« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث العقائد

46/09/02

بسم الله الرحمن الرحيم

/ الطبقات في القواعد الفقهية أساس الاستنباط /باب الدفع والدفاع والتفريط فيه (49)

الموضوع: باب الدفع والدفاع والتفريط فيه (49) / الطبقات في القواعد الفقهية أساس الاستنباط /

 

في سلسلة هذا البحث الذي مر بنا منذ شهر رجب وشعبان وسنواصله في شهر رمضان هذا البحث يعتمد على اهمية الترتيب الصناعي بين طبقات القواعد الفقهية ، حيث بعض القواعد فقهية هي قواعد في الاحكام الاولية وهناك قواعد في الاحكام الثانوية والترتيب بين قواعد الاحكام الاولية والثانوية مؤثر غاية التأثير ، نظير ما هو موجود في لغة القانون العرفي والقوائم الدستورية ثم القوانين البرلمانية ثم القوانين النيابية ثم الوزارية ثم البلدية ، فلو اشتبه فقيه قانوني بان جعل القواعد القانونية الوزارية في مرتبة القوانين النيابية البرلمانية وعكس القوانين النيابية البرلمانية جعلها في مرتبة الوزارية سيحصل خلل في منظومة القانون وكذلك لو جعل قانونا من القوانين الدستورية بمثابة القوانين الوزارية او القوانين النيابية وجعل من القانون النيابي قانونا دستوريا فان ذلك يسبب اخلالا في منظومة القانون .

اذن هذه المراتب في القانون الوضعي البشري نوع من الهندسة المعادلية التي لا يمكن تخطيها او العبث فيها فهي هندسة معادلية مع هوية مفهومية ومر بنا ان لغة القانون او الماهية التصورية للغة القانون الموجودة في التقنين العرفي مع ما هو موجود في الماهية التصورية للغة القانون في الشرع هي واحدة ، نعم نحن لا ننفي ان هناك حقائق شرعية تصورية ولكن في الاعم الاغلب اللغة القانونية التي يستعملها القانون الشارع يراها قانونية اذا كان واقع هذا القانون كشيء ماهوي هكذا هندسة نظام فهذا ليس مرتبط بالقانون الوضعي البشري او القانون السماوي او اي قانون اخر وانما هو طبيعته هكذا .

فاذن هذه التراتبية الى طبقات القانون الاولي حتى في الاحكام الاولية امر مصيري وتحديدها في ابواب الفقه مهم من ثم اتجه علماء الاصول المتأخرين الى تحديد مراتب العموم هي معادلات قانونية سواء العموم من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة وكما هو في علم القانون ذات ماهية فذاتا وماهية وظيفة القانون الدستوري هوالنظم وانضباط لما دونه من طبقات القانون والا لماذا حدد بانه القوانين الدستورية كذا؟ والقوانين النيابية كذا ؟ انه حدد بهذا اللحظ انه القوانين الدستورية هي ناظم وموجب لانضباط سلسلة موارد القوانين .

كذلك تقسيم القوانين الدستورية ثم القوانين النيابية ثم الوزارية ثم البلدية هذه الطبقية من القوانين ليست مجرد ديكور صوري وانما القوانين النيابية تضبط وتنظم هوية مفهوما تحديدا لما دونها من القوانين الوزارية والوزارية لا ترتقي لان تكون قوانين نيابية والوزارية محددة ناظمة توجب انضباط لما دونها من قوانين البلديات اذن هي بشكل هرم كبير وداخله اهرم منشعبة اخرى او مثل عنقود العنب اغصان ثم عناقيد فهي مشجرات والتي هي فكرة رياضية هندسية .

اذن هذا ليس مجرد ترتيب وتبويب اعتباري وانما هذا عبارة عن ترتيب ماهوي شبيه بما في البحوث العقلية يقال جنس الاجناس له ماهية معينة ثم الجنس المتوسط ثم درجات المتوسط من الاجناس والانواع الى ان تصل الى النوع النازل الصغير ، هذه التراتبية ماهوية ذاتية تكوينية .

اذن الفكرة هذه مشتركة بين القانون الشرعي السماوي والقانون الوضعي البشري وبالتالي في القانون الوضعي البشري لمسوها .

اذن يتضح هذا المطلب بان الفقيه لا يكفيه ان ينقح القواعد الفقهية بل لا بد عليه ان يحدد مراتب القواعد والا ستكون المنظومة الفقهية منظومة غير منضبطة ومرتبكة ومن هذا البحث ايضا يتضح لنا اكتشاف قواعد فوقية في ابواب المسؤوليات العامة كباب الدفاع والمرابطة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقية والجهاد وابواب المسؤوليات العامة الاجتماعية والسياسية الدينية هذه الابواب تهيمن عليها قواعد فوقية توجب انضباطها وتعطي لها محددات فكل باب فقهي او ابواب فقهية بينها التصاق وارتباط شبكي ماهوي معنوي هناك قواعد مهيمنة لها ومحددة ومفسرة لا بد من الالتفات اليها .

ما وقفنا عليه في الجلسات الاخيرة من فتوى السيد محسن الحكيم ونقلناها طبعا هناك فتاوى بعدها للسيد الخوئي والسيد الخميني سنذكرها شبيهة وقريبة من فتوى السيد محسن الحكيم من ان الذي ذكره الفقهاء في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هو القسم الفردي من هذا الباب ولا صلة له بالقسم الاخر اي السياسي الذي يرتبط ببيضة الدين وبالمسؤوليات العامة ولاترتبط بالقيود الفردية انه لا يتضرر وان يؤثر وكذا وكذا واما في المنكر الذي يرتبط ببيضة الدين او دماء المسلمين واعراضهم بشكل مجموعي وعام هذه القيود ليست هي قيود داخلة فيه .

هذا الذي دون في ابواب المدونات الفقهية ليس هو البعد الاجتماعي وانما البعد الفردي وذلك بنكتة القواعد الفقهية التي حاكمة على باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كطبقات بل الحال هكذا في نفس القوانين الدستورية ربما تجد دستورا بعشرين صفحة من كتيب يجعلون الباب الاول والثاني والثالث والعاشر كذا كذا فهذا الترتيب بين ابواب الدستور ليس اعتباري وانما هو ترتيب هرمي يعني لا يمكن ان يجعل الباب العاشر كباب اول والباب الاول كباب ثاني هذا الترتيب الذي نسقه هندسي مهوي تكويني وكذلك لاحظ ديباجة الدستور التي هي مقدمة على الدستور لانها مهيمنة ، بل حتى الترتيب في مواد الدستور هذا ترتيب خاضع لصناعة هندسية مع هوية مهيمنة وحاكمة على المواد المتأخرة وهذي ليست حكومة دلالية في عالم الدلالة بل هي حكومة في عالم الماهويات .

كما ذكر في علم الاصول هذا الترتيب بين العمومات او بين القواعد بدل ان يكون الخاص مثلا مقدما على العام هنا بالعكس العام هو محدد لماهية الخاص فثبوتا العام هو المقدم على الخاص ولكن اثباتا عالم الدلالة او الظاهر يكون الخاص مقدما على العام المراد ان هذا الخاص بالدقة هو مجموعة عمومات قدمت على عام معين لا ان هذا الخاص تشريع كما قد يتخيل وانما الخاص تقنين وتشريع مبتدأ في الاثناء او في ذيل القانون ، نحن نظن ان الخاص قام و انشئ استدراكا لاحقا كلا هذا غير تام الخاص عبارة عن تنزل العمومات في رتبة العام المخصص ومقدمة عليه او هي فوقه مهيمنة عليه يعني معجون من العمومات يشكل خاص ويقدم على العام سواء تقدم من باب تزاحم الملاك او شيء اخر .

لذلك مر بنا في بحوث الفقه والاصول مرارا ان الاصل في التشريع هو العمومات وليس الدليل الخاص عكس ما يتوهم في الجو العلمي السائد مثلا هناك عبارة للسيد الخوي في شرح الادعية انه اذا قصد بها المشروعية فلا يصح وانما يقصد بها الرجاء هذه مسامحة من السيد الخوئي لان مشروعية الدعاء ليس بالدليل الخاص وانما بعموم ادعوني استجب لكم او اذكروني اذكركم والعام هو اصل المشروعية فبعض الاطارات التي تعرض مثلا الدعاء الفلاني ما هو دليل الخاص عليه غير تام فاصل مشروعيته ليست من الادلة الخاصة وانما من العمومات العامة كذكر الله عبادة وهذه مقدمة حتى على عبادية الصلاة يعني جنس للصلاة لا ان الصلاة جنس للدعاء والجنس بالمعنى المنطقي مقدم على النوع لا العكس .

مثلا السجود هل شرع لانه شرعت الصلاة؟ كلا السجود شرع قبل الصلاة انما الصلاة ظرف له فهذه الطبقات انما هي معجون من مواد اصلية فوقية لا انه شرعت الصلاة فشرع السجود وشرع الركوع وشرع ذكر الله فشرع التشهد كلا التشهد عبادة وايمان بغض النظر عن انه اخذ في الصلاة او لم يؤخذ اخذ في القنوت او لم يؤخذ اخذ في تعقيبات الصلاة او لم يؤخذ اخذ بتلقين الميت ام لا؟ لان من اداب استجابة الدعاء التشهد في بدايته او لااقل في اخر الدعاء فالسجود والركوع والتشهد هذه اصول العبادات الفوقية واجناسها والصلاة لملوم من هذه العبادات لاالعكس حتى الصوم عن المحرمات وما شابه ذلك والامساك عن الافراط في الاكل وفي اي جانب من الجوانب لا ان هذه الامور شرعت من الصيام .

كذلك الحج نفس الشيء الطواف في نفسه عبادة والدعاء في عرفة عبادة وذبح الهدي عبادة كصدقة وترك الملذات في مقام العبادة لله عبادة فهي لملوم جمع في الحج لا ان تشريع هذه الامور كان بالحج نعم بحث السعي هذا فيه كلام ولم يفت احد بان السعي في نفسه مشروع بدون العمرة وبدون الحج لكن الكون في الصفا والدعاء على الصفا بنفسه راجح بغض النظر عن السعي وعن العمرة والدعاء على المروة مثلا في نفسه راجح .

فهذه التفاتة جدا مهمة ان هناك عدة طبقات التقنين في باب الصلاة والصوم والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الطبقية لابد من ان يكتشفها الفقيه وهي تحدد بالتالي المسار ، من ثم لاحظ في الوسائل في كتاب الصلاة في روايات باب التشهد الائمة لم يبينوا التشهد ما هو ، حيث السائل يسأل ما هو التشهد؟ قال ليس في التشهد في باب الصلاة ماهية جديدة توقيفية غير ماهية التشهد في نفسها وهذه رواية خاصة موجودة لمن يعتمد على الدليل الخاص ثم يعتمد على الدليل العام والفقيه يعتمد على العام لا على الخاص لان الخاص هو للمبتدئين والاستنباط شبيه باستنباط الرواة لااستنباط الفقهاء فالفقيه يلحظ منظومة القواعد الفقهية وطبقاتها والقوانين الدستورية وقوانين نيابية مثلا او وزارية يعني طبقات قوانين نلاحظها في كل باب وفي مجموع الابواب وهذا صرح عظيم ونهضة عظيمة في الاستنباط تم تداولها مرارا في الدورة الاصولية الاولى مع الاخوان وكذا الثانية والثالثة .

نحن بدون تبجح عندما نخوض في طبقة القوانين نلاحظ مشهد ونهضة عظيمة لم يشهدها لا النائني ولا الاصفهاني ولا العراقي ولا الشيخ الانصاري وهي نهضة كبقية القوانين انفجار علمي في علم الاصول والكلام يعني هذه منهجية عظيمة منهج منطقي علمي في كل العلوم الدينية وحتى غير العلوم الدينية حتى العلوم التجريبية وهي هرمية القواعد والمعادلات فهو شيء مذهل يوالد المعلومات والمسائل بشكل عجيب ، فهناك رواية خاصة باب التشهد في الصلاة يقول هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت ؟ يعني توقيفي لان العبادة توقيفية من الله هذه الرواية ربما لم يعط الاعلام التأمل لها فقال الامام لو كان للتشهد شيء مؤقت لهلك الناس يعني ليست تحديد جديد لباب الصلاة فالصلاة طبخة قانونية هذه الطبخة من تشريعات سابقة للشارع وليست هذه التشريعات متداولة الصلاة مثلا الركوع شرعه الله : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين السجود في نفسه عبادة و اصل الركوع في نفسه عبادة وقراءة القرآن في نفسه عبادة فهناك مجموع عبادات فوقية تشريعية جمعت كتركيب وترتيب خاص في الصلاة .

فالراوي يقول هذه هي العبادات المعهودة اللي شرعت قبل الصلاة رتبة كما يقول الاصوليون ان قصد الامر كيف يؤخذ في الامر ؟ لان قصد الامر متأخر عن الامر فالامر لابد ان يكون متقدما على قصد الامر فكيف يؤخذ قصد الامر متقدما على الامر؟ بالضبط هذا البحث نفسه في اجزاء الصلاة ، فسجودية السجود قبل الصلاة اخذت في الصلاة وكذلك ركوعية الركوع .

مثلا البعض يشكلون على العوام انه كيف انتم تخلطون بين العقيدة والفقه؟ نقول انه ليس خلط سواء كان حول الشهادة او التشهد الثالثة باعتبار ان التشهد عنوانه فيه انه مقالة اعتقادية ايمانية والادلة التي تتكفل ببحث العقيدة هي محددات التشهد لا ان ادلة الصلاة فيها شيء توقيف توقيت في الصلاة . وهذا هو بحث في طبقات القوانين والشهادة الثالثة مثال له ، الايات المرتبطة بالعقيدة ما ربطها بالصلاة ؟ لان اصل مقولة التشهد مقولة اعتقادية وليست مقولة اعمال بدنية فما يدل على العقيدة الصحيحة هذا هو الدليل الذي يرجع اليه في التشهد فالتشهد الذي شرع قبل الصلاة هذا امر به في الصلاة لا ان التشهد شيء فقهي بحت بدني عملي وظيفي بمنأى ومبتور عن الادلة والاعتقادات كلا انت مشتبه وليس العوام مشتبهين انت ايها الفاضل الفقيه مشتبه لان التشهد لم يشرع بتشريع الصلاة وانما شرع من قبل هي عبادات فوقية اجناس اخذ لملوم من الاجناس المتقدمة تشريعا سميت بالصلاة او سميت بالحج وسميت بالصوم والزكاة .

مثلا لاحظ الصدقة والانفاق جنس اعلى رتبة من الزكاة ومن الخمس لا انه ذيل وتبع اذن الطبقية في التقنينات وطبقات القانون يجب مراعاتها صناعيا والا يكون البحث والاستنباط مهلهل وخربطة وفوضى لانه لا نلتفت الى طبقات القواعد مثل ان نخلط القانون الدستوري والقانون الوزاري هذا لا يمكن ونخلط القانون الوزاري يالقانون البرلماني ، الان الذي يركز على الدليل الخاص فقط من دون ان يلاحظ القوانين الفوقية يقول انا فقط اركز على قوانين البلديات ما يهمني القوانين الدستورية ، نقول كيف لا يهمك؟ هذه منظومة القوانين بطبقاتها العليا محكمة ناظمة ومحددة ومبوبة لما دونها من قوانين ومفسرة لما دونها من القوانين هي تفسر هوياتها عن القوانين النازلة المتواردة هذا اذا لم يراع في الفقه يسبب خلل ، الشهيد الاول كثيرا ما يراعيه وكذلك الشيخ الطوسي لاحظ الشيخ الطوسي يبدأ اول شيء في القواعد الفقهية ثم يتدرج في القواعد المتوسطة في الباب الواحد ثم ثم ثم .

لذلك نلاحظ الروايات الخاصة في تشهد الصلاة يجزيك الشهادتان واتفاق الكل انه لا يجزي الشهادتين واتفاق المسلمين على ذلك لان الصلاة على النبي والال جزء فما عملوا بهذه الرواية لان مجموع الادلة ومنظومتها يجب ان تلحظ لا ان تلاحظ لسان واحد من الروايات والا عندنا في تشهد الصلاة يجزيك الشهادة الاولى وهي معتبرة ولكن لا يعمل به بل عندنا لسان اخر في تشهد الصلاة يجزيك الحمد لله ولا احد يعمل به لانك لابد ان تلاحظ مجموع منظومة الادلة وبتعبير صاحب الجواهر لا يغرك دليل واحد يقطعك يجب ان ترى مجموع الادلة فربط الادلة الاعتقادية بادلة تشهد الصلاة ربطها ان التشهد عقيدة لا شيء اخر فالتشهد عنوان مطابقي منطوقي في الاعتقاد ونفس المعصوم يقول لك في باب الصلاة ليس هناك توقيف خاص للتشهد وانما هو التشهد الذي شرع من قبل وحقيقة شرعية واحدة وهذه الحقيقة ليست عبادة فرعية عملية وانما في الاصل هذه حقيقة شرعية قبل ان تكون فرعية اخذت في الفروع .

هذا فضلا عن ما ذكرنا في كتاب الشهادات انه اصلا الصلاة كلها ليس فيها رائحة فروع وانما الصلاة من اولها لاخرها كلها اعتقادات من تكبيرة الاحرام ثم قراءة القرآن اعتقاد ثم الركوع هو الخضوع لله حتى القول يعني بالطقوس وتوحيد الله والسجود وكذلك خضوع لله فالصلاة من اولها الى اخرها افعالا وكلها طقوس اعتقادية وليست طقوس بدنية نعم هي تبرز على صعيد البدن ولكنها كلها طقوس اعتقادية فالصلاة انما اخذت اهمية لانها برمتها اعتقاد فالصلاة طقس عبادي بامتياز محض ومركز وليس فيه شائبة من الاعمال البدنية الفرعية المقطوعة عن العقائد فالصلاة هي اعتقادات كلها وعبارة عن اناشيد وتواشيح ليس فيها شيء غير الاعتقاد فعدم البحث التحليلي الصناعي هكذا يوقعنا في مثل هذه الاستنباطات او النتائج فطبقية القوانين جدا مهمة الاذان دعوة للاعتقاد فالتكبير والتشهد هو اعتقاد اصلا لا يوجد في الاذان شيء غير اعتقادي والصلاة ايضا اعتقاد فالاذان دعوة الى الاعتقاد .

الصدوق الذي صدر كلامه تقية في الشهادة الثالثة وليس كلامه جدي والمشكلة انه ناخذ كلمات الائمة ان بعضها للتقية او لغير التقية لكن كلمات العلماء لا ندقق انها بعضها للتقية وبعضها لغير التقية وهذه كارثة كثيرا من كلمات العلماء هي للتقية حتى الفتوى ربما تكون للتقية فكلام الصدوق بتعبير المجلسي الاول صادر تقية لان الصدوق في كتبه يقول حي على خير العمل دعوة لولاية اهل البيت ولولاية فاطمة اقر بولايتها وولاية ولدها وان ولدها الائمة الاحدى عشر ورثوا الامامة والولاية منها فيروي النص عن الامام الباقر والصادق والكاظم يعني ثلاثة من الائمة اربع روايات في كتبه فالصدوق الذي هو صاحب هذا المبنى يقول الشهادة بولاية فاطمة ولو بصيغة حي على خير العمل يعني هي صيغة ملفوفة مبطنة ، .

فالصلاة كلها اعتقادات اين تجد في الصلاة امرا غير اعتقادي؟ حيث الركوع خضوع واعتقاد وطقس اعتقادي على صعيد البدن كذلك السجود والدعاء واين في الصلاة شيء من الاقوال او الافعال ماهية لا يمت بعمل عقائدي بكله وبقضه وقضيضه ؟ الصلاة على النبي واله يعني بصمة ولاية فواجب ان تصلي على الال السيد مرتضى يذكر في صفحة كاملة في كتابه ان اقرار المسلمين بضرورة تشريع الصلاة على الال في الصلاة هذا اقرار منهم بامامة ولاية ال البيت فيقول هذا يوجب على كل المسلمين ان يقولوا بولاية اهل البيت لان هذا هو ما نؤمر به في الصلاة بان نذكرهم يعني واجب معرفتهم بالامامة والولاية فهو بحث عقلي قوي تحليلي لما هو معنى تشريع الصلاة على الال في الصلاة وهذا بضرورة المسلمين انه واجب كما هو الاغلب الا النادر يقولون بالاستحباب او القليل .

نقول بخ بخ لك يا سيد المرتضى بهذا الاستنباط والذوق يقول بان الصلاة ينطلق عن العقيدة فانكار الصلاة يخرج عن الاسلام لان بطن الصلاة بضرورة المسلمين موجود فيها اهل البيت لان الصلاة كلها مقالة اعتقادية وكلها طقوس اعتقادية فلماذا اهل البيت يحشرون فيها؟ ولماذا فاطمة تحشر فيها؟ انه هو الاعتقاد فيجب التعرف عليهم لاحظ تعبير السيد المرتضى تعبير جيد جدا كيف انه ينطلق من هذه الضرورة الى دليل اعتقادي ، اذا تلاحظون منهج السيد المرتضى في العقائد كله فقه المتن وليس مثل بقية علمائنا سطحية الاستدلال انما يغوص في تحليل المعنى وكتاب الشافي هكذا .

ربما ترى انسانا يعيش عمرا من دهره في المصادر وتبويبها ولكن عندما تغوص معه في المتن لا يستطيع ذلك سببه التحليل الصناعي اذن طبقات القوانين شي مهم جدا عندما ينبهنا السيد محسن الحكيم وكذلك السيد الخميني ان الذي دونه الفقهاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا تدوين فقهي فردي ومعروف ومنكر فردي لا ربط له ببيضة الدين وهذا لا يرتبط باصل الدين وانما له شرائط اخرى .

هذا الذي ينبهنا بالقواعد الفوقية وضرورة الالتفات اليها الان اعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه القاعدة ليست تبعية لباب الجهاد وانما هي تبلع باب الجهاد وابواب اخرى هذه قاعدة دستورية وليست قاعدة وزارية اذن لابد لنا في باب الاستنباط ان نحدد طبقة القواعد الفقهية هل هي دستورية؟ هل نيابية برلمانية؟ او هي وزارية او بلدية؟ ثم حتى الدستور فيه طبقات وكذا القوانين البرلمانية والطبقات الوزارية ودائما صاحب الرتبة الاسبق مهمين على الرتب النازلة .

مثلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا او وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين او العزة لله وللرسول وللمؤمنين هذه اصول قرآنية فوقية او كونوا قوامين بالقسط هناك قواعد عديدة لا تنحصر بباب الجهاد ولا باب الدفاع ولا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هذه الابواب هي تصب لتحقيق هذه الغايات الفوقية فهذه القواعد هي اكثر هيمنة وهذه القواعد الاولية لابد ان نلاحظ هكذا طبقية فضلا عن القواعد الثانوية ان القواعد الثانوية ما هي نسبتها مع القواعد الاولية؟ فلا ضرر ولا ضرر هل يصح ان نكرس ونجذر القاعدة الثانوية لازالة وابادة جذر القاعدة الاولية هذا غير صحيح لان طبيعة القاعدة الثانوية ثانوية والضرورات تقدر بقدرها فمن الخطأ ان نجعل القاعدة الثانية اولية .

اصلا تشريع باب التقية هو لاجل الاضطرار حيث التقية لها ماهيات متعددة متباينة هناك تقريب عن التقية flunk الاخفاء والسرية والتستر والتكتم والكتمان هذا الشيء طبيعي وهذه لا تعارض ولا تناقض حرمة وجوب البيان ، ولتبين للناس ما نزل اليهم ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بيانه فالبيان لابد منه ولكن تدريجي .

طبعا هذه الاية الاخيرة مرتبطة بمقام علي ابن ابي طالب وهذه القراءات الاصيلة هومشت وجعلت قراءات غير اصيلة في رسم المصحف القرآني وهذي من القراءات المشهورة وليست قراءة غير مشهورة فهذه الطبعة الموجودة هذه القراءة للدولة العثمانية جعلوا رسم المصحف القرآني على قراءة حفص وحذفوا بقية القراءات والا نسخ القرآن قبل الدولة العثمانية يذكر فيها القراءات المشهورة وليس خصوص قراءة حفص ولكن كثير من الاخوة الذين ما يشتغلون بعلوم القرآن ما يلتفت الى ان الرسم القرآني ما هو وما هو القراءات التي افتى كل الفقهاء بجواز القراءة بها ولا زالت تتبع في العالم الاسلامي الان المغرب العربي بقراءة ورش وبعض الدول بقراءة نافع وبعضها بقراءة ابن قولون وهذا الرسم القرآني متواتر لان القراءات لا تشكل في الرسم القرآني اكثر من اربعة بالمئة ولكن هذه الاربع بالمئة يجب ان نلتفت انها لا ربط لها بتواتر القرآن وافتى الفقهاء اجمعون من المذاهب الاسلامية فضلا عن الامامية تبعا لائمة ال البيت ان القراءات الاخرى جائزة القراءة بها .

فيجب ان نفرق بين القراءات وبين الرسم القرآني .

معلومة اخرى ان النسخ القرآنية الواصلة الينا في العالم الاسلامي عن المصحف في القرن الاول قيل بان كل المصاحف الموجودة من القرن الاول في هامشها كتابة القراءات في كل صفحة فلا تقتصر على قراءة واحدة ولكن الدولة العثمانية فعلت هذا الشيء انت لا تخلط بين افعال الدولة العثمانية والقراءات يجب ان نقرأ القرآن لاحظوا هنا في هذه الاية في سورة القيامة قراءة عبد الله بن مسعود ان علينا جمعه وقرآنه يعني جمع القرآن لم يوكل الى الصحابة وانما اوكل الى الوحي بل ورد قبلها لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه عبدالله بن مسعود كان يقرأ كان يقرأ ان عليا جمعه فحذفت وبدلت الى علينا او انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني جمع القرآن امر الله بانه لا يجمعه الا علي لا يبلغ عنك الا انت او رجل منك في تبليع سورة براءة فما يرتبط بعالم الوحي لا يتقرب به الصحابة ابدا لذلك عندنا من علامات امامة اهل البيت جمع القران وهذا ولم يركز في علم الكلام لكن في كتب العقائد الروائية اوسع شمولة من كتب علماء الكلام في كتب علماء الكلام كبصائر الدرجات وغيرها ورد انه من علامات امامة الائمة هو جمع القرآن وهذي لها تتمة نتممها غدا.

 

logo