« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 بيع الثِّمار 22//كتاب البيع

 

الموضوع: كتاب البيع // بيع الثِّمار 22

 

الأدلَّةُ على قَوْلِ المشهور

أقول: قدِ استُدلّ لهذا القول بجملة من الأدلَّة:

منها: الإجماع المنقول بخبر الواحد، كما عرفت.

وفيه: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجّةٍ، فهو يصلح للتَّأييد فقط.

التَّحقيق في مرسلة البزنطيّ

ومنها -وهو العُمدة عندهم: مرسلة البزنطيّ عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (في الرَّجل يبيع الشَّيء، فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممَّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشَّيء قائماً بعينه)

وتدلُّ بالمفهوم: على أنَّ القول قول المشتري مع عدم بقائها، وهي ضعيفة بالإرسال، وبسهل بن زياد في الكافي، وضعيفة بطريق الشَّيخ بالإرسال فقط.

ورواها الشَّيخ (رحمه الله) مرسلةً، فلم يسندها أصلاً.

وبالجملة، فهي ضعيفة بالإرسال.

وقد حاول جملة من الأعلام دَفْع الإشكال المذكور تارةً: بأنَّ مشهور الأصحاب عملوا بها، وعملهم جابر لضعف السَّند.

وأُخرى: بأنَّ الرِّواية مقبولة عند أهل الحديث.

وثالثةً: بأنَّها مشهورة ومتكرِّرة في الكتب، معمول بها بين الأصحاب.

ورابعةً: بما عن الشَّيخ (رحمه الله) في العدَّة أنَّ البزنطيّ لا يروي إلَّا عن ثقة.

وخامسةً: بما عن كشف الرُّموز أنَّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطيّ...

والجواب عن الكُلّ:

أوَّلاً: أنَّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السَّند، كما عرفت في أكثر من مناسبة، كما أنَّ تكرّرها وشهرتها لا يفيد إلَّا الظَّنّ الَّذي لا يغني عن الحقِّ شيئاً.

وأمَّا دعوى: أنَّ البزنطيّ لا يروي إلَّا عن ثقة، فقد ذكرنا في مبحث علم الرِّجال أنَّه يروي عن غير الثِّقة.

كما أنَّ دعوى: أنَّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطيّ، قد عرفت منشؤها، وما فيها من الإشكال في مبحث علم الرِّجال.

والخُلاصة: أنَّ الرِّواية ضعيفة.

ومن جملة الأدلَّة المستدلّ بها لهذا القول: هو أنَّه مع بقاء العين ترجع الدَّعوى إلى رضا البائع، وهو منكر لرضاه بالأقلِّ، أي أنَّ البائع لمَّا عيَّن السَّبب المقتضي للانتقال، وشخَّصه بوقوعه على الثَّمن الزَّائد، لم يكن اعترافه بالملك مطلقاً، بل على ذلك الوجه الَّذي إن ثبت ثبت به ذلك الثَّمن المخصوص، فحينئذٍ يكون منكراً لما يدَّعيه المشتري.

وأمَّا مع تلف العين، فترجع الدَّعوى إلى شُغْل ذمَّة المشتري بالثَّمن، وهو منكر للزِّيادة.

وقد أشكل على ذلك: بأنَّهما متَّفقان على انتقال العين إلى المشتري وملكه لها، وإنَّما الخلاف بينهما فيما يستحقّ في ذمَّة المشتري، هل يستحقّ عشرين درهماً مثلاً أو يستحقّ عشرة دراهم، فلا وجه لتقديم قول البائع، بل المشتري هو المنكر للزِّيادة في الموضعَيْن، وهذا هو الأقوى عندنا، كما سيتضح لك

 

logo