« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث الاجتهاد و التقليد

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

الايات الناهية عن الظن انتهينا منها او بعدنا ؟ نعم في بحث تقليدي الاعلم ، مر انه ، جملة من الاعلام عبروا بانه

هناك نقاط طبعا قبل تحرير البحث في تقليد الاعلم ،

النقطة الاولى كما مر بنا ،

ان هناك اتفاق على ان بحث تقليدي الاعلم او الافضل انما هو في المسائل الخلافية ، لا في المسائل الوفاقية ، فالمسائل الوفاقية مع كون الكل واجد للشرائط فيسوغ تقليد اي من الاعلام ، حسب هذا الكلام المشهور ، و ان كان حسب ما نذهب اليه اللازم هو تقليد الجميع و المجموع في المسائل الوفاقية و الاتفاقية ، هذي النقطة الاولى مرت بنا ،

طبعا هذا الكلام كما هو في بحث تقليد الاعلم ، و السلطة التشريعية بعبارة اخرى بعينه في السلطة القضائية ، عنون السيد اليزدي في الاجتهاد و تقليد العروة ، و في ملحقات العروة في بحث القضاء عنون هذا البحث انه في القضاء هل تنحصر الصلاحية بالاعلم ? او اعم ، من الاعلم و غير الاعلم ، و فرض انه هو تارة تكون المسائل خلافية و تارة تكون هناك مسائل وفاقية ، و هلم جرا ،

على اي تقدير هذا البحث الذي يجري في الفتيا بعينه يجري في القضاء ، و هم بانين طبعا في القضاء على العموم الاستغراقي ، و انما حتى ربما هنا الكلام الذي جرى في الفتيا انه يجب تقليد الاعلم فقط في خصوص المسائل الخلافية في مباحث القضاء لعل الاكثر على العكس ، على عدم لزوم الرجوع الى الاعلم ، الا اذا تصدى الاعلم و غير الاعلم تصديا لنفس القضية و المنازعة المرفوعة ، حينئذ يقدم الاعلم ، فرضوا هذا الفرض ايضا فيما لو اراد المدعي قاضيا و اراد المنكر قاضيا اخر ، هل يجب الاثنين ان يتصديا ? او يرجح حق المدعي لانه هو صاحب حق ، فروض كثيرة ذكروها في القضاء ، و لسنا في صدد الخوض في هذه الفروض ، فروض القضاء متعددة ، الا انه اجمالا ان في بحث السلطة القضائية لم يرجحوا او يحصروا القضاء و صلاحية القضاء بالاعلم الا في فرض التصدي الفعلي لقضية فعلية ، يعني تصدى الاعلم و غير الاعلم و رفعت القضية المتنازع فيها و الخصومة اليهما معا او اليهم معا في نفس مجلس القضاء حينئذ يرجح الاعلم مع اختلاف طبعا الحكم و الا مع الوفاق في الحكم كذلك ، في الوفاق في الحكم فالحكمين نافذ كما في نفس الفتيا ، نفس الفتيا كيف انه في الاتفاق نافذ كلا الحكمين في الخلافيات يرجح الاعلم ، لكن بالتالي في بحث السلطة القضائية ضيقوا الترجيح بالاعلمية ، ضيقوه فيما اذا كان هناك تصدي فعلي لقضية مرفوعة فعلية و اختلفا حينئذ يرجح الاعلم ، و الا اذا لم يكن متصدي بالفعل لنفس القضية الفعلية و لم ترفع اليه و لم و لم يعني حينئذ يسوغ القضاء لعموم الاستغراقي للمجتهدين ،

فالمقصود انه في السلطة القضائية بنوا على هذا ،

في السلطة التنفيذية يعني مثلا الولاية النيابية للفقيه سواء في الجانب السياسي او الاوقاف او الحسبيات او كذا هناك اتفقوا على انه مع بسط اليد ، بسط اليد ما ذا يعنون به ? بسط اليد هذا اصطلاح فقهي ، يعني شرط فقهي متصيد من الادلة ، في باب الحكم التنفيذي او قل الولاية النيابية او الفقيه كوالي ، كحاكم شرعي والي ، في الحسبيات او في مطلق الامور العامة او الفقه السياسي او او او الاوقاف او القصر بسط اليد ، فبسط اليد ما هو مراد من بسط اليد ? بسط اليد اصطلاح فقهي عند الفقهاء ، و المقصود من بسط اليد يعني مراجعة المؤمنين في تلك البيئة في ذلك الموضوع الى الفقيه ، فمراجعتهم الى الفقيه يعبرون عنه ببسط اليد ، هذا يسبب بسط اليد الفقيه ، بسط اليد للفقيه هو مأخوذ من العبارة الواردة في الادلة انظروا فليرجعوا فاجعلوه تصيد منه الفقهاء ان هذا شرط من المعصوم انه مراجعة

شلون في القضاء ? لو كان المنكر و المدعي لم يترافعا الى الفقيه ، الى الفقيه الف او باء او جيم ، الفقيه الذي لم ترفع اليه القضية المتنازع عليه ، حتى لو قضى و حكم ، ما يؤخذ بها ، لم ؟ لانه لم يترافع اليه ، انما يكون حكم القاضي الفقيه نافذا مع الترافع اليه ، فكيف الترافع شرط في نفوذ الحكم القضائي للقاضي اي ترافع المنكر و المدعي ، هكذا ايضا في القضايا الولائية ، رجوع المؤمنين في تلك البيئة و في ذلك الموضوع وقف معين او قصر رجوعهم اليه شرط في نفوذ الحكم الولائي ، يعني كوالي نيابي عن المعصوم ، هسا فقه سياسي او حكومة حسب اختلاف المباني ، رجوعهم اليه يعبر عنهم بسط اليد ،

لم سمي بسط اليد ؟ لانه باعتبار هو له نفوذ و انفرد ، ففي القضاء ، كذلك في الفتيا ، لان الفتيا تختلف شيئا ما عن السلطة التشريعية ، و تختلف عن السلطة القضائية للفقيه ، و عن السلطة النيابية و الولائية للفقيه ، في الولائية و كذا يشترط فيها الرجوع يعني بسط اليد ، يعني اتباع من المؤمنين و لو الخلة منهم و مجموعة منهم الى ذلك الفقيه ، فهذا شرط موجود ،

و الا الفقيه و لو كان اعلم ، اذا لم يرجعوا اليه بسط اليد في القضايا التنفيذية ، او في القضايا على كل في القضاء لا يكون الحكم هنا نافذا ، فالشرط موجود في ذلك ، و ما دام التعيين و التنصيب من المعصوم عموم استغراقي للكل ، الا فيما اذا عين الاعلام و في القضاء مر بنا متى يعين ? او في السلطة التنفيذية متى يعين ? اذا كان كليهما ذو بسط و هلم جرا ،

السيد اليزدي في الاجتهاد و التقليد في العروة الوثقى ذكر هذا المطلب جملة من يعني نظام احكام الفقهاء و نظام النظم الموجود بين الفقهاء ذكر السيد اليزدي في الاجتهاد و تقليد العروة ، الشرائع او صاحب الجواهر في باب القضاء ذكر جملة منه ، و من تلك الامور لا بأس اذكرها يعني على اساس يصير واضح محل البحث في ترجيح الاعلم اين ? ،

قالوا مثلا في امور القصر افترض مثلا من باب المثال او اوقاف او مدرسة او الامور العامة و امر من الامور العامة تصدى لها فقيه و لو لم يكن اعلم باعتبار ان تلك المنطقة او ذلك الموضوع رجعوا لهذا الفقيه جيم ، و ليس الف ، معنى ان الف هو الاعلم ، هنا ليس للاعلم او غير الاعلم ، ليس لهم ان يدخلوا على الخط بتعبير ثقافي عصري يعني ما يمكن نعم ان يتدخوا فيما انفذوا

شبيه الوزراء ? الان مثلا كابينه فيها وزراء هذا الوزير و هذا ، ربما رئيس الوزراء واحد اخر غير الوزراء ، لكن اذا وزير انفذ ليس له ان وزير اخر يدخل على خط حكم انفاذ الوزير ، شبيه هذا المطلب ذكروه و ذكره السيد اليزدي الان في اي مسألة من مسائل العروة ? لان مسائل عروة فيها مسائل تقليد قريب سبعين مسألة ، سبعة و ستين مسالة او سبعين مسالة هناك ذكر هذا المطلب و شراح العروة هم بسطوا هذا الكلام فيه ،

الخلاصة ما ذا نريد ان نقول ?

حتى في القضاء مثل ما مر بنا قاضي غير اعلم بس واجد للشرائط تصدى لقضية رفعت اليه ، و قضى فيها ما يصير قاضي اخر و لو كان اعلم يدخل على الخط الا اذا كان هو ممن رفعت اليه معا مع ذاك الفقيه غير الاعلم ، فاذا قضية الاعلم في السلطة التنفيذية او الولاية لنا ان نعبر ، سواء من باب الحسبة او من باب نيابة الفقيه العامة او اي مبنى من المباني ، قضية الاعلمية تختلف في باب التنفيذية عنه في باب الفتوى و السلطة التشريعية ، هذا يجب ان نلتفت اليه ، و تعرض لهذا البحث مفصل صاحب الجواهر مفصلا في باب القضاء في بدايات القضاء ، يعني ما يدخل واحد على واحد اخر ،

لذلك انا اتذكر حتى امام عيني احد الكبار و هو اعلم كذا فلان اتوا له بقضية في مدرسة متصدي له واحد غير اعلم ، اصلا غضب انه ليش تريدون تقحموني و الحال ان ذاك هو متصدي ? ما يصير فقيه يدخل على خط فقيه اخر ، لانه هذا نفذ بعد حكمه و كذا و فلان بتصرفاته ، هذه نكتة لازم نلتفت اليه ، ايه نعم ، فاذن مبحث الاعلمية في باب الولايات ، كل حسب مبناه ، غير مبحات الاعلمية في السلطة القضائية و الحدود القيود فيها ، غيره في السلطة الفتوائية في الفتوى ، يعني لازم نلتفت اليه ، نلتفت اليه يعني يريد تنقيح طويل ، انا فقط استعرضت الان الفهرست و مصادر البحث ذكرتها للاخوة وين ?

فهنا الان بحث السلطة الفتوائية يعني في الفتوى و ليس البحث في وين ? في السلطة التنفيذية اللي يعبر عنهم بالولاية ، ولاية الفقيه النيابية طبعا ، ولا ولي اصيل الا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ، فالمقصود من باب النيابة ، فهناك لم يستشكلوا في انه لا يتعين في الاعلم ، الا اذا كانت القضية مثلا امر من الامور العامة و مر بنا انه في الامور العامة مع الوفاق الكل نافذ ،

مثلا كان اختلاف نظر بين السيد اليزدي و صاحب الكفاية في جملة من الامور ، مثلا في الثورة الدستورية قبل مئة عام في ايران ، بس بنمط ما يدخل احد على اخر و يتقاطع ، قد تكون وجهات النظر شديدة ها و النقاش شديد و حاد في الحوزة ، حاد جدا هاي نفسها في حوزة النجف ، لكن لا تصل الى درجة التقاطع او او او و هذي نموذج يعني ما يعبر عنه في الاصطلاح الحديث بالحرية و التعددية ، فالتعددية شيء رائع في الحوزات العلمية و تاريخ الحوزات العلمية الشيعية ، على اي تقدير و امثلته كثيرة مو واحد و اثنين ،

المهم انه مطلب قضية الاعلمية في الفتيا طريقة من البحث و تخريج ، في القضاء لها طريقة اخرى و صياغة اخرى متى و اين و كيف ، و في القضايا التنفيذية لها صياغة و طريقة اخرى يجب ان لا نخلط بين هذه الامور ، و حتى في التنفيذية هم فصول توجد و ليس فصل واحد ، في الولاية ، متى الاعلمية? متى كذا ? فلان ،

على كل هناك ادلة طبعا مشتركة بين السلطات الثلاث فتوى و قضاء و ولاية لكن لكل باب ادلة اخرى خاصة انه بحيث النتيجة تصير مختلفة ، قيودها و موضوعها و شروطها ، هاي لازم نلتفت له جدا ، الامر دقيق يعني ، جدا دقيق ، نعم ، هذي نكتة ،

النقطة الاخرى بعد في البحث كما مر بنا ، جملة من الاعلام عبر الاعلم ، جملة من الاعلام على البحث نفسه و هذه المسألة ، جملة من الاعلام عبر بالافضل ، عبارة الافضل غير الاعلم ، و الذين عبروا بالاعلم ايضا عبروا اعلم اورع ، ادين ، دققوا غايروا بين الاورعية و الادينية ، شو المقصود منها ? هي الظاهر ان المراد من الادين ليس هو السلوك العملي و انما المراد من الادين يعني بالتالي المعارف و الاعتقادات ، اصمدا الى كل مسن في حبنا و كثير القدم في امرنا ، هذا المراد به يعني جانب تمسكه بمنهج و منهاج اهل البيت اكثر و كذا ، كلهم من اهل الايمان و من كذا و كذا لكن واحد اكثر و اكثر شدة و قوة و على الاقل ، شبيه الاورعية بعد في السلوك العملي ? و ان كانت الاورعية كما مر بنا هي الاورعية في العلم ،

هاي الادين لاحظوا العبارات كثير عبروا فيها اعلم و اورع و ادين او اكثر دينا المقصود به غير السلوك العملي و التقوى قضية اعتقاد بفلسفات التشريع و اعتقاد بكذا بالتالي هذي كلها منظومة ، نعم ، و بعضهم عبر اعلم او افضل ، و هذي العبارة افضل تنطوي حتى صاحب الشرائع عبر بالافضل ، الافضل هذا يعبر عن ليس خصوصا الاعلمية في التنظير الكلي ، مثلا الاكفأ ادارة لان البحث كما مر بنا الان كما يبحث في الفتوى يبحث في القضاء يبحث في السلطة التنفيذية ، اذا كان في السلطة التنفيذية هذا اداراته اكثر ، اقوى ، نظمه اكثر ، ذاك تنظيره اقوى لكن هذا ادارة اكثر ، كيف ? ، معروف في تاريخ الحوزات العلمية ان السيد محمد المشاركي من تلاميذ الميرزا المجدد ، الكثير من تلاميذ حوزة تدريس الميرزة المجدد كان محمد حسن كانوا يرون هو الاعلم السيد محمد الفشاركي لكن يقول انا في الادارة دون المتوسط فما يسوغ لي ان اتصدى ، فكان يرى بل كثير كثيرون يرون هو اعلم من البقية لكنه في الادارة الاخرين اكفأ من عنده ، هسا في بحث الترجيح بالاعلمية ، فالسلطة الفتوائية التشريعية غير في السلطة القضائية و غير في السلطة التنفيذية ، و للعلم السلطة القضائية ، فان القضاء مو فقط في النزاعات الفردية المدنية ، يعني معاملة بين الطرفين و ما شابه ذلك ، كثيرا ما في السلطة القضائية نزاع و نزاعات بين شرايح مجتمعية ، نزاعات بالتالي مكونات نزاعات فلان و قوميات نزاع بلدين نزاع نزاعات

معروف عن الشيخ جعفر المصلح بين الدولتين ، يعني بين الدولة الصفوية و الدولة العثمانية ، الشيخ جعفر اقصد بعض احيانا على الصعيد و هذا هذه ليست يكتفى فيها بالجانب العلمي ، يريد ليه ما ذا ؟ الممارسة و اطلاع الملفات الاخرى الملابسة للقضية ، يعني ادارة الحدث كثيرا ما اخطر من الحكم التنظيري النظري في المسألة ، ربما الادارة ، الادارة مهمة ، ادارة مهمة ، امير المؤمنين سلام الله عليه كان يعني في لطيف في عهد امير المومنين لمالك الاشتر اختر لقضائك افضل وليس في التعبير اعلم ، مو فقط اعلم ، العلمية المهمة ، لها دور كبير ، لكن افضل رعيتك سيأتي النص في التعبير ،

مقصودي في السلطة القضائية هناك اعراق في مصر اللي حكمها او في افريقيا اللي حكمها مالك الاشتر القضية مو قصة فقط قضاء بين النزاع و تحل بقضاء حتى مثلا الان الان حتى عقلائيا و دوليا اصبح عرف عقلائي موجود ، و هو حتى منتشر في القضاء الشرعي ، ان النزاع حتى نزاع فردي بين طرفين لا سيما الاسرة الزوج و الزوجة ، قبل الاقدام على انه حق من و

حق لمن ? و على من ? هذا ليس علاج نموذجي ، الافضل من البت في القضاء ما هو ? هو الصلح مثلا ، و التوفيق بين المفاوضات و بعبارة اخرى التفاوض بين الطرفين ، ان القانون الجاف ليس هو جدير و كفوء بماذا ? بالنجاح اكثر اكثر من ما ذا ? اكثر من الصلح ، الصلح طبعا له شرائط لكي يكون مثمرا و ايجابيا ، علم التفاوض ضروري الاخوة يطلعون على مقالات يعني مقالات حديثة عصرية فيه هذا التخصص و هو علم التفاوض او المفاوضات ، علم التفاوض شنو هو ? علم التفاوض عبارة عن الية طبعا هاي نفس المشورة و الاستشارة ، و الصلح خير ، القرآن نفسه يؤسس هذا الشيء ، خير من القضاء ، خير نتائجا و اثمارا الصلح ، الصلح يبتني على التفاوض ، و له مقومات كثيرة ، علم التفاوض الان يعتبر علم استراتيجي و علم سحري ، يعبر عنه حتى علم سحري ، واقعا هم عجيب ، هذي اللجان المنتشرة في كثير من الدول و الاعراف في النزاعات افترض الاسرية او غير الاسرية انه لجنة استشارية للتأليف و التوليف بين الطرفين و ما شابه ذلك ، هذا في الحقيقة نتيجة بحث نفس التفاوض ، و الطرفين المتنازعين لا يلتفتان الى ان هناك منافذ هي في نفع الطرفين و بناءهم منفذ واحد ، فمن ثم يصير عداوة و يصير تضاد ، لان تضاد هو شنو ? التضاد هو عند ما يصير حصر و حبس ، اما اذا صار افق اصلا ما في تضاد ، لمن يصير الافق واسع و رحب ما في تضاد ، اهبطوا الى الارض بعضكم لبعض عدو لانه باعتبار الضيق اما لمن يصير الافق رحب ، احد اسباب جدارة قيادة الامام المعصوم ، ان الامام المعصوم لا يعييه منافذ ، البشر على حسب علومهم و قدراتهم يدبرون ضمن افق معين ، و حسب ما يصل اليهم ، المعصوم له عنده افق واسع لا يهتدي اليه الاخرون ، يعني شايف الاحتباس المروري ? في الاحتباس المروري تشيل قطعة اجلكم الله ينفك الاحتباس البولي او الاحتباس في الصحيات و احتباس في اي شيء اخر ، ليش ؟ لان المنافذ لمن تعرفها كاملة اصلا ما يصير فيه احتباس و ما يصير فيضان و ما يصير في كذا و هلم جرا ، هذي في الادارة هم هكذا ،

الشاهد في علم التفاوض و المفاوضات و الصلح انه وسط البشرية الان بدل خاسر و رابح او خاسر و خاسر ، لا رابح و رابح ، افضل طريقة لذلك الصلح بتقرير من القرآن اعظم من القضاء بالقانون ، اعظم حتى اعظم حتى من الفتيا ، الصلح ، شنو فرق الفتيا عن الصلح ? تارة نحل النزاع بالفتيا ، و تارة نحل النزاع بالقضاء ، و تارة نحل النزاع بالصلح ، القرآن يقول الصلح افضل من الفتيا ، شوف شلون الادارة و افضل من القضاء

هذا بحث مهم و ليس ترف و سوف نؤجله الى الجلسة اللاحقة ، ان شاء الله ،

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo