47/04/15
/ حديث الرفع و الحجر على الصبي/نظام الولايات (8)
الموضوع: نظام الولايات (8) / حديث الرفع و الحجر على الصبي/
كنا في حديث الرفع سواء بصيغة رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم حتى حتى حتى .... او بصيغة لا تكتب السيئات على الصبي حتى يحتلم فلا تكتب هي مثل حديث الرفع وفي طرق مستفيضة مع ان حديث الرفع ايضا هو متعدد الطرق والقدماء قد اعتمدوا عليه .
هنا فائدة مهمة هي داعمة لمبنى القدماء واعتراض على مبنى المعاصرين في منهج الاستنباط وهي مرتبطة بالمعرفة الرقمية الالكترونية وهو كيفية الفحص ، فبكل صراحة الامر الان يختلف بالاليات الالكترونية ، مثلا الاصدار الرابع لجامع الاحاديث استعمل فيه الذكاء الصناعي فرهيب جدا في التتبع والفحص فمن ضمن النتاجات في هذه الالية التي اصدرتها مؤسسة نور ان تعطيك عائلة الحديث فما هي الاحاديث المرتبطة به مضمونا او طرقا؟ فبالتالي نظرة مضمونية مجموعية .
فهذه النظرية في معرفة الاستنباط تفرض نفسها على الباحث في الاستنباط ، فمبنى القدماء انه يجب تكون نظرتنا منظومية وليست مبتورة احادية والتي هي للاسف منهج المعاصرين قبل ان يأتي البحث الالكتروني والمفروض ان تكتب هذه في بحوث ومقالات تحت عنوان منهج الاستنباط على ضوء المعرفة الالكترونية او الرقمية لان نمط الفحص والاستنباط يختلف ، فحتى في البحث التاريخي يا حبذا لو تنشأ موسوعات الكترونية فزمن الاحاد والخبر الواحد قد ولى ففي ظل المعرفة الالكترونية .
نعم الخبر يقيم في نفسه اما ان نعتمده مبتورا هذا منطق مدحوض في ظل نظرية المعرفة الرقمية الالكترونية وهذا يدعم مسلك القدماء من المفيد الى ابن ادريس والشهيد الاول ومن تابعهم فهم يعبرون عنه بالخبر العلمي اي المنظومي فنرجع ان القواعد الستة في حديث رفع ما لا يعلمون لها ادلة اخرى وحتى كبار من الاعلام غفلوا عن ان تلك الالسن هي نفس القاعدة رفع ما اضطروا هو نفس لا ضرر ولا ضرار فقاعدة لا ضرر ربما لها اربع السن مختلفة مع ان المعنى واحد وقاعدة الحرج ربما لها ستة السن مختلفة لكن بالتركيز هي قاعدة واحدة وليست قواعد فهذه نكتة مهمة في بحث عائلة الحديث كما هو في الموسوعة الرقمية الالكترونية وهذا ضروري في كل العلوم الدينية ان يكون هذا المنهج موجودا وغير معذور من لا يتعلم هذه الاليات الالكترونية ويزج نفسه فيها فنمط البحث فيها جدا مهم والفحص هو اس الاستنباط وبدون هذه الاليات يكون الفحص منقوصا ومنكوسا جدا سيما لو كان البحث مرة ومرتين او مع فريق عمل فيصير اكثر واكثر فالمفروض ان يكون في الجو العلمي ان لا نقبل النقاش المبتور فالرواية نعزلها عن منظومة الروايات هذا منهج خاطئ كاسد تماما فمع وجود الارتباط المعنوي او اللفظي او الطريقي مع وجود اليات للعمل وحتى في هذا البرنامج تشابه الحديث يعطيك ان هذا الحديث يشابه هذا الحديث كم بالمئة؟ تسعين سبعين خمسين يعني لاحظ الدرجات حتى الاشتراك المعنوي او التواتر على درجات تارة مئة بالمئة تسعين سبعين خمسين اربعين ثلاثين يعني هذه البحوث معادلات رياضية حقيقية خوارزمية لا يمكن ان تتنكر لها فنظرية المعرفة على ضوء المعرفة الرقمية حتى في الاستنباط تتخذ طابعا اخر فالمنطق الاورسطي هو صغرى وكبرى ونتيجة وهذا شبيه منطق الاحادي بخلا ما ان تستقرأ وتمزج بين مناهج متعددة .
فنرجع الى حديث الرفع في الاستنباط تارة يستفاد منه الرفع التشريع يعني حديث الرفع سيما هذا الثلاثي مخصص للمرحلة الانشائية اي المرحلة الثانية وقد بنى عليه متأخرو الاعصار اكثرهم فعلى ضوء هذا احتاجوا في شرعية عبادات الصبي الى دليل خاص ، فهذا كله اذا بنينا على ان حديث الرفع يرفع التشريع سواء التكليف العبادات او الوضعي في المعاملات فرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم على هذا المبنى يرفع لوح التشريع ويرفع قلم التشريع عن الصبي حتى يحتلم سواء التشريع التكليفي في العبادات او في المعاملات فيجب ان تبحث من جد وجديد عن دليل على شرعية عبادات الصبي حيث انت خرجت من العمومات وخصصت العمومات بحديث الرفع فتحتاج في ادخاله الى دليل بخلاف ما اذا قلنا ان حديث الرفع لا يرفع قلم التشريع وانما يرفع المؤاخذة والعقوبة ومن ثم معرفة مراحل الحكم ناموس الاستنباط اليومي في ابواب الفقه فمراحل الحكم ليس عبطا وديكورا وزخرفة .
قد ورد في بيانات امير المؤمنين وفاطمة في الخطبة الفدكية ابواب من علم الاصول فذكروها تأسيسا لهذا العلم وفي حديث تفسير النعماني ونفسه تقريبا حديث الزنديق المروي في بداية تفسير القمي ويجب ان تنظر الى عائلة الرواية لا ان تناقش فقط في طريق واحد للرواية فيكون النقاش عقيما جدا وانما الخبر المنظومي الذي يعبر عنه القدماء بالخبر العلمي منظومة الادلة فعلى القول برفع المؤاخذة اذن مراحل الحكم جدا مهمة حيث عندنا نسخ وتخصيص وهذا يختلف عن ذاك ، وكذا مرحلة الورود والحكومة وايضا هذه غير مرحلة التخصيص ومرحلة التزاحم ومرحلة المؤاخذة في الحكم فاذن الحكم له على اقل تقدير ثمانية او اكثر مرحلة وهذا مؤثر جدا جدا في ابواب الاستنباط حيث مرت بنا معرفة الاضلاع الثلاثية للقضية القانونية الشرعية او الوضعية فمعرفة هذه الاوضاع هي ناموس الاستنباط اليومي فعندنا موضوع وعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم هو المحمول فاول خطوة يبحثها الباحث هو اضلاع القضية القانونية والخطوة الثانية مراحل الحكم فحديث الرفع يتصرف في الادلة الاولية فهل هو مخصص او ناسخ؟
الان لاحظ قاعدة التجاوز والفراغ بعد اقم الصلاة هذه القاعدة تتعرض الى مرحلة الامتثال وكيفية احراز الامتثال فهي مرحلة ما قبل الاخيرة فادلة الصلاة شيء وقاعدة التجاوز وادلة الفراغ اخرى هذان الدليلان اين موضع تلاقيهما او تصارعهما او اتصالهما ؟ هو مرحلة احراز الامتثال .
او قاعدة لا تعاد مع القواعد الاولية الميرزا النائيني وجل تلاميذه يعتبرون لا تعاد دليلا مخصصا يعني في مرحلة الانشاء بينما المشهور شهرة عظيمة عند العلماء عشرة قرون وهو الصحيح انه لا تعاد تتصرف في مرحلة الامتثال للصلاة اذن لا تعاد عند المشهور ليس دليلا مخصصا بينما النائيني وتلاميذه كالسيد هادي الميلاني والسيد الخوئي يعتبرون لا تعاد مخصصا فالدليل يضيق التشريع بينما المشهور عندما يقولون الدليل يتصرف في الامتثال يقولون التشريع على حاله فلا تعاد الصلاة من غير الاركان لا ان الاجزاء غير الاركان غير مطلوبة يعني هي مطلوبة ومشرعة لكن الشارع يخفف في مقام الامتثال الناقص عن الامتثال التام وهذا يختلف عن التخصيص وتترتب عليه اثار كثيرة في خلل الصلاة والطواف والسعي ، وعندنا بعد شبيهة بلا تعاد ولا تنقض السنة الفريضة .
فاذن هذا بحث مهم ان الدليل الثاني يتصرف في اي مرحلة من مراحل الحكم في الدليل الاول ، قاعدة الحرج عند المشهور شهرة عظيمة وكذا لا ضرر يقولون في المراحل الاخيرة في الحكم بينما النائيني يجعلها قواعد ثانوية مخصصة ما عدا البراءة والسيد الخوئي وافق استاذه ، فلاحظ كم الفرق كبير ينتج قاعدة الحرج والضرر والنسيان ، فتجعلها مخصصة او تجعلها مخففة مرحلة التنجيز او الامتثال فالفرق كبير جدا .
فنفس الكلام حديث رفع القلم عن الصبي هل هو مخصص ويرفع التشريع او يرفع المؤاخذة فعلى الاخير اذن عموم التشريع شامل للصبي سواء مميز او غير مميز فعلى مسلك المشهور لا نحتاج لشرعية عبادة الصبي الى ادلة خاصة وانما نفس الادلة العامة الشاملة للصغير والبالغ وادلة التقييد بالبلوغ هو التقييد للتنجيز والمؤاخذة نعم في خصوص باب الحج عندنا دليل خاص فالدليل الخاص لا يقيد شرعية الحج بالبالغ ويشمل الصبي وانما يقيد حجة الاسلام فقط فاذا اتى به الصبي لا يجزئه عن حجة الاسلام بدليل خاص طبعا هناك كلام لو ان الصبي المراهق صلى الظهر والعصر ثم نام واحتلم وامنى فعلم بداية بلوغه وقام والوقت باقي هل يعيد الظهر والعصر ام لا؟ ففرق بين ان نقول حديث الرفع يرفع التشريع فهو مخصص وبين ان نقول يرفع المؤاخذة فقط .
فعلى مبنى المشهور الذي يقول يرفع المؤاخذة لا يكون مخصصا وانما يتصرف في اي مرحلة ؟ هل يرفع فقط مرحلة التنجيز؟ او يرفع مرحلة الفاعلية او الفعلية التامة ؟
المشهور مع انهم يقولون بمشروعية عبادة الصبي يقولون انه اذا الصبي صلى على الميت لا يجزئ او غسل الميت لا يجزئ عن تغسيل الكبار، فاذا هو مشروع فلماذا لا يجزئ؟ فعلى مسلك المشهور دون مسلك النائيني والسيد الخوئي يقولون ان الفعلية الناقصة لا تجزئ عن الفعلية التامة فمشروعية حج او صلاة او تغسيل الصبي بالادلة العامة لكنها ليست فعلية تامة وبتعبير المرحوم الاخوند يقول الفعلية الناقصة ملاكها ليس بتام فهي مشروعة لكن ليست كاملة تامة .
اذن تحديد حديث الرفع انه ليس مخصص هذا جيد لكن يرفع اي مرحلة ؟ هل الفعلية التامة حينئذ لن تكون عبادات الصبي ذات ملاك كامل وانما ملاكها ناقص شبيه البالغ الذي حج وجامع قبل عرفة في احرام الحج سواء حلالا او حراما فهذا الحج له ملاك ناقص عند جماعة كثيرة فيجب ان يعيدها في السنة القادمة وهذا الحج كما ورد مخدوش فيجب ان يكمل الحج ويعيدها السنة القادمة فاذن حديث الرفع يرفع اي درجة من الطفل اذا رفع الفعلية التامة تبقى المشروعية لكنه ملاكها ناقص المشهور يبتون ان صلاة الصبي على الميت مشروعة لكن لا تجزئ عن صلاة الكبار نعم لو كفن الصبي الميت لا مانع لان الكفن ليست عبادة توصلية وكذلك الحنوط او كفن الميت او دفنه لان الدفن ليس تعبديا وانما توصلي فاذن حديث الرفع يرفع اي مرحلة من مراحل عمل الصبي ؟ اذا قلنا مخصص فهو لاصل المشروعية اما اذا قلنا ان حديث الرفع غير مخصص فهو ليس قلم التشريع وانما قلم المؤاخذة والقرينة على انها مؤاخذة لانها ورد في الروايات انه تكتب عليه السيئة فواضح انها مؤاخذة وليس قلم التشريع كما استظهره متأخري هذا العصر .
ولكن يبقى هنا سؤال انه على مسلك المشهور انه ليس قلم التشريع وانما قلم المؤاخذة فاي درجة ؟ هل التنجيز فقط والامتثال ؟ او الفعلية التامة ؟ فاذا الفعلية التامة موجودة المفروض عبادات الصبي مجزية عن الكبار اما اذا كان حديث الرفع يرفع الفعلية التامة تكون عبادات الصبي غير مجزية .