46/05/21
أقسام التعليق في العقود ووجوه المنع
الموضوع: أقسام التعليق في العقود ووجوه المنع
كنا في مبحث شرطية التنجيز أو شرطية عدم التعليق وهذه دائماً العناوين المتضادة مثلاً يشترط في لباس المصلي الطهارة أو أنَّ النجاسة مانعة أيّ عدم النجاسة ومن هذا القبيل، أو يشترط اباحة مكان الملي أو يشترط عدم عصبية مكان المصلي فمن هذا القبيل دائماً موجود في البحوث والأدلة والميرزا المصلي عنده ضابطة ذكرها في اللباس المشكوك أبهما بالأصالة وايهما بالتبع، وفي بعض الموارد يقول الميرزا النائيني وهو قد اعطى ضابطة في اللباس المشكوك ولكنه قال في بعض الموارد كليهما بالأصالة ولكن غالباً أحدهما بالأصالة والآخر بالتبيع وبالتبع يعين هو ليس مجعولاً بالأصالة وإنما هو ارشاد إلى ما هو مجعول بالأصالة ولكن يقول في بعض الموارد كليهما مأخوذ، النجاسة مثلاً مأخوذة مانع مثلاً والطهارة مأخوذة شرطاً وهذا له ثمرة وهو بحث لطيف ذكره الميرزا النائيني في محله في عموم المركّبات سواء كان في المعاملات أو في العبادات الضدين لا ثالث أو ضدين لهما ثالث وهلم جرا حيث ذكر ضابطة هناك، احدهما موجود بالأصالة والآخر بالتبع غالباً وفي بعض الموارد لها ضابطة كليهما مجعول بالأصالة، فمن ثم في الموارد اليت الغالب أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع يضطر الفقيه إلى حمل الدليلين أو الطائفتين مثلاً طائفة عندها مانعية النجاسة الخبثية وطائفة عندها شرطية الطهارة الخبثية فلو كان هذا المورد من موارد لزوم احدهما بالأصالة والآخر بالتبع فلابد وأن يرول احداهما على الارشاد إلى الأخرى، وهذا بحسب الغالب، وأما بحسب غير الغالب لا يتصرف في كلا الدليلين بل يجعل كلا الدليلين ظاهره يؤخذ به أن هذا مجعول بالأصالة وذاك مجعول بالأصالة، والميرزا النائيني كذكر ذلك أنه في الدين الذين لا ثالث لهما يبقيان كليهما بالأصالة، والبعض اختار هذا التفصيل والبعض الآخر اختار تفصيلاً آخر، فالمقصود في موارد الضد والشرائط سواء في العبادات أو المعاملات هذا البحث يتكرر، وهذه فائدة معترضة.
نرجع إلى بحث التنجيز أو عدم التعليق: - المعروف كثيراً ما يذكرون عدم التعليق وإن كان بعضهم كالعلامة الحلي وجماعة من مقاربي عصره عبروا بالتنجيز، ومر بنا في الجلسة السابقة أن هذا التنجيز وعدم التعليق له شقوق وصور عديدة جداً وليس صورة واحدة، وبالتالي هذه الأدلة الوارد في المقام تأتي في كل الصور أو في بعضها فيجب الالتفات إلى ذلك.
ولا يأس أن نعيد تشقيقات الصور لكي إذا خضنا في الأدلة نستعلم أنَّ الأدلة تجري في كل الصور أو في بعضها أو لا: -
فمن التشقيقات التي ذكرت التعليق في اللفظ تصريحاً أو التعليق بغير التصريح، وغير التصريح يعني التعليق في المعنى، مثلاً أداة الشرط ( إن جاء زيد غداً فبعتك هذا بهذا )، هذا تصريح بالمعنى، أو مثلا ( غداً الأحد بعتك هذا بهذا ) إذا جعل غداً الأحد ظرف للإنشاء - أي قيد - وطبعاً القيد هو نوع تعليق معنوي، القيد في اللغة العربية لا سيما علم البلاغة علم المعاني هو قيد لمن؟ مثلاً يقول ( أنت وكيلي غداً الاحد في اجراء البيع ) فـ( غداً الاحد ) هو قيد لمن؟ الاحتمالات الموجودة في ذلك عدة، فتارةً يريد أن يقيد الانشاء، وتارةً يريد ان يقيد المنشأ، وتارةً يريد أن يقيد متعلق المنشأ، فعندنا ثلاث أمور أو أكثر، الانشاء فإذا توجد ثلاث احتمالات أو أكثر، الآن الموصي حينما يوصي بالوصية المعلق ما هو فالقيد التعليقي الذي هو الموت هو قيد لمن فهل هو قيد لإنشاء الوصية أو هو قيد للمنشأ بالوصية وهي ملكية زيد أو هو قيد للمملوك وهو متعلق الملكية؟، ملّكه العين يعني هو قيد للعين يعني العين يوم كذا وليس قيداً للملكية، فعندنا قيد لإنشاء الملكية أو قيد للملكية أو قيد لمتعلق المليكة، ما هو فرق إنشاء الملكية عن المنشأ؟ كثيراً ما إذا استعمل الانشاء من دون إتيان ذكر المنشأ يرد به إنشاء المنشأ فالمصدر يراد منه المنشأ اسم مفعول، كثيراً ما غالباً ما، مثلاً يقال هذه الأمور إنشائية والمقصود أنه أراد إنشاء، يعني منشأ، مثلاً يقول هذه الأمور اعتبارية يعني هذا معتبر وجوده اعتباري، فكثيراً ما يستعمل الاعتبار في المعتبر إن لم يقرن الاعتبار لفظه بلفظ المعتبر فإذا قرن لفظ الاعتبار بالمعتبر فهنا يكون المراد بالاعتبار غير المعتبر، وهكذا الحال في الاشاء فإذا قبيل هذا أمر إنشائي يعني منشأ أما قرن الإنشاء بالمنشأ وقوبل الإنشاء بالمنشأ فيكون المراد بالإنشاء غير المنشأ وإنما المراد بالإنشاء هو نفس هذه عملية استعمال اللفظ يوجد في عالم الاعتبار فهذا الاستعمال يعبّر عنه بالإنشاء، فإنشاء البيع غير المنشأ في البيع، الانشاء في البيع هو نفسه عملية استعمال لفظ يوجد المعنى في أفق الاعتبار فهذا يعبر عنه بالإنشاء مقابل المنشأ، والمنشأ ايضاً قد يتعدد، فعندنا المنشأ بيع وعندنا المنشأ ملكية في البيع وعندنا متعلق الملكية ومتعلق البيع وهو عين المبيع، فصارت أربعة أمور وقد تصير اكثر، وهذه كلها لها حساب، فالقيد قيد من؟ والتعليق تعليق لمن؟، هذه كلها لها حساب، ولذلك هنا من الاقوال أنَّ الأنشاء الذي يقابل المنشأ محال فيه التعليق وإن كان هناك تعليق فهو في المنشأ الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو في المتعلَّق، فيجب تحليل الماهية والمركّب لا أنه بشكل مجمل نلاحظه بل يجب التحليل والتدقيق فيه.
إذاً الانشاء المراد به هنا مقابل المنشأ، هذا تشقيق في التعليق وعدم التعليق والتنجيز، فـ( أنت وكيلي يوم الجمعة ) هو قيد لمن؟، أو ( أنت وكيلي للبيع يوم الجمعة ) هل هو قيد للبيع أو هو قيد للوكالة أو هو قيد لأنشاء الوكالة؟، فلاحظوا أنه يوجد عندنا فعندنا انشاء الوكالة وعندنا بيع وعندنا ملكية المبيع مثلاً وعندنا العين المبيع فيترمى المنشأ أو العناوين المتعددة أكثر وأكثر، فالقيد قيد من؟، هذه كلها تفاصيل، المشهور حينما يقولون أنَّ التعليق مبطل للعقود بل حتى الايقاعات عدى العتق والوصية والجعالة وعدى ما ذكر من المضاربة والاستثمارات في بعضها وحتى في المضاربة التعليق في أي شيء منها؟، المضاربة في الاستثمار التجاري، وكلمة مضاربة في اللغة العربية القديمة يعني الاستثمار في التجارة، صرب في الأرض أي سافر باعتبار السفر كان سابقاً هو ابرز آليات التجارة والاستثمار التجاري، المضاربة اسمها العصري الاستثمار التجاري، وحتى إذا أحد أراد أن يترجم ترجمة حرفية للمضاربة من العناوين القديمة إلى العناوين العصرية يكون هو الاستثمار التجاري، فالمضاربة أو المزارعة أو المساقاة فيها تعليق في أي مرحلة وفي ي منطقة وفي أي عنوان وفي أي فقرة من فقرات منظومة المضاربة والاستثمار التجاري، وهذه كلها نكات يحب أن نلتفت غليها، فالشارع مثلاً سمح بالتعليق في الجعالة في حلقة من حلقات الجعالة لا في كل الجعال وفي حلقة من حلقات المضاربى والاستثمار التجاري لا في كلها أو في المزارعة والمساقاة وكذلك الحال في الوصية.
فإذاً مبحث التعليق مقابل التنجيز مبحث دقيق يجب على الاسنان أن يعمل فيه التحليل المجهري كي يلتفت إليه.
فإذاً أقسام وصور، فالمراد هو إما تعليق الانشاء أو تعليق المنشأ أو تعليق المنشأ الثاني أو التعليق في المنشأ الثالث - بحسب الفروض هذا يمكن - أو تعليق متعلق العين فكل هذه صور فأي شيء المراد به؟، هذه تشقيقات في مقابل تشقيق التصريح وعدم التصريح، وهناك شقوق أخرى في التعليق والتنجيز يجب أن نلتفت إليها ايضاً وندقق فيها، وهي أنَّ التعليق تارة يكون على شرط شرعي فهو في الأصل شرط شرعي.
أو قبل هذا التقسيم دعونا نذكر تقسيماً آخر وهو أن المراد من التعليق في باب مقدمة الواجب في علم الاصول هل كل تقييد هو تعليق وهل كل تعليق هو تقييد أو ماذا؟، كل تعليق هو تقييد ولكن هل كل تقييد هو تعليق؟ ، وهذا مبحث معقد خاض فيه الاصوليون في الواجب المعلق وفي الاستصحاب التعليقي وفي مورد عديدة وهو أنه هل التقييد تعليقٌ فكل تقييد هو تعليق أو قل هل كل تقييد بقيد غير حاصل هو تعليق؟، هذا تفصيل، أو أنَّ صيغة وقالب التقييد هي غير التعليق، نعم كل تعليق هو تقييد هذا صحيح، وهذا مبحث، حتى سيأتي في مفهوم الشرط أنه ما الفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية فإنَّ كلاهما قيد، وهذا سيأتي في بحث المفاهيم عن قريب، والحال أنه بلحاظ علوم الأدب العربي أو علوم اللغة أيَّ لغةٍ كانت التعليق في الشرط سنخاً يختلف عن التقييد في الجملة الوصفية، فما المراد هنا فهل المراد هو كل تقييد أو ماذا، فإنَّ بحثهم الآن هو في التنجيز فهل المراد به عدم التقييد أو المراد عدم التعليق؟، يعني إذا اردتم أن تلاحظوا هذا البحث وهو الفرق بين التعليق والتقييد فعليكم أن تلاحظوا مفهوم الملة الشرطية ومفهوم الوصف، وذلك في اللغة أدوات تعليق هي أدوات من نمط خاص مثل إن وأيّ وهلم جرا أما كلمة ( إذا ) كظرف قالوا هي ليست من أدوات التعليق وإنما هي من أدوات التقييد إلا إذا استعمل معنى التعليق وضمّن لفظ التعليق في لفظة ( إذا ) يعني استعملت ( إذا ) مثل ( إن ) فيوجد فرق بين ( بعتك إن جاء زيد ) وبين ( بعتك إذا جاء زيد غداً ) وهذا مبحث أيضاً، وهنا كأنما الكثير من الاعلام لم يفرقوا بين التقييد والتعليق، وهم لم يفرقوا لا أنهم لم يلتفتوا إليه وإنما كأنهم أرادوا تسوية الحكم في التعليق والتقييد، فهل الحكم هكذا أو يوجد تفصيل؟، وهذا تشقيق آخر في المباحث، ومن ضمن الشقوق في هاذ المبحث ايضاً وهذا كله يغتمد على الوجوه التي استندوا إليها، نعم من ضمن الشقوق والصور التي ذكرت أنه تارة يعلق على شيء ماضي وتارة يعلق على شيء حاضر وتارة يعلق على شيء متقبل فكل هذه الشقوق أو يوجد تفصيل؟، وهناك تشقيق آخر فتارةً يعلق على شيء معلوم الحصول، وتارةً يعلق على شيء مردد الحصول فهل كليهما أو ماذا سواء كان معلوم الحصول كان ماضياً أو راهناً حاضراً أو مستقبلاً أو أنَّ معلوم الحصول الماضي يختلف عن معلوم الحصول في المستقبل؟، فكل هذه شقوق وصور، أو مردّد الحصول ولو كان ماضياً فلو كان مردد الحصول ولو كان ماضياً فسوف يبطل أما إذا لم يكن مردد الحصول فلا؟ البعض يفصّل بين المردد ومعلوم الحصول، والبعض يردد بين الماضي والمستقبل والحاضر، والبعض يجمع بين المردد والزمان، فالمقصود أنه توجد شقوق وصور عديده ذكرها الأعلام، والبعض أيضاً فصّل في هذه الشقوق، فهو فصّل بين الشروط الشرعية والشروط غير الشرعية، فإذا علِّق على الشروط الشرعية فلا مانع فهي تلقائية مشروطة عند الشارع فتصحيحه بها ليس إلا تأكيداً لهذا الشرط، مثلاً ( إن كنت مالكاً لهذا المبيع فبعتك إياه ) فطبعاً هنا يصير البيع في الملك، أو ( إن كنت أنا مالكا لهذا الثمن فقد اشتريت منك كذا بكذا )، وطبعاً إذا لم يكن مالكاً لم يمكن ذلك، فالبعض فصّل أنه في الشروط الشريعة يصح وفي الشروط غير الشرعية لا يصح، وأيضاً هناك تفصيل تشقيق آخر، فالشروط الشرعية لندقق فيها فهي شروط أي شيء فهل هي شروط المتعاقدين أو شروط العوضين أو هي شروط العقد والصيغة؟، فالمهم أنَّ هذه جملة من الأمور والموارد من التشقيقات.
الوجوه التي استدل بها: -
الوجه الأول: - وهو اختاره العلامة الحلي وهو أنَّ التنجيز يراد به البت وعدم الترديد، لأنَّ العقد طبيعته هي توثيق وإحكام والتعليق يسبب الترديد وكأنما لا توجد إرادة جدية وإنما إرادة مهلهلة فيصير كأنما شبيه بالوعد مثلاً ولو أنَّ هذا وجهاً آخر، فالمهم أنَّ التنجيز إذاً يلائم طبيعة العقد التي هي إحكام والتي هي تعهّد وتوثيق وذمة وما شابه ذلك فهذا يناسب البت ولا يناسب الترديد. فإذا بني على هذا الوجه لننظر سعة هذا الوجه إلى أيّ مدى؟ فهل هذا الوجه يقتضي صحة التعليق على الشروط الشرعية أو لا؟ البعض قال نعم إنه يقتضي صحة التعليق على الشروط الشرعي فهو علق أو لم يعلق بالتالي البيع مقيد بها فحينما يظهرها كأن يقول ( إن كان هذا ملكي فبعتك ) فهو لا ينافي البت والتنجيز أنه تلقائياً البيع هو مقيد بهذه الشروط الشرعية، وبالكثير قالوا بذلك حيث قالوا إن استندنا إلى البتيّة يعني بات قاطع جازم إرادة نستند إلى هذا الشيء، فإذا استندنا إليها فهذا لا ينافي التقييد والتعليق على الشروط الشرعية، ولكن يوجد جماعة قالوا كلا فصحيح أنَّ القيود الشرعية هي قيود شرعية وهي شروط في صحة البيع أو أيّ معاملة فهذا كله صحيح ولكن لنفرّق بين الشروط الشرعية وبين الإرادة الجدية للمتعاقد، فيوجد فرق، البيع مشروط بالملك ومشروط بمعلومية العوضين ومشروط بأمور أخرى فكل هذا صحيح ولكن إرادة البائع الجدية أو إرادة المشتري الجدية - المتعاقدين - البيع كمثال وليس حصراً ارادته يجب أن تكون غير متزلزلة، وأما إذا كانت متزلزلة ولو بسبب قيد شرعي فالخلل ليس في القيد الشرعي فقد يكون القيد الشرعي متوفر ولكن إرادته متزلزلة والحال أنه يشترط في البيع أن تكون هناك إرادة جدية فكون القيد شرعياً لا يوفر ويؤمّن الإرادة الجدية وإنما الإرادة الجدية هي عمود بحيال نفسه فيجب ان تكون هناك إرادة جدية أما إذا كان هو متردد فليس الخلل هنا في بقية القيود الشرعية فإنها قد تكون متوفرة بل قد تكون معلومة الحصول ولكن تعليقه يعني تردد، فالتعليق هو تردد.
وطبعاً على هذا التقريب للتنجيز والبت والتأكيد وما شابه ذلك قد يفرق بين أدوات التعليق وأدوات التقييد، هذا فيما لو كان معلوم الحصول، فالمهم حينما نواصل إن شاء الله تعالى يجب أن نفرق بين الوجوه أنه المنشأ للخلل في التعليق وعدم التنجيز هو زلزلة الإرادة الجدية أو زلزلة الإحكام والتوثيق والتأكيد والابرام أو هو شيء آخر؟، فقد يقول قائل مثلاً إذا أتى بصيغة التعليق ففيها ترديد وعدم وجود الإرادة الجدية وأما إذا أتى بها بصيغة الجملة الوصفية للتقييد فلا مانع من ذلك، لأنه لا يوجد فيها ترديد وإنما هذا التقييد إعلان وإظهار للقيد الموجود ارتكازاً وشرعاً، وهذا هو فرق التقييد عن التعليق، هذا أحد الوجوه وهناك يجب أن يدرس هذا الوجه أكثر وأكثر وأنه هل يستلزم أو يقتضي بطلان التعليق مطلقاً أو بطلان التقييد أو أيّ دائرة من البطلان يقتضيها هذا الوجه، فهو وجه متين في الجملة ولكن دائرته بأي قدر هي وهنا وجوه أخرى سنستعرضها إن شاء الله تعالى بالتالي هذه الوجوه تحدد لك دائرة البطلان عن دائرة الصحة في التعليق والتقييد وما شابه ذلك فيجب الالتفات إلى طبيعة الوجوه التي يستند إليها وأنها هل تقتضي تعميم البطلان أو لا.
ويوجد شق نذكره ونختم: - هو أنَّ البعض قال إنَّ هذا البطلان في التعليق أو أصلاً هذا الشرط - وهو عدم التعليق والتنجيز في العقود - هل هو شرط شرعي أو هو شرط عقلائي؟، لأنه يوجد فرق بين الشروط الشرعية والشروط العقلائية. وهذا بحث يزيد البحث غموضاً ودقة.