السادس من المسوغات/التيمم /كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /السادس من المسوغات
نشربه. نعم، لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا اذا خاف على طفل من العطش فانه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس (1). واما لو فرض ثبوت شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (2) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً، ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن ان يقال: اذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ إبقاء الماء فشربه، فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس (3). نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز اعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
السادس: اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: "هو جيد إن ثبت حرمة شرب النجس" وكيف كان فان الوجه ما عرفت فيكون الماء الذي يحرم شربه بمنزلة العدم، ولأنّ حرمة شربه تقتضي وجوب حفظ الماء الطاهر والمنع من استعماله في الوضوء، ومع هذا المنع يكون المكلف عاجزاً عن استعماله في الوضوء فيكون التيمم مشروعاً له.
واما توقف صاحب المدارك في حرمة شرب النجس فغير سديد لانه مخالف للإجماع والنصوص، كما تقدم في النجاسات وعليه يكفي لزوم أيّ محذور في مشروعية التيمم وإن لم تثبت الأهمية، فلا حاجة حينئذ الى التماس الأهمية في أحد الطرفين، كما قاله بعضهم، فراجع.
1_ لا إشكال في عدم حرمة إشراب الدابة المتنجس للأصل. واما بالنسبة الى الطفل فان الأمر كذلك فللأصل أيضاً بعد عدم الدليل على حرمة، كما تقدم الكلام في الماء النجس، فراجع.
2_ لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس، لأن مقتضى الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس، وكذا بالنسبة الى تناول المكلف للمتنجس بنفسه من دون تسبيب، وما التسبيب فيحرم وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في المسألة الثانية والثلاثين من فصل (يشترط في صحة الصلاة) من أحكام النجاسات.
3_ قد يقال بأنه يستفاد هذا الوجوب مما ورد في بيع الدهن المتنجس من الأمر بالإعلام، وكذا وجوب المنع لو باشره، لكن تقدم الكلام في ذلك في احكام النجاسات.
4_ الكلام في هذا المسوغ يقع من جهات:
الأولى: الاستدلال على كونه مسوغاً يوجب تشريع التيممّ عليه، فقد استدل الفقهاء عليه.
تارة: بأنّ تقديم الأهم بل محتمل الأهمية على المهم من الفطريات التي يكفي في اعتباره عدم الردع من الشارع.
وأخرى: بأن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل. فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية يثبت مشروعية التيمم.
وثالثة: جملة من النصوص الواردة في مشروعية التيمم التي تقرر مشروعية عند عدم الوجدان، أو المرض أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص، أو السبع على تقدير طلب الماء، ونحو ذلك التي تثبت الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم، وبذلك تقرر النصوص الشرعية تلك القاعدة من تقديم الأهم على المهم.