46/11/01
نظام المالية (12) المالية الاعتبارية والنقد الورقي
الموضوع: نظام المالية (12) المالية الاعتبارية والنقد الورقي
كنا في بحث المالية وصلنا الى روايات خصال الدية من الابل والذهب والفضة والشياة والبقر والحلة اليمانية .
الرواية الاولى مسندة الى ابن ابي ليلى:
عن البجلي قال سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل - فأقرها رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاة ألف شاة ثنية و على أهل الذهب ألف دينار - و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائة حلة - قال البجلي فسألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السّلام يقول الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و على أهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
السواد يعني الزرعات يعني باعتبار عندهم حقول زراعية فالبقر والشياة تكون اكثر فهنا لاحظ قول الامام الصادق الدية الف دينار فلم يلحظ الدينار بما هو فقط وقيمة الدينار عشرة دراهم وهذا كما مر بنا من زمن النبي الى نهاية الغيبة الصغرى تقريبا يكون الميزان الشرعي يوازي عشرة دراهم قد يصعد اثنا عشر او اربعة عشر او ستة عشر او ثمانية عشر جدا نادر والغالب هو عشرة دراهم فهنا الامام في حين جعل الدينار لكن اخذ الجهة المالية في الدينار وهي عشرة الدراهم لا الدينار بما هو دينار .
هنا نكتة لا باس اشرحها بالمالية ونتابع بقية الروايات المالية بما هي مالية ان لم تضاف بمادة معينة هذه المالية ليست لها قدر وكم؟ مثلا يقول مالية الذهب شيء ومالية الرز شيء ومالية الحنطة كذا فهنا تقدر المالية والا فقط المالية من حيثية المالية ما هي التقدير؟ لاحظوا في النقد عموما قيل انه شيء متمحض في المالية وهذا بحث في علوم المال انه هل يمكن شيء يتمحض في المالية؟ ام ان المالية دوما هي صفة تبعية؟ او قل شيء تبعي لها منافع تكوينية ومنافع اعتبارية .
احد النظريات في علوم المال في النقد ان النقد المقرر اصالة ان يكون متمحضا في المالية وسنذكر الجهات المعقدة التي اثارها الشيخ الانصاري في اربع تنبيهات حول ضمان القيمة وضمان المثل لان هذه كلها جهات ممهدة لهذا الشيء طبعا هذا البحث لا يختص ببحث الضمان الذي عقده الشيخ الانصاري في البيع هذا البحث في الحقيقة هو اوسع لكل ابواب الفقه فقيل ان النقد معناه يكمن في انه مال متمحض في المالية وميزان مالي .
نظرية اخرى تقول صح ان النقد مال لكن اكتسب المالية من الغطاء الذي وراءه يعني الدخل او الثروة الوطنية او الغطاء الوطني هذه المالية في النقد هل هي صفة مستعارة؟ وهي مالية الغطاء ؟ قالت هذه المالية الموجودة في النقد ليست مستعارة ونظرية تقول ان المالية الموجودة في النقد هي مالية مستعارة
طبعا هذا البحث يترتب عليه ما شاء الله من الاثار يعني يكون النقد صورة عوض وليس عوض حقيقي فالعوض الحقيقي في اي معاملة من المعاملات سيكون العوض الحقيقي هو الغطاء مثلا النفط في الدول النفطية والمحصولات الزراعية في الدول الزراعية والخدمات في الدول الخدمية والخدمات السياحية وهلمجرة او الصناعة فاذن هذا بحث حساس ان المالية الموجودة في النقد الصفة للمال وللنقد نفسه ام لا ام هي مالية للغطاء؟ او الصكوك هل هو مال او وثيقة على المال؟ بلا شك هو الثاني فاذا تلفت تلفت الوثيقة على المال لا ان المال يتلف .
فالتعاوض يقع على المال الموجود في البنك لا عليه فهو ليس مال وانما مرآة للمال في البنك ونقلنا عن علماء المال انه بداية الورق النقدي كان صكوك ثم شيئا فشيء هذا الصك بدل ان يبقى وثيقة مالية اصبح هو مال هذا محل خلاف بينهم .
البعض فصل تفصيلا ثالثا قال الورق النقدي هو مال بين الناس لكن بين الدول هي وثيقة دينية وليس مال والان دوليا الدول تتعامل مع بعضها البعض بكلا النغمتين نغمة ان الورق النقدي مال ونغمة انه وثيقة دينية ، فنفس الورق النقدي بين الدولة والشعب او بين الدول فيما بين بعضها البعض على نغمتين ، الموجود في مؤسسة النقد الدولي ان اي دولة تصدر نقدا من حق اي فرد بشري سواء كان مواطن ام غير مواطن ان يطلب منها ما بازاء هذا المال لانه بحسب مؤسسة النقد الدولي الورق النقدي الذي تصدره الدولة هو وثيقة دين عليها في مقابل الغطاء وهو الثروة الوطنية سواء كانت متنوعة ام لا .
افترض دولة عندها نقود من دولة اخرى الدولة الاولى يحق لها ان تطالب الثانية ان تعطيها من غطاء الثروة الوطنية لها فالورق النقدي الذي تصدره الدول الدولة المصدرة لها هي وثيقة دين عليها ولكن هذه الدولة يمكن ان تتعامل مع شعبها وشعوب اخرى بنغمتين نغمة انه هو نفسه مال ونغمة انه وثيقة دين هذا حسب القوانين اما هل انهم يلتزمون ام لا بحث اخر .
اذن هذا الورق النقدي متمحض في المالية ام لا؟ ومن اين اتته المالية؟ فالمالية التكوينية ليست لديه وانما مالية اعتبارية فاذا كانت مالية اعتبارية فله مالية وليس اسناد المالية له مجازي هنا يأتي الكلام في العملة الالكترونية هو محل ابتلاء هل العملة الالكترونية مال حقيقي؟ كلا وانما لها مالية اعتبارية هذه المالية الاعتبارية لابد ان يكون لها منشأ معتبر عقلائي ثم يأتي الاعتبار الشرعي وفي السوق السوداء الى الان والتي هي سوق المافيات وسوق الدول هي خارجة عن قوانين الساحة الدولية وانضباطات والتزامات الدول مع بعضها البعض يجري التعامل عبر العملة الالكترونية لان المال في الورق النقدي اتى ماليته من الغطاء ، يعني الدولة المصدرة لهذه العملة الورقية النقدية تتعهد ان اي شخص او اي دولة يطالبها بالغطاء ملزمة انها تعطيه الغطاء سواء بترول او بترول ذهب خليط من الاموال وليكن فالمخزون لهذه الدولة غطاء لهذه العملة اذن الورق النقدي من اين اتت ماليته الاعتبارية؟ ليست هي عبط جزاف ليست مالية نصب واحتيال وانما مالية لها مصداقية حقيقية من تعهد الجهة المصدرة لهذا النقد والغطاء ، التعهد يعني الدين فالورق النقدي قائمة ماليته على دينية الجهة وعهدتها بانها لدي دين عليه وهي ان استيفاء هذا الدين سيكون من مخزون الثروة الوطنية سواء الخام او غير الخام او المصنعة وهلم جرا والا ما تكون للورق النقدي مالية .
هذا كله مفتقد في العملة الالكترونية فكل عملة الكترونية ليست هناك جهة تتعهد بدينية مالية الورق الالكتروني فهناك غطاء ما موجود والعجيب ان الدول تتعامل مع بعضها البعض بهذه العملات الالكترونية يعني الدول تجد نفسها مضطرة بالنصب والاحتيال ، اذن مالية العملة الالكترونية هي مالية في السوق السوداء يعني السوق غير الشرعي عند العقلاء.
الان لو لاحظت السرقة فهي ممنوعة في كل اعراف الدولية لكن عصابات السرقة بينها معاوضات وتعامل في السرقة يعني حتى الحرام له نظام وقواعد لا تقل اذا هي غسيل اموال كيف في البورصة تصعد وتنزل ؟ نقول نعم حتى في باب السرقات هناك صعود ونزول وقوانين ونظام ومقررات قوانين يعني حرام في حرام اذن في نفس باب الحرام هناك قوانين وتداعيات واسباب ومسببات وهذا عالم يدرس انه كيف ندرس نظام الحرام؟
مثلا النظام الرئاسي للعصابات يقوم على اي القوانين فحتى لو كانت عصابة ولكن لها نظام ومقررات فالنظام العصابي والسياسي والاداري للعصابات لها نظام يعني قانون يعني هم مضطرين ان يسنوا ويؤسسوا قوانين لكي ينظموا جانب الحرام حتى النظام الاخلاقي الحرام ايضا له قوانين وله نظام فلا يمكن ان يتخلصوا منه .
اتيت بهذه الامثلة لاجل ان ابين ان العملة الالكترونية عندما يقال غسيل اموال وهي باب سوق سوداء اذا كيف البورصة فيه كيف الصعود والنزول فيه؟ نقول لا مانع يعني نفس السوق السوداء الحرام منفلت ولكن بنفسه له نظام وانظمة .
شبيه الحرب له قواعد مع ان الحرب هو عدم ذمة بين اي طرفين فلا تبقى ذمة لكن تبقى قواعد الحرب فهناك قواعد ونظم مهيمنة حتى في باب الحرام .
مثال اخر اذا رجل تزوج امرأة ذات بعل وهي غرته انها خلية هذا الثاني دفع لها المهر وهي اكلت هذا المال ليس له حق ان يطالبها بالمهر نعم اذا كان المهر موجودا له ان يسترده اما اذا اكلته ليس له ان يضمن هذه البغية .
اقصد باب الحرام حتى بعض الاحيان يدخل فيه قواعد باب الحرام وهذا المثال تفسيره الصناعي صعب والتحليل موجود انه لم يقدم ان يأكل مجانا مع ان هذا الاكل حرام لكن حتى هذا الحرام لم يأكله مجانا فالعملة الالكترونية لا يغرنك ان لها بورصة وصعود ونزول وان الدول كلها تتعامل هذا لا يعني ان لها مالية حلال او قل مالية معتبرة كلا هي مالية سوداء غاية الامر نفس السوق السوداء له قوانين سوداوية يتحاكم اصحابها بها مع بعضهم البعض .
فنفس الحرام له نظام سواء نظام اخلاقي او مالي او سياسي ها كله حرام شبيه تعبير سيد الشهداء ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم يعني هناك نظم متعددة ان لم يكن نظم الدين فنظم العرف وان لم يكن نظم العرف المعتبرة فنظم الحرام مثل ان تطالب الدول الدولتين المتحاربتين الا يكون بينهما جرائم حرب اي الحرب جريمة لا اقل من طرف المعتدي ماذا ؟ يعني ان المعتدي يجرم هذا مما يعني على نفس الحرب له نظام قد يتطاول هو حتى على النظام الحرام فيصير حرام في حرام وهذا قانون لطيف يفيدنا في ابواب القانونية .
.