« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 المعاملات // كتاب البيع // بيع السَّلف

الموضوع: المعاملات // كتاب البيع // بيع السَّلف

 

قول الماتن: درس 254

الشَّرط الخامس: قبض الثَّمن قبل التّفرُّق، فيبطل بدونه

 

المعروف بين الأعلام أنَّه يشترط في صحَّة عقد السَّلم قبض الثَّمن في المجلس قبل التّفرُّق.

واستدلّ لذلك: بالإجماع المدَّعى من جماعة من الأعلام، فلو تفرّقا قبل القبض بطل السَّلم عند الأعلام.

وفي التَّذكرة: (عند علمائنا أجمع...)[1]

أقول: لا يوجد نصّ في المقام.

وعليه، فهناك تسالم بين الأعلام على هذا الشَّرط، وهو فوق الإجماع.

ولم يحكَ الخلاف إلَّا من ابن الجنيد (رحمه الله)، حيث قال: (لا اختار تأخیر قبضه أکثر من ثلاثة أیام)[2]

ومن المعلوم، أنَّ مخالفته لا تضرُّ بالتَّسالم بين الأعلام.

ومن هنا، قال المصنِّف (رحمه الله) فيما سيأتي: (أنَّه متروك).

نعم، حكي عن صاحب البشرى السّيّد الفاضل أحمد بن طاووس أخ السّيِّد رضيّ الدِّين عليّ بن طاووس التّوقُّف في المسألة، كصاحب الحدائق (رحمه الله).

ولكن، توقّفهما في غير محلِّه.

 

قول الماتن: ولو قبض البعض صحّ فيه، ويتخيَّر المسلم إليه

 

المعروف بين الأعلام أنَّهما لو تفرّقا بعد قبض صحّ فيه خاصَّة، لكن يتخيَّر البائع في الفسخ لتبعُّض الصَّفقة، إلَّا إذا كان عدم الإقباض بتفريط منه، فلا خيار له حينئذٍ.

ثمَّ إنَّ الظَّاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار بين البائع والمشتري.

ولعل اقتصارهم على الأوَّل هنا: لأنَّ الغالب كون التَّقصير في عدم القبض من المشتري، فيسقط خياره.

أمَّا لو فرض عدمه -مع حصول التّبعُّض- فلا ريب في تسلُّطه على الخيار لذلك.

 

قول الماتن: ولو فارقا المجلس مصطحبَيْن، ثمَّ قبضا، صحّ

 

وذلك لصدق القبض قبل التّفرُّق.

قول الماتن: ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقّاً، بطل، إلَّا أن يكون المجلس باقياً، أو لكون الثَّمن معيباً

 

لو بان المقبوض من غير الجنس، أو مستحقّاً للغير، بطل؛ لحصول التفرُّق قبل القبض.

نعم، لو كان المجلس باقياً، ثمَّ قبض الثَّمن، لصحّ بلا إشكال؛ وذلك لصدق القبض قبل التّفرُّق.

ولو قبض الثَّمن، وكان معيباً، ثمَّ حصل التّفرُّق، لصحّ أيضاً؛ لصدق القبض قبل التّفرُّق، وتسلُّطه على الخيار، لا ينافي القبض.

قول الماتن: ولو شرط كون الثَّمن مؤجّلًا بطل، لأنَّه من بيع الكالى‌ء بالكالى‌ء، وإن قبض في المجلس لقصر الأجل

 

ذكر كثير من الأعلام أنَّه لو شرط تأجيل الثَّمن بطل.

وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده، لا لأنَّ التَّقابض شرط، إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه، بل لأنَّه من بيع الدَّين بالدَّين، كما ستعرف تحقيقه في محلِّه، بل والكالي بالكالي، وهو مؤيّد لما قلناه سابقاً من صِدْقه على ذلك، وإن كان ديناً في العقد[3]

وفيه: ما ذكرناه، وما سنذكره، من أنَّ بيع الدَّين بالدَّين لا يشمل ما صار ديناً في العقد، بل المراد منه ما كان ديناً قبله، كبيع ماله في ذمَّة زيد بمال آخر في ذمَّة عمرو، ونحوه، ممَّا كان ديناً قبل العقد.

نعم، الأحوط وجوباً: عدم بيع الدَّين بمثله لما صار ديناً في العقد.

 


[1] التَّذكرة -ط قديمة-: ج1، ص556.
[2] مفتاح الكرامة: ج4، ص456.
[3] الجواهر: ج24، ص295.
logo