« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث العقائد

46/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (76)

الموضوع: باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (76)

 

كنا في ان المسئوليات العامة الملقاة في الابواب المتعددة لها غايات مقصدية او ما يعبر عنه بفقه المقاصد وان كانت هناك جدلية انه هل الغاية تبرر الوسيلة ام لا ولسنا في صدده وان كنا نحن من اصحاب القراءة الدستورية للفقه وفي هذه الاشهر الثلاث نقرأ قراءة دستورية لابواب المسؤوليات العامة في الفقه وليس ابواب الفردية فهناك حقيقة وراء الجهاد وهدف ذكره القرآن وليس اكراه في الدين وقد ذكر في سورة النساء ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من من من ... الانظمة يعني هي العدالة وهي طابع ماهية النظم الاسلامية وانقاذ المستضعفين ولو كانوا كفارا وربما كفرهم هو مصيدة لاستضعافهم من قبل ائمة الكفر .

ثم ان الجهاد ذكرت له علل مثلا : حتى لا تكون فتنة وغيرها فذكرت لها غايات ومقاصد فتحديد الغايات والمقاصد في المسؤوليات العامة امر مهم فما هو قبلتك في المسير الفقهي؟ انه الغايات بل غاية الغايات وهي اهم من الغايات ومن ثم يوصف الباري تعالى بنهاية المأمول وغاية المسؤول فغاية الغايات هي تحدد المسير الفقهي ومسير القواعد والاحكام الفقهية وطبقاتها لكي تصيب الغاية فليست قواعد الاحكام والقواعد المطلوبة لها موضوعية لذاتها وانما مطلوبة لغيرها وهذا كلام يشرحه صاحب الكفاية في التمييز بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي فقال بان الوجوب النفسي ليس من الضروري ان يكون ملاكه لنفسه فقد يكون الوجوب النفسي ملاكه تهيئه لواجب اخر ومع ذلك يسمى غيري فكيف نجمع بين الوجوب نفسي وبين ما هو ملاكه في غيره ? وهذه نكتة مهمة يختلف عن الوجوب الغيري ملاكا فنحن عندنا واجبات وقواعد نفسية ولكن لبا وملاكا هي تهيئ لما بعدها وما يمكن ان نقول ان هذا الوجوب النفسي غير ملحوظ فيه غايته بل ملحوظ فيه غايته .

فاذن هذه نكات جدا مهمة في طبقات علم القانون ان الغايات النهائية او طبقات الغايات ونسميها باصول التشريع وفقه المقاصد يعني تفهم وتستنبط الغايات والمقاصد وهي على طبقات وتسمى بتسمية اخرى غير فقه المقاصد وتسمى باصول التشريع او اصول القانون او الفقه الدستوري او مبادئ الاحكام او فلسفة الاحكام وركزنا في بحث الاصول على مطلب مهم وان لم يبوب على حدة وانما هو متناثر في كلماتهم ويعبرون عنها بالمبادئ الاحكامية يعني نفس اصول القانون وهو نفس ما تبحث به مدرسة فقه المقاصد وان كان هناك اختلاف بين فقه المقاصد واصول القانون وشرحناه في كتاب منهج صناعة الاستنباط الفقهي .

فهناك فرق بين هاتين المدرستين ومدرسة روح ومذاق الشريعة والتي يتمسك بها كثير من علماء الامامية فهي مدارس ثلاث تبحث مبحثا واحدا وكل منها لها ايجابيات واضبط مدرسة هي مدرسة اصول القانون وهذه قفزة في علم الاصول .

مع احترامنا لجهود الشيخ الانصاري والميرزا النائيني والمحقق العراقي هذا الاصل الذي بدأ الالتفات اليه في الجو العلمي الحوزوي اعظم بكثير من الطفرات التي حصلت حتى في الزمن الوحيد البهبهاني وهو الالتفات الى مبحث اصول القانون والميز بينه وبين فقه المقاصد وروح الشريعة وهذا ليس فقط في الفقه وانما حتى في الكلام والتفسير والرجال والدراية والسيرة وعلم التاريخ الديني وعلم الاخلاق وعلم رياضات الروحية وفي طبقات معادلات العلم .

لاحظ المحقق الحلي في كتاب الشرائع في الترجيح بين الروايات المتعارضة او مجموع ادلة مع مجموع ادلة اخرى يقول هذه الرواية اشبه باصول المذهب وليس مقصوده العقائد فقط فلايقتصر في ترجيحه على ان هذا الراوي فطحي وذاك اثنا عشري نعم هو يستخدم الترجيح بالاسانيد ولكن عنده ظاهرة مهمة في كتاب الشرائع بهذا التعبير ولا بأس ان تكون هناك دراسة للعدد الرقمي ان المحقق الحلي كم مرة تمسك بالالفاظ اصول المذهب وقواعد وثوابته وبين الموارد التي رجح فيها ان هذا الراوي اوثق او هو فطحي او امامي او عامي ؟؟ فترى انه لا قياس بينهما فالمحقق الحلي ليس اخباري مما يدلل على ان القدماء من الكليني والصدوق وقبلهم من زمن اصحاب وتلاميذ الائمة الى الكليني الى الصدوق الى المفيد والسيد المرتضى والطوسي وابن زهرة وابن براج والحلبيون وابن ادريس وحتى الشهيد والمحقق الحلي العمدة عندهم الفقه الدستوري وفي كل باب يجد اصول التشريع فيه مطابق ام لا?

فهناك فرق بين ان نصحح قانون وزاري او برلماني او قانون في البلديات والمحافظات نصححه بمطابقة متنه لقوانين الدستور فنقول دستوري وبين ان نصححه ظاهريا سطحيا بانه مجلة رسمية وثقت واصدار هذا القانون ام لا ؟ لاحظ كم الفرق ، فالمحكمة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري ممنوع عليهم ان يستندوا الى القنوات الرسمية فلا يعبه بها الا شيئا يسيرا وانما يكترثون بالمتن هل متن هذا القانون يطابق القوانين الدستورية ام لا فهذه صحة واقعية للقانون وليست صحة ظاهرية وسيرة العقلاء هكذا من الزمن شريعة حمورابي هي هكذا فالقانون الدستوري ودسترة القانون شيء وهذا مرتكز عند العقلاء قبل ولادة المسيح اذ زمن الحمورابي قبل خمسة الاف سنة حتى قبل النبي موسى .

اذن قضية دسترة القانون ومنظومة طبقات القانون هذا ارتكاز عقلي عقلائي موجود في العلوم وليس فقط في العلوم الدينية سواء علوم دينية او قانونية اوانسانية واجتماعية وحتى في العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء والاحياء وعلم الالكترونيات والسيبرانية وغيرها كلها فيها طبقات تحكم بعضها على بعض اذن هناك فرق بين ان نلتفت الى صحة القوانين متنا وهي الفقاهة وحجية الرواية من نظرة الفقيه وهي تختلف عن حجية الرواية ونظرة الراوي بما هو راوي هنا يلاحظ الطريق والعنعنة ولا بأس به ولكن هي ظاهرية سطحية اما الذي يلاحظ المتن فهو الفقيه .

ان اية النفر تقول هناك مرحلتان فالنفر يعني الرواية فينفروا من مناطقهم لينهلوا من النبي او الامام وهذه ممهدة لمرحلة التفقه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فليس لاحد حق الانذار والافتاء الا ان يصل الى مرحلة الفقاهة والا لا يسوغ له التصدي للفتوى والانذار ، اذن الانذار او صلاحية التشريع اعطيت للفقيه بسبب فقاهته وروايته لا بسبب الرواية فقط ولذلك امير المؤمنين يقول حديث تدريه خير من الف حديث ترويه رواه الصدوق في معاني الاخبار فالفقيه الذي يفهم اعماق رواية واحدة اعظم من الراوي الذي يحفظ الف حديث لان هذا الحديث الواحد الذي يصل الى اعماقه هذا الفهم اعظم من هذا الراوي الذي يحفظ الف حديث فهل هي لقلقة لسان او لقلقة معاني? في المدلول التصوري .

في رواية اخرى حديث تدريه خير من عشرة احاديث ترويه وفي رواية حديث تدريه خير من ثلاثة احاديث ترويه وهذا التفاوت في العدد بحسب درجة دراية الفقيه ربما من حديث واحد هو يكتشف منظومة البحث بخلاف الراوي وحتى بعض الاعلام قد يكون هو من الاصوليين لكن في بعض المسائل ترى منهجه روائي يعني يعتمد الى صدور الرواية لا الى متنها وما يكلف نفسه الا متن الرواية .

يقال الشيخ الانصاري ليس رجالي او ليس متبحر في علم الرجال كلا الشيخ الانصاري منهجه المتن او مثلا السيد محسن الحكيم في المستمسك ليس يتوسع في الرجال مثل التوسع بعض اعلام الاخرين وكذلك صاحب هالجواهر كلا هم يتعرضون ولكن الاكثر يغوصون في المتن وكذلك كاشف اللثام وهذا هو منهج الاصوليين وهذا منهج المفيد ما يعتمد على رواية واحدة وانما يفرق بين ان حجية الخبر العلمي او خبر الاحاد .

ان الخبر العلمي يعني انت تستند الى فهم المتن بمطابقته مع منظومة الادلة بطبقاتها فيصبح لديك علم بصدور وحجية هذه الرواية وبين ان تستند الى سلسلة روات هذه الرواية فهذا منهج روائي واعظم به واعظم لكن هناك فرق بين البابين فالاخباري بالدقة والمنهج الروائي هذا اما المنهج الاصولي يعتمد على اصول التشريع فايهما اصولي وايهما اخباري? فهل انت تنقح معالجات الادلة بعلم الرجال وهو حلال المشكلات عندك? او حلال المشكلات هو اصول التشريع واصول قوانين الدستورية والمحكمة كما عند المحقق الحلي ، فالقوانين رسميتها تعالجها بالمتن وليس ان المجلة الرسمية الفلانية وثقت القانون ام لا ، او الناطق باسم البرلمان امضى هذا القانون ورئاسة البرلمان امضته والوزير ورئاسة المحافظة اصدر هذا القانون المحكمة الدستورية لا تأبه كثيرا بذلك ، عمدة عمود الخيمة لديهم متن هذا القانون هل يطابق الاصول التشريعية ام لا? .

فعلى ضوء هذا المنهج وهو منهج القدماء من الكليني والمفيد والسيد المرتضى والصدوق ان الصحة لا يطلقوها على السند وانا لم اقف على مورد عند النجاشي او ابن الغضائري او الطوسي او الصدوق اطلقوا لفظ الصحة على السند بشكل صريح او ظاهر انما يطلقونه على المتن هذه معلومة احصائية ونحن منهجنا في هذه المسؤوليات العامة هو هذا وهذه هي الثمرة الاعظم وهي من ثمرات علم اصول القانون والمفروض ان يستثمر حتى في فقه المقاصد والثمرة ان القواعد المتوسطة او القواعد النازلة او فوق المتوسطة الذي يحدد مثارها او هويتها لبا كما يعبر المحقق الحلي هذا اشبه باصول التشريع او اصول المذهب وقواعد وثوابت المذهب اشبه يعني لابد ان تكون ماهية هذه القاعدة تندرج ولو بشكل غامض وخفي جدا في هذه الاصول التشريعية .

نقلنا عن الشيخ كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد ويوصف هذا الشيخ بانه فحل الفحول في الفقه وبالشيخ الكبير كما يذكره الشيخ الانصاري وهو اول من تصدى من علماء الامامية لرد الوهابية وانحرافات السلفية وبتعبير المحقق الطهراني هو اول من كتب في هذا المجال وكل من كتب بعده عيال عليه وهو ليس فقط رد في العقائد والفقه وانما رد عليهم في المنهجية الباطلة في الاستنباط ان منهجكم كارثة في الاستنباط وحتى السيد محسن الامين عنده كتاب كشف الارتياب وربما هو اربعمائة صفحة بينما الشيخ جعفر ربما مئة وخمسين صفحة ولكن كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء شيء عظيم فهو عظيم في المنهجية العقائدية والفقهية وغيره .

انا اعتقد ان هذا الكتاب بحق يجب ان يدرس كخارج احد الفضلاء المراهقين للاجتهاد قال انت نقلت عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء انه يفرق بين الغلو الفقهي والغلو العقائدي اين هذه العبارة? قلت باللفظ ما موجودة ولكن بالمعنى موجودة لاحظ هنا يقول من سجد الى معصوم لم يكفر عقائديا وان عصى فقهيا فهو يقول هناك فرق بين الغلو في الممارسات الفقهية فهذا ليس كفر وانما معصية فالغلو الفقهي معصية فقهية وليس كفر ويأتي بالادلة ان هذا عقائده سليمة وان مارس ممارسات ومعصية فيها غلو مثل ان شخصا في المجاملة يتكلف جدا يعني يتصنع فهذا غلو فقهي وليس عقائدي .

فهذا الكتاب يصلح ككتاب تدريسي لبحث الخارج وهو ليس فقهي محض ولا عقائدي محض ولا اصولي محض وانما مزيج بين علوم يعني مباحث برزخية بين العقائد والفقه والمذهبية والتمذهب وملة الاسلام وانصافا بحث رائع فكلامنا في الشاهد الذي يذكره الشيخ جعفر يقول ان مشكلة الوهابية ان منهجهم في الاستنباط معوج وكذلك في العقائد فيفرز لك سرطانيات عقائدية وكذلك في الفقه فالمشكلة في المنهج وهذا الكتاب خلاصة عمره حيث كتبه في اخر عمره وايام رئاسته ، فالانحراف في المنهجية هو اللي يعاقب بها الشيخ جعفر على الوهابية والسلفية فهو يذكر هذا المطلب ان الفقيه او المتكلم او المفسر وكل علماء العلوم الدينية اذا ما لاحظ الاصول الدستورية يسبب الانحراف المنهجي .

ثم ان الانحراف عند الوهابية والسلفية انهم لم يضعوا في الحسبان تحكيم المقاصد الشرعية والاصول التشريعية الدستورية فلم يضعوا في الحسبان انها مهيمنة على كل طبقات القانون النازلة واذا غفل عن ملاحظة الغايات النهائية في القوانين البرلمانية فالبرلمان سيقنن قوانين دستورية اخرى من دون ان يشعر والوزارات ستقنن قوانين لا صلة لها بحاكمية قوانين برلمان والبلديات والمحافظات ستقنن قوانين لا صلة لها بالدولة المركزية فلحمة طبقات القانون هي عبارة عن الاصول الفوقية القانونية ويقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء ان هذا يجري في كل العلوم حتى علم الكلام والتفسير بل حتى العلوم الفيزيائية والكيميائية فاذا لم تنتظم طبقات معادلات العلم تحت هرمية تصل الى نقطة موحدة فلن تكون منظومة واحدة وستكون شيء مبعثر مطشر والناظم هي هيمنة القوانين الفوقية على الطبقات الدونية وكل طبقة فوقية تهيمن على الطبقة اللي ما دونها .

اذن هذه نقطة جدا مهمة فلا نتوقع من الاحكام الدستورية ان تكون كالاحكام التي ترتبط باعمال المكلف المواطن هذه لها طبيعة اخرى من الاحكام الان مثل قاعدة الاستصحاب او انقلاب النسبة التي هي لمعالجة التعارض بين الروايات هذه ليست مربوطة بعمل المكلف وانما مرتبطة بوظيفة الفقيه في التفقه والاستنباط ، فبعض الفقهاء متضلع متبحر في الاحكام العملية المباشرة المتصلة باعمال المكلفين ولكن هذه طبقتها نازلة ولكن بعض الفقهاء متضلع في الاحكام الفوقية جدا وربما لا تبحر له في الاحكام العملية لذلك حتى في علم القانون يقال ان تخصصات الفقه الدستوري شيء والفقه الوزاري شيء وفقه القوانين النيابية شيء وفقه القوانين البلدية شيء ، هذا شبيه مهندس يعرف يهندس مدينة كاملة ولكن اذا تعطيه بيت او مؤسسة صغيرة ما يعرف والعكس بالعكس فهي شؤون مختلفة ، فقد تجد مهندس يهندس مطار ولكن لا يهندس مدرسة او مهندس شوارع لا يهندس بيت ومهندس بيت يهندس عمليا نظريا اما عمليا بحاجة الى معمار فهناك مهندس مدني ومهندس نظري .

لاحظ تشعب التخصص الواحد فكما يقول الشيخ كاشف الغطاء دور القوانين الفوقية هي ضبط وانضباط وانتظام القوانين الدونية وهي الماسكة بين القوانين بحيث هذه القوانين الفوقية اذا غيبت او اغفلت ستتبدد ايادي سبأ وتنتثر يعني كأنما انت في شوارع وطرق تؤدي الى المقصد وان لم تلحظ المقصد ستتجه انت بالطرق الى مقاصد وغايات اخرى من حيث لا تشعر ، مثل الطائرة اذا كابتن الطائرة توجه من مطار نجف الى مشهد اذا لا يلاحظ سير الطائرة كل عشر دقائق او ربع ساعة سيتجه الى افريقيا لانه يجب ان يحدد البوصلة بين كل مقطع مقطع وما يكفي بتحديد البوصلة من مطار النجف لا بد من تحديدها كل فترة وفترة وهذا مما يدلل انه حتى الاقمار الصناعية التي تحدد لك الاتجاه هذا تحديد اجمالي وليس تحديد بالدقة من ثم الطيار او سائق السيارة او السفينة او اي متحرك تجاه هدف معين يجب ان يحدد البوصلة .

اذن لابد ان هناك غايات متوسطة وهي الهادية لصحة المسير او خطأه فهناك طبقات من الغايات فمن ثم اذا كان التوحيد هو هدف لابد من رسل واذا كان الرسل هو هدف لابد من الاوصياء واذا كان الاوصياء هدف لابد من الدائرة الاصطفائية الثانية واذا كانت هذه هدف لابد من وجود علماء وفقهاء ومجتهدين كل يهدي الى مرحلة وطبقة الى ان تصل الى الغاية القصوى وهو التوحيد .

احد البراهين العقلية التي ذكرها الامام الرضا لضرورة خلق الله تعالى للاسماء الالهية قال لانه لا احد يهتدي الى الذات الالهية بدون الاسماء وهذا ممتنع عقلا وتطرق الامام الصادق قبله وامير المؤمنين قبل ذلك في بيانات عديدة فالغايات سلسلة لكن كيف تصل للتوحيد بدون الغايات المتوسطة ؟ لذلك لاحظ القرآن الكريم يقول ان الذين امنوا واتقوا واهتدوا زدناهم هدى فالهداية فيها زيادة ونقيصة وهكذا الحال في استنباط القواعد .

انا ركزت على هذا المطلب كي ابين ان هذه الاربعة اشهر التي مضت التركيز على الفقه الدستوري وهو مؤثر في الوقوف على حقيقة الابواب كما يصنع الشيخ الطوسي في المبسوط وحتى المجلسي في البحار عنده هذا الداب ويقال ان السيد البروجردي تأثر بهما والراوندي هكذا انه اولا لابد ان يعين القواعد الفوقية ما هي ؟ الان عند علماء اصرار منهجي ان يعينون هذا الاصطلاح طبقات العموم هذا اصطلاح من السنوات الاخيرة عند الاصوليين يعني انت ايها الفقيه يجب ان تتنبه الى الاعلى فالاعلى والانزل اما ان تجعل كل العمومات والقواعد في عرض واحد هذي تصير خربطة .

مثلا حاكم ومحكوم والحكومة التي ذكرها الشيخ الانصاري ارتكازا فحاكم ليس حكومة في الدلالة وانما في الطبقات العليا من العمومات والقواعد حاكمة يعني تعطي ماهية ولون للطبقات النازلة واثرنا هذا الحديث في الجلسة السابقة هل الهدف النهائي من المسؤوليات العامة في الجهاد والمرابطة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابواب المرابطة والحراسة والحفظ والامن والتقية يعني ابواب كثيرة هل الهدف هو اقامة حكومة اسلامية في الغيبة? كلا هذا ليس هدفا نهائيا ، وهل الهدف هو التمهيد لدولة الظهور? نعم ولكن الدولة الظهور الهدف منها التمهيد لدولة الرجعة ودولة الرجعة الهدف منها دولة امير المؤمنين وثم دولة الرسول وهذه الدول الهدف وراءها الحضارة الدينية بتمام ربوعها وارجائها ومساحتها فالقضية خارطة طريق وخارطة منظومة متسعة جدا وهذا غير ان اقصر واحبس نظري على مشروعية اقامة الحكومة الدينية في الغيبة الكبرى او اقصر نظري على القضاء .

لا احد ينكر ان القضاء الشرعي في الغيبة الكبرى واجب او القصاص او باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانواعه واجب ولكن ما هو طبقات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هي طبقات المنكر والمعروف? هل فقط الزنا والمعاصي الفردية? وماذا عن المعاصي الاجتماعية والاقتصادية والمالية والفكرية والتجارية? هذي مسكوت عنها وهي اخطر في باب الامر بالمعروف والنهي عن المعاصي العسكرية الامنية حتى ان الله يقول لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا يجاورونك الا قليلا لانهم يروجون للشائعات المكذوبة والمضرة لاحظ هذه المعصية الاعلامية عند الله يستحق به الفرد اسقاط المواطنة عنه وابعاده ويخرج من البلاد لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا فهذا لا يستحق خدمات الدولة من الامن والرفاه لانه قنبلة موقوتة ولو بالاعلام يسبب اضطراب سياسي امني في المجتمع .

ثم ان دور الاعلام دور خطير والقرآن الكريم يحمل الاعلاميين مسؤولة عظيمة جدا يقول ويلكم ان مارستم الارجاف وهو من الكبائر فستحقون اسقاط المواطنة وابعادكم ولو اصررتم قد تستحقون حتى الاعدام ان هذا كله لخطورة الاشاعة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم يعني اعلام ونشر وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فكلمة واحدة قد تسبب نصر العدو وحرب نفسية .

فمسئولية الاعلام هذا محور مستقل في هذا البحث وكما يقول امير المؤمنين كل فرد له اذاعة وعنده مسؤولية اعلامية وهذا يذكره امير المؤمنين في عهده لمالك الاشتر تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتعبير اخر موجود في الروايات تلوكه بلسانك ولكنه عظيم كلمة واحدة تسبب فتنة كما يقول القرآن الفتنة اشد من القتل كبرت كلمة تخرج من افواههم فالاعلام قد ينصر العدو سواء يشعر او ما يشعر كوعاظ السلاطين وورد في الروايات من هم وعاظ السلاطين ؟ دور الاعلاميين هم وعاظ سلاطين للدول العظمى فالمسؤولية الكبيرة على الاعلاميين انهم ينقذون امه او يخدعون امه والحرب خدعة واخطر شيء في الامة ان تستلم الاعلام كانما وحي منزل صادق مصدع ان يأتيك بمعلومة صادقة يقطعها يبترها لكي تتوهم منها شيء اخر وهذا اخطر الخداع ان يأتيك بمعلومة صادقة ولكن مبتورة لكي يخدع الامة ويشوه الحقيقة .

فالاعلام مسؤولية عظيمة وهي اخطر من القضاء ومن اي شيء لان هؤلاء يحددون مصير امة وهذه محاور جدا مهمة ولا نقتصر على الاعلام المحترف انت ايها الفرد لسانك اعلام واذاعة وكتابتك وقلمك اذاعة ومدوناتك في شبكات التواصل الاجتماعي اذاعة انت مسؤول عن كلمتك كما يقول امير المؤمنين كلمة حق يراد بها باطل فهي معلومة صادقة لكنه يريد ان يدعم بها الاجانب ويفت في عضد المؤمنين .

logo