46/08/03
أسباب الضمان وقاعدتهُ وموانعهُ
الموضوع: أسباب الضمان وقاعدتهُ وموانعهُ
هل الشركة الفاسدة توجب الضمان او عدم الضمان؟ اي ان الشركة هل فيها ضمان ام لا؟ ومر بنا امس هذه النقطة الصناعية المهمة ويجب ان نلاحظ دائما ما وراء الكلمات حيث هي اهم مما هو في ظاهر الكلمات ، شبيه ما يقال في عالم السياسة اصطلاح ما وراء الكواليس وهو اهم مما هو على ظاهر الطاولة ففي الفقه هكذا ان ما وراء كلمات فيه عمق نخاعي .
من البحوث التي تقوي ملكة الاجتهاد مباحثة باب الضمان في العروة الوثقى مع التعليقات ولكن بشكل دقيق لان المبحث معقد ومر بنا مرارا ان التدقيق في العروة وتعليقاتها يشحذ الملكة الاجتهادية لان متن العروة غالبا هو استدلال جزل ومركز ومضغوط وموجز ، تعليقات العروة ايضا هي اخرى عبارة عن موسوعات استدلالية مضغوطة مركزة فهي كلقمة لكنه تغني عن وجبة طعام كامل فمتن العروة وتعاليقها من هذا القبيل هي بحوث معقدة بادلتها ولكنها موجزة وجزلة .
فباب الضمان مرتبط بالاستثمار وببحوث عصرية كثيرة فالعروة كمتن والحواشي عليها غذاء علمي جيد يقتصر المسافات والاوقات لكن بشرط التدقيق فيها وفي التعليقات فاذا كانت لك مسألة تريد ان تراجعها فلا تراجعها في المنهاج وانما ابتداء راجعها في العروة يعني عود نفسك بدل ما تراجع المنهاج تراجع العروة مع التعليقات هذا يفتح للانسان باب موسوعي استدلالي مركز مضغوط .
هناك فرق بين صياغة قالب الفقه في متن العروة عن المنهاج وان كان الباحث المتضلع يفهم من نفس الفتوى طعم الدليل ولكن في العروة يصرح بالدليل وكتاب متن العروة كتاب حافل بالابواب الفقهية وان لم يكن دورة فقهية كاملة .
مر بنا ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يظن بفاسده هي بالدقة جدولة احكام الضمان مع ان اسباب الضمان متعددة وشروطها مختلفة ومدى الضمان فيها مختلف وتداعيات احكام الضمان فيها مختلفة ، نحن اليوم نذكر نقطة اخرى وهي موانع الضمان ايضا جدول قائمة هل مانع الضمان لكل اسباب الضمان او لبعض اسباب الضمان؟ وكيفية ممانعته ؟
ايضا نقطة اخرى انه احكام الضمان في اسباب الضمان ايضا تختلف فهذه نقاط اربعة صناعية استنباطية هي لب البحث في المقام الان نأتي لبحث الشركة هل هي تندرج في ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده او في ما لا يضمن لا يضمن ، مثاله كالعين المستأجرة وكلمات الاعلام التي مرت بنا يعطي الانسان تنبيه في تطبيق هذه القاعدة وعكسها يعني عقد واحد قد يندرج في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ونفس العقد يندرج في عكس القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، فهل واحد يندرج في الاصل وفي العكس ؟ هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ومر بنا في الجلسات السابقة ان العقد له مدى ومجال ومديات ومساحة من حيث موضوعه ومتعلقه فعندنا دولة العقد وعندنا خارج حدود دولة العقد فقد تكون دولة العقد تندرج في اصل القاعدة وخارج حدود دولة العقد تندرج في عكس القاعدة ، فاذا كان العقد ضماني في دولة العقد يندرج في اصل القاعدة وخارج حدود دولة العقد يندرج في عكس القاعدة .
مثلا الضمان يكون في هذه الدائرة ولكن من خارج هذه الدائرة لا يقتضي فيندرج ما هو خارج دائرة العقد وهو من توابع العقد في عكس القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وقد بالعكس ان العقد في نفسه لا يقتضي الضمان فحينذ يندرج في عكس القاعدة اذا كان من العقود الاذنية يندرج في نفس متن العقد او يندرج في عكس القاعدة ، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لكن ما هو خارج عن هذا العقد الاذني يعني العقود الاذنية يعني عادة العقد ساكت فيندرج في اصل القاعدة .
مثلا التفريط في العارية يقتضي الضمان ولكنه خارج عن العقد فاذن من خلال الامثلة العديدة التي ذكرها الاعلام تبين ان العقود بالدقة اما يندرج متنها في الاصل وخارج متنها في عكس العقد او بالعكس قد متنها يندرج في العكس وخارج متنها يندرج في الاصل ، فما يضمن بصحيحه هذا المتن يضمن بفاسده اقتضاء متن وما لا يضمن بصحيحه اقتضاء متن لا يضمن بفاسده ايضا اقتضاء متن ، فالمتن اما اقتضاء او لا اقتضاء اذا كان اقتضاء فاصل القاعدة واذا لا اقتضاء عكس القاعدة فما خارج المتن غير ما داخل المتن وهذه نكتة جدا مهمة ننتبه في العقود .
اذن قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لها تفصيل في تطبيقها حتى في العقد الواحد انه تطبيق داخلي او خارجي .
في يوم امس لم نكمل هذا المثال انه عارية يشترط فيها الضمان وثم بان انها عارية فاسدة فهل يضمن ام لا؟ قالوا بالضمان وهنا نوع من التدقيق الصناعي عند الفقهاء ، المقصود من هذه القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يعني باقتظاء العقد ذاتا فقط في اصل القاعدة وعكسها او المراد ليس اقتضاء العقد فقط وانما اعم من اقتضاء ذات العقد او اقتضاء العقد بضميمة الشرط ؟ اذا كان بضميمة الشرط يصح نقول العارية المشروطة بالضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فما المراد من ما يضمن بصحيحه؟ يعني الباء هذي سبب ذاتا او اعم من كونه ذاتا او حالة طارئة مثلا بسبب الشرط ؟
فتفسير هذه القاعدة هل هي بلحاظ الذات فقط او بلحاظ ذاته مع طرو طارئ ؟ الان مثلا البيع هي عقود ضمانية وطبيعة العقود هي ضمانية ولكن قد يشترط في هذه العقود الضمانية عدم الضمان فهو يتم بالبيع ولكن المشتري خشية ان يكون هذا المبيع مغصوب فلكي يتلافى هذا الشيء يشترط على البائع اني لست بضامن لو تلف المبيع ، او قد يكون حتى هو ملكه وليكن ولكن هناك تحايل فيكون ضامن له فيقول اذا ظهر في المبيع عيب او اضطر الى الفسخ فانا لست بضامن وكذا انا لست ضامن لو تلف سماويا بعد الفسخ او حتى التلف لو كان بسبب ان المشتري مشغول فهو يحصن نفسه عن الضمان سواء كان المشتري او البائع التي فيها تحايل او فيها توقع لصور معينة فهل يا ترى هنا هذا البيع فيه ضمان ام لا؟ كما لو تبين ان البيع فاسد .
فاذن بعض العقود ذاتا ليس فيها ضمان كالعارية كالوديعة لكن قد يشترط فيها الضمان وبعض العقود هي طبيعتها ضمانية لكن قد يشترط فيها عدم الضمان وهذا الشرط في نفسه سائغ ولكن الكلام هل يندرج حينئذ هذا العقد الذي اشترط فيه شيء خلاف مقتضاه وصححه الشارع لكن هل يندرج بذلك العقد في اصل القاعدة؟ يضمن يضمن او في عكس القاعدة لا يضمن لا يضمن ؟ فهذه كلها ضوابط كلية .
مثلا في الشركة بعض تصرفات الشركاء تلقائيا يقتضي عدم الضمان انا استفتوني بعض البيوت العلمية ان احد الورثة يريد بيع العين المشتركة ولكن العين لا تباع بشهر وشهرين وربما تطول لعدة سنين فاحد الوراث يقول لا تستخدموا العين انا لست براض الى ان تباع والبقية يقولون لماذا نبقيها؟ هذه منافع ، فاستفتي بعضهم وقالوا لا يجوز انا قلت لا بل يجب لانه هذي منفعة دار تتلف وهذا ليس عقلائي ولا دفاعهم من العين سوف يمانع من البيع او يمانع من التقسيم ولكن طبيعة التقسيم انه يأخذ مدة فهل البقية ينتظرون ؟ غاية الامر هؤلاء الورثة الذين ينتفعون بالعين الموروثة المشتركة يجب عليهم ان لا يمانعوا انتفاع ذلك البعض الممانع او اذا انتفعوا بكل العين وذلك لم ينتفع يعطوه مبلغ يسير على منافعه التي من حقهم مثلا افترض اربعة من الورثة يقبلون الانتفاع بالعين و احدهم لا يقبل فالورثة الذين انتفعوا بالعين بعد سنة سنتين ثلاث من باب براءة الذمة الذين انتفعوا بالعين يعطوه خمس اجارة البيت لمدة سنتين ثلاث فيعطون خمس اجارة البيع لذلك الوارث الممانع وهذا من باب الاحتياط والا اذا كانوا هم الاربعة باذلون المنفعة اي تعال واسكن في البيت نحن لا نمنعك ونحن لسنا ملزمين بان نعطيك الايجار انت تعال واستلم المنفعة فهنا يسير تزاحم حقوق وبقية الورثة باذلين له .
فالمقصود انا ذكرت هذا المطلب انه الشركة متى تقتضي الضمان ومتى لا تقتضيه؟ وفي بعض التصرفات الشركة ما تقتضي الضمان وفي بعضها تقتضي الضمان مثل ما مر بنا قبل قليل ان العقد الواحد بلحاظ بعض التصرفات قد يقتضي الضمان وبلحاظ بعض التصرفات لا يقتضي الضمان ، او العكس بلحاظ متن العقد التصرفات التي ترتبط بمتن العقد لها حكم والتصرفات التي خارج متن العقد تقتضي حكما اخر والشركة من هذا القبيل والنكتة هي ما ذكرناه انه قد متن العقد يكون له اقتضاء بنمط معين وخارج متن العقد له اقتضاء بنمط اخر اما ضمان ولا ضمان او لا ضمان وضمان الشركة ايضا هكذا .
نرجع الى مسألة العارية المشروطة مر بنا انه هذه القاعدة بالدقة النقطة المركزية فيها اننا نستعرض جدولة اسباب الضمان هذه القاعدة مجمع لاسباب الضمان فلكي يبني الانسان على ان ينقح هذا البحث في الامثلة التي يذكرها الاعلام انه يوجد ضمان ام لا يتوقف على التدقيق في اسباب الضمان فهو ليس سبب واحد ولا سببين ولذلك محشين المكاسب الكبار هم فصلوا بلحاظ اسباب الضمان فهنا الان العارية المشروطة بلحاظ ذات العارية نعم لا يوجد ضمان لكن بلحاظ الشرط يقولون ضمان لان الشرط هو سبب من اسباب الضمان فالعارية المشروطة صحيح يقتضي الضمان لكن بسبب الشرط وفاسدها يقتضي الضمان ايضا بسبب الشرط لانه لا يوجد اذن مطلق ولم يأذن المالك قد حتى بالوديعة يعني مع ان الوديعة يستثمر مالك العين الودعي ، لكن زيادة على ذلك يقول انا اريد ضمان لانه ربما وجود الوديعة عند الودعي يعني راعي الوديعة غير المالك وجود الوديعة فيه فائدة اعتبارية مالية ،
مثلا تاجر كبير بقية التجار يرون ان مخازن هذا التاجر مملوءة من البضائع مع انها ليست ملكه ولم يتصرف فيها وانما اودعها في مخازنه لكن هذا المقدار من امتلاء مخازنه يعطيه في السوق باعتبار مالي كبير فيستثمره ولايخفى ان عالم التجارة والاستثمار هو عالم يتوقف على الاعتبار المالي والتاجر الداهي يعرف كيف يستثمر الاعتبار المالي ، طبعا عندنا اعتبار مالي مزيف وهناك اعتبار مالي غير مزيف وذكرنا قبل العطلة مسألة العملة الالكترونية وغير الالكترونية النقدية وقضية الاعتبار المالي كيف له دور؟ فالاعتبار المالي مادة خطيرة جدا لها دور كبير في عالم المعاملات قديما وحديثا لا سيما عصريا وتنقيح ابعاده مهم كالعملة الالكترونية والعملة النقدية .
انا الان مثلت لكون الوديعة زيادة على ان هذا صاحب راعي الوديعة يقوم بالحفظ والحفظ هو نفسه مؤونة كيف يشترط على نفسه مال او يشترط الضمان لصاحب المال ؟؟ يشترطه لانه اعتبار مالي فيها ، فهناك نكتة عقلائية في هذا الجانب .