« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه

47/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

/جهات وشؤون قصور ولاية الصبي/نظام الولايات (12)

الموضوع: نظام الولايات (12) /جهات وشؤون قصور ولاية الصبي/

 

كنا في الصبي في الادلة وكلمات العلماء الامامية في الابواب الفقهية هو على خمسة اقسام او اكثر وبالتالي ارادة الصبي قصورها على مراتب ومن ثم تختلف الاثار والاحكام بحسب الابواب ولكن هذا الاختلاف هو شأن ومقام واما الخطوط والادلة العامة في الصبي شأن ومقام اخر فالكلام بالتركيز على القواعد العامة ومر بنا ان عمد الصبي خطأ والبحث عن الصبي هو بحث نموذجي في مراتب الولاية ومسئولية الادارة وان التحجير والتجميد لولاية الشخص على مراتب نعم كما ذكر الشيخ ان عند العقلاء ظاهرة معينة هو ان الرشد على مراتب وليس على مرتبة واحدة بحسب نوعية العمل والفعل الرشد مثل الكفاءة والعقل التجريبي وان كان هو الشيخ لم يرتض هذا الكلام .

هذا البحث كله في مراتب الولاية وان القصور في الولاية والارادة على مراتب هذا كله هو في الفعل الذي يؤخذ صدوره عن ارادة اما الافعال التي تسند الى الفاعل من دون اخذ الارادة في ذلك الفعل فحينئذ لا فرق بين الصبي وغيره والمجنون وغيره وبين الصبي والبالغ والنائم واليقظان والخطأ والنسيان لان هذه الافعال لم يؤخذ فيها صدورها بارادة ، الفرض انه لم تأخذ صدورها بارادة فالاسناد التكويني والجبر والالجاء كافي .

فاذن قصور الارادة لن يؤثر ومن ثم هذا البحث في الافعال التي يكفي فيها ادنى اسناد الى الفاعل من دون اخذ الارادة ذلك هذه خارجة عن البحث كما مر بنا امس انه اذا كان الاثر يترتب على الاعم من الارادة الخطأية والعمدية كالدية سواء كان عمد او خطأ فهذا خارج عن بحث قصور الصبي او الحجر عليه فباب الحجر باب مستقل لكن بالدقة هو مرتبط بكل المعاملات وهو تكملة للبحث المعاملي والايقاعات فهذا الباب هو تكملة للافعال التي تؤخذ صدورها بارادة سواء عمدية او خطئية او حتى لو الارادة ما مأخوذة افرض صدرت الجاء فهذا بحث اخر فهذا تخصصا خارج عن بحث الحجر وعن بحث القصور .

هناك نمط رابع من الافعال ان اصل الفعل غير ملحوظ فيه اسناده او نسبته كالموضوعات الجامدة الخارجية مثلا ملاقاة الثوب مع عين النجاسة تسبب النجاسة ولا ربط لها بالارادة وغير الارادة واسناد الفعل وعدمه او الثوب يتطهر بالماء الكر سواء بارادة او بدون ارادة بفعل او بدون فعل فهذا نمط من الافعال خارج عن محل البحث كذلك مثل التقاء الختانين يعني عضوين جامدين مثل الزنادية واشعال النار وهذا لا ربط له كفعل وانما عضوين في جسدين كذلك مس الميت سواء بفعل وبارادة او بدون ارادة او بالجاء بعد البرودة يسبب غسل مس الميت ولكن لا يسبب الغسل في الموت السريري من جهتين

اولا : روحه باقية في بدنه بالالجاء

وثانيا : لا زال بدنه حارا وليس باردا .

طبعا البرودة في المريض غير البرودة التي هي بسبب خروج الروح فاذا تلاحظ المرضى ترى ايديهم باردة ولكن هذا البرود ليس بسبب نزع الروح .

نرجع للافعال التي اخذ فيها الارادة وهي محل بحث المعاملات والايقاعات والتصرفات فانت اي باب تريد تدخل فيه اولا تلتفت الى ان الفعل هنا اخذ باي نمط ؟ فالارادة عمدية او اعم من العمد والخطأ ؟ مثلا انحيازا ليس لها ربط بالارادة العمدية حتى لو كانت غير عمدية حتى الارادة الخطأية تمشي وهذه التدقيقات مهمة .

مثلا الساتر في الصلاة لم يؤخذ بنحو ارادي لذلك يقولون هو توصلي واحد معنى التوصل يعني ما مأخوذة قيد الارادة ، طبعا للتوصلي معاني عديدة ربما سبعة او اكثر معاني فالساتر حصل وان لم يكن بارادة وهذا يكفي في صحة الصلاة وكذلك طهارة الثوب من الخبث فالثوب كان نجسا وهو يعلم واذا صلى يجب ان يعيد لكن من حيث لا يشعر تطهر الثوب فهو لبس الثوب المتنجس بعد الطهارة وهو لا يعلم بذلك فصلاته صحيحة .

فبعض الشروط الموجودة في المصلي او الصلاة ليست ارادية حتى لو وقعت عن غير ارادة يكفي طبيعتها في صحة الصلاة او الطواف او السعي وبعض العبادات فقد الباب اصله عبادة ومأخوذ الارادة فيها ولكن بعض عناصره واجزائه ليست ارادية اذن لا يكفي فيها ، فهذه التوصيات التي ذكرها الاعلام جدا مهمة فليست الافعال المأخوذة في الابواب المختلفة وتيرتها واحدة وحتى في القانون الوضعي هكذا .

هنا مرحلة اخيرة في مبحث الصبي وان كان بحث الولايات يستمر الى العقد الفضولي وعقد المكره وهنا الاعلام المشهور بنوا على عدم صحة معاملة الصبي باختلاف الدرجات وان كان المشهور عندهم سلب عبارته يعني عنده قصور في الارادة فارادته ليست عمدية تامة وانما خطئية حينئذ هل يمكن استعمال ولي الطفل في المعاملات؟ لا ان ينشئ المعاملة وانما الة ايصال مثلا يقول له اذهب و اعط صاحب الدكان هذا المبلغ او خذ منه كذا فهو الة ايصال او مثلا طارق يطرق الباب فيقول للصبي ليتفضل فهل يعتمد على كلام الصبي؟ او يعطي للجار الاناء عارية او يأخذ منه الاناء عارية فهل هذا ممكن ام لا؟

الشيخ جعفر كاشف الغطاء وحتى العلامة الحلي يقولان في الامور اليسيرة او الحقيرة لا مانع وهذا شبيه ما قالوه في المعاطات انه لا مانع في الامور اليسيرة وكذلك الشيخ صاحب المقابيس صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ عبد الله التستري شرح كلام كاشف الغطاء وكذا الشيخ الانصاري وهنا البحث بمثابة التتمة والتكملة بشكل غزير ففي المعاطات هناك من ذهب الى ان المعاطات يكفي فيها وصول العوضين للطرفين يعني هناك ايصال ووصول ففي الايصال درجة من الارادة في الفعل موجود ، فالوصول يعني بغض النظر عن انه بارادة وعمد او لا حتى لو من باب الصدفة فهذا العوض وصل كما ان ذاك العوض وصل للطرف الاخر من دون ان يكون في البين ايصال وتعاطي وانما مجرد وصول مع التراضي .

الان كثير يدخل الحمام وصاحب الحمام ليس موجودا ولكن انت تضع اجرة الاستحمام قبل او بعد الاستحمام وتستخدم الحمام او بعض الفنادق او بعض المرافق الاخرى الخدمية مثل متحف معين وهلم جرا او حتى منشآت نقل في بعض المدن والبلدان تعطي وهو لا يعلم بك وانت لا تعلم به سواء الكتروني او غير الكتروني فالمهم وصول للطرفين بدون تعاطي خاص حينئذ الصبي يقود دوره في الايصال والتراضي ينشئه الكبار فالاناء الذي هو موضوع لاجرة الحمام او صندوق محفظة فالطفل دوره كصندوق محفظة فهنا الطفل غير ملحوظ فيه اسناد الفعل اليه وانما مجرد الة جامدة .

طبعا الشيخ الانصاري لا يقبله نعم لو كان الطفل الة جامدة بحيث الاثر ما تترتب على الطفل ابدا وانما اسناده الى البالغين فلو كان الاثر هكذا فككبرى كلية فوقية يقبلها الشيخ الانصاري ولكن يناقش الشيخ جعفر والعلامة وغيرهما من الاعلام صغرويا انه كيف يكون الاثر؟ لان في المعاطات التراضي كيف يكون؟ هل هو رضا كلي او جزئي كالاباحة ؟ ومر بنا المعاطاة احد انواع المعاطات هو اذن مقابل اذن وليس تمليك واباحة مقابل اباحة وليس اذنا مجردا ولا اباحة مجردة وانما معاوضة طرفيها اذن وفيها اباحة يترتب عليها اثار فإباحة مقابل اباحة فهذا ليس اذنا وايقاع وانما هو معاوضة وتعاوض بين ايقاعين وبين اباحتين ولا اشكال هنا .

هذه ادنى درجات المعاطاة فالمعاطات بالدقة وان كان هناك فاصل زمني عبر علينا ولكن المعاطاة هل هو بحث في الية الانشاء؟ يعني التوسع في الانشاء او ان المعاطاة التوسع في ماهية المنشأ ؟ بيع وغير بيع ؟ هذا بحث اساسي في المعاطات والصحيح انه في كلا البعدين يبحث في المعاطاة فتوسع في الية الانشاء وفي نفس المعنى المنشأ بدل ان يكون بيع معاوضة على اباحة مقابل اباحة واذن مقابل اذن يعني اذن لك ان تتصرف في العوض ولا املكه اياك لكنه في مقابل ان تأذن لي في ان اتصرف في عوضك فهنا تآذن وتراضي ففي المعاطات جملة منها توسع في الية الانشاء ومجموعة منها توسع في المنشأة .

هنا الاعلام في موارد الصبي يريدون يستفيدون من الية الانشاء بالمعاطات لانه ليس بالضرورة ان يكون في المعاطاة تمليك كي تستشكل ان الطفل انشاؤه غير معتد به حيث وليه لم ينشأ فليس المدار على الية الانشاء هنا الشيخ يشكل اشكالات صغروية لكن مبنية على كبريات وهل هي يسلم بها ام لا؟ مع ذلك الشيخ يشكل انه اين انشاء الرضا؟ هل الصبي ينشأ الرضا؟ ام لا؟ حيث الصبي مسلوب العبارة فعبارته كلا عبارة وكلامه كلا كلام وككلام الهازل فاين حصل الانشاء ، فاذا كان انشاء كليا فهذا لا معنى له وهذا ليس انشاء معاملة اذن ان شاء خاص ما موجود وانما الولي يجلس الصبي على الدكان يقول له هذه الاسعار فاين الانشاء الخاص من الولي؟ والانشاء الكلي هذا ليس انشاء فالصبي مسلوب العبارة .

فالشيخ يستشكل هكذا حتى لو بنينا على ان المعاطاة تكفي فيها وصول العوضين وليس ايصالها ثم هو اقوى من الوصول اللي هو الايصال وما هو اقوى من الايصال؟ هو الاعطاء الطرفين او طرف واحد فيستشكل الشيخ هنا بان الانشاء من الكبير غير موجود وانشاء كلي غير موجود فهل القضية حقيقية كلية؟ وهنا نكتة جدا صناعية بغض النظر عن انها في المقام متينة ام لا؟ فهل يصح انشاء بيع كلي ؟ فالمعوض كلي والبعض يقول بيع كلي يعني العوض كلي او العوضين كلي ؟ كلا المقصود بها كلي يعني ليس مشخصا زمانا مكانا فنفس البيع كلي وليس عوضه كلي فقد يكون المبيع والعوض شخصي اي هي هذه ولكن انا ابيعها كليا ؟

الشيخ يقول هذا لا معنى له فالشيخ يقول لا معنى لمعاملة كلية او ايقاع كلي فليس متعلق العقد امر كلي وهذا لا اشكال فيه لكن العقد انشاء جزئي خاص وكذلك الطلاق جزئي شخصي فلا يمكن انشاء العقد كليا ولا يحدد ماذا يريد ، الشيخ يقول هذا لا يصح فاذا لا يصح هنا الطفل لا يكون الة محضه فيصير هو الذي ينشئ فسنرجع الى نفس الورطة ان الصبي فعله وتصرفه كالعدم بينما نحن نريد علاجا عن دور فعل الصبي الى فعل الوليين او ولي وصغير .

فمن ثم اذ يشكل الشيخ الانصاري انه في العقد وليس متعلق العقد ولا عوض العقد كلامنا في نفس انشاء البيع كقضية حقيقية كلية هذا لا يمكن لابد ان تنشأ البيع كعقد جزئي وان كان متعلقه كليا هذا لا مانع تنشئ الاجارة كقضية حقيقية كلية هذا لا يمكن وانما يجب ان تنشئه ادارة خاصة وهبة ووصية خاصة او وقف خاص فالموقوف وليكن كليا لكن الوقف يجب ان يصير خاصا وفي الوقف اذا اشترطنا القبض ايضا يجعله جزئيا وكذلك الصدقة يشترط فيها القبض هكذا الهدية فلابد ان يكون جزئيا في جزئي .

فيستشكل الشيخ الانصاري على جملة من الطبقات المتأخر صغرويا انه اذا حجر على الصبي فيستخدم الصبي كالة فيستشكل بان انشاء الكلي من وليين او من الولي لا فائدة فيه ، وفي الانشاء الجزئي نرجع الى نفس المحظور كيف الطفل ينشئ ويفهم؟ كما يضم الشيخ الانصاري اشكال اخر وهذا ليس مرتبطا بتصرفات الطفل فاذن عمد الصبي خطأ فاخباره يصير خطأي هنا لعل العلامة الحلي او غيره يقولون ان الصبي يخرج من البيت او يخبر طارق الباب والضيف انه يتفضل يعتمد عليه لكنه من اي باب؟ هل من باب حصول الاطمئنان؟ فهنا الشيخ قد يوجه انه ليس من جهة الاعتماد على الصبي بما هو صبي وانما بملابسات الحال يحصل له وثوق كقرائن الحال وشاهد الحال فيحصل لدى الضيف ولدى الطرف الاخر اطمئنان معمول به عقلائيا من هذا المقدار في الاخبار اما ما هو الوجه في الكلام والفعل والتصرف هذا البحث الحقيقي وهذا الاشكال من الشيخ وهذا البحث الاخير في الصبي وفي المحجور وسنتابعه ان شاء الله .

لكن هناك نكتة اخرى اذكرها لاحظ الحجر على السفيه يختلف عن الحجر على الصبي والحجر على المفلس يختلف عن الحجر على السفيه وعلى الصبي وعلى العبد اذن انواع القصور في الولاية وهذا هو لباب هذا البحث كله اثرناه في المعاطاة اجمالا ويجب ويجب ان ندقق فيه مرة اخرى فالقصور جهات وزوايا تختلف عن بعضها البعض يجب ان لا نخلط بين هذه الزوايا والجهات ويثمر هذا في بيان الجواب عن الشيخ الانصاري.

logo