46/06/21
كنا في مبحث جهاد الدفاع وقلنا ان كثيرا من الاعلام لا يدرجوه في عنوان الجهاد وانما يدرجوه في عموم القتال الواجب وظاهر السيد الخوئي في منهاج الصالحين انه لا يدرج الدفاع في الجهاد بل يجعله واجب اخر مستقل نظير المرابط يعني هو حراسة الثغور اي الاماكن والنقاط التي يمكن ان يتسلل العدو منها جغرافيا او من ابعاد اخرى كالجهة الامنية او الجهة الثقافية وجهة الحرب الاعلامية والنفسية او الجهة الصناعية .
هذه سلسلة من مبحث الدفاع او الجهاد الدفاعي للتركيز على الفهرسة الصناعية الاجمالية لا الفهرسة التفصيلية فضلا عن الدخول في التفاصيل وثمرته ان الانسان يتنبه انه كيف يتابع المصادر روائيا قرآنيا اقواليا ولا يخلط بين الاقسام مع بعضها البعض .
مما مر بنا امس نستطيع ان نستخلص ان اعداد القوة واجب مستقل في كل المجالات اعم من الدفاع او الجهاد باقسامه ، فالسؤال المطروح هو ان القدرة هل هي شرط وجوب ام شرط واجب؟ وهذا ليس في خصوص الجهاد والدفاع وانما في عموم الابواب ، هل القدرة شرط وجوب ام لا ؟
بعبارة اخرى المعروف ان القدرة ثابتة كشرط شرعي للوجوب وتارة القدرة شرط عقلي وانا اثير هذه الابحاث الاصولية لان لها تأثير صميمي في البحث ، فاذن هناك من هو قادر على القيام بالتكليف وهناك عاجز فالقدرة قيد لكن هذه القدرة كقيد او شرط للوجوب هل قدرة شرعية او عقلية؟ وما الفرق بينهما؟
يقولون بان القدرة الشرعية تختلف في جملة من الاثار والتداعيات عن القدرة العقلية ، فالقدرة الشرعية دخيلة في اصل المشروعية غالبا لا دائما يعني ربما القدرة الشرعية تكون غير دخيلة لكن غالبا القدرة الشرعية التي يأخذها الشارع هي دخيلة في الاصل المشروعية وهذا بخلاف القدرة العقلية ليس لها دخل في المشروعية ولا في الملاك .
هذه من المباحث التي اخفق فيها كتب الجهاد الروتينية وهذا البحث لا ابالغ انه من اخطر البحوث على الاطلاق في تداعياتها على الامة وعلى الدين وان كان الاعلام ذكروه ارتكازا بشكل متناثر وفي شتات بعيدة ما بين الابواب لا انهم لم يذكروها اصلا ولكن في باب الجهاد لم يذكروه مع ان الحري ان يذكروه في هذا الباب .
فهذا البحث لدينا في باب الجهاد وفي اسس التشريع وليس في التفاصيل وهذه عندي اخطر من التفاصيل فالانسان اذا يتنبه الى اسس التشريع سيتنبه لاهمية وظائف الباب يعني هناك حالة من الغفلة على مستويات علمية واجيال بسبب الغفلة عن هذه الفهرسة الاجمالية واسس التشريع .
فاذن القدرة عند الاصوليين والفقهاء غالبا شرعية يعني غالبا دخيلة في اصل الملاك ودخيلة في المشروعية وعندنا قدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك ولا في المشروعية بعبارة اخرى الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية ان القدرة العقلية معذرة فقط وهذا في كل الابواب وليس في باب الجهاد لكن غالبا القدرة الشرعية تكون دخيلة في الملاك واذا انتفت القدرة الشرعية ينتفي اصل مشروعية الحكم وهذا بشكل غالبي وليس دائمي .
طبعا بحثنا الاخطر هو في القدرة لا في الجهاد المقيد بالقدرة وهذي غفلة في التبويب وتقصير في تدوين باب الجهاد .
الفرق الاخر بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية ان القدرة الشرعية غالبا عناصر محدودة ياخذ الشارع كقدرة شرعية لا كل العناصر بخلاف القدرة العقلية مثلا الاستطاعة في الحج كما نقح ذلك السيد الخوئي وبعض الاعلام المعاصرين المأخوذة شرعا هي قدرة ولكن ليست كل عناصر القدرة انما هي خصوص المال وصحة البدن وامن الطريق وامن السرب اذن ليست مطلق القدرة وانما الشارع اخذ في القدرة التي هي الاستطاعة في الحج فقط ثلاث عناصر ولم يأخذ كل عناصر القدرة .
اذن هذه هي الفوارق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية وبدون القدرة الشرعية اصلا الوجوب غير فعلي والعمل غير مشروع لكن في القدرة العقلية الوجوب بدونها موجود والعمل مشروع غاية الامر الانسان معذور.
الفارق الاخر ان في القدرة الشرعية انت غير ملزم بتحصيل القدرة ، شبيه الخمس اذا كان الانسان ليس عنده غنيمة الارباح فليس واجب عليه الخمس وليس ملزم بان يحصل الارباح ، ففي القدرة الشرعية الانسان غير ملزم بتحصيل القدرة واما في القدرة العقلية الوجوب موجود وان لم تتوفر هذه القدرة .
هل يلزم عليه تحصيل القدرة العقلية؟ هناك كلام بينهم مع انه قيد التنجيز .
فهناك جملة من اختلاف الاثار بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية ، عند المشهور غالبا القدرة الشرعية ليست كالقدرة العقلية قليلا القدرة الشرعية كالعقلية يعني القدرة الشرعية قليلا لم تؤخذ في اصل الملاك والمشروعية و اصل الفعلية وانما اخذت في التنجيز وفي استحقاق العقوبة .
المشهور لدى الفقهاء ان حديث الرفع العناوين العذرية المأخوذة فيه رفع الاضطرار والنسيان والخطأ والحرج وما اكرهوا عليه ان هذه القواعد العذرية قيد شرعية وقيود شرعية لكن ليست مأخوذة في الملاك وانما في التنجيز فهي قيد شرعي وقدرة شرعية لكن ليست هي الغالب وانما من غير الغالب يعني معذرة فقط وليست رافعة للمشروعية ، حتى لو اتى لسان الحرج ولسان الاضطرار بدليل خاص مثلا في الجهاد ورد دليل الجهاد حتى من غير الدفاع فورد دليل خاص انه ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج فهناك عدة عناوين وردت هذه العناوين العذرية وان كانت بدليل خاص لكن لانها مندرجة في القواعد الست العذرية الثانوية المشهور جعل هذه القدرة قيد في المشروعية يعني الاعمى لو شارك في الجهاد هذا مشروع له وحتى المرأة لكن وضع عنها الجهاد لا انه حرم عليها فليس على النساء جهاد لا انه لا جهاد للمرأة .
لذلك المرأة التي استشهدت في احد دفاعا عن النبي هي شهيدة ويجري عليها احكام الشهيد لان الصحابة كلهم فروا كالارانب فوق الجبال والذي ثبت فقط امير المؤمنين وبعض الانصار وهذه المرأة رجعت واستشهدت فوضع الله عن المرأة الجهاد كوضع تنجيز وليس نفي المشروعية ولذلك كانت فاطمة تشارك في احد لتضميد النبي وكذلك صفية عمة النبي تشارك وفي موارد عديدة كثير من معارك وغزوات النبي في الصف الخلفي اللوجستي كن النساء يشاركن لتضميد الجرحى وهذا لا ينافي وقرن في بيوتكن نعم تارة هي تريد تصير قائد جيش فهذا بحث اخر اما تارة هي في جانب الممرضات والطبيبات فلا اشكال فيه .
كما ان خروج فاطمة الى مسجد النبي فهي ذهبت وضربت دونها الملاءة بدون تبرج ولا يراها الرجال ثم تدخلت في مصير الامة وكان مسجد النبي انذاك مثل القصر الجمهوري الرئاسي فذهبت قالت ان مصير الامة يجب ان يؤخذ من اصحاب السقيفة : اعلموا اني فاطمة و ابي محمد .
فهذه العناوين ولو بادلة خاصة لكن لانها مندرجة في القواعد العذرية هذه قيد تنجيز وليست قيد مشروعية من ثم عند المشهور في باب الدفاع الفردي فضلا عن الدفاع عن الدين والمجتمع والسياسة والاموال عندهم من قتل دون ماله فهو شهيد فضلا عمن قتل دون عرضه فهو اعظم ثوابا ولو كان يعلم انه ليس عنده قدرة على مناجزة اللص او المحارب فهو شهيد لانه ضحى في سبيل المبدأ والقيم بل اذا قتل دون عرضه قالوا هذا فيه وجوب فكيف اذا قتل دون الدماء وقتل دون اعراض المؤمنين والمسلمين؟ او قتل دون اموال المسلمين فكيف بك اذا قتل دون بيضة المؤمنين وبيضة الدين ؟ هذي اعظم فاعظم فهذه القيود ليست قيود المشروعية وانما قيد التنجيز .
لا يقول البعض ان هنا قاعدة لا تلقوا بايديكم الى التهلكة هي محكمة ، كلا هذه ليست تهلكة فسيد الشهداء بغض النظر عن الامامة حتى على الموازين التي يدركها البشر اقدم ليس من باب الهلكة وانما من باب الدفاع عن بيضة الدين لذلك قضية منطق واقعة كهرباء فيها اعماق فقهية بعيدة المدى وكل من يتوهم انه يستطيع ان يترجم فقهيا واقعة عاشوراء بتوجيه معين فهذا خطأ فواقعة الطف تترجم بابعاد فقهية كثيرة جدا وعقائدية لذلك هو عليه السلام في خطبته يوم عاشوراء وقبل عاشوراء ذكر وجوه عديدة .
فاذن لدينا في هذا الباب قيد شرعي وقيد عقلي والقيد الشرعي قد يكون كالقيد العقلي ، والمعروف ان قيود الحكم لا يكلف المكلف بايجادها بخلاف قيود الواجب وهذا لب البحث فالانسان غير مامور بان يحصل الاستطاعة فقيود الواجب المكلف مسؤول عن تحصيلها بخلاف قيود الوجوب لان الوجوب مترتب على مفروغية وجود قيود الوجوب وهو ليس مسؤول عن تحصيلها .
من ثم هناك فرق بين قيود الوجوب بان تكون القدرة قيد وجوب او قيد واجب ، فهناك انواع مختلفة من اخذ القدرة قيد .
لماذا ذكرنا كل هذه التفاصيل ؟ لنصل الى هذه اللب ان قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الامر توجه لتحصيل القوة وهذا غير الامر بالجهاد والدفاع وانما هذا امر مستقل قائم بنفسه ومر بنا انه غير محصور بالقدرة العسكرية او الامنية وانما القدرة الزراعية والمالية والروحية والاعلامية وكل القدرات ولو تحصل مراجعة لكلمات الفقهاء في مكاسب المحرمة في بحث بيع السلاح على الاعداء وفي بحث تولي ولاية الجائر وفي بحر الاجارة على وهناك مسائل اخرى وفي اول المكاسب المحرمة ايضا عندما شرح الشيخ الانصاري والاعلام حديث تحف العقول ذكروا عدة امور ونحن نذكر امرين منهما :
الاول :
ذكروا ان الاحتفاظ بالقوة او حراسة القوة لدى المؤمنين او المسلمين او تحصيل القوة هو من اوجب الواجبات وهذا غير الدفاع وغير الجهاد لان هذه هي القوة والارضية التي يتم بها الجهاد ، فقوله تعالى اعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا غير قاتلوا وغير قوله تعالى فان فائتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ، فهذه غير اعدوا لهم ما استطعتم من قوة لان هذه بمثابة الموضوع وامر بالموضوع نفسه ، لو افترضنا ان القدرة قيد الجهاد هل القدرة قيد وجوب للجهاد والدفاع ام لا؟ اما اذا اتاك امر وقال قم بتحصيل الاستطاعة هل هذا الامر هو عين الامر بالحج بعد الاستطاعة ؟ كلا وانما هو غيره ، فقم بتحصيل الاستطاعة شيء وبين ان تؤمر بالحج بعد توفر الاستطاعة شيء اخر .
اذن اعدوا لهم ما استطعتم من قوة سواء ادرجناه في ابواب الجهاد او ابواب الدفاع او ابواب الردع لا مانع لكنه امر يختلف سنخا عن الامر بقاتل او ما شابه ذلك مقيدا او معلقا او متأخرا او مترتبا على القدرة وانما هو امر بنفس القدرة ، اذن الامر بتحصيل القدرة من اوجب الواجبات والوحي لم يحصل القدرة والقوة بنوع معين فلا ابتداءا قيدها بشيء ولا بزمان ابتداء بل امر بتحصيلها
ثانيا :
لم يجعل لها سقف وحد ولا امد زمني ولا كيفي ولا نوعي يعني كل سقوفها واجبة ، قد تقول ان السقف الاعلى ان نأمن من سيطرة العدو الشرع يقول انت لا تقف عند القدرة في حد لانه حتى المعرضية البعيدة من مفاجأة العدو بما لا تعلم بها او بقدرة تخطيطية لا تفاجأ بها فانت يجب ان تحترز من المفاجآت فليس هناك مبدأ ولا منتهى في تحديد الامر بالقدرة .
بعد ثالث في الامر بالقدرة سواء كانت عسكرية او مالية او نقدية او نفسية او اعلامية يعني ايها القائم بالتوجيه العقائدي في معسكرات المؤمنين هذا عملك هو تحصيل القدرة لانك تضخ في عضد المؤمنين الروحية ولا تخذلهم ولا تأيسهم فلا ضعيف ولا مضعف بل قوي مقوي من ثم الذي يرجف المؤمنين ويضعفهم ويخذلهم ويهبط المعنويات لديهم هذا يد للعدو وجندي كبير لهم ويقوم بحرب الدين من حيث يشعر او لا يشعر .
اذن القدرة امر نوعي يختلف عن الجهاد وعن الدفاع وثانيا ليس له مبدأ يحدد وثالثا ليس له منتهى ورابعا لم يحدد بنوع من القدرة وانما كل انواع القدرة سواء فكرية عقائدية روحية يعني المؤمن يجب ان يكون عنصر لبناء القوة في جسم الايمان وراية الايمان وهذا الواجب في مسؤولية وعاتق كل فرد من المؤمنين وهذا الواجب نستطيع ان نقول اخطر من نفس الجهاد او الدفاع لانه بمثابة الارضية والالية والالة التي يتم بها النصر والنجاح في الجهاد او الدفاع والاحتراز عن غلبة العدو .
وذكروا واجب اخر يصب في القدرة قالوا الواجبات النظامية يعني نظام المعيشة البشرية ونظام الدين يقتضي مثلا اصحاب الحرف المختلفة فهؤلاء لا يمارسون وظيفة المعيشة وكسب الرزق لانفسهم وعيالاتهم فقط بل يقدمون خدمة للنظام الاجتماعي وهذا ضروري جدا وهو خدمة للنظام الديني وكذلك الكهرباء والميكانيك والطبيب وحتى ابسط الخدمات التي يقوم بها عامل من العمال ما دام هو عنصر في المجتمع الايماني ودار الايمان او دار الاسلام هذا العنصر يقوم بواجب نظامي ومن الواجبات الكفائية الضرورية بضرورة قصوى يعبر عنه بالوجوب النظامي وقالوا حتى من باب الحسبة التي لا يمكن ان تعطل بحال .
ومن اهمها هي قوة العسكرية لانه اذا كانت هناك مدينة ومجتمع وبلاد ليس فيه قوة عسكرية فكيف يحرزون انفسهم؟ وكيف يستقر هذا النظام الاجتماعي ؟ فاذا ليس فيه قوة مالية كيف يستقر؟ واذا ليس فيه قوة امنية كيف يستقر؟ واذا ليس قوة علمية دينية كيف يستقر ؟ فيمكن ان يكونوا محل غزو عقائدي وثقافي وغزو هوية وانواع الاعتداءات .
فذكروا ان الوجوب النضال مطلق وتحصيل القدرة على بنية واقامة النظام الاجتماعي والديني هذا الوجوب غير مقيد مثل وجوب اعداد القدرة اعدوا لهم ما استطعتم من قوة فيدخل في الامور الحسبية .
اذن القدرة وتحصيلها اللا متناهية المتنوعة هذه من الواجبات النظامية يعني اصل النظام الاجتماعي يقتضيها واصل نظام الانساني يقتضيها وكذلك اصل النظام الديني يقتضيها وراية الايمان يقتضيها فحياة وجود المجتمع مرهون بها وحياة الدين وبيضة الدين وبيضة الايمان والاسلام مديون بها يعني اعدوا لهم ما استطعتم من قوة هو امر شرعي وعقلي معا وباب عظيم وهو من اوجب الواجبات .
نلاحظ في خطبة الصديقة ومرت الاشارة اليها امس : ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت يا معشر النقيبة واعضاد الملة يعني هي تمدحهم بمدح لم تمدح المهاجرين بها يعني الذين يتقمصون الهجرة بينما الخطاب العام للمسلمين او من يتقمص الهجرة خطاب مسؤولية وعتاب اما في الانصار خطاب مدح مع عتاب مما يدل على ان الانصار لم يشيدوا السقيفة وانما خذلوا اهل البيت لكنهم لم يشيدوا السقيفة وانما السقيفة شيدها الطلقاء وبنو امية والاعراب وقبائل العرب من بني اسلم وغيرهم اما الانصار لحصول الفتنة فيما بينهم مررت عليهم السقيفة وبسبب خذلانهم وغدرهم باهل البيت لانه شرط عليهم النبي ان يتعهدوا بنصرته ونصرة اهل بيته ولكنهم غدروا بالشرط ولكن ليسوا مبيتين العداوة لاهل البيت كالامويين والطلقاء وكقريش وانما خذلان لا انهم مشيدين وهذه التفرقة بين المواقف مهم انه من هو المخذل؟ ومن هو المجرم؟
ثم رمت بطرفها نحو الانصار وقالت يا معشر النقيبة واعضاد الملة وحضنة الاسلام ما هذه الغميزة في حقي؟ ومر بنا انه هذا هو الحق العام والولاية والتي تستنفر الانصار واللي هم جيش النبي وعمدته لا انها قضية فردية كما ايضا قد طالبت بحق امير المؤمنين وهو الولاية العامة فهي طالبت بولايتين عامتين لعلي ولها وهذا يدل على التشاطر في الولاية العامة بين امير المؤمنين وفاطمة وكفو بهذا هذا المعنى وان كان لامير المؤمنين التقدم .
شبيه اخوة امير المؤمنين مع رسول الله فلرسول الله التقدم لكن هناك نوع من المشاطرة والمشاركة واشركه في امري انت مني بمنزلة هارون من موسى مع ان هناك تقدم للنبي فليس معناه ان ولاية علي ليست مفعلة في حياة النبي وانما هو مشارك في الامر والمسؤولية لاصل الدعوة ، فالنبي والوصي كلاهما مأموران من قبل الله ومن ثم في سورة الرعد يحتج الله بالقرآن وبعلي يعني هو المسئول الاول وفي الرتبة الاولى لان امامته وحجيته وولايته هي مفعلة في زمن النبي طولا لا انها فعلت بعد النبي وهكذا الحال في فاطمة وامير المؤمنين .
ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت يا معشر النقيبة واعضاد الملة وحضنة الاسلام ما هذه الغميزة في حقي؟ لماذا تستضعفون انفسكم؟ والسنة يعني تستغفلون ، يعني ليس الظلامة فردية وانما حق عام ، اما كان رسول الله ابي يقول المرء يحفظ في ولده ؟ سرعان ما احدثتم .
احد اسباب اخفاق الانصار في نصرة اهل البيت هو سوء التدبير لديهم كما يذكر امير المؤمنين في نهج البلاغة فهم ليسوا باعداء ولا مناوئين نعم خذلوا اهل البيت غدروا بهم يعني نتيجة عدم تحملهم المسؤولية لكن لم يكونوا اعداء ، فسبب هذا التقاعس من الانصار بحسب بيان الصديقة وبيان امير المؤمنين في نهج البلاغة هو السذاجة وعدم التدبير والكياسة والفطنة لان المؤمن كيس فطن حذر ، فالكياسة على المستوى السياسي والمجتمعي لم يكن بالمستوى المطلوب بخلاف سعد بن معاذ فهو كان اكيس من سعد ابن عبادة واستشهد في حياة الرسول في غزوة بني قريظة وقال عنه النبي لو كان سعد حيا لما عبد العجل سواء كان المراد من العجل من هو بعد النبي او الذي بنى مسجد ضرار .
اما كان رسول الله ابي يقول المرء يحفظ في ولده وسرعان ما احدثتم وهنا الشاهد قالت ولكم طاقة بما احاول ، يعني تأسيس نظام ولاية لاهل البيت فهي حاولت لحقها ولحق علي يعني ولاية عامة فلكم طاقة بما احاول وقوة على ما اطلب و ازاول فهنا هو البحث وبيت القصيد يعني بحث القدرة فهم ليسوا عاجزين لكن عندهم ضعف البصيرة وضعف في الادارة والتدبير.