46/11/05
/ الجهات المتعددة في المالية /نظام المالية (13)
الموضوع: نظام المالية (13) / الجهات المتعددة في المالية /
سبق ان مر بنا ان حافظية ومقدرية المال تختلف من شيء الى شيء، وهذا اصل عظيم في النظام المالي وعلى ضوءه يترتب مطالب كثيرة خطيرة كما مر بنا وايضا مر بنا ان المالية قسم منها حقيقي او مالية تكوينية ناشئة من منافع العين وقسم منها ناشئ من امور اعتبارية وليس المراد من الاعتبار يعني عبط وسراب ولكن ليست مناشئ حقيقية ومر ان المنافع على انواع كثيرة تكوينية واعتبارية وممزوجة بين الاعتبار والتكوين وكل هذه مؤثرة في المالية ، نعم لو كان المنشأ للمالية الاعتبارية حرام مثل غناء الامة فالمالية تعتبر كالعدم عند الشارع سواء هي صفة تكوينية كالغناء او صفة اعتبارية ، فالشيء المحرم لا يكون منشأ للمالية عند الشارع
نقطة اخرى وقفنا عليها في كلمات الاعلام يعني طبقات ما قبل المحقق الحلي وما بعده تقريبا عند بقية الطبقات وهي تقسيم للمالية في الابواب المختلفة لاسيما في باب الغصب ان المالية الناشئة من منافع تكوينية او ما يقرب منها حكمها حكم المنافع التكوينية يضمنها الغاصب او اي ضامن اما المالية الاعتبارية غير الراجعة الى المنافع التكوينية لم يلتزموا بضمانها حتى على الغاصب فالتفصيل يجده المتتبع في كلمات ابن زهرة وابن ادريس والشرائع والتذكرة والتحرير فهم يفصلون هذا التفصيل .
طبعا عندما تتلف العين ويلزم بالاداء ولو بلغت المالية ما بلغت الكلام لو ارتفعت القيمة قبل الاداء ثم نزلت هل الضامن يوم الاداء يضمن ارتفاع القيمة؟ قالوا بالتفصيل ان المالية التي تكون ناشئة من صفات في العين مثل سمن الدابة وهزالها هنا يقوم بالضمان اذا كانت سمينة فصارت هزيلة لان هذه المالية ناشئة من صفة تكوينية في العين مثلا يقولون يوم الاداء تضمن قيمة العين ويوم التلف او يوم الاداء افترض عشرين فخمسة لسمنها ففصلوا في ضمان المالية فالمالية الراجعة الى صفات في العين مثلا العبد اذا صار حافظا للقرآن فنسي فحينئذ نزلت قيمته فهنا الغاصب يضمن اما لو كانت الزيادة في المالية بسبب السوق واسباب اعتبارية محللة هذا الصعود لا يضمن
فاذا عندهم تفصيل في الغاصب فضلا عن غيره يعني ما تجري في الغاصب قاعدة الضرر منة و رأفة ما تجري في قواعد التسهيل فيؤخذ باطلاقات الضمان بخلاف غيره قد تجري قاعدة الاحسان او قواعد اخرى اما الغاصب لا تجري فيه القواعد التسهيلية لان الاطلاق يقول يؤخذ باشق الاحوال بهذا السبب سيما الغاصب فعلا وعلما فاذا كان الحال في الغاصب هكذا فكيف بك بغير الغاصب؟ فاذا الازدياد المالية ما يكون مضمون على الاطلاق يفصل فيه عند الاعلام .
نقطة اخرى عندما قسمنا المالية الى ست او سبع اقسام ثلاثة منها متفق عليه انه لو اشترطت هذه المنافع في الدين يكون دين ربوي او في المعاوضة الربوية بقية انواع المنافع المالية الاعتبارية هناك خلاف قولان مشهوران العلامة الحلي وبحر العلوم يرون عدم الحرمة وهذا هو الصحيح عندنا انه في القسم الثالث والرابع والخامس والسادس لو اشترطت في الدين او في المعاوضة الربوية لا يكون هذا محرم اقرضك هكذا على ان ترهنني مالك او تقرضني مالك لا مانع او اقرضك على ان تؤجرني دارك وحتى لو اجارة محاباتية يعني رمزية هي اجارة حقيقية لكنها رمزية محاباتية هي الاجارة غير المحاباتية يحرمها السيد الخوئي وقبله الشيخ جعفر وقبله المحقق الكركي فالمهم هناك فريقان من العلماء على فريق يحرم كل المراحل والمنافع وفريق لا يحرم بحر العلوم وببالي العلامة الحلي لا يحرم والكركي والشيخ جعفر كاشف الغطاء وجمهور متأخري العصر يحرمون مطلقا .
فالمنافع المالية الدرجة المغلظة لها درجة اولى ثانية هذه مسلمة انها ربوية اما درجة ثالثة رابعة خامسة يعني هنا يصير لها مالية باهتة فهنا المالية لها مثل الاقراض يعني الاقدام على القرض فهل هنا له مالية غير مالية القرض؟ مر بنا هذا البحث معترك اراء والاقراض غير القرض فالاقراض ناحية ايجاد القرض وليس القرض نفسه والجعل على الاقراض من يقرضني مئة دينار املكه عشر دنانير هذه العشرة ليست مقابل مائة انما مقابل الاقدام على القرض هل هذا يصح ام لا؟ من يبيع داره في هذه المنطقة غير مالية البيع؟ والعين وثمن العين وثمن المبيع له علي كذا مبلغ فالجعالة هو على الاقدام على البيع فالاقدام على البيع له مالية لكن ماليته باهتة يعني اذا لم تقع عليه صفقة جعالة لا يكون مضمونا مثل ما بدون صفقة جعالة احد المتعاقدين يغرر بالاخرين يعني كانما يوهمه انه يعطيه هدية ولكن ما انشأ جعالة معه وبعدين اقدم على البيع قال اين الهدية؟ قال انا ما التزمت لك بالهدية لان الاقدام على البيع ماليته لا تتثبت الا بعقد الان كلامنا في البحث الوضعي لا التكليفي .
مثلا هذا قاعد في مكان وقال له ان يقوم ولكن بالضمن قال ان يعطيه هدية ولكن ما جعله جعالة فهنا حق السبق ليس له مالية متأصلة وانما ماليته اذا تعوقد عليه بجعاله فلاحظ اذن في عالم المال ليست مالية الاشياء على درجة واحدة وانما درجات من المالية يعني درجات في اتصافها بالمالية بعضها مالية تقديرية وبعضها مالية فعلية مع ان كلها محللة لكن المالية ذات درجات فهنا الشارع بحسب احد هذين القولين ولو لم نتبناه لم يحرم مطلق الزيادة المالية الربوية وانما حرم المالية الغليظة من الدرجة الاولى اما الدرجات الاخرى لم يحرمها وطبعا النصوص موجودة والسيد الخوئي لا يقبل هذا الكلام وانما مطلق المالية عنده حرام وكذلك الشيخ جعفر كذلك جملة من الاعلام وجملة من تلاميذ السيد الخوئي .
قول اخر انه ليس مطلق المالية الاخذ في زيادة الديون حرام انما فقط في خصوص المالية التي هي بنحو مغلظ فعلى هذا القول تفاوتت المالية في الحرمة الربوية والمعاوضة الربوية لكي نلتفت ان المالية انواع فمن ثم هنا نعطف على النقطة التي سبقنا عندما الشارع يفرق في الضمان كما هو قول المشهور ان الضمان للمنافع التكوينية مضمونة اما المالية لا للمنافع التكوينية وانما للامور الاعتبارية تصير باهتة هذه المالية لا تكن مضمونة .
مثلا سلعة معينة لشدة الطلب عليها صار ماليتها عشرة اضعاف لكن يوم الاداء نزلت ماليتها الى المالية السابقة لها هذه المالية الكبيرة وعدد العين المضمونة بحجم كبير هل يضمن تلك المالية الفائتة؟ على كلام الاعلام هنا لا يضمن لان هذه المالية مرتبطة بالقوة الشرائية والطلب والعرض فهذه المالية تبخرت ما يضمنها حتى الغاصب لان هذه المالية بتعبير المشهور ليست راجعة الى منافع او صفات في العين هذه مرتبطة بشؤون اجنبية اخرى اثرت على مالية العين فهذه صعودها ليس بمضمون فمناشيء المالية لها دور في الضمان عند المشهور .
نقطة اخرى ماذا لو كان منشأ ارتفاع او نقصان المالية منشأه شائعة كاذبة لان التجار بينهم حرب يوظفون الاعلام للارباح او خسارات خيالية او حتى الدول في تعاملها التجاري توظف الاعلام لحرب مالية هذا الصعود في المالية في علم الاقتصاد او هذا النقص يسمونه كاذب لكن هل يعني ليست له مالية؟ او هذا النقص يقولون كاذب يعني هي ليست له مالية وفقاعات حسب كلمات المشهور يعني واقع العرض والطلب وبالتالي العقلاء يتأثرون طبول الحرب توجب كذا وطبول السلم توجب كذا بالتالي السوق يتأثر بهذا الشيء الان لو كان المنشأ كاذب وليكن كاذب ولكن المعلول واقعي اذا حصلت طبول حرب يزداد الطلب على الذهب على المواد الغذائية على النفط وقد تكون هي كاذبة مخادعة شائعات عن الحرب وشائعات عن السلب تنزل المالية فهنا صحيح الشائعة كاذبة لكن تؤثر في النفوس فتؤثر في المالية .
انا لا اقول هذا كله متفق عليه ، في القوانين العقلائية اخيرا ما ارتكازاتهم قد لا توافق المشهور ولا اريد ان احكم ارتكاز المشهور على الموجود وانما هناك تفصيل .
نقطة اخرى التي هي معركة اراء هذا البيع الفاسد المشتري اخذ هذه اللوحة الخشبية من البائع وقام برسم رسمة في اللوحة وقيمة الجانب الخشبي فيه عشرين الف دينار اما لما رسم عليه رسمة معينة صار قيمته مئة الف او خمس مليون فهل يشترك المشتري مع البائع في هذه الخشبة او لا يشترك؟
او مثال اخر ثوب اشتراه المشتري او قماش ولما صبغه بصبغ معين قيمته تصير ضعف هل يشترك المشتري بالصبغ مع مالك العين؟ او القماش ما كان مقصص مفصل مقطع الان لما فصل زادت قيمته هل يشترك المشتري مع البائع ام لا؟ او الدابة كانت غير مروضة الان روضت فاختلفت سعرها او حتى لو كان غاصب ومغصوب لكنه احد في العين المغصوبة ما يوجب ارتفاع قيمتها هل يشترك الغاصب والمغصوب ام لا؟ سواء في الغاصب او في العقود الفاسدة .
فهنا العين مملوك لواحد منهما لا لكليهما هل هناك شراكة بين الافعال والاعيان؟ شراكة قهرية بحيث الشركة تدخل على الخط . هنا معترك اراء عند الاعلام جملة من ابواب استثمار شراكة الاعمال والاعيان ظهر كلام المشهور انه لدى الامامية ليس هناك شراكة بين الاعمال والاعيان لكن هذه الدعوى من المشهور غير صحيحة لان نفس المشهور التزموا في باب الاجارة بشراكة الاعمال والاعيان بنحو استثماري .
هذا مبحث حساس هل الاعمال مع الاعيان تشترك ام لا؟ فيصير امتزاج في المالية والملكية وكنت ابحث عن مسألة التعريضة وهناك رسالة مؤلفة من احد تلاميذ صاحب الكفاية يسمونه العلامة السمناني وكان السيد هادي الميلاني يجله في علوم عديدة حوزوية وممن ذهب كما ينقل السيد عبدالرزاق المقرم الى وجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة فاذا كان السد الميلاني يستعصي عنده استفتاءات ينفتح عليه لانها طبقة زمنية مقدمة على الميلانية فكان ينفتح عليه استشاريات استفتائية وهذا من ورع السيد هادي الميلاني احد المسائل التي صارت معتركة اراء بينهم وبين السيد الميلاني هاي هاي المسألة اللي نحن فيها.