات الى ان هذه الخمس مواضع او اكثر موضوع الدوران بين التعيين و التخيير هذا الموضوع ، ليس موضوعا واحدا بل بحسب الابواب يختلف ، يعني تارة في مرحلة الانشائية للاحكام ، ايضا هاي موضع سادس و هو الدوران بين التعيين و التخيير في خصال الكفارة مثلا ، هاي موضوع سادس ذكره الاصوليون في الاصول ، فهناك دوران بين التعيين و التخيير في مرحلة الانشاء يعني بحسب مراحل الحكم الشرعي ، و بحسب الانشاء و التشريع و بحسب الاصل الفعلية ، و بحسب الفعلية التامة و بحسب التنجيز و بحسب الامتثال ، و بحسب احراز الامتثال ، ايضا في موارد احراز الامتثال بعد موضع سابع بحث فيه الاصوليون دوران الامر بين التعيين و التخيير ، فمقصودي بحسب مراحل الحكم الشرعي اذا تدافع تشريعان او جعلان او حكمان يدور الامر بين التعيين و التخيير ، لكن حقيقة التعيين و التخيير في هاي الموارد سنخا مختلفة ، و ليست هي سنخ واحد و نوع واحد ، الموضوع مختلف و السنخ المختلف ، نعم ، احيانا لا بد من الالتفات اليه ، هنا في المقام كما في بحث التعارض عند الدوران بين التعيين و التخيير ، ذهب الاعلام الى اصالة التعيين المتأخرين طبعا ، عند تعارض الروايات في باب التعارض او في باب الاجتهاد و التقليد ذهبوا اصالة التعيين يعني المتأخرين ذي القرنين الاخيرين مثلا ، او الثلاثة ، بينما المتقدمين من الاصوليين ، في باب التعارض او في باب الاجتهاد و التقليد او قل في باب القضاء و في ابواب اخرى ، نعم تعارض الامارات لم يبنوا فيها على ان الاصل هو التعيين بل الاصل هو التخيير ، فهذا البحث بعينه قد مر بنا في بداية باب التعارض ، لكن الان نذكر كلام الاعلام ثم نبين محل التأمل و التحفظ في بيانه ، يعني في تقرير و و تقريبه ،

فذكر الاعلام يعني حتى من الشيخ رحمة الله عليه الانصاري و في الكفاية و من بعدهم الى يومنا هذا ، ذكروا بتقريبين اصالة التعيين ، ان التقريب الاول ان فتوى الاعلم نتيقن بانها مبرئة للذمة بينما فتوى غير الاعلم نشك ، فمن الواضح لفراغ الذمة يجب اتخاذ ما هو يقيني الفراغ ، لا ان نعتمد على ما هو مشكوك المفرغية او المبرئية للذمة ، فاذن الفراغ اليقيني الموجود في الاعلم في فتوى الاعلم عند الاختلاف ، اما فتوى غير الاعلم مشكوكة المفرغية او المبرئية للذمة مشكوك انه يفرغ الذمة او لا ، فالعقل لم يعينها ،

هذا التقريب بغض النظر عن صحته او التأمل فيه او لا لو اردنا ان نستثمر هذا التقريب ، يفيدنا امرا مهما و نكتة مهمة بغض النظر عن باب الاجتهاد و التقليد كما مر بنا يفيد ان الاعلام الان في بحث الفتوى و التقليد و الامارة ، هم كما في بحث التعارض في الروايات ، هم ليسوا في صدد تقرير المنجز ، اذن في صدد ما ذا ? في صدد تقرير المفرغ للذمة ، يعني ليسوا في بحث التنجيز ، و ليسوا في صدد تقريب او تقرير التنجيز ، بل هم في صدد ابراء الذمة ، معنى كونهم في صدد ابراء الذمة يعني اصل التنجيز مفروغ عنه عندهم ، هسا اجمالا او تفصيلا ، اجمالا يعني تنجيز الاجمالي مفروغ عنه ، اذا كان الحال كذلك فاذن هذه نكتة مهمة سواء في بحث الاجتهاد و التقليد او في بحث الاجتهاد لدى المجتهد ، الامارات التفصيلية عندهم ليس دورها دور اصل التنجيز ، بل دورها اما تأكيد التنجيز او دورها تفريغ الذمة ، و بالدقة هو تفريغ الذمة ، مما يدلل على ان البحث في الامارات و في باب الحجج كما هو الحال في الاجتهاد و التقليد و التعارض كذلك الحال في بحث الامارات و في بحث الحجج ، الاعلام ليسوا في صدد اثبات منجزات و امارات منجزة تفصيلية بالدقة ، بل هم في صدد امارات التفصيلية التي توجب انحلال العلم الاجمالي المنجز ، الذي ذكروه في اول باب الانسداد ، مقدمات الانسداد لا سيما الاولى ، و الثانية و الثالثة ، هذه لا خلاف فيها بين الانسداديين و بين الانفتاحيين ، يعني متفق عليها بين الاصوليين ، و المقدمات الثلاثة الاولى باب الانسداد هو هذا اننا عند ما نأتي للادلة ، لما ذا نأتي للادلة و نفحص عن الادلة الدالة على الامارات التفصيلية ؟ ، لانه عندنا منجز اجمالي ، سواء هو العلم الاجمالي الكبير او ادلة الاعتقادات ، فادلة الاعتقادات هي تلزمنا بماذا ؟ تلزمنا بان بالتالي نفرغ ذمتنا من اوامر الله عز و جل و الزاماته ، فكل القرائن و الامارات اي ركن منها و اي درجة منها الاصل المرتبطة بالشرع من الروايات ، باي درجة من الروايات كانت ? و من الشهرات و الاجماع و الظهورات و كل هاي الامارات و الاجماعات المنقولة كلها الاصل الاولي اننا ملزمون بالاعتناء بها ، طبعا ليس بالنحو الاخباري و انما بالنحو الاصولي كما يفعله علماء الاصول الذين بنوا على الانسداد مثلا ، سواء بنوا على الانسداد الكبير او الانسداد الصغير او الانسداد المتوسط ، بتعبير بعض الاعلام الانسداد الصغير لا يخلو منه احد من العلماء ، عنده انسداد صغير يعني في بعض الابواب او في بعض المراحل الاستنباط يبني على الانسداد ،

النكتة هذي اذن التراث الروائي حسب كلام الاعلام اجمعون ، ليس الكلام في ان كل رواية هي منجزة ، هذا بحسب القاعدة الاولية للعلم الاجمالي الكبير ، كل رواية مهما كانت رتبتها هي منجزة ، يعني من اطراف العلم الاجمالي الكبير للتنجز ، ان بحثنا في حجية الخبر الواحد العادل الصحيح هل هذه الامارة التي قام عليها الادلة التفصيلية توجب انحلال العلم الاجمالي ام لا ? ،

فعلى مدرسة الانفتاح من الاصوليين ، توجب ما ذا ? توجب الانحلال ، لكن لما توجب الانحلال ، هي مفرغة للذمة ، اي الخبر الواحد الصحيح مفرغ للذمة و هو مفرغ الظني معتبر للذمة عن العلم الاجمالي الكبير ، زين ما ذا لو اراد الانسان كان مجتهد من المجتهدين الاصوليين، اراد ان يحتاط ؟ ماكو مانع ، يعني المفرغ الظني ليس من الضروري الانسان يكتفي به ، يعمل بالمفرغ الظني و ما ذا ? و زيادة ، فاذا لم يكن احتياط كبير احتياط متوسط ، احتياط في الاستنباط ها ? مو احتياط فقهي ، كعمل العامي ، لا هذا احتياط في نفس الاستنباط ، هذا لا ريب انه العمل بمجموع الروايات صناعيا طبعا ، مو عشوائيا ركاميا ، العمل بمجموع الروايات صناعيا ، هسا كيف يحتاط يريد له واحد خريط في الصناعة ، في الصناعة الاجتهادية و الاستنباطية ، يعني كيف في المسألة الاصولية ? و كيف في المسائل الاخرى ? يعني يستنبط بكيفية احتياطية بحيث هو عمله بالامارة تفصيلية و زيادة لا ريب ان الاحتياط افرغ للذمة ، ان لم يكون هو الزاميا ، الاحتياط احتياط في عمل الاجتهاد، كعمل علمي في الاستنباط ، فليس هناك اعتراض على المشهور شهرة عظيمة بين الاعلام طبقات الفقهاء و هم اصوليون ، ليس عليهم اعتراض انهم لما ذا يعملون بمجموع الاخبار ? الضعيف منها و الصحيح ؟ صدورا يعني ، لان الصحة عندهم بلحاظ المضمون ، هذا ليس اعتراض عليهم ، لما ? لانهم في الحقيقة عملوا بالخبر الصحيح و لم يكتفوا به ، و عملوا بشكل احتياطي ، بحيث يكون استنباطهم هو نتيجة مؤدى الاخبار الصحاح طريقا ، و الاخرى الضعاف ، لم ؟ لأن لديهم من ان الصحة عمدتها المضمون ، فقد يكون الخبر الصحيح طريقا لكنه متوسط مضمونا ، او دون الصحيح او دون المعتبر مضمونه ، و ربما خبر ضعيف طريقا ، و لكنه صحيح مضمونا ، لأن مبناهم صناعي في الاستنباط ، هذه نكتة مهمة جدا بغض النظر عن تنقيح البحث الان في المقام ، لان كلمات الاعلام هنا في باب الاجتهاد و التقليد و بل حتى في باب التعارض ، في باب التعارض قالوا الاصل الاولي عند تعارض الروايات العمل بالراجح ، حتى و لو لم يكن يقم دليل خاص على الترجيح بالمرجحات ، نفس اللي ذكروه في باب تعارض الامارات بعينه ذكروه هنا في امارية فتوى الاعلم و فتوى غير الاعلم يعني في الامارات عموما بالتالي سواء العامي او للمجتهد ، ذكروا هذا التقريب ، هذا التقريب من الواضح البين جدا انه ينطوي على ان الارتكاز العلمي لدى الاعلام ان اصل التنجيز لجملة الامارات مفروغ عنه ، علم اجمالي لانه مفروغ منه ، انما الكلام في المفرغ ، اي المفرغ من هذا التنجيز ، فالاعلم فتواه مفرغ للذمة ،

لذلك الان على ضوء حتى هذا التقريب ، من البين انه كما يقال عند فتوى الاعلم يقينا مبرء للذمة الجمع بين فتوى الاعلم و غير الاعلم اكثر ابراء للذمة ، يعني هو عمل بفتوى الاعلم و زيادة ، يعني من يحتاط بين الاقوال اوفق لبراءة الذمة و اكثر و ليس الزام بها ، لكن من جهة براءة الذمة اوفق لبراءة الذمة من العمل فقط بفتوى الاعلم ،

المقصود نعم في موارد الخلاف ، في موارد الخلاف اذا احتاط المكلف بين الاعلم و غير الاعلم ، ابرأ للذمة ، و ان لم يكن هذا ملزم له ، يستطيع ان يكتفي بتقليد الاعلم ، المقصود هذا التقريب الذي ذكره الاعلام في نفسه ينطوي على ، حقائق اصولية مهمة تفيدنا في ابواب اخرى كلامنا فقط الان هذا اول نقطة يعني كان الرغبة في ابرازها

هاي النقطة الاولى يعني ثمرة هذا الاستدلال ، المقصود دائما في نقاش الاقوال من المثمر الانسان يلتفت الى خلفية اي قول يريد يناقشه او يدرسه او ... لانه هو بغض النظر عن نقاش الاقوال و تسجيل المؤاخذات على الاقوال و النقد و الابرام و المحاكمات بين الاقوال كل قول كل و وجه بالتالي فيه نقاط يمكن ان تستثمر في موارد اخرى ، استثمار القول و ان لم يتبناه الباحث مرحلة مهمة ، هاي النقطة الاولى ،

النقطة الثانية في هذا التقريب،

طبعا قبل ان اواصل النقطة الثانية اواصل تقريب الاعلام افضل على اساس بنينا على ان النقاش يكون جماعي و مجموعي للوجوه اللي ذكرها الاعلام حسب مقتضى القاعدة ،

الوجه الاخر الذي ذكره الاعلام قالوا بان الاصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية ، و الاعلام فتواهم متيقنة الحجية و اما غير الاعلم مشكوك الحجية و الاصل في الشك في الحجية هو العدم ،

هذي القاعدة يعني ربما تستند للوجه السابق و ربما تستند الى استصحاب عدم الحجية ، هكذا ،

قبل ان نبدي نقاط التأمل في هذين التقريبين و االوجهين او الاكثر ، لمقتضى القاعدة جيد ايضا ان ندرس كلام الاعلام هذا الذي هو في محل النقاش و محل نقض و ابرام ندرسه دراسة اكثر امعان و هي ما ذا ? ،

ان الاعلام هنا افترضوا ان العلم اجمالي كما مر منجز ، و الا اذا لم يكن العلم الاجمالي منجز فاصالة التعيين و تعين الفتوى الاعلم باي موجب ؟، لما ذا لا يقال تعارضا فتساقطا ، تتذكرون في بحث التعارض جملة من الاعلام متأخرين العصر يقولون مقتضى القاعدة عند تعارض الامارات ما هو ? ، اذا تعارضا تساقطا جملة من المتأخرين الاعصاب هكذا بنوا ، هنا يقولون تعارضا و تساقطا ? قالوا لا ، مقتضى القاعدة تعين تعين فتوى الاعلم ، لما ذا ? هناك في باب الروايات تعارضا فتساقطا ، الامارية تتلاشى عند تعارض الامارات هكذا النائيني رحمة الله عليه قرر ، و تبعه اكثر تلاميذه ، هسا الاخوند لم يبن على التساقط قال لا عند الامارات في الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية ، القاضي ايضا قد تتعارض عنده البينات ، هذا بحث تعارض للامارات مهم ، سواء في القضاء او في الفتيا شبهة حكمية ، او في القضاء شبهة موضوعية ، او في باب الاجتهاد و التقليد ، هذا البحث مهم و مثمر ، مهم و مثمر ان عند تعارض الامارات تتلاشى الامارية و الكاشفية ؟ ، تتلاشى ام تبقى ؟ المرحوم الاخوند قال عند التعارض في الامارات احدهما اجمالا لا بد ان يكون حجة و ملزمين به نحن ، المرحوم الاخوند في تعارض الامارات قال عندنا علم اجمالي بان احد الامارات لا بد من العمل بها ، عنده هذا المبنى نروح ناخذه ما عنده ان الامارات تتلاشى احدهما حجة و ملزمين العمل به و الاخر ، مشكوك ، فيجب الاحتياط ، هذا الاخوند ، المهم ان في تعارض الامارات في باب التعارض المتأخرين الاعصار ، من الاصوليين ، منقسمين قسم يقول العلم الاجمالي كذا الميرزة المجددة ظاهرا مبناه نفس الاخوند ، يعني تلميذه الاخوند ، و هناك من يذهب الى ان الاصل هو التساقط ،

هنا نفس الكلام تعارض فتوى الاعلم و غير الاعلم ، مقتضى القاعدة هو التساقط ؟ او لما ذا قال الاعلام اصالة التعيين ؟، اصالة التعيين يعني عدم التساقط ، كيف يلتزم مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه او الميرزة النائيني هنا باصالة التعيين و في تعارض الامارات يقولون بالتساقط ، لما ذا ? و باي وجه هنا و نفس الشيء عموم الادلة الدالة على حجية امارية الفتوى ، تشمل الاعلم و فير الاعلم ، و تشمل الامارتين المتعارضتين فليقولوا بالتساقط ، لم يقولوا بالتساقط و انما قالوا بالاحتياط ، بينما في تعارض الامارات النائيني رحمة الله عليه و السيد الخوئي اصرار و بنى عليه بلغ ما بلغ في الابواب و بلغ عليه السيد الخوئي انه التعارض و التساقط ، فما هو الوجه في فرق بين هذين المطلبين ? لم هنا اصالة التعيين في حجية الاعلم تبقى على حالها ؟ ، زين و هناك نقول حجية الخبر اللي فيه رجحان و ان لم يكن الترجيح منصوص عليه و متعبد به و انما محتمل ، الراجح متعين العمل به ، و المرجوح يسقط ، هنا ايضا نقول باصالة التعيين و التخيير ، لما ذا هنا صار اصالة التعيين و التخيير و هناك صار تساقط و تدافع يعني ؟ ،

على مسلك الميرزة النائيني رحمة الله عليه و تلاميذه ، و منهم السيد الخوئي و تلاميذه ، هذا تدافع ، و فعلا تدافع ، و هذا مؤشر على ما ذكرناه انه الصحيح ما ذهب الى المشهور و معظم فقهاء الامامية اكتعون اجمعون ان الاصل في تعارض للامارات ليس التساقط ،

على كل و الكلام تتمة ان شاء الله ،

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo